gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
القرار رقم (1841) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1698/ز) لعام 1435ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/3/23ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (27) لعام 1435ه الصادر بشان الاعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من 2004م حتي 2006م . وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/8/6ه كل من ...............9 ولم يحضر المكلف او من يمثله ولم يقدم عذرا لعدم حضوره علي الرغم من تبليغه بموعد الجلسه وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قرارها رقم (27) لعام 1435ه، بموجب الخطاب رقم (156/500) وتاريخ 1435/11/6ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (585) وتاريخ 1435/12/29ه، ولم يقدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي. -1- وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي القرار الوزاري رقم (1413) وتاريخ 1416/6/12ه وتحديدا الفقره ( خامسا) منه التي تنص علي انه " يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشرعيه ما يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من الاجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1370/7/1ه وما طرا عليه من تعديلات". وبرجوع اللجنه للماده (66) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين انها تنص علي : "ه- علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستيناف خلال المده المحدده, وتسديد الضريبه وفقا للقرار المذكور, او تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ, وباطلاع اللجنه علي الماده (61) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تبين انها تنص علي انه : -11- اذا رغب المكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي : ا- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للهييه بموجب القرار الابتدايي, او تقديم ضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وقابلا للمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون حاجه لموافقه اي طرف اخر, وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي, وذلك كشرط لقبول استينافه من الناحيه الشكليه" وحيث ان القرار الوزاري رقم (1413) وتاريخ 1416/6/12ه جعل الضريبه اصلا في اجراءات الاعتراض، والزكاه فرعا عنها مما يلزم معه الحاق الفرع بالاصل ومعامله الزكاه كالضريبه في الاجراءات، وتطبيقا للنصوص النظاميه المشار اليها اعلاه والتي تلزم المكلف بسداد المبالغ المستحقه للهييه بموجب القرار الابتدايي او تقديم ضمان بنكي بكامل القيمه خلال المده النظاميه كشرط لقبول استينافه. ونظرا لان المكلف حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يقدم ما يفيد دفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم ضمانا بنكيا عنه، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف من الناحيه الشكليه. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: رفض الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (27) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق -2-