tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430857200 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-07-07 document_type=ruling entity=document_number:90eabdfa-62d9-468f-bcf6-6ae668ae9aae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470560778لعام1444ه 
المدعي:
مؤسسه خشم العان للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه الراجحي للكهرباء والاناره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ منيره سعد بن فهد بن عويمر، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (443104)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 07/07/1444ه،وفيها حضر المدعيه وكاله فهد منيره سعد العويمر، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 443104، كما حضرت وكيله المدعي عليها حمد منصور عبدالعزيز الشديد سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 442563439، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي ابتداء، كما تشير الدايره الي انها عرضت الصلح علي اطراف الدعوي ولم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (296,649.49) ريال. كما حصرت بينتها في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتحويلات تثبت جزء من مبلغ المصادقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها علي حصر دفوعه اجابت بان موكلتها لم تتبلغ بالقضيه الا في يوم الخميس الماضي وتطلب مهله لذلك، وعليها افهمت الدايره وكيل المدعيه باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعد بذلك ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعدت بذلك، ثم تقوم وكيل المدعيه بالرد عليه وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك، ولامهالهم جري رفع الجلسه.
فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها:
(1- بموجب اتفاقيه تاجير معدات مبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها بتاريخ 6/04/2021م،قامت بموجبها المدعي عليها باستيجار معده جي سي بي
(عدد 15) ومعده بوبكات (عدد 3) ومعده ترنشر (عدد 2) علي ان تكون قيمه الايجار الشهري لمعده جي سي بي هي مبلغ 13000 ريال،وتكون القيمه الشهريه لمعده البوبكات هي مبلغ 13000 ريال،وتكون القيمه الشهريه لمعده ترنشر هي مبلغ 20000 ريال, وحيث ان موكلتي قد اوفت بالتزامها وقامت بتاجير المعدات للمدعي عليها ولم تفي المدعي عليها بالتزاماتها العقديه بسداد القيمه الايجاريه المستحقه لها عن اجره تلك المعدات حيث انشغلت ذمه المدعي عليها لموكلتي بمبلغ(296,649.49) ميتان سته وتسعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال و تسعه و اربعون هلله وذلك بموجب المطابقه المرسله للمدعي عليها بتاريخ 12/09/2022م، وحيث ان موكلتي قد طالب المدعي عليها باداء مستحقاتها المشغوله بها ذمتها دون اجابه لها، الامر الذي يحق لموكلتي اقامه تلك الدعوي لالزام المدعي عليها باداء مستحقات موكلتي المطالب بها.
في جميع ما سبق فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم لها بما يلي:
1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ(296,649.49) ميتان وسته وتسعون الف و ستمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه واربعون هلله قيمه ايجار المعدات المستاجره من موكلتي.
2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مصاريف اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نتيجه مماطله المدعيه في اداء مستحقاتها.)
ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها:
(اولا / الاختصاص المكاني والولايي للمحكمه ينعقد في (مدينه الباحه لنظر الدعوي حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين) الموضح فيه مع الملحق التابع السجل رقم (...) للمدعي عليها وهذا خارج الاختصاص المحكمه الموقره بالرياض كما انه موضحا فيه ان الاعمال تتبع (منطقه العقيق للعقد بتاريخ 6/4/2021م والملحق بتاريخ 6/7/2021م لمدينه القنفذه تهامه) - وذلك لمشاريع الشركه السعوديه للكهرباء.
ولم توضح المدعيه نوع المركبات وارقامها والتي تم السماح لها بالعمل واستلامها وعدد ايام التشغيل والاستحقاق لما ترتب عليه هذا المبلغ التي تدعيه والمعتمده.
ثانيا / ان المدعيه تحصر مطالبتها في المبلغ المحدد وقدره (296,649.49) ريال) بعد المصادقات بمبلغ اكبر من هذا فانه في غير محله والسبب يعود شكليا فقط لحركه الارصده الماليه لاجل اعتماد الدفاتر الماليه والميزانيه وقد تزيد المبالغ او تنقص بعد انتهاء عمل المشروع او المراجعه بشكل كامل وختامي بمخالصه نهاييه وتاكيد المالك (الشركه السعوديه للكهرباء) حسب ما هو متفق عليه بمنطقه الباحه علي المعدات والمركبات التي سمح لها بالعمل) بموجب محضر يؤكد صحه ذلك حسب البند (الخاص بالتزامات الطرف الثاني) وان يتم اعتماد (التايم شيت) من مهندس المشروع والمحاسب المختص في مدينه الباحه) لاجل صحه الاستحقاق للمبلغ والدفع النهايي. وعليه فاننا نامل من عدالتكم النظر في الاختصاص الولايي لنظر الدعوي بمدينه الرياض لكون السجل المتعاقد بموجبه للمدعي عليه الموضح بالعقد في مدينه الباحه وكذلك منطقه العمل والمشروع وليس مدينه الرياض.. والاطلاع فيما تم توضيحه اعلاه وطلب من المدعي البينه لصحه الحساب الختامي للمبلغ حيث ان المصادقه مختلفه عن المطالبه ولم يتم توضيح ما ترتب عنه من تسليم المركبات والمعدات حسب المحضر المتفق عليه بين الطرفين وكذلك التي تم سماح لها بالعمل لدي مالك المشروع في منطقه الباحه وتفصيلها واعتماد محضر (التايم شيت) من المحاسب ومهندس الموقع النهايي والختامي).
وفي جلسه اليوم 06/08/1444ه،حضر المدعيه وكاله منيره سعد فهد العويمر، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (443104)، كما حضرت وكيله المدعي عليها سعاد سعود سعد الحارثي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442433530)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتحرير دعوي موكلتها وباطلاع الدايره علي التحرير سالتها عن تاريخ بدء وانتهاء الاجره لكل معده فاجابت بانها تطلب مهله لتحرير بدء وانتهاء كل معده فافهمتها الدايره بوجوب تحريرها في هذه الجلسه فتمسكت بما طلبت كما تمسكت بوجود مطابقه رصيد في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره حيث لم تفصل فيها مده الاجره وتاريخ بدء وانتهاء الاجره لكل معده، ولم تقم المدعيه بتحرير الدعوي بعد امهالها من قبل الدايره، وقد طلبت منها الدايره تحرير تاريخ بدء وانتهاء الاجره لكل معده في الجلسه الثانيه فتمسكت بطلب مهله اخري واحالت علي مطابقه الرصيد التي لم يتم تحرير تاريخ البدء والانتهاء فيها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470560778لعام1444ه 
المدعي:
مؤسسه خشم العان للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه الراجحي للكهرباء والاناره
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/:
اولا: دفع مبلغ قدره (296649.49) ريال نظير تاجير معدات للمدعي عليها.
ثانيا: دفع اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض 
ناظره القضيه، اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا، لاسباب [حاصلها:
/اولا: تناقض وقايع الدعوي والبينه القايمه عليها مع ما جاء في اسباب الحكم.
ثانيا: ان لايحه الدعوي ورد بها ان فتره المطالبه تبدا من 24/08/1442ه،وتنتهي في 15/ 02/ 1444ه، وحددت قيمه المطالبه بمبلغ (296649.49) ريال، والثابته في عقد الايجار المرفق بالدعوي.... الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي , وكان قد جري النظر القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه برد كاف، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الحاديه عشره ] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430664809) وتاريخ 19 /08/ 1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [عدم قبول الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.