moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٩٦١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)، (...)الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، ضد المدعي عليه (...)، (...)الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه. وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ورد فيها ما نصه: اشترك موكلي والمدعي عليه (شركه (...)) في عام ٢٠٠٧م في