tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ir 2020 38

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IR-2020-38) : القرار رقم:
(1514-2018-Z) : الصادر في الاستثناف رقم:
اللجنه الاستثناعيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل
المفاتيح:
زکاه- وعاء زکوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزکوي - عروض تجاره - مساهمات العقارات - استثمارات لدي
البنوك في صناديق الاستثمار - استثمارات ودفوعات لمشاريع تحت التنفيذ - تدخل استثمارات المستانفه
في صناديق الاستثمار لدي البنوك ضمن الوعاء لان الاصل في طبيعه هذا الاستثمار هو متجاره فيها.
الملخص:
مطالبه المستانفه الغاء قرار الداره الابتداييه الفاضي بتاييد الهييه في
عدم قسم المشاريع تحت التنفيذ ودهعات علي حساب الاراضي من الوعاء
الزكوي وبند عدم حجم استثمارات في صناديق لدي البنوك وبند عدم حجم
مساهمات الاراضي مع الغير من الوعاء الزكوي، مستنده الي انه لا يمكن بيع
الوحدات السكنيه المقامه عليها الاراضي في المشاريع الا بعد اكتمال بناتها
وايصال الخدمات لها - الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه لا تسم من
الوعاء الزكوي؛ لانها قايمه في جوهها علي فكره المضاريه للربع والمتاجره
وليس للقنيه - نشاط المساهمات العقاريه يمثل للمساهم حصه ملك شايع
في مجموع المساهمه، ويمكن للمساهم ان يتناول وجها ملكته للغير بمقال
او هبه بعد اشعار صاحب المساهمه، وذلك يستتبع ان الاساس من المساهمه
بشكل عام هو الم태جره، وبالتالي تدخل ضمن وعاء المستانفه - ثبت للدايره
الاستثنافيه عدم تحقق وصف عروض التجاره بشان بند المشاريع تحت التنفيذ
ودفوعات علي حساب الاراضي، وثبت لها تحققه في بندي الاستثمارات لدي
البنوك في الصناديق الاستثماريه لدي البنوك، ومساهمات العقارات مع الغير
ولم تقدم المستانفه ما يثبت خلاف ذلك. مؤدي ذلك: نقض الغرار الابتدايي
لبند المشاريع تحت التنفيذ، وتاييده في بندي الاستثمارات في الصناديق
الاستثماريه لدي البنوك، ومساهمات العقارات مع الغير.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الارباء ١٤٤١/١١/١٧
الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل....: وذلك للنظر في
الاستيشاف المقدم بتاريخ ١٤٣/٨/١١
(١٤) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام رقم (١٤)
لعام ١٤٣١ ه، الصادر في الدعوي رقم (1514-2018-2)
في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما
ياتي:
اولا: قبول الاعتراض شكلا من مقدمه المكلف/ شركه ( ... ) علي الربط الزكوي
الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠٠١.
ثانيا:})(في الموضوع:
١. تاييد الهييه في عدم حجم المشارع تحت التنفيذ ودفعات علي حساب
الاراضي من الوعاء الزكوي للاعوام ٢٠٠٩ م حتي ٢٠٠١.
٢. تاييد الهييه في عدم حجم استثمارات في صناديق لدي البنوك لعام
٢٠٠٩.
٣. تاييد الهييه في عدم حجم مساهمات الاراضي مع الغير من الوعاء
الزكوي لعام ٢٠٠٩.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المدعيه (...) تقدمت الي الداره بالايحه
استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: انه بخصوص البند الاول المعترض عليه
فانه في واقعه لا يشمل اراضي ومشاريع باعتبارها عروا للجاره خلال فتره
الخطيط والطوير لها، حيث لا يتم ولا يمكن بيع الوحدات السكنيه المقامه
عليها في تلك المشاريع، الا بعد اكتمال بنايها وايصل الخدمات لها، وهذا ما
تؤيده الفتاوي الشرعيه الصادره عن اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء،
فلا يكون احساب الزكاه الشرعيه وسدادها الا بعد اكتمال تلك المشروعات
وعرضها، وهو ما قامت الشركه المكلفه بسداده بالفعل. واما بخصوص بند
استثمارات لدي البنوك في عام ٢٠٠٩، وبند مساهمات اراض مع الغير لعام
٢٠٠٩، فان الشركه تكتفي بما قدمته من اسباب امام اللجنه الابتداييه عند
نظر الاعتراض علي قرار الربط.
وقد تلقت الدايره مذكره جوابيه من الهييه للرد علي موضوع الاستيناف بهذه العينه علي تمسكها بحصه وسلامه اجراءاتها في التعامل مع البنود المستانف عليها، وباتالتي تاييد قرار اللجنه الذي تتمسك الهييه به وبالحييات الوارده فيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
والمؤيده لصحه ما اجرته الهييه من ربط علي المستانف، وان ما اثارته الشركه
المكلفه لم يخرج عما سبق وقدمته امام اللجنه مصدره القرار، وقد اجابت عنه
الهييه في حينه.
وبعد الالطلاع علي اللايحه الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواء
ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اubبت
جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها.

الاسباب:
الناحيه الشكيله: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف
المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف
شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات
الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا: لتقديمه من ذي
صفه وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه.
الناحيه المWOUEIE: وحيث انه بخصوص البند الاول المتعلق ب (المشاريع تحت
التنفيذ ودفعات علي حساب الاراضي، وحيث لم يظهر لدي الداره وجود
البنيه لدي الشركه ببرض تلك الاراضي للبيع اثناء الاعوام محل الربط، وذلك بعد
ان لاحظت الداره ان الشركه قد اقصحت في قوايمها الماليه عن الوحدات
السكنيه المعده للبيع ضمن الاصل المتداوله، في نفس الوقت الذي
اصحت فيه عن مشاريع تحت التنفيذ، والمساهمات في الاراضي مع الغير،
والدفعات علي حساب شراء اراض ضمن الاصل غير المتداوله، مما يستدل به
علي ان الشركه تفرق بين ما هو معد للبيع وما هو غير ذلك، وعليه فان تلك
المشروعات الخاضعه لاعمال التطوير والتنفيذ لا يمكن النظر اليها باعتبارها ما
معد لاغرض التجاره الا في حالته النهاييه باستكمال تلك الاعمال لتنفيذ تلك
المشروعات; وعليه خلست الداره الي عدم احتساب مبالغ ذلك البند ضمن
الوعاء الزكوي للشركه المكلفه: لعدم تحقق وصف عروض التجاره فيه علي نحو
ما سبق تحقيقه، وذلك عن الاعوام المتعلق بها نزاع الهييه مع المكلف.
واما فيما يتعلق بالبند الثاني (استثمارات لدي البنوك في عام ٢٠٠٠) وحيث انه بعد النظر فيما تضمنته لايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المكلفه بشان الاعتراض علي احتساب مبلغ ذلك البند ضمن الوعاء الزكوي لها، ولما كان الاصل في طبيعه الاستثمار في تلك الصناديق هو المتجاره فيها من قبل من يتولي اداره ذلك الصندوق عن طريق تقليب الاموال المكتب فبها في تلك الصناديق من المستثمرين بالاتجار في البضايع، وبيع وشراء الاوراق الماليه، او المضاريه في شراء العملات وبيعها... الخ، فان المكلف يدخل باشتراكه في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ذلك الصندوق وهو يعلم ان المتاجره علي ذلك النحو هي طبيعه نشاط تلك
الصناديق، وبالتالي لا تكون نيه الافتتاء هي المستحبه، وبذلك لا يكون
الاشتراك في تلك الصناديق سوي ضرب من ضروب المتاجره، وتقليب للاموال
المدفوعه بالبيع والشراء لما تتجه ازاده الصندوق للاتجار فيه، وعليه فان
الاموال المعده للاستثمار فيه تكون من عروض التجاره التي لا يحح جسمها
من الوعاء الزكوي للمكلف، خصوصا وان المكلف لم يقدم ما يثبت ذلك الامر
الظاهر والمعروف عن طبيعه الاستثمار في تلك الصناديق. وتاسيسا علي ما
تقدم، لخصت الدايره بالاغلبيه في شان ذلك البند الي تقرير سلامه اتسابه
ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، وبالتالي رفض استثناف المكلف في شان ذلك
البند.
