tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 37 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/21 entity=legal_basis:royal_order:240 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VI-37-2020): قرار رقم
(V-9893-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ م والغرامات المترتبه عليها - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه بسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه بسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٥٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ١٤٣٠/٠١/٢٢ بتاريخ
القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٩
الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) تاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ امتعت الذايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-9893-2019) بتاريخ ١٠١٩٠٩/١٠١٩.
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان الشركه المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت
بواسطه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مديرا لفع (...) بموجب قرار رييس
مجلس المديرين في شركه (...) بتاريخ ١٩٠٧/١٧ ملكه دعوي تخصصت اعتراضها
علي التقييم النهايي لشهر سبتمبر لعام ١٨٠ م، حيث جاء فيها: «قامت المدعي عليها
بعدم السماح بالمطالبه بمدخلات ضريبه القيمه المضافه علي المبلغ الذي تم التصريح
(١,٨٧٠,٩٦,١٧) به لمشتريات خضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه بمبلغ (١,٨٧٠,٩٦,١٧) مكترد
ريالا: حيث ان مدخلات ضريبه القيمه المضافه التي تمت المطالبه بها هي مكترد
مصروفات اقامه وتشغيل المكتب، مثل الايجار وشراء اثارات، ومصروفات تامين طبي،
ومصروفات قانونيه ومهنيه، واجهزه حاسب الي مع تجهيزها وتركيها؛ وعليه فان هذه
المصروفات تتعلق بمصروفات تم تكيدها للمباشره في ممارسه النشاط الاساسي،
وعليه فان فرع شركه (...) يقوم بنشاط اقتصادي، وهو مؤهل للتسجيل في ضريبه
القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، وهو مؤهل لخصم مدخلات ضريبه
القيمه المضافه، بغض النظر عن كونه سيدا بالقيام بعمل توريدات بعد ١٦ شهرا من
تسجيله بشهر يوليو لعام ١٨ م، كما ان المدينه لا توافق علي فرض غرامه تاخير بمبلغ
(٤٦,٧٧,٨٨) ريالا علي اساس ان تقييم المدعي عليها غير صحيح؛ لذا تطلب المدينه من
المدعي عليها الغاء التقييم الصادر بحقها والغاء الغرامه كون التقييم غير صحيح».
وبعرض LLGحي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبه
الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبه
محل الاعتراض، وبتاريخ ١٩/٠٣/١٢ م قامت الهييه بطلب معلومات اضافيه، وذلك
بموجب الاشعار الصادر للمدعي (مرفق) ، وعدم التزام المدعي بما ورد بالاشعار، تم
الغاء الطلب الاييا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض،
وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي
المدعي ابتداء التقدم باعتراض لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواه
لامانه العامه للخان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده
التقييم قد اشرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع
الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا
الاجراء يثق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم
لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٩) من نظام حريبه القيمه
المضافه نست علي انه» يجوز لمن صدر ذهر بالعقوبه التظلم منه امام الجهه
القضاييه المختنه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاي غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي
يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه
المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريه. فضل عن ذلك
فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه « ... تتولي الهييه
مسؤوليه اداراه وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من
اجراءات، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتد علي احقيه الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع لالخضع في الاجاع و اجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمباعد العامه للمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعينه. وبناء علي ما تقدم، فحد حدت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضربه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكل. ثاني: ثاني: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٢٩ ام انتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٤٠) بترخ: (٢٤٠) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمليه عشره من قواعد عمليه عمليه عشره من قواعد عمليه عمليه عمليه عشره من قواعد عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليه عمليهامله
تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله،
وحيث ان متمل المعديه اجب بموافقه علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المعدي
عليها محل الدعوي، واستنادا الي ما نشت عليه الماده (السبعون) من نظام المرافعات
الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢١) بتاريخ ١٤٣٥٠٠١/٢٢ اهل «للخصوم ان
يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او
صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، وعليه، فان
الداره تسبجب لذلك، وبه تقرر.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اعتبار الدعوي المقامه من (....) سجل تجاري رقم (....) منقطيه بموجب تنازل المدعيه
عن الاعتراض علي قرار المدعي عليهما محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري
رقم (٢٢١) بتاريخ ٢٠١٠.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه.
وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد
التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.