ncar · executive_regulation · processed · 78 chunks
# هييه تنظيم المياه والكهرباء WATER & ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY ## اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء ### فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء National Center for Archives & Records الصادره بقرار مجلس اداره هييه تنظيم المياه والكهرباء رقم (٤٣/٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء # جدول المحتويات # **الماده (۲۰)**: حق الدخول الي العقار. # **الماده (۲۱)**: حمايه المواقع ذات الاهميه البيييه او التاريخيه. # **الماده (۲۲)**: ايصال خدمات الكهرباء للمخططات والجهات الحكوميه. # **الماده (۲۳)**: التنازل عن اصول الانشطه الكهرباييه. ## **الفصل الرابع**: المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه. # **الماده (٢٤)**: قواعد واجراءات تامين المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه. ## **الفصل الخامس**: التعريفه. # **الماده (٢٥)**: مراجعه الدخل المفترض لنشاط الكهرباء او التعريفه. # **الماده (٢٦)**: اسس حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء او التعريفه. # **الماده (۲۷)**: تطبيق التعريفه. # **الماده (۲۸)**: الاتفاق علي الاسعار. # **الماده (۲۹)**: مراقبه الالتزام بالتعريفه المعتمده. # **الماده (۳۰)**: المعلومات والتقارير. # **الماده (۳۱)**: تقدير العجز في دخل نشاط الكهرباء. ## **الفصل السادس**: المنافسه والتصرفات المعوقه للتنافس. # **الماده (۳۲)**: مركز الهييه كمنظم. # **الماده (۳۳)**: حظر الممارسات المعوقه للتنافس. # **الماده (٣٤)**: حظر اساءه استخدام الوضع المهيمن. # **الماده (٣٥)**: صلاحيه الهييه في تقرير اساءه استغلال الوضع المهيمن او ممارسه معوقه للتنافس. # **الماده (٣٦)**: الاستثناءات. # **الماده (۳۷)**: تسجيل الاتفاقيات. # **الماده (۳۸)**: تصحيح الممارسات المعوقه للمنافسه. # **الماده (۳۹)**: الاندماج او الاستحواذ. ## **الفصل السابع**: تطوير هيكله الانشطه الكهرباييه. # **الماده (٤٠)**: تطوير هيكله الانشطه الكهرباييه. # **الماده (٤١)**: تاسيس سوق الكهرباء. ## **الفصل الثامن**: الشكاوي والنزاعات والمخالفات. ### **الباب الاول**: الشكاوي. **المملكه العربيه السعوديه** **مجلس الاداره** **هييه تنظيم المياه والكهرباء** الماده (٤٢) اجراءات المرخص له لمعالجه الشكاوي. الماده (٤٣) معالجه الهييه للشكاوي. الباب الثاني: منازعات قطاع الكهرباء. الماده (٤٤): طلب التسويه الوديه للنزاعات. الباب الثالث: المخالفات. الماده (٤٥) لجنه الفصل في مخالفات احكام نظام الكهرباء. الماده (٤٦) المفتشون وصلاحياتهم. الفصل التاسع: قواعد واجراءات اداره نشاط الكهرباء الماده (٤٧): اداره نشاط الكهرباء عند المخالفه في الحالات العاجله والضروريه. الماده (٤٨) الاشعار. الماده (٤٩) واجبات المدير المؤقت وصلاحياته. الماده (٥٠) واجبات الاشخاص الذين يتم اشعارهم. الماده (٥١) الاحاله الي اللجنه. الماده (٥٢): انهاء الترتيبات. الماده (٥٣) تامين قدره او سعه اضافيه. الماده (٥٤) استمراريه الخدمه. الماده (٥٥) اداره نشاط كهرباء في الحالات الضروريه. الفصل العاشر: احكام ختاميه. الماده (٥٦) السريان. المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره enter for Archives & Records Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) الفصل الاول: احكام عامه الماده (۱) تعريفات: ١. يكون للالفاظ والعبارات المعرفه في نظام الكهرباء المعاني نفسها في هذه اللايحه التنفيذيه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ولسهوله الرجوع تم تضمينها في قايمه التعريفات ادناه مع الاشاره اليها بعلامه النجمه .(*) ٢. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه التنفيذيه - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزاره: وزاره الطاقه. الوزير: وزير الطاقه. الهييه : هييه تنظيم المياه والكهرباء. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ : محافظ الهييه. النظام: نظام الكهرباء. التنظيم*: تنظيم الهييه. اللوايح : اللوايح التي تصدرها الهييه، واللازمه لقيامها بمهماتها التنظيميه وفقا لاحكام النظام. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص او يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والانتاج المزدوج من اي مصدر من مصادر الطاقه، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجره بها، وبيعها بالتجزيه، ونشاط المشتري الرييس، وتبريد المناطق. الطاقه: جميع انواع الطاقه الهيدروكربونيه والطاقه الكهرباييه المنتجه من المصادر التقليديه والمتجدده والذريه. المتاجره: شراء الكهرباء بالجمله من مرخص له لاجل بيعها لمرخص له اخر او لمستهلك كبير، او استيرادها من خارج المملكه او تصديرها منها. البيع بالتجزيه : بيع الكهرباء بالتجزيه للمستهلكين. تبريد المناطق: الانتاج المركزي للطاقه الحراريه، وتوزيعها باستخدام المياه المبرده او اي وسيط اخر بوساطه انابيب معزوله لتبريد الهواء او تدفيته في المباني والمرافق. المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء * الصفحه ٥ من ٥٠ # Kingdom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority ## Board of Directors (258) الانتاج المزدوج : الانتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاه او البخار او كليهما. الوضع المهيمن : امتلاك القدره علي التاثير في عداله اتخاذ القرارات او التنافس المشروع. المشتري الرييس : المرخص له لشراء الطاقه، او اي خلف له تحدده الهييه، يقوم بنشاط المتاجره وطرح او المشاركه في طرح مشاريع التوليد او الانتاج المزدوج وفقا لما تحدده الهييه في الرخصه. المستهلك : كل شخص يزود بالخدمه الكهرباييه لاستهلاكه الخاص. المستهلك الكبير *: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء اعلي من الحد الذي تقرره الهييه من وقت لاخر ووفقا للضوابط التي تصدرها. التصريح: وثيقه تصدرها الهييه فيما يتصل باعمال الاعداد - بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات - قبل الشروع في اعمال اي نشاط من انشطه الخدمات. الرخصه*: وثيقه تصدرها الهييه لشخص للقيام بنشاط كهربايي. الاعفاء*: وثيقه تصدرها الهييه لشخص للقيام بنشاط كهربايي دون الحصول علي رخصه، او بالاعفاء من شرط او اكثر من شروط الرخصه. المرخص له : من يحمل رخصه او اعفاء ساري المفعول. التعريفه*: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمه او بيع سلعه ضمن نشاط الكهرباء. السعر*: مقابل مالي او عيني متفق عليه بين مرخص لهما او اكثر او مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمه او بيع سلعه ضمن نشاط الكهرباء. سوق الكهرباء*: حاله يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام الي عوامل السوق الحره الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب. محطه النقل : المحطه التي تقوم بتحويل جهد النقل الي جهد نقل اخر او الي الجهد المتوسط. محطه التوزيع الرييسه*: المحطه التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط الي جهد متوسط اخر. محطه التوزيع الفرعيه*: المحطه التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط الي الجهد المنخفض. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري. اللايحه التنفيذيه: هذه اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء. المرخص له بالانتاج المزدوج: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصه انتاج مزدوج. المرخص له بالبيع بالتجزيه: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصه بيع بالتجزيه. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره الصفحه ٦ من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) المرخص له بالتوزيع الشخص المرخص له الذي يحمل رخصه توزيع. المرخص له بالتوليد الشخص المرخص له الذي يحمل رخصه توليد. المرخص له بالمتاجره الشخص المرخص له الذي يحمل رخصه متاجره. المرخص له بالنقل الشخص المرخص له الذي يحمل رخصه نقل. المرخص له بتبريد المناطق الشخص المرخص له الذي يحمل رخصه تبريد المناطق. القواعد والاجراءات اي قواعد او اجراءات او ادله او معايير تعتمدها الهييه للقيام بمهماتها التنظيميه وفقا لاحكام النظام او التنظيم او اللايحه التنفيذيه او اي اداه نظاميه اخري. اللجنه لجنه النظر والفصل في مخالفات احكام نظام الكهرباء واللوايح وشروط الرخصه او الاعفاء المشار اليها في الفقره (۲) من الماده التاسعه عشره من النظام. محطه توليد محطه مهياه للقيام بنشاط توليد الكهرباء ويشمل ذلك الارض والمباني والمنشات والتجهيزات والالات والمعدات المستخدمه في هذه المحطه او المرتبطه بها. محطه انتاج مزدوج محطه مهياه للقيام بنشاط الانتاج المزدوج ويشمل ذلك الارض والمباني والمنشات والتجهيزات والالات والمعدات المستخدمه في هذه المحطه او المرتبطه بها. منظومه توزيع : منظومه تتكون من الكابلات الارضيه او الخطوط الهواييه والمحطات والمعدات الكهرباييه ذات جهد تصميمي محدد في رخصه التوزيع المعنيه، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومه النقل او مع محطات التوليد او محطات الانتاج المزدوج الي نقاط التوصيل للمستهلكين او منظومات التوزيع الاخري، وتتضمن هذه المنظومه اي تركيبات او معدات كهرباييه وعدادات يتم تملكها او تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومه اي جزء من منظومه نقل. منظومه نقل منظومه تتكون من الكابلات الارضيه او الخطوط الهواييه والمحطات والمعدات الكهرباييه ذات جهد تصميمي محدد في رخصه النقل المعنيه، وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد او محطات الانتاج المزدوج او مع منظومات نقل اخري الي نقاط توصيل للمستهلكين او منظومات النقل او التوزيع الاخري، وتتضمن هذه المنظومه اي تركيبات او معدات كهرباييه وعدادات يتم تملكها او تشغيلها لغرض نقل الكهرباء وكذلك نقطه الربط مع منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومه اي جزء من منظومه توزيع. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره (*) هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٧ من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) كود التوزيع الكود الذي يضعه المرخص له بالتوزيع بموافقه الهييه لتشغيل منظومه التوزيع وصيانتها، ويغطي العناصر الفنيه الاساسيه ذات الصله بالتوصيل والتشغيل والاستخدام لمنظومه التوزيع وجميع التركيبات ذات الصله المطلوبه لتشغيل منظومه التوزيع. كود النقل: الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل بموافقه الهييه لتشغيل منظومه النقل وصيانتها، ويغطي العناصر الفنيه الاساسيه ذات الصله بالقياس والتوصيل بمنظومه النقل وتشغيلها واستخدامها وجميع الاجهزه ذات الصله المطلوبه لتشغيل منظومه النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقه بالتخطيط. كود تبريد المناطق: الكود الذي تعتمده الهييه لالزام المرخص له بتحقيق الحد الادني من متطلبات تقديم خدمه تبريد المناطق. الاندماج او الاستحواذ : قيام واحد او اكثر من المرخص لهم بالاندماج او الاستحواذ علي مرخص له اخر سواء بشراء اسهمه، او شراء اصوله ، او اندماج المرخص لهما (او اكثر) معا في كيان جديد مستحدث، او قيام مرخص له او اكثر) باي تصرف بهدف السيطره - بصوره مباشره او غير مباشره - علي اي مرخص له. سيطره قدره شخص علي التحكم في قرارات او اداره شخص اخر ؛ سواء بصوره مباشره من خلال امتلاك الاسهم او الاصول او اي سندات صادره عنه، او بصوره غير مباشره من خلال اي اتفاق، او ترتيب او خلافه كالاقراض او خيارات الاسهم وغير ذلك. منشاه تابعه هي شخص يسيطر علي ذلك الكيان، او مسيطر عليه من ذلك الكيان، او اي شخص اخر مسيطر عليه بواسطه الشخص الذي يسيطر علي الكيان. يوم عمل يوم تكون فيه الجهات والمرافق الحكوميه في المملكه مفتوحه رسميا لاداء الاعمال. المملكه العربيه السعوديه. مجلس الاداره ) هييه تنظيم المياه والكهرباء اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه 8 من ٥٠ # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره (٢٥٨) # الماده (۲): احكام عامه: 1. يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسنده الي الهييه في هذه اللايحه عدا ما نص علي مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ ان يفوض من يراه باي من هذه المهام والاختصاصات. 2. يجوز للمحافظ او من يفوضه اصدار قرار يحدد الاشخاص ذوي العلاقه بشخص خاضع للنظام او ذوي العلاقه بالمنشات التابعه له؛ الذين تنطبق عليهم الاحكام والالتزامات المفروضه - او جزء منها – بموجب النظام علي ذلك الشخص او المنشات التابعه له. 3. يجب ان تكون القرارات الصادره من المجلس او المحافظ او اللجنه او اي موظف مفوض في الهييه مكتوبه ومسببه. 4. يجوز للهييه ارسال الاشعارات التي تصدرها بموجب النظام او التنظيم او اللايحه التنفيذيه او الرخص او القواعد والاجراءات بالبريد الالكتروني او عبر اي وسيله اخري تحددها الهييه، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. 5. يجوز للهييه الاطلاع علي جميع المعلومات والبيانات والمعطيات ذات العلاقه وفحصها ودراستها عند قيامها بوظايفها وادايها لواجباتها بموجب النظام او التنظيم او اللايحه التنفيذيه او الرخص او القواعد والاجراءات، كما يجوز للهييه اعداد تقارير او دراسات بشان هذه المعلومات والبيانات والمعطيات ونتايج فحصها ودراستها، ويجوز لها ايضا اتاحه هذه التقارير والدراسات للعموم حسب تقديرها، ما لم تكن تتضمن معلومات سريه. 6. تسود احكام اللايحه التنفيذيه في حال التعارض بينها وبين اي احكام في القواعد والاجراءات او اي احكام او شروط لاي تصريح او رخصه او اعفاء. 7. يجوز للهييه ان تستطلع مرييات العموم او ذوي العلاقه قبل اتخاذ اي قرار ، حسب ما تقتضيه المصلحه. 8. تصدر الهييه القواعد والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام النظام واللايحه التنفيذيه وتنفيذ الهييه لمهامها التنظيميه، ومن ذلك القواعد والاجراءات المتصله بالتصاريح والرخص والاعفاءات، ومتطلبات دراستها وتقييمها والتقرير بشانها، والاشتراطات والمتطلبات ذات الصله بجميع ما ذكر، والنماذج المستخدمه لهذه الغايه. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره الصفحه 9 من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) الماده (۳) تقديم معلومات للهييه: الفصل الثاني: المعلومات والبيانات ١. يجوز للهييه ان تطلب من اي مرخص له تزويدها باي معلومات او بيانات تري ضروره الحصول عليها، ويجب علي المرخص له الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبه خلال المده التي تحددها الهييه ووفقا للاليه التي تحددها، ويجوز للهييه استخدام المعلومات والبيانات التي تتلقاها في سبيل القيام بمهامها. ٢. اذا تعذر علي المرخص له تقديم المعلومات او البيانات خلال المده المحدده من قبل الهييه او تعذر عليه تقديمها وفقا للاليه المحدده من قبل الهييه، فيجب علي المرخص له ان يقدم للهييه خلال مده تحددها ردا يوضح مبررات ذلك، وان يضمن في رده المعلومات والبيانات التي يمكن ان تلبي متطلبات الهييه، ويجوز للهييه في هذه الحاله اتخاذ اي مما يلي: ا. قبول المعلومات والبيانات المضمنه في الرد، مع حق الهييه في الزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهييه خلال مده اضافيه اخري تحددها. ب. رفض المبررات التي قدمها المرخص له، والزامه بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهييه خلال المده المحدده من قبلها او خلال مده اضافيه اخري تحددها. ٣. يجوز للهييه ان تطلب تزويدها باي معلومات او بيانات تري ضروره الحصول عليها للقيام بمهامها المنوطه بها. الماده (٤): توفير المعلومات من قبل الهييه ١. تنشي الهييه قاعده معلومات وبيانات لاعمالها، ويحق للهييه ان تتيح للعموم الاطلاع علي بعض ما في هذه القاعده، اما المعلومات او البيانات غير المتاحه للعموم فانه يجوز لاي شخص التقدم بطلب الحصول علي اي منها، وللهييه تزويده بهذه المعلومات او البيانات وفقا لما تراه، وذلك بعد دفع المقابل المالي الذي تحدده الهييه. وتتضمن هذه القاعده ما يلي: ا. التصاريح والرخص والاعفاءات. ب. قرارات الهييه. ج. التعريفات المعتمده. د. الادله والقواعد والاجراءات. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ١٠ من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) # هييه تنظيم المياه والكهرباء ## مجلس الاداره (٢٥٨) ه. الاكواد والمعايير المعتمده. و. نماذج الاتفاقيات المعتمده من الهييه. ز. المقابل المالي للتصاريح او الرخص. ح. معلومات عن خطط توسعه منظومه الكهرباء ومعلومات الطلب المتوقع علي الخدمات الكهرباييه المقدمه للهييه من المرخص لهم بموجب شروط رخصهم. ط. اي معلومات او بيانات اخري تري الهييه مناسبتها. ٢. تتحقق اتاحه المعلومات والبيانات المتوفره علي قاعده المعلومات والبيانات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده للعموم باي مما يلي: ا. توفير هذه المعلومات والبيانات لاطلاع العموم في مقر الهييه او فروعها ومكاتبها ، او في ايه مواقع عامه تحددها. ب. توفير المعلومات والبيانات الاطلاع العموم من خلال الموقع الالكتروني للهييه. ج. نشر هذه المعلومات والبيانات في الجريده الرسميه. د. توفير هذه المعلومات والبيانات في اي وسيله نشر اخري. ٣. لا يجوز ان تتيح الهييه للعموم او لاي شخص الاطلاع علي المعلومات او البيانات التي اشار مقدمها او مالكها الي سريتها باستثناء الحالات الاتيه: ا. اذا كانت هذه المعلومات او البيانات متوفره للعموم بشكل نظامي من خلال وسايل اخري. ب. اذا كانت المعلومات او البيانات معروفه مسبقا للهييه قبل تقديمها، او قدمت للهييه - سابقا او لاحقا - دون الاشاره لكونها سريه. ج. اذا كان الافصاح عن المعلومات او البيانات واجبا بموجب نظام او بموجب قرار او حكم قضايي. د. اذا كان الافصاح عن المعلومات او البيانات لمنسوبي الهييه او منسوبي اي جهه حكوميه اخري، او المستشارين او الخبراء، بشرط التزام المذكورين بالمحافظه علي سريه هذه المعلومات او البيانات، وان تكون هذه المعلومات او البيانات لازمه لاداء المهام الموكله لهم. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ١١ من ٥٠ # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره (٢٥٨) # Kingdom of Saudi Arabia # Water & Electricity Regulatory Authority # Board of Directors (258) ## الفصل الثالث: احكام التصاريح والرخص والعلاقه مع المستخدمين والمستهلكين ### الباب الاول: التصريح والرخصه والاعفاء ## الماده (5): التصاريح 1. يجوز لاي شخص يعتزم القيام باعمال تحضيريه - بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات للشروع في اي نشاط كهربايي يتطلب رخصه او اعفاء، التقدم للهييه بطلب للحصول علي تصريح قبل البدء بتلك الاعمال التحضيريه من خلال تعبيه النموذج المعتمد من الهييه. 2. تصدر الهييه قرارها بشان طلب التصريح وذلك خلال مده لا تتجاوز عشره (۱۰) ايام عمل من تاريخ اكتمال معلومات وبيانات الطلب وفقا للفقره (1) من هذه الماده. 3. يجب علي حامل التصريح الالتزام بالشروط التي تضعها الهييه، والتي قد تتضمن ما يلي: * ا. تزويد الهييه بالمعلومات عن انجاز الاعمال التحضيريه والتقدم فيها، حسب الاليه التي تحددها الهييه. * ب. اخطار الهييه باي تغييرات في القدره (السعه) المقترحه لنشاط الكهرباء موضوع التصريح، والحصول منها علي تصريح معدل بحسب التغييرات عندما تري الهييه ضروره لذلك. 4. لا يجوز لحامل التصريح ممارسه نشاط الكهرباء موضوع التصريح الا بعد الحصول علي الرخصه او الاعفاء اللازمين. 5. لا يعد منح الهييه لاي تصريح مؤشرا علي اي تاكيد او راي من الهييه حول وفاء المصرح له بالمتطلبات القانونيه او الفنيه او الاجراييه او اي متطلبات اخري يخضع لها المصرح له سواء وقت منح هذا التصريح او في اي وقت من الاوقات اثناء مده هذا التصريح او بعد ذلك، كما لا يؤثر هذا التصريح علي التزامات المصرح له بالتقيد باي من تلك المتطلبات القانونيه والاجراييه او غيرها من المتطلبات، ولا يعد التصريح وحده ترخيصا او دلاله علي موافقه الهييه علي اصدار الترخيص، حيث يجب استيفاء متطلبات الرخصه المعمول بها وقت الاصدار. 6. يجوز للهييه منح تصاريح مماثله لاشخاص اخرين لنفس نشاط الكهرباء محل التصريح، في الوقت نفسه والمنطقه الجغرافيه نفسها. 7. توفر الهييه نموذج طلب التصريح علي موقعها الالكتروني، او علي اي وسيله اخري تري مناسبتها. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره # هييه تنظيم المياه والكهرباء # المملكه العربيه السعوديه الصفحه ١٢ من ٥٠ # Kingdom of Saudi Arabia # Water & Electricity Regulatory Authority # Board of Directors # (258) ## الماده (٦) تصنيف انشطه الكهرباء ورخصها: ١. مع مراعاه الماده الخامسه والماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه، يعتبر كل مما يلي نشاطا كهرباييا لا يجوز القيام به الا بموجب رخصه صادره عن الهييه: | الفقره | نشاط الكهرباء | الرخصه | مده لزوم حمل الرخصه | | ا. | (۱) انشاء محطه توليد او توسعه قدرتها لاغراض توليد الكهرباء فيها. <br> (۲) توليد الكهرباء في محطه توليد. | رخصه توليد | قبل الشروع في اعمال الانشاء وطوال فتره مزاوله نشاط توليد الكهرباء. | | ب. | (1) انشاء محطه انتاج مزدوج او توسعه قدرتها لاغراض الانتاج المزدوج فيها. <br> ٢) الانتاج المزدوج في محطه للانتاج المزدوج. | رخصه انتاج مزدوج | قبل الشروع في اعمال الانشاء وطوال فتره مزاوله نشاط الانتاج المزدوج. | | ج. | 1) انشاء اي جزء من منظومه نقل او توسعته. <br> (۲) نقل الطاقه الكهرباييه علي منظومه نقل. | رخصه نقل | قبل الشروع في اعمال الانشاء وطوال فتره مزاوله نشاط نقل الكهرباء. | | د. | 1) انشاء اي جزء من منظومه توزيع او توسعته. <br> ۲) توزيع الكهرباء عبر منظومه توزيع بغرض توفير الامداد لاي مستهلك، بما في ذلك بيع الكهرباء للمستهلكين داخل نطاق المنطقه المصرح بها في رخصه التوزيع. | رخصه توزيع | قبل الشروع في اعمال الانشاء وطوال فتره مزاوله نشاط توزيع الكهرباء. | | ه. | شراء الكهرباء بالجمله من مرخص له لاجل بيعها لمرخص له اخر او لمستهلك كبير. | رخصه متاجره | طوال فتره مزاوله نشاط المتاجره. | | و. | بيع الكهرباء بالتجزيه للمستهلكين. | رخصه بيع بالتجزيه | طوال فتره مزاوله نشاط البيع بالتجزيه. | | ز. | نشاط المشتري الرييس | رخصه المشتري الرييس | طوال فتره مزاوله نشاط المشتري الرييس. | | ح. | نشاط تبريد المناطق. | رخصه تبريد للمناطق | قبل الشروع في اعمال الانشاء وطوال فتره مزاوله نشاط تبريد المناطق. | ٢. يجوز بقرار من المجلس اعاده تصنيف انشطه الكهرباء وتحديثها، وذلك باضافه انشطه جديده او تقسيم الانشطه القايمه او الغاء بعض الانشطه، ويجوز للمجلس – تبعا لذلك - انشاء انواع جديده من الرخص او تعديل الرخص او التصاريح او الاعفاءات القايمه او الغايها او تعديل نطاقها. ٣. تصدر الهييه القواعد والاجراءات والرخص والوثايق ذات الصله، كما تجري اي تعديلات عليها. الصفحه ١٣ من ٥٠ اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره (٢٥٨) # Kingdom of Saudi Arabia # Water & Electricity Regulatory Authority # Board of Directors (258) ## الماده (۷) شروط واجراءات الرخصه ١. يجب علي كل مقدم طلب رخصه تعبيه نموذج طلب الرخصه المعتمد من الهييه وارفاق ملحقاته المطلوبه معه، وفق نموذج الطلب الذي تعتمده الهييه، والقواعد والاجراءات التي تصدرها، علي ان يتضمن الطلب ما يلي: ا. اسم مقدم الطلب وعنوانه. ب. وصف نشاط الكهرباء الذي يعتزم مقدم الطلب القيام به، والمنطقه الجغرافيه التي سيغطيها ذلك النشاط، وتفاصيل جميع المرافق التي سيتم تنفيذ النشاط بها بموجب الرخصه المطلوبه. ج. اثبات - وفق الطريقه التي تحددها الهييه - بان لدي مقدم الطلب القدره الماليه لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعي للحصول علي رخصته، واقرار من مقدم الطلب بانه سيكون قادرا علي تمويل الانشطه لو تم منحه الرخصه. د. اثبات - وفق الطريقه التي تحددها الهييه - بان مقدم الطلب يمتلك القدره الفنيه والخبره او يمكنه الحصول علي القدره الفنيه والخبره اللازمتين لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعي للحصول علي رخصته. ه. اثبات - وفق الطريقه التي تحددها الهييه - بان مرافق مقدم الطلب ومعداته ومنشاته الحاليه والمقترحه او المحطه اللازمه لتنفيذ نشاطات الكهرباء التي يسعي للحصول علي رخصتها متوافقه مع اهداف النظام، وانها تلبي متطلبات الانظمه الفنيه والصحيه والسلامه وحمايه البييه ذات العلاقه. و. الافصاح عما يمتلكه مقدم الطلب من حصص او اسهم في اعمال مرخص له او طالب رخصه اخر، او سيطره عليه، تتجاوز النسب والحدود التي يحددها المجلس. ز. الافصاح عن اسماء المسؤولين التنفيذيين لنشاط الكهرباء المعني بطلب الرخصه، وللهييه حق رفض الطلب او رفض تجديد الرخصه بحسب الحال في حال اعتراضها علي اي من الاسماء المقدمه، كما للهييه الحق في الاعتراض علي اي منهم خلال سريان الرخصه، ويعد عدم التزام المرخص له بقرار الهييه بهذا الخصوص مخالفه لشروط الرخصه. ح. اي معلومات او مستندات اضافيه وفق ما هو مبين في القواعد والاجراءات التي تصدرها الهييه وتوفرها علي موقعها الالكتروني. ط. المعلومات والمستندات التي قد تطلبها الهييه وفقا لتقديرها. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء # المملكه العربيه السعوديه # مجلس الاداره # تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ١٤ من ٥ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) تتخذ الهييه قرارا بمنح الرخصه او رفض منحها او الاعفاء منها خلال مده لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا، وتشعر الهييه مقدم الطلب بقرارها، ويعتبر الطلب مرفوضا اذا مضت المده المشار لها في هذه الفقره دون اتخاذ قرار بشانه، ويحق لمن رفض طلبه او مضي (۳۰) ثلاثون يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم امام المحكمه الاداريه وفقا للاجراءات النظاميه. الماده (۸): تجديد الرخصه: يجب علي المرخص له الذي ينوي تقديم طلب لتجديد رخصته ان يستكمل متطلبات تجديدها قبل (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مده رخصته.. الماده (۹) تعديل الرخصه او انهاؤها: 1. يجوز للمرخص له تقديم طلب لتعديل رخصته او انهايها ، ويجب علي الهييه - خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب - ان تصدر قرارها بشانه. 2. يجوز للهييه تعديل الرخصه او انهاؤها استنادا لشرط وارد فيها، وتشعر الهييه المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل او الانهاء لابداء ملاحظاته خلال المده التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل او الانهاء نافذا وفق ما يرد في شروط الرخصه. 3. يجوز للهييه تعديل الرخصه او انهاؤها اذا قررت ذلك وفقا للصلاحيات الممنوحه لها بموجب النظام او التنظيم او هذه اللايحه التنفيذيه، وتشعر الهييه المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل او الانهاء لابداء ملاحظاته خلال المده التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل نافذا من التاريخ الذي يحدده قرار التعديل او الانهاء الصادر من الهييه. الماده (۱۰): الاحكام الساريه علي الرخص: 1. تطبق الشروط والاحكام المناسبه لتحقيق متطلبات النظام واللايحه التنفيذيه في كل رخصه تصدر من الهييه، وتشمل هذه الشروط والاحكام - علي سبيل المثال لا الحصر – المواضيع الاتيه: ا. مده سريان الرخصه ونفاذها ، مع الاخذ في الاعتبار العمر التصميمي للمحطات والخطوط والمرافق الاخري التي سيتم استخدامها لتنفيذ انشطه الكهرباء المرخص بها. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره الصفحه ١٥ من ٥٠ جنه تنظيم المياه والكهرباء Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) ب. نطاق انشطه الكهرباء التي منح المرخص له رخصه لمزاولتها والقيام بها. ج. الانشطه التي يحظر علي المرخص له القيام بها (ان وجدت) بما في ذلك اي شروط علي ملكيه المرخص له، او علي امتلاكه لاعمال اخري تقوم بانشطه الكهرباء. د. الزام المرخص له باشعار الهييه والحصول علي موافقتها الخطيه المسبقه بشان اي اندماج او استحواذ او سيطره مقترح يكون المرخص له طرفا فيه. ه. مستوي الفصل بين انشطه الكهرباء، وبين انشطه الكهرباء والانشطه الاخري التي يقوم بها المرخص له، ومتطلبات ذلك الفصل، وذلك للاغراض المحاسبيه والتنظيميه. و. توفير المرخص له المعلومات والبيانات التي تطلبها الهييه. ز. الزام المرخص له بالتقيد بالانظمه ذات العلاقه، والكود، والمعايير، وقرارات وتعليمات الهييه. ح. الدخول في اتفاقيات بشروط محدده مع الاشخاص الراغبين بالتوصيل علي منظومه المرخص له (كما تم تعريفها في الرخصه المعنيه) او استخدامها. ط. قيام المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع - بحسب الحال - بتقديم كود نقل او كود توزيع (حسب الحال) للهييه لاعتماده من قبل المجلس، وبعد اعتماده التقيد بالكود المعني والتاكد من تقيد الاشخاص الموصلين علي منظومته او المستخدمين لها بهذا الكود. ي. اشتراط دفع المقابل المالي للرخصه الي الهييه. ك. حق الهييه في اتخاذ الترتيبات المناسبه عند اخفاق المرخص له في القيام بنشاط الكهرباء المرخص به، او توقفه عن القيام بذلك كليا او جزييا، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمه، علي ان يسري بشان ذلك احكام القواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه واللوايح ذات العلاقه او التي تقررها الهييه بهذا الخصوص، وعلي ان يتحمل المرخص له جميع التكاليف والاعباء اللازمه لاتخاذ هذه الترتيبات. ٢. يجوز للهييه منح رخص مماثله لاشخاص اخرين لنشاط الكهرباء نفسه محل الرخصه، في الوقت نفسه والمنطقه الجغرافيه نفسها. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ١٦ من ٥٠ # المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) **ه.** يجوز للهييه ان تتيح لنشاط كهرباء مرخص ان يكون حصريا لغرض محدد والمنطقه جغرافيه، سواء لكل مده سريان الرخصه او جزء منها ، او لبعض ما ذكر مجتمعا ، ولا يحق لاي مرخص له ادعاء حق حصري ما لم تتم الاشاره لذلك صراحه في الرخصه. **٤.** اذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته او نقل ملكيه الاصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع او الرهن او اي طريق اخر، فيجب عليه اشعار الهييه بذلك وتزويدها باي معلومات او بيانات تطلبها، ولا يجوز له اجراء اي تصرف من التصرفات المشار لها الا بعد الحصول علي موافقه الهييه الخطيه، ولا يعتبر اي تصرف يتخذه المرخص له بهذا الشان منعقدا او نافذا بدون الحصول علي تلك الموافقه. ويجوز للهييه القيام باي مما يلي: ا. الموافقه علي التصرف المقترح مع الزام المرخص له بالشروط التي تري انها مناسبه، بما في ذلك تعديل الرخصه المعنيه. ب. ان تطلب من المرخص له دفع المقابل المالي الذي يحدده المجلس لدراسه الطلب والبت فيه. ج. رفض الموافقه علي الطلب والتصرف المعني به. **٥.** تسري احكام هذه الماده علي التصاريح والاعفاءات، وللهييه ان تستثني من احكام هذه الماده ما لا يتناسب مع طبيعه كل تصريح او حاله اعفاء. **الماده (۱۱):** الاعفاء من الرخصه او من بعض متطلباتها: **۱.** يجوز للهييه الاعفاء من بعض متطلبات رخصه التوليد او الانتاج المزدوج المشار لها في الفقرتين (١/ا) او (۱/ب) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه اذا تحققت جميع الشروط التاليه: ا. اذا كانت محطه التوليد او محطه الانتاج المزدوج التي تقوم بنشاط الكهرباء ذي الصله غير موصله بمنظومه نقل او منظومه توزيع ما لم تكن هذه المنظومات معفاه من الرخصه بموجب الفقره (٢) من هذه الماده. ب. اذا كانت كل الكهرباء او مخرجات الانتاج المزدوج تستهلك او سيتم استهلاكها بصوره حصريه من قبل مالك المحطه ومنشاته التابعه المملوكه له بالكامل. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره الصفحه ١٧ من ٥٠ Kingdom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) مجلس الاداره (٢٥٨) .ج اذا تعذر ربط المنشاه بشبكه المرخص له بالتوزيع او المرخص له بالنقل ، عدا في الحالات التي تقررها الهييه. .۲ يجوز للهييه الاعفاء من رخصه النقل او التوزيع المشار لها في الفقرتين (ا/١) او (ا/د) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه اذا كانت الكهرباء المنقوله او الموزعه تستهلك بصوره حصريه من قبل مالك خطوط الكهرباء، ومنشاته التابعه المملوكه له بالكامل. .٣ يجوز للهييه اعفاء بعض الانشطه من التقدم بطلب الحصول علي رخصه حسب ما تحدده القواعد والاجراءات التي تصدرها. الماده (۱۲): المقابل المالي: .۱ يتولي المجلس تحديد اسس المقابل المالي الذي يدفع للهييه وشروطه وطريقه حسابه، وتكون انواع المقابل المالي وفق ما يلي: ا. المقابل المالي لدراسه الطلب: دفعه غير مسترده تدفع مره واحده عند تقديم الطلب، مقابل قيام الهييه بدراسه طلب اصدار التصريح او تجديده، او دراسه طلب اصدار الرخصه او تجديدها او تعديلها. ب. المقابل المالي السنوي للتصريح: مبلغ مالي يدفعه المصرح له بشكل سنوي خلال ثلاثين (۳۰) يوما من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والاجراءات. ج. المقابل المالي السنوي للرخصه: مبلغ مالي يدفعه المرخص له بشكل سنوي خلال ثلاثين (۳۰) يوما من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والاجراءات. د. المقابل المالي عن اي خدمات اضافيه: مبلغ مالي عن الخدمات الاخري التي تقدمها الهييه وفق ما هو مبين في القواعد والاجراءات، يدفع خلال المده التي تحددها الهييه. .۲ يراعي عند تحديد اسس المقابل المالي ما يلي: ا. ان يكون المقابل المالي محددا بشكل واضح، ومبررا موضوعيا، ومناسبا لنوع نشاط الكهرباء المعني. الصفحه ١٨ من ٥٠ اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء، فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء. # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء ## مجلس الاداره (٢٥٨) Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) ب. ان يكون الهدف من اجمالي المقابل المالي الذي تحصله الهييه هو توفير المبالغ اللازمه لتغطيه النفقات المتصله بانشطه الهييه التنظيميه، والاحتفاظ باحتياطي مالي مناسب لاحتياجاتها، مع الاخذ في الحسبان الحاجه لرعايه تطوير المنافسه وتعزيز الكفاءه التشغيليه لمنظومه الكهرباء. ج. ان يتم توزيع اجمالي مبالغ المقابل المالي الذي تحصله الهييه بموجب الفقره السابقه، بالتناسب بين الكيانات المرخص لها وفقا لمبادي واضحه وشفافه وعادله يقرها المجلس.  National Center for Archives & Records اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ١٩ من ٥٠ # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره # (٢٥٨) # Kingdoom of Saudi Arabia # Water & Electricity Regulatory Authority # Board of Directors # (258) ## الباب الثاني: التوصيل بالمنظومه او استخدامها ### الماده (۱۳): عروض التوصيل او استخدام المنظومه 1. يجب علي المرخص له اتاحه حق التوصيل ب / او استخدام منظومه النقل او منظومه التوزيع لاي مستهلك يطلب ذلك وفقا للقواعد والاجراءات المعتمده من الهييه. 2. يجب علي المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع تقديم عرض مكتوب لتوفير التوصيل او لاستخدام منظومه النقل او منظومه التوزيع - بحسب الحال - اذا طلب منه ذلك مرخص له وذلك خلال المده التي تري الهييه مناسبتها. 3. يجب ان يلتزم المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع - بحسب الحال - في العرض الذي يقدمه بموجب الفقره (1) من هذه الماده بما يلي: ا. مراعاه احكام النظام واللايحه التنفيذيه والقواعد والاجراءات، بما في ذلك الاشتراط علي مقدم الطلب الالتزام بالاكواد والمعايير ذات العلاقه. ب. سريان العرض لمده معقوله بحسب ما تحدده الهييه من وقت لاخر. ج. الوضوح والشفافيه والموضوعيه وعدم التمييز. د. تلبيه الطلبات المعقوله للدخول الي منظومه الكهرباء الخاصه بالمرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع - بحسب الحال - عند اي نقطه ممكنه فنيا. 4. تضمين العرض - اذا كان المطلوب هو التوصيل - اتفاقيه توصيل تسمح للشخص الموصل له بتوصيل نقاط توصيل محدده وابقايها موصله بشبكه الكهرباء التابعه للمرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع - بحسب الحال -، وتسمح كذلك للشخص الموصل له باستخدام منظومه المرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع كما هو مطلوب بصوره معقوله. 5. تضمين العرض - اذا كان المطلوب هو استخدام المنظومه - اتفاقيه استخدام للمنظومه تمكن مقدم الطلب من استخدام منظومه المرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع - بحسب الحال - كما هو مطلوب بصوره معقوله. --- اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٢٠ من ٥٠ # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره (٢٥٨) Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) يجب علي المرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع - بحسب الحال - مراعاه ما يلي بشان طلبات التوصيل او استخدام المنظومه المقدمه من مرخص لهم او من المستهلكين: ا. عدم التمييز بين مقدمي الطلبات في ظروف متماثله بلا مبرر توافق عليه الهييه. ب توفير المعلومات والمواصفات اللازمه لمقدمي الطلبات خلال فتره زمنيه معقوله من وقت طلبها. ج استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدمي الطلبات للاغراض التي قدمت من اجلها فقط، والا يفصح عن تلك المعلومات في كل الاحوال لاي منشات تابعه او اشخاص او جهات اخري. # الماده (١٤) رفض التوصيل او استخدام المنظومه لا يجوز للمرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع رفض الدخول في اتفاقيه توصيل او استخدام للمنظومه الا في احد الحالات التاليه: 1. ان التوصيل او استخدام المنظومه سيسبب - او من المحتمل ان يسبب - خطرا كبيرا او ضررا او اصابه لاي شخص او تلفا لاي ممتلكات. 2. ان التوصيل او استخدام المنظومه سيسبب خطرا كبيرا علي منظومه المرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع - بحسب الحال - ، او يتداخل مع تشغيل منظومته او مع مرافقه الكهرباييه، او يعيق تقديم خدماته الكهرباييه، او تنفيذ انشطته الكهرباييه؛ ما لم يكن ذلك الخطر ناشيا عن تقصير المرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع - بحسب الحال - في صيانه او تحسين المنظومه وفقا للاكواد والقواعد والاجراءات ذات العلاقه، وفي هذه الحاله يلزم المرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع - بحسب الحال - بمعالجه اسباب الخطر خلال مده معقوله تحددها الهييه وقبول الطلب. 3. ان التوصيل او استخدام المنظومه لا يتوافق مع الاكواد والقواعد والاجراءات المعتمده مع عدم امكانيه التوصل الي حلول فنيه بديله. # المملكه العربيه السعوديه # مجلس الاداره # هييه تنظيم المياه والكهرباء اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٢١ من ٥٠ # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره (٢٥٨) # Kingdoom of Saudi Arabia # Water & Electricity Regulatory Authority # Board of Directors (258) ## الباب الثالث: علاقه المرخص لهم مع المستخدمين والمستهلكين ### الماده (١٥) قواعد واجراءات العلاقات بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين ١. تقوم الهييه باعتماد القواعد والاجراءات التي تحدد العلاقات بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين، ولها ان تطلب من المرخص لهم اعداد هذه القواعد والاجراءات او تعديلها علي ان تتضمن الاسس والقواعد التي استند عليها بحسب الحال، وان تتضمن كذلك التفاصيل اللازمه التي تمكن اي مرخص له او مستهلك كبير من وضع تقديرات معقوله لاي اثار محتمله عليه. ٢. يجوز للهييه ان تضمن موافقتها علي هذه القواعد والاجراءات او اي من تعديلاتها شروطا تري انها مناسبه لتحقيق اهداف النظام او اللايحه التنفيذيه. ٣. يجب علي المرخص له مراجعه القواعد والاجراءات كلما طلبت الهييه منه ذلك، كما يجب عليه تزويد الهييه بنتيجه المراجعه خلال الفتره التي تحددها الهييه. ### الماده (١٦): حظر التمييز ١. لا يجوز للمرخص لهم بالنقل او المرخص لهم بالتوزيع التمييز بين الموصلين علي شبكاتهم ومستخدمي خدماتهم او بين فيات الموصلين والمستخدمين في احكام وشروط الخدمات وفق ما تقرره الهييه من وقت لاخر، باستثناء ما يلي: ا. التفاوت الذي قد تعتمده الهييه في الاحكام والشروط، ويكون مستندا علي اسس موضوعيه كالاختلاف في طبيعه الخدمات او نوعها او ظروف الامداد، بما في ذلك اختلاف التكاليف او عجز في المرافق او المصادر المتاحه. ب. التفاوت المسموح به بموجب نص صريح. ٢. عند استلام المرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع - بحسب الحال - اخطارا من الهييه بشان حاله تمييز غير مبرر، فعليه تقديم مبرر تقتنع به الهييه او انهاء التمييز فورا. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٢٢ من ٥٠ # Kingdom of Saudi Arabia ## Water & Electricity Regulatory Authority ### Board of Directors (258) ## الماده (۱۷) اتاحه المعلومات والبيانات للمستهلكين 1. يجب علي كل مرخص له بالنقل او مرخص له بالتوزيع او مرخص له بالبيع بالتجزيه او تبريد المناطق الالتزام بما يلي: * ان يوفر في جميع مقراته ومكاتبه امكانيه الاطلاع علي التعريفه المعتمده والاكواد والمعايير والادله المحدثه ذات العلاقه المعتمده واجراءات معالجه الشكاوي بدون مقابل مالي. * تزويد اي مستهلك بنسخه من التعريفه المعتمده عند الطلب بدون مقابل. * ان يبين في موقعه الالكتروني، وبشكل واضح ودايم، المعلومات التاليه: * المعلومات اللازمه لمقدمي طلبات التوصيل او استخدام المنظومه، بما في ذلك نسخه من التعريفه المعتمده. * نسخ من اي كود او معايير او ادله او مواصفات معتمده تنطبق علي المرخص له. * نسخه من وثيقه اجراءات معالجه الشكاوي. * نماذج لطلبات التوصيل او الاستخدام مع ارشادات لكيفيه تعبيتها (بالنسبه للمرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع). * نسخه من رخصته وفق اخر تعديل. * عنوان الموقع الالكتروني الرسمي للهييه، وعنوان بريدها الالكتروني، وعنوان بريدها الرسمي (العنوان الوطني)، مع النص بوضوح ان المرخص له يخضع لاشراف ورقابه الهييه بموجب النظام واللايحه التنفيذيه وانه يمكن للمستهلكين والمرخص لهم والاشخاص الاخرين التواصل مع الهييه بشان المسايل الخاضعه لتنظيمها واشرافها. * اي معلومات اخري تطلب الهييه اضافتها في الموقع الالكتروني. 2. يجب علي المرخص له المعني اشعار المستهلكين والمستخدمين لخدماته المتاثرين باي تعديل او تغيير علي التعريفه المعتمده وتاريخ نفاذها، وذلك قبل تاريخ نفاذ التعديل او التغيير وفق المده التي تحددها الهييه علي ان لا تقل عن (۳۰) يوما. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٢٣ من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) الماده (۱۸) جوده الخدمه المقدمه للمستهلكين: 1. يجب علي المرخص لهم بالنقل او التوزيع او البيع بالتجزيه او تبريد المناطق عند تقديم اي خدمات خاضعه لتنظيم الهييه للمستهلكين الالتزام بمعايير جوده الخدمه المحدده في القواعد والاجراءات والاكواد والمعايير المعتمده من الهييه واتفاقيات التوصيل مع كل مستهلك او مرخص له، ويجوز للهييه تعديل معايير جوده الخدمه وفق ما تراه مناسبا ومحققا لاهداف النظام. 2. يجب علي المرخص له بالنقل او التوزيع او البيع بالتجزيه او تبريد المناطق تسليم تقارير مكتوبه للهييه عند طلبها ووفق الاليه التي تحددها، توضح النتايج الفعليه التي حققها المرخص له لكل معيار من معايير جوده الخدمه، ويراعي بشان هذه التقارير ما يلي: ا. اذا ظهر في اي من تقارير معايير جوده الخدمه المشار لها في هذه الفقره اخفاق المرخص له في تحقيق معيار او اكثر من معايير الجوده، فيجب علي المرخص له تقديم تفسير لاسباب الاخفاق في تحقيق كل معيار وبيان الخطوات والاجراءات التي اتخذها او ينوي اتخاذها لتصحيح هذه المشكله وتلافي الاخفاق. ب. تشعر الهييه المرخص له خلال ثلاثين (۳۰) يوم عمل من تسلمها لاي تقرير من تقارير معايير جوده الخدمه، بشان قبولها للتفسير المقدم لاي معيار من عدمه، واذا لم تقبل الهييه التفسير فلها القيام باي مما يلي: 1. اصدار قرار بشان الخطوات والاجراءات الاضافيه التي يجب علي المرخص له اتخاذها والوقت اللازم لذلك. 2. اصدار قرار يلزم المرخص له بتقديم اي تقارير اضافيه تحددها الهييه، ويجب عليه الالتزام بها لحين تحقيق المعيار. 3. اصدار قرار يلزم المرخص له باجراء تخفيض في فواتيره او دفع تعويض لبعض او جميع المستهلكين الموصلين مباشره بمنظومته، ويحدد القرار مقدار التخفيض او التعويض. 4. احاله حاله الاخفاق في تحقيق معايير الجوده الي اللجنه لتقرر العقوبه المناسبه، ان كان يترتب علي ذلك الاخفاق اي عقوبه. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٢٤ من ٥٠ # Kingdom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority ## Board of Directors (258) # المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) ## الماده (۱۹): ايقاف الخدمه المقدمه للمستهلكين او انهاؤها: تصدر الهييه القواعد والاجراءات والتعليمات التي يلزم علي المرخص له اتباعها عند ايقاف او انهاء الخدمات الكهرباييه، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يجوز فيها ايقاف خدمه الكهرباء عن المستهلك والاساليب البديله لمعالجه هذه الحالات، ويجب علي المرخص له الالتزام بها.  National Center for Archives & Records اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٢٥ من ٥٠ المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) الباب الرابع: ايصال الخدمات الماده (۲۰) حق الدخول الي العقار ١. للمرخص له - لغرض قيامه بواجباته بناء علي الرخصه الممنوحه له - حق الوصول بمعداته وتجهيزاته الي عقار الغير في الحدود الضروريه اللازمه حتي نقطه ربط منظومته الكهرباييه بالمنظومه الكهرباييه لطرف ثالث. ٢. يجب ان يقوم المرخص له قبل دخوله الي عقار الغير باشعار شاغل العقار بذلك قبل يومي (۲) عمل علي الاقل، ويجب ان يكون الوقت المقترح لدخول العقار معقولا ، ويجوز دخول العقار قبل مضي مده الاشعار اذا قبل شاغل العقار خطيا بدخول المرخص له للعقار قبل مضي مده الاشعار. ٣. يمارس المرخص له صلاحيته في دخول عقار الغير من خلال عمال مؤهلين ومفوضين بذلك من قبله ومعرفين بصوره صحيحه، ويجب عليه ان يقيد دخولهم الي العقار بالحد الادني اللازم لقيامه بواجباته. ٤. يجوز للمرخص له في حالات الطواري التي يرجح ان ينتج عنها خطر جسيم يؤدي الي اصابه الاشخاص او الاضرار بالممتلكات الا يتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الفقره (۲) من هذه الماده. الماده (۲۱) حمايه المواقع ذات الاهميه البيييه او التاريخيه: ١. يجب علي المرخص له عند قيامه باعماله - ان يحمي المواقع ذات الاهميه البيييه او التاريخيه المحدده بموجب الانظمه او اللوايح او قرارات الجهات الحكوميه المعنيه. ٢. يجب علي المرخص له اشعار الهييه - علي الفور عند حدوث او توقع حدوث ضرر علي المواقع المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده بسبب قيامه بانشطته الكهرباييه، ويلتزم المرخص له بالتقيد بها والتقيد باي قرارات تصدر من اي جهه مختصه. الماده (۲۲) ايصال خدمات الكهرباء للمخططات: يجب علي الشخص الذي يملك او يطور مخططا ان ينسق مع المرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع بحسب الحال - لغرض تخصيص مواقع لمحطات النقل والتوزيع الرييسه والفرعيه، وتحديد متطلبات توصيل الكهرباء وذلك قبل اعتماد الجهات المسؤوله عن اعتماد المخطط واصدار رخص البناء في المخططات الجديده او المراد تعديل تخطيطها او تعديل انظمه البناء فيها. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٢٦ من ٥٠ # Kingdom of Saudi Arabia ## Water & Electricity Regulatory Authority ### Board of Directors (258) # المملكه العربيه السعوديه ## هييه تنظيم المياه والكهرباء ### مجلس الاداره (٢٥٨) الماده (۲۳): التنازل عن اصول الانشطه الكهرباييه: للمرخص له الذي يقدم خدمات كهرباييه لجهه حكوميه الحصول علي اصول الانشطه الكهرباييه التي تملكها تلك الجهه - لاغراض تقديم الخدمه للمواقع التابعه لها وذلك اذا تحقق ما يلي: 1. اذا ابدت الجهه الحكوميه موافقتها علي التنازل عن تلك الاصول للمرخص له. 2. اذا كانت تلك الاصول لازمه لتقديم خدمات كهرباييه، او لتحسينها. 3. اذا كانت حيازه تلك الاصول او تشغيلها تتفق مع طبيعه الرخصه التي يحوزها المرخص له. 4. اذا كانت تلك الاصول تتفق مع المتطلبات والمواصفات المعتمده. 5. استيفاء اي متطلبات اخري يجري تحديدها بقرار من الهييه من حين لاخر.  ## National Center for Archives & Records اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٢٧ من ٥٠ # Kingdom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) # الفصل الرابع: المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه ## الماده (٢٤) قواعد واجراءات تامين المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه: 1. مع مراعاه الماده الثامنه من النظام، يصدر المجلس القواعد والاجراءات الخاصه بتامين المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه وفق الاختصاصات المسنده الي الهييه في النظام. 2. يلتزم المرخص له بنشاط التوزيع بالقيام بالتفيش الدوري - وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهييه - علي المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه، علي ان يشمل هذا البرنامج دون حصر ما يلي: * التاكد من وجود مولد احتياطي، وان هذا المولد يعمل بشكل سليم. . التاكد من توفر كميات الوقود اللازمه لتشغيل المولد الاحتياطي وفق المعايير التي تضعها الجهات المعنيه. * التاكد من وجود بطاريات بحجم مناسب ، وانها تعمل بشكل سليم. * التاكد من وجود مفتاح التحويل التلقايي بين المولد الاحتياطي والتغذيه من الشبكه العامه، وان ذلك المفتاح يعمل بشكل سليم. * التاكد من وجود سجل الصيانه الدوريه عند المنشاه. * التاكد من تحقق المتطلبات البيييه في المصدر الاحتياطي، الصادره من الجهه المختصه. 3. للمجلس تحديد اي منشات اخري - غير ما نص عليه النظام - يري انها ملزمه بتامين مصدر احتياطي للطاقه الكهرباييه. --- اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٢٨ من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) الفصل الخامس: التعريفه الماده (٢٥) مراجعه الدخل المفترض لنشاط الكهرباء او التعريفه: 1. دون اخلال باي اوامر او قرارات ذات علاقه، تقوم الهييه بموجب الصلاحيات الموكله لها في النظام والتنظيم بمراجعه دوريه الدخل المفترض لنشاط الكهرباء (الايراد المطلوب او لتعريفه الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فيات المستهلكين، وتقوم الهييه بمراجعه الدخل المفترض او التعريفه في الحالات التاليه: ا. اذا استدعت الظروف ذلك وفقا لتقدير الهييه. ب. اذا قدم المرخص له المعني للهييه طلبا مسببا لمراجعه الدخل المفترض او التعريفه، واقتنعت الهييه بمناسبه اجراء المراجعه. ٢. للهييه عندما تقرر مراجعه حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء او التعريفه، ان ترسل اشعارا بعزمها علي ذلك للمرخص لهم ولغيرهم ممن تري الهييه مناسبه اشعارهم ، ويجب ان يوضح اشعار المراجعه ما يلي: ا الفتره التي تتوقع الهييه ان تغطيها المراجعه (فتره المراجعه). ب التاريخ الذي ينبغي فيه علي المرخص لهم المتاثرين والاشخاص الاخرين الذين جري اشعارهم تقديم المعلومات والبيانات كما حددتها الهييه (في اشعار المراجعه او خلافه لتمكين الهييه من القيام بمراجعتها. .. تقوم الهييه بدراسه المعلومات والبيانات المستلمه بموجب اشعار المراجعه المشار له في الفقره (۲) من هذه الماده، ثم ترسل مقترح بتوصياتها للمرخص لهم المتاثرين وللاشخاص الاخرين الذين تري الهييه مناسبه ارسال المقترح اليهم، وتحدد الهييه مده يمكن من خلالها للمرخص لهم المتاثرين وللاشخاص الاخرين الذين تم اشعارهم ارسال مريياتهم حول توصياتها. وتدرس الهييه ملاحظات ومرييات المرخص لهم المتاثرين والاشخاص الاخرين المستلمه قبل صياغه توصياتها بشان حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء او التعريفه في شكلها النهايي وترفع توصياتها مع مرييات المرخص لهم المتاثرين والاشخاص الاخرين الي المجلس للاعتماد. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره الصفحه ٢٩ من ٥٠ # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره (٢٥٨) ## الماده (٢٦): اسس حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء او التعريفه علي الهييه عند قيامها بحساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء وتحديد التعريفه، ان تاخذ في الحسبان ما ياتي: ا. مراعاه سياسات الدوله وتعليماتها. ب. تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءه لاستعاده التكاليف الكامله وتحقيق عايد معقول علي راس المال المستثمر في نشاط الكهرباء. ج. تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءه الفنيه والاقتصاديه، وجوده خدمه الكهرباء. د. تقديم مؤشرات صحيحه للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها انماط استهلاكهم علي اعمال المرخص له. ه. عدم التمييز بين مستهلكين في فيه واحده، وبين فيات المستهلكين. و. اي موضوعات اخري تعتقد الهييه انها ذات صله باغراض تدقيق المعلومات ذات الصله او حساب التعريفات. ## الماده (۲۷): تطبيق التعريفه عند اعتماد المجلس للتعريفه التي يتقاضاها المرخص لهم من المستهلكين سواء المعدله او الجديده، تشعر الهييه المرخص لهم المتاثرين بهذه التعريفه المعدله او الجديده ويتضمن الاشعار ما يلي: ا. الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطبيق التعريفه المعدله او الجديده، واشعار المستهلكين المتاثرين. ب. تاريخ نفاذ التعريفات المعدله او الجديده. ## الماده (۲۸): الاتفاق علي الاسعار يجوز لاي كيانين مرخص لهما، او مرخص له ومستهلك كبير، الاتفاق علي سعر او اسعار) لتقديم الخدمات الكهرباييه بحسب القواعد والاجراءات التي تصدرها الهييه، بشرط اشعار الهييه مسبقا بهذا الاتفاق وعدم ابدايها اي اعتراض علي الاتفاق خلال ثلاثين (۳۰) يوم عمل من تاريخ الاشعار، وفي حال اعتراض الهييه، فيجب علي الطرفين تعديل الاتفاق اخذين الاعتراض في الحسبان ومن ثم اعاده تقديمه للهييه. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٣٠ من ٥٠ # المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) # الماده (۲۹) مراقبه الالتزام بالتعريفه المعتمده تراقب الهييه الالتزام بالتعريفه المعتمده، ويجوز لها ان تطلب من المرخص له تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمه للتحقق من الالتزام بالتعريفه، وعندما تقرر الهييه ان التعريفه لم يتم الالتزام بها فلها القيام باي مما يلي: 1. ان تطلب من المرخص له تقديم تفسير لذلك. 2. اجراء تعديلات علي التعريفه التي يتقاضاها المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين عن اي زياده حصل عليها المرخص له نتيجه عدم التزامه بالتعريفه المعتمده. 3. الزام المرخص له بتعويض المستهلكين عن الفروقات التي تكبدوها نتيجه لعدم الالتزام بالتعريفه المعتمده. 4. اتخاذ اجراءات ضد الاخلال الذي قام به المرخص له وفقا لاحكام هذه اللايحه. # الماده (٣٠) المعلومات والتقارير تحدد الهييه المعلومات والتقارير المطلوبه من المرخص لهم المعنيين وما يجب ان تتضمنه هذه التقارير لتتمكن الهييه من حساب تكلفه الخدمات الكهرباييه التي يقدمها اوليك المرخص لهم، ويجب ان تتضمن التقارير المطلوبه ما يلي: ا. معلومات عن المؤشرات الرييسه للاداء (حسبما تحددها الهييه من وقت لاخر)، التي تؤثر علي تكلفه الخدمه الكهرباييه والتعريفات. ب. معلومات عن الاصول، والارباح والخساير، والايرادات والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لكل نشاط منفصل يقوم به المرخص له لكل فتره كما تحدد ذلك الهييه. ويجب تقديم هذه المعلومات وفق النماذج والصيغ والاليه التي تحددها الهييه من وقت لاخر. # الماده (۳۱) تقدير العجز في دخل نشاط الكهرباء دون اخلال باي اوامر او قرارات ذات علاقه، تقوم الهييه بتحديد مقدار العجز المتوقع في دخل نشاط الكهرباء نتيجه تطبيق التعريفه وتقدم للمجلس المعلومات والاسس التي بنت عليها توقعاتها ومبرراتها لاعتماد مقدار العجز. يقوم المجلس بالاتفاق مع وزاره الماليه علي اليه سداد العجز. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء # المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٣١ من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) الفصل السادس: المنافسه والتصرفات المعوقه للتنافس الماده (۳۲): مركز الهييه كمنظم الهييه هي المنظم لنشاط الكهرباء وسوق الكهرباء، وتعمل الهييه لايجاد بييه استثماريه محفزه في نشاط الكهرباء، وللهييه – مع عدم الاخلال بنظام المنافسه – اتخاذ التدابير اللازمه لايقاف اي حاله اخلال بالمنافسه وازاله اثارها. والهييه هي المرجعيه في تحديد كل مما يلي: 1. تعريف كل سوق ضمن انشطه الكهرباء، وخصايص كل سوق من حيث الحجم والمكان وطبيعه السلع. 2. الاشخاص المشاركين في كل سوق، بما في ذلك اصحاب قوي العرض والطلب واصحاب المصلحه. 3. صور الاعمال والترتيبات والاتفاقيات والتصرفات الضاره بالمنافسه – سواء كانت فرديه او باتفاق اكثر من شخص –، وتحديد ما يستثني من هذه الصور – سواء بمبادره من الهييه او بناء علي طلب من الشخص المعني – وذلك لاغراض مبرره ومعتبره كتحفيز الابداع، او تخفيض الاسعار، او تحسين ظروف المنافسه، او نظرا لطبيعه السوق. 4. معايير تمتع اي شخص بالوضع المهيمن في كل سوق من اسواق نشاطات الكهرباء، والضوابط التي عليه الالتزام بها للحد من اساءه استخدام الوضع المهيمن، وكذلك الاستثناءات المبرره في ضوء هذه المعايير. الماده (۳۳): حظر الممارسات المعوقه للتنافس يحظر علي اي مرخص له القيام باي ممارسه تحد من المنافسه في نشاط كهرباء، او في جزء منه، او تخل به، بما في ذلك ما يلي: 1. المشاركه في ترتيبات تؤدي بصوره مباشره او غير مباشره الي تثبيت الاسعار او احداث اي شروط او احكام اخري لتقديم الخدمه الكهرباييه او جزء منها. 2. المشاركه في ترتيبات تحدد – بشكل مسبق وبصوره مباشره او غير مباشره – الشخص الذي سيفوز بعقد او فرصه عمل في نشاط كهرباء او جزء منه. 3. المشاركه في ترتيبات لتوزيع حصص اسواق الكهرباء فيما بين المشاركين او بين مرخص لهم اخرين او تقاسم تلك الاسواق او تخصيصها. National Center for Archives المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٣٢ من ٥٠ اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء # المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) # Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) القيام باي فعل او ترتيب يحتمل - وفق تقدير الهييه - ان يحد من المنافسه في نشاط الكهرباء او يخل به او يؤدي الي استبعاد شخص من السوق او تعريضه لخساير او لحرمان مشاركين جدد من الدخول الي السوق. ه الامتناع عن التعامل او التعاقد مع مرخص له اخر لتلقي اي خدمه او سلعه ما لم يكن ذلك لاسباب مبرره ومجازه بحسب ما هو مقرر في هذه اللايحه التنفيذيه. ## الماده (٣٤): حظر اساءه استخدام الوضع المهيمن ١. يحظر علي المرخص لهم الذين يتمتعون بوضع مهيمن في انشطه الكهرباء او اي جزء منها القيام بانشطه او افعال تعد اساءه استغلال لوضعهم المهيمن. ٢. يعد اساءه لاستغلال الوضع المهيمن اي فعل او نشاط او امتناع يقوم به مرخص له مهيمن، ويكون لهذا الفعل او النشاط او الامتناع - وفق تقدير الهييه - ايا مما يلي: ا. تاثير - او احتمال تاثير - في الحد من المنافسه او الاخلال بها. ب. تاثير - او احتمال تاثير - علي عداله اي قرار في نشاط الكهرباء او اي جزء منه. ج. تعطيل المنافسه او الابتكار او التحكم في الاسعار او التحكم في شروط التعاقد او منع مشاركين جدد من الدخول الي السوق او اخراج احد المرخص لهم من السوق. ## الماده (٣٥) صلاحيه الهييه في تقرير اساءه استغلال الوضع المهيمن او ممارسه معوقه للتنافس للهييه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من اي شخص - ان تقرر ما اذا كانت الافعال او الانشطه التي يقوم بها مرخص له مهيمن تشكل اساءه استغلال لوضعه المهيمن وفقا لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه، او ما اذا كانت افعال او انشطه اي شخص مرخص له تشكل ممارسه معوقه للتنافس وفقا لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه. # المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه 33 من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) الماده (٣٦) الاستثناءات يجوز للهييه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي شخص - اصدار قرار باستثناء افعال او انشطه معينه من اعتبارها اساءه استغلال للوضع المهيمن او ترتيبا معوقا للتنافس لاغراض موضوعيه مبرره كتحفيز الابداع، او تقليل الاسعار، او تحسين ظروف المنافسه، او نظرا لطبيعه السوق، ويجب ان يحدد القرار بموجب هذه الماده مسببات اتخاذه والتي يجب ان تكون منسجمه مع تطوير انشطه وسوق كهرباء يقوم علي المنافسه. الماده (۳۷) تسجيل الاتفاقيات 1. اشاره الي ما نصت عليه الفقره (۱) من الماده الثالثه عشره من النظام، ومع عدم الاخلال بحق الهييه في الموافقه علي اي اتفاقيه تبرم بين مرخص له ومرخص له اخر او بينه وبين المستهلكين، او رفضها، فانه يجب علي المرخص له ان يقوم بتسجيل اي اتفاقيه يبرمها مع مرخص له اخر او مع المستهلكين خلال مده اقصاها (۲۰) عشرين يوم عمل من تاريخ ابرام تلك الاتفاقيه. 2. يعد باطلا اي شرط او بند في اي اتفاقيه - تبرم بعد نفاذ النظام - يتعارض مع احكام النظام او التنظيم او اللوايح. 3. تخضع الاتفاقيات المسجله لدي الهييه بموجب الفقره (۱) من هذه الماده لاحكام السريه، وتخضع لاحكام الفقره (۳) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، ولا يجوز ان تستخدم الهييه المعلومات المتحصل عليها بموجب الفقره (۱) من هذه الماده الا لاغراض ممارسه مهامها التنظيميه. National Center for Archives & الماده (۳۸): تصحيح الممارسات المعوقه للمنافسه: دون اخلال بما يقضي به نظام المنافسه، اذا قررت الهييه بان اي اتفاقيات او اعمال او انشطه معينه للمرخص له - سواء كانت متصله ببعضها او لا - تشكل سوء استغلال لوضعه المهيمن او ممارسه معوقه للتنافس، فان للهييه ان تتخذ واحدا او اكثر مما يلي: 1. الزام الاشخاص المذكورين في قرار الهييه بالقيام باي مما يلي: ا. ايقاف الاتفاقيات او الاعمال او الانشطه المحدده في القرار في الوقت الذي يحدده القرار ووفق الشروط المذكوره فيه. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء لمملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره الصفحه ٣٤ من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) ب. القيام بتعديلات علي الاتفاقيات او الاعمال او الانشطه المحدده في القرار لازاله التاثير المعوق للتنافس او منعه بالكامل. ۲. مساعده المرخص له والاشخاص المتاثرين بهذه الاتفاقيات او الاعمال او الانشطه من اجل ايجاد حلول لمنع استمرار تاثير هذه الاعمال والانشطه والاتفاقيات، او ازالتها. الزام المرخص له بتقديم تقارير دوريه للهييه من اجل تحديد ما اذا كانت الاتفاقيات او الاعمال او الانشطه مستمره ولتحديد مدي تاثيرها علي نشاط الكهرباء او علي جزء منه. ٤. السماح مؤقتا باستمرار هذه الاتفاقيات او الاعمال او الانشطه . - بعد استطلاع مرييات المرخص له المعني واي اشخاص اخرين متاثرين حسب تقدير الهييه - شريطه قيام المرخص له باتخاذ اعمال اضافيه تحددها الهييه وتري انها وسايل فعاله لانهاء استمرار هذه الاعمال والانشطه كالتخلي عن ملكيه اجزاء محدده من اعمال المرخص له، او القيام بتنفيذ اجزاء محدده من اعماله بواسطه شركه مستقله بدفاتر محاسبيه منفصله. ٥. استثناء هذه الاتفاقيات او الاعمال او الانشطه وفقا لاحكام الماده السادسه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه. ٦. اتخاذ اي قرار وفقا لاحكام الرخصه الصادره للمرخص له. الماده (۳۹) الاندماج او الاستحواذ: ۱. دون اخلال بما يقضي به نظام المنافسه، وبمقتضي نص الفقرتين (٤) و (٥) من الماده الثالثه عشره من النظام، فانه يجب علي المرخص له ما يلي: ا. الحصول علي موافقه الهييه قبل الاندماج مع اشخاص اخرين، او امتلاك معظم حصصهم او موجوداتهم، ويجب عليهم اشعار الهييه باي اتفاق مبديي يتم التوصل اليه للاندماج. ب. الحصول علي موافقه الهييه قبل القيام بشراء (٥) خمسه في المايه او اكثر من اسهم اي مرخص له اخر، او شراء اوراقه الماليه - بعضها او كلها - او اي صيغه اخري من صيغ حقوق الملكيه، او تملك نسبه اقل من (5%) اذا كانت تؤدي الي انشاء وضع مهيمن في اي جزء من الانشطه الكهرباييه. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء المملكه العربيه السعوديه مجلس الاداره هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٣٥ من ٥٠ # المملكه العربيه السعوديه # هييه تنظيم المياه والكهرباء # مجلس الاداره (٢٥٨) # Kingdoom of Saudi Arabia # Water & Electricity Regulatory Authority # Board of Directors (258) ٢. يجب علي المرخص لهم طلب الموافقه علي اي اندماج او استحواذ مقترح وذلك بتقديم طلب وفق الصيغه التي تحددها الهييه، ويجب ان يتضمن الطلب معلومات مفصله عن صفقه الاندماج او الاستحواذ المقترحه، بما في ذلك ما يلي: ا. هويه جميع الاشخاص المشاركين في صفقه الاندماج او الاستحواذ المقترحه الذين تزيد حصه ملكيتهم عن نسبه خمسه بالميه (٥٪) او اي نسبه اقل تحددها الهييه. ب. وصف لطبيعه صفقه الاندماج او الاستحواذ المقترحه وملخصا لبنودها التجاريه. ج. معلومات اساسيه عن الاشخاص المشاركين في صفقه الاندماج او الاستحواذ المقترحه، بما في ذلك: 1. ايراداتهم الماليه السنويه من انشطه الكهرباء. 2. قيمه الاصول المخصصه لاعمال الكهرباء. 3. القدره الكليه للتوليد او الانتاج المزدوج او النقل او التوزيع التي يملكها هؤلاء الاشخاص او يشغلونها او يسيطرون علها. 4. عدد المستهلكين الذين يتم امدادهم (بما في ذلك كميه الكهرباء التي يتم امدادها). 5. نسخ من اي تقارير ماليه سنويه او ربع سنويه منشوره. د. وصف للانشطه والاعمال ذات العلاقه في نشاط الكهرباء التي يعمل فيها الاشخاص المشاركون في صفقه الاندماج او الاستحواذ المقترحه. ٣. يجوز للهييه ان تطلب تزويدها بمعلومات اضافيه ذات صله بصفقه الاندماج او الاستحواذ المطلوب الموافقه عليها وتاثيراتها علي نشاط الكهرباء، بما في ذلك ما يلي: ا. الخدمات ذات الصله بالكهرباء التي تقدمها اطراف صفقه الاندماج او الاستحواذ المقترحه، ومعلومات عن المستهلكين والموردين والحصه من السوق، والاداء المالي. ب. نشاط المنافسين وحصصهم في السوق. ج. مدي توفر مصادر بديله للكهرباء او لخدمات الكهرباء في الاجزاء ذات الصله من نشاط الكهرباء. د. تاثير الصفقه علي الموردين والمنافسين والمستهلكين فيما يختص بنشاط الكهرباء المعني. اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصفحه ٣٦ من ٥٠ Kingdoom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority Board of Directors (258) المملكه العربيه السعوديه هييه تنظيم المياه والكهرباء مجلس الاداره (٢٥٨) وتحدد الهييه مده زمنيه معقوله لتقديم هذه المعلومات، ويجب علي الهييه عند تحديد هذه المده الاخذ في الاعتبار تعقيدات المعلومات المطلوبه ومدي صعوبه الحصول عليها او اعدادها. ٤. تتخذ الهييه بشان اي طلب اندماج او استحواذ وذلك خلال مده لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع معلومات وبيانات الطلب وفقا للفقرتين (۲) و (۳) من هذه الماده احد القرارات الاتيه: ا. الموافقه علي مقترح الاندماج او الاستحواذ بدون شروط. ب. الموافقه علي مقترح الاندماج او الاستحواذ بشروط ذات صله بتشجيع تطوير نشاط الكهرباء علي زياده التنافسيه والكفاءه الاقتصاديه وتعظيم الفايده للمستهلكين. ج. رفض مقترح الاندماج او الاستحواذ. ه دون الاخلال باي ضوابط او متطلبات او احكام لقرار الهييه بشان الاندماج او الاستحواذ في النظام او اللايحه التنفيذيه، يجب ان يراعي قرار الهييه ما يلي: ا. الا يكون الاندماج او الاستحواذ معوقا للتنافس او مؤثرا عليه بشكل سلبي اذا كان من المرجح ان يصبح اطراف صفقه الاندماج او الاستحواذ - في حال تمت الصفقه كليا او جزييا - في مركز يمارسون منه قوه سوقيه مؤثره في جزء مهم من السوق المعني في نشاط الكهرباء. ب. عدم رفض الاندماج او الاستحواذ علي اساس التحوط من ممارسه اطراف الاندماج او الاستحواذ اذا كانت حصتهم السوقيه - في حال تمت الصفقه كليا او جزييا - اقل من (٢٥%) من السوق او اي نسبه اخري يحددها المجلس، ويجب ان يراعي المجلس بهذا الخصوص الفتره الانتقاليه للوصول الي حاله سوق الكهرباء التنافسي. ٦. تراعي الهييه عند تطبيق الفقره (٥) من هذه الماده ما يلي: ا. احتماليه فشل النشاط الكهربايي – او جزء منه التا …(20,047 more chars)