tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4065 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-06-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:18629 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٠٦٥ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)
صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)
ضد/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)
صاحب مطعم (...) سجل تجاري رقم: (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ١٩/٧/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره العاشره:
(...)
وبحضور/ (...) امينا لسر الدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المبينه اعلاه المحاله لهذه الدايره بتاريخ ١٠/٦/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراقها اصدرت الدايره حكمها هذا وفقا لما يلي:

(الوقايع)
تتلخص في ان: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) اقام هذه الدعوي بصفته وكيلا عن المدعيه اعلاه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨ه وذلك بصحيفه قدمها عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (١٨٦٢٩) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٩ه، فتم قيدها قضيه بالرقم المدون اعلاه واحالتها لهذه الدايره ومن ثم عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه المذكور، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبليغه عن طريق نظام (ابشر) بموجب المشهد المسحوب من النظام- المرفق في ملف القضيه- وبناء عليه وعلي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه وما تضمنه من جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ ذلك مبلغا لشخصه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، ومن ثم سالت وكيل المدعيه عن دعواه؟ فادعي قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره (٧٥٠١٤٠٨١) سبعمايه وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا واحدي وثمانون هلله يمثل ثمن مواد غذاييه وردته موكلتي لمطعم (...) المملوك به. هكذا ادعي، مقررا انه يحتفظ بحق موكلته في المطالبه بما تبقي من ثمن ما وردته له من مواد اخري. وبطلب البينه منه علي دعواه، ابرز للدايره اصل مصادقتين بالمبلغ محل المطالبه صادره علي مطبوعات مؤسسه موكلته صادرتين بتاريخ ٣/٨/٢٠١٧م، واحده بمبلغ (٤٦٧٩٠٤,٩٧) اربعمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه واربعه ريالات وسبع وتسعون هلله، والثانيه بمبلغ (٢٨٢٢٣٥,٨٤) مايتان واثنان وثمانون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا واربع وثمانون هلله، وكلاهما موقعه ومختومه بختم مؤسسه المدعي عليه، وتتضمن كل واحده منهما المصادقه علي صحه الرصيد المدون فيها، وقد جري مطابقه اصول هاتين المصادقتين علي صورها المرفقه بالملف واعاده الاصول اليه. ثم قرر وكيل المدعيه انه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اعلنت بعد المداوله منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.

(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يدعي ان موكلته وردت للمدعي عليه مواد غذاييه بالمبلغ محل المطالبه، ومن حيث انه قدم بينه علي دعواه المصادقتين المشار لهما في الوقايع والمتضمنتين المصادقه علي صحه الرصيد المدون فيهما مع ختمهما بختم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في حامل ختم الغير هو تفويضه من قبل الغير بتمثيله والتصرف عنه، ما تعتبر معه هاتين المصادقتين في حكم الاقرار من المدعي عليه بثبوت المبلغ- محل المطالبه- في ذمته، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته عدم ادايها كما نص عليه البهوتي رحمه الله تعالي في (كشاف القناع: ٤/٧٥)، كما ان الظاهر من بقاء اصل المصادقتين بحوزه المدعيه هو عدم سداد المدعي عليه الرصيد المدون فيهما؛ اذ لو كان سدده او شييا منه لبادر- حسب الاصل والعاده- باخذ تلك المصادقتين من المدعيه او بالتهميش عليهما بما يفيد سدادهما او شيء منهما، جاء في تبصره الحكام لابن فرحون رحمه الله تعالي: "لان الذي عليه اكثر الناس اخذ الوثايق اذا ادوا الديون (٢/٨٩)؛

(لذلك كله)
حكمت الدايره بالزام: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مطعم (...) (سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل/ (...) (حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه ب (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٥٠١٤٠,٨١) سبعمايه وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا واحدي وثمانون هلله، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٣٣٠ لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مطعم (...) لصاحبه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/١٥ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد مواد غذاييه ... والمطالبه بالثمن ... وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع تصحيح اسم المدعيه من (...) في المنطوق الي (...)، ومن بين مستندات الدعوي السجل التجاري للمدعي عليه/ (...) (لفه رقم ٥) واتفاقيه فتح الحساب (لفه رقم ٦) التي نصت علي ان المالك (...) المذكور والمصدقه من الغرفه التجاريه وبذات ختم المؤسسه بذات الاسم ورقم السجل التجاري .... واذا للمدعي عليه دعوي علي الغير فانه يقيمها اذا شاء فذلك شانه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٧/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٠٦٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٠,١٤٠.٨١) سبعمايه وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا وواحد وثمانون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.