tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430146870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-09 date_hijri=1444-03-13 document_type=ruling entity=document_number:22090587-a909-4dbf-a42a-90c27087d03a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٥٨١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي حديد صناعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال، قايمه البينات: عقد التاسيس، العنوان الوطني، رخصه المحاماه، سند التحويل.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٣/٠٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال وذلك بموجب اتفاق بيع حديد اشترت المدعيه من المدعي عليها حديد ولم تستلم الحديد حتي هذه الدعوي ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها، ايداع نقدي من المدعيه بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م بقيمه (٦٠.٠٠٠) ريال لحساب المدعي عليها وموضح فيه انه لشراء سلعه ممهور بتوقيع المدعيه، ولم تعترض المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه يكتفي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.