tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 639

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
I (VD-2021-639) القرار رقم
I (V-2020-14118) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه- غرامه الضبط الميداني- تحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما- قبول الدعوي والغاء قرار الهييه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - اسس المدعي اعتراضه علي ان الفتره التي تم الضبط خلالها لا تتجاوز نصف ساعه من وقت السريان - اجابت الهييه بان المدعي قام بënحصل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما - تبث لهييه انه من الوارد جدا عدم تمكن الكافه من التعديل خلال الفتره التي تم الضبط خلالها - قبول الدعوي والغاء قرار الهييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٦ هموافق ٢٠١١/٠٢٦ م. اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدماشه ١٤٥٥/١/١٥ (١/١) بتاريخ ١٠/١٥ (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١�٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٠٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٣) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٠٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٣) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٠٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٣) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٠٥) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (١٥٥٧) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالصوف علي موقع المدعي وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله
الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضاره ولايحته
التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من
الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضاره والتي جاء فيها: "تطبق الضربيه
بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او
فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذات، حيث قام
المكلف بتحصيل الضربه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص
عليها نظاما. وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظم ضربه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلام، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه
(١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه
والاربعون من نظام ضربه القيمه المضاره، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا
تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخري من احكام النظام
او اللايحه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقه الحكم برد
العدوي. «في يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٦ اهداف الموافق ٢٠١١/٠٢٦ امن، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر
المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع
من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ....، وبناء عليه اخلت الدايره القاعه
للمداوله واصدار القرار.

ال'SAB:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام خريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه
و تعديلاته، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في مخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات عالقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اعفاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا علي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلثه التNFيحيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
المكي رقم (٢٠١١) وتاريخ ١٣٦١١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوي
مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت ان
المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١١/١٠٥ مقدم اعتراهه بتاريخ ٥٠١١/٠٥ مما تكون مع الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بفرض غرامه ضبط ميداني لمخالفه احكامالنظام واللايحه استنادا لتحليل المدعي ضربه اقل من السنه المقرره وحيث تمسك المدعي بان الزياره كانت (١١:٣٠) في حين تم التعديل من قبل الشركه المختصه الساعه (١١:٣٠) بذات يوم سريان تغيير السنه وقدم صوره لفاتوره ثبث ذلك وحيث ان هذا ينم عن حسن نيه علاوه علي انه ملزم بتوريد الضريبه وفق النسبه الفعليه وحيث ان الفتره التي تم الضبط خلالها والتي لا تتجاوز نصف ساعه من وقت السريان من الوارد جدا عدم تمكن الكافه من التعديل خلالها.
القرار:
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الداره بعد المداوله بالاجمع:
- قبول دعوي المدعي ... هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... بموجب السجل التجاري رقم (...) والغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها واعتباريا بحق المدعي، والاطراف الدعوي
طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه،
بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال تقدم
الاعتراض.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.