واما فيما يتعلق بالبند الثالث: (مساهات الاراضي مع الغير بملغ ٥ ملايين
ريال لعام ٢٠٠٠) وحيث كان محل استثناف المكلف بخصوص ذلك البند
متمثل في المطلابه بالغاء قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المنتهي الي تاييد
الهييه اضافه مساهمات الاراضي مع الغير لعام ٢٠٠٠ الي الوعاء الزكوي
باعتبارها استثمارات عقاريه بغرض التجاره، مما يتوجب خضعها للزكاه، في
حين يري المستايف بان تلك المساهمات تعتبر من العناصر الواجبه للجسم؛ لان
الشركه تقوم بالدخول في تلك المساهمات مع الغير بغرض البناء علي نصيبها
من ارض المساهمه، وانها قد تلجا احيانا لبيع تلك المساهمات في حال اعاده
تقييم الجدي من الاستثمار فيها. وحيث انه بعد دراسه اوراق الفضه وما تم
الادلاع به بشان ذلك البند المعترض عليه، يënح ان الغرض من تاسيس الشركه
المستانفه يتمثل في شراء الاراضي لاقامه المباني عليها، واستثمارها بالبيع
او الايجار لصالح الشركه، واداره وتشغيل المباني السكنيه والتجاريه، وانشاء
معارض ومجمعات تجاريه بغرض بيعها او تاجيرها للاخرين، والاستثمار في
الخدمات الفندقيه والترفيهيه، والمقالات العامه للمباني، وبناء المجمعات
السكنيه واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه، واقامه واداره وصيانه
وتطوير العقار، فبناء عليه يدخل في نشاط المكلف استثمار الاراтый لاقامه
المباني عليه، ويدخل كذلك من جانب اخر استثمارها بالبيع او الايجار، غير انه
لما كان المعروف والشايع في شان نشاط المساهمات العقاريه انها تمثل
للمساهم عند الاشتراك بها حصه ملك شايع في مجموع المساهمه، ويمكن
للمساهم ان يتناول ويحول ملكيته للغير بمقابل او هبه بعد اشعار صاحب
المساهمه لنقل ملكيته للشخص المتناول له، كما وان المعتاد في شان تلك
المساهمات ان يكون الاتفاق فيها علي تحويل صاحب المساهمه صلاحيه بيع
للمساهم، بل يكون له فقط اولويه الشراء عند بيع المساهمه بالقيمه التي
tbاع بها مجموعه الاراضي التي يبتغي شراءها و اختصاصه بها، فان ذلك يستبع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ان نيه الاستثمار في شراء تلك الاراضي لاقامه مشروعات الشركه عليها ليست
هي النيه الظاهره ابتداء، بل هي متواريه خلف الغرض الاساس من المساهمه
بشكل عام والمتمثل بالمتاجره؛ وبالتالي فان الداره يتقدر لديها بالغربيه اخضع
المبلغ للزكاه، واتحاسب مبلغ تلك المساهمات مع الغير ضمن واعاء المكلف.
القرار:
وبناء علي ما تقدم، و باستحصاب ما ذكر من اسباب؛ قدرت الداره ما ياتي:
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف / شركه (...) سجل تجاري رقم
(....) ورقم مميز (....), ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في
الدمام رقم (١٤) لعام ١٤٣٨ ه.
ثانيا: وفي الموضوع:
قبول استيناف المكلف ابجامع الدارذه في طلبه حسم بند (المشاريع تحت
التنفيذ ودفوعات علي حساب الاراضي) من الوعاء الزكي له للاعوام من
وفقا للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
رفض استيناف المكلف بالاغلبيه في طلبه حسم مبلغ (استثمارات في صناديق
لدي البنوك، من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي
به بهذا الشان; وفقا للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
رفض استيناف المكلف بالاغلبيه في طلبه حسم مبلغ بند (مساهمات الاراضي
مع الغير بمبلغ (...) لعام ٢٠٠٠، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بها
الشان; وفقا للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
وبالله التوفيق.