moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٦١٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٣٤٦٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه (التاسعه) القضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣١,٣٣٢) واحد وثلاثون الف وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريال، علي ثلاثه دفعات الاولي بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والثانيه بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والثالثه بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م بمبلغ (١١٠,٣٣٢) مايه وعشره الاف وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٣٤٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الالتزام بالسداد مما ادي الي تكبد المدعيه عناء توكيل محامي ودفع اتعابه للحصول علي حقها. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. طالبت فيها: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال.قدمت سندا لطلبها الاتي: صك حكم برقم (٤٣٧٢٩٣٤٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه، المقيده لدي الدايره التجاريه (التاسعه). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها فافاد بان جوابه يتمثل بالتالي: (انه يطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه). وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصرت وكيله المدعيه طلبها في:الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال. وحيث دفعت المدعي عليها: بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل في الدعوي، وبالرجوع الي صك الحكم المرفق تبين ان المدعيه قد حصرت طلبها في الدعوي بطلب اثبات الصلح، وكذلك الحكم باتعاب المحاماه، وحيث ان الحكم صدر باثبات الصلح، ورفض الطلب فيما يخص اتعاب المحاماه، وحيث ان الحكم اصبح نهاييا، وبناء علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الطلب في هذه الدعوي قد تم الفصل فيه في الدعوي الاساسيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٤٧٦١٠٤ لسابقه الفصل فيها..