tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530769467 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-02-21 date_hijri=1445-08-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:62ad5e91-41da-49eb-92de-0254709ffa59 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٢١٥٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)بثمن اجمالي قدره (٢٨,٦٨٢) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٨٢) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٣٦.٤٠) خمسه الاف وسبع ميه وسته وثلاثون ريال و اربعون هلله ، وقدمت سندا لطلبها :١-فواتير عدد(١٢)علي مطبوعات مؤسسه (...) ، بمبلغ المطالبه ، ٢-عقد اتعاب محاماه ممهور بتوقيع الاطراف ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه حضر وكيل المدعيه وتشير المحكمه الي عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٦٨٢) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال ، وبسؤاله عن البينه ذكر انها تتمثل في فواتير معتمده من المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٨٢) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٣٦.٤٠) خمسه الاف وسبع ميه وسته وثلاثون ريال و اربعون هلله ،وبما ان المدعيه قدمت في سبيل قبل دعواها الفواتير بمبلغ المطالبه ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)،وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه ولم تقدم جوابها او عذرا عن الحضور، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ، اما عن مطالبتها باتعاب التقاضي وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره الامر الذي رات معه الدايره استحقاق المدعيه لما يقارب ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٦٨٢) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٢٨٠٠) الفان وثمان ميه ريال يمثل قيمه اتعاب التقاضي