ncar · law · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (243 /45) بتاريخ 21/ 2 /1443ه، ورقم (36/7) بتاريخ 3/ 4 /1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24/ 5 /1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الاثبات، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه". ثالثا : تعديل الماده (الستين) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه". رابعا : ان يسري التعديلان المشار اليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. خامسا : ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام – المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم – يبقي صحيحا. سادسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/ 5 /1443ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (21388) وتاريخ 4/ 4 /1443ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء رييس اللجنه الرييسيه لاعداد التشريعات القضاييه رقم (40) وتاريخ 11/ 8 /1442ه، في شان مشروع نظام الاثبات. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26/ 1 /1441ه، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (716) وتاريخ 4/ 12 /1442ه، ورقم (136) وتاريخ 26/ 3 /1443ه، والمذكره رقم (821) وتاريخ 10/ 4 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (212 /43/م) وتاريخ 26/ 3 /1443ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (243 /45) وتاريخ 21/ 2 /1443ه، ورقم (36 /7) وتاريخ 3/ 4 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11/ 4 /1443ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام الاثبات، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه". ثالثا : تعديل الماده (الستين) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه". رابعا : ان يسري التعديلان المشار اليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. خامسا : ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام – المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار – يبقي صحيحا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء