tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 2369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-01-06 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:17388 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 2369 لعام 1442 ه
المقامه من/ حبيب حمد حسين الدوسري هويه وطنيه (...) 
ضد/ حمود علي الخلف هويه وطنيه (...) 
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تاريخ 6/ 1/ 1440ه كلفني المدعي عليه بصفته صاحب مجموعه محمود الخلف للتجاره سجل تجاري رقم (…)، بان امثله بصفتي كمحامي في المرافعه والمدافع عنه في عدد من قضايا ضد اشخاص وشركات ومؤسسات ومن ضمنهم مؤسسه مصنع فهود الصالحيه سجل تجاري رقم (…)، للمطالبه بمبلغ وقدره (1.474.016) مليون واربعمايه واربعه وسبعون الف وسته عشر ريال, وذلك بموجب عقد معنون ب(اتفاقيه اتعاب محاماه) ونص الاتفاق في بنده (3) علي الاتعاب وقدرها(10%)من اجمالي مبلغ المطالبه وتستحق فور صدور حكم نهايي في الدعوي، وبالفعل تم قيد دعوي بالرقم 3044 لدي الدايره القضاييه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الترافع حتي صدور حكم قضي بالزام مؤسسه مصنع فهود الصالحيه بدفع مبلغ وقدره (1.474.016) مليون واربعمايه واربعه وسبعون الف وسته عشر ريال, ثم تم قيد الاعتراض علي الحكم الصادر في القضيه لدي اداره الاستيناف برقم 2359 والترافع فيها لدي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض حيث قررت الدايره اعتبار الاعتراض كان لم يكن بتاريخ 26/ 2/ 1442ه(مرفق نسخه من الحكم)، وقد تمت مخاطبه المدعي عليه اكثر من مره لتسديد الاتعاب المتفق عليها والبالغ قدرها بدفع مبلغ وقدره (147.401) مايه وسبعه واربعون الف واربعمايه وواحد ريال وتمت مخاطبته مؤخرا بتاريخ 24/ 3/ 1442ه ولكنه امتنع عن السداد، لذلك اطلب الزامه بدفع مبلغ وقدره (بدفع مبلغ وقدره (147.401) مايه وسبعه واربعون الف واربعمايه وواحد ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 15/ 05/ 1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله المبين هويته وصفته بموجب الوكاله رقم 421472382 وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان عقد المحاماه مع المدعي صحيح كما ان المبلغ الذي يطالب به صحيح لكن الخلاف مع المدعي في اليه تسليم المبلغ حيث ان المدعي يرفض استلام المبلغ عن طريق الشيك ويطلب ان يكون تحويل بنكي ولا يعلم هل الحكم نفذ ام لا وهل الحكم ذيل بالصيغه التنفيذيه ام لا ليتم تسليم المدعي مبلغ الاتعاب وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان الحكم نهايي وتم تسليمه للمدعي عليه ولا علاقه لي بتنفيذه وفقا للعقد المبرم مع المدعي عليه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (174.401)ريال يمثل اتعابه بالترافع عنه بالقضيه المقامه ضد (مصنع فهود الصالحيه للتمور) برقم (3044) لعام 1439ه امام هذه الدايره، والتي حكم بها للمدعي عليه بمبلغ قدره (1.474.016)ريال وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بموجب اعتبار دايره الاستيناف لاعتراض المدعي عليها بتلك الدعوي كان لم يكن، وقد اسس المدعي مطالبته الماثله بموجب العقد الموقع مع المدعي عليه بتاريخ 21 /04 /1437ه والمعنون ب(اتفاقيه اتعاب محاماه) حيث انه يستحق ما نسبته 10% من المبلغ المحكوم به للمدعي عليه وذلك بنص الماده (3) من العقد ونص الحاجه منها ما يلي:(الاتعاب : نظير قيام الطرف الاول-المدعي-بالخدمات القانونيه …فانه يكون مستحقا لاتعاب وقدرها (10%) عشره بالميه من اجمالي مبلغ المطالبه فور صدور حكم نهايي في كل دعوي علي حده..) حيث ان مجموع المستحق له وفق هذه النسبه يكون مبلغ المطالبه، وعليه فان الدايره تعتبر مختصه هذه الدعوي استنادا الي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /07 /1422ه، واما ما يخص الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي عليه يقر بصحه العقد محل الدعوي واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه في ذمه موكله ولكنه يدفع بان سبب عدم التزام المدعي بالسداد هو اختلافه مع المدعي بطريقه سداد المبلغ هل هو عن طريق حواله او شيك يحرر للمدعي وعليه فانه لما كان من المعلوم فقها ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه قاصره علي المقر قال ابن القيم -رحمه ﷲ- :(الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف.)، وبالاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 25/01/1435ه نجد ان الماده (108) من الفصل الثاني علي ان(اقرار الخصم –عند استجوابه او دون استجوابه- حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها) كما نصت الماده (109) منه علي انه (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه..) وبناء علي ما سبق فان ما جاء من وكيل المدعي عليه الحاضر الذي له حق الاقرار يعد اقرارا يؤاخذ عليه ويلتزم بمضمونه موكله ويثبت عن طريقه استحقاق المدعي لهذا المبلغ المقر به ويتعين الزام المدعي عليه به.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه حمود علي الخلف الخلف رقم الهويه : (…)، بان يدفع للمدعي حبيب حمد حسين الدوسري رقم الهويه : (…)، مبلغا قدره (147.401) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3454 لعام 1442 ه
المقامه من/ حبيب حمد حسين الدوسري هويه وطنيه (...) 
ضد/ حمود علي الخلف هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع) 
محل الدعوي اتعاب الترافع عن المدعي عليه في قضيه سابقه برقم 3044 وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 147,401ريال وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله ان المدعي استلم كامل اتعابه بموجب الشيك المرفق صورته المؤرخ في 14/1/2021م ورقم 002618 بمبلغ 147,401ريال اطلب الغاء الحكم..هذا وقد عقد دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها المدعي اصاله حبيب حمد حسين الدوسري كما حضرتها المدعي عليها وكاله رانيه بنت سلطان بن كشمير المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وقرر المدعي اصاله بانه فعلا استلم مبلغ المطالبه كاملا بموجب الشيك المذكور في طلب الاستيناف، وطلب الطرفان الحكم بالغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بانقضاء هذه الدعوي. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والي الحكم مجددا بانقضاء هذه الدعوي لاقرار الطرفين بسداد كامل مبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15 / 5 / 1442ه في القضيه رقم 2369 لعام 1442ه. ثانيا: انقضاء هذه الدعوي علي النحو المبين بالاسباب.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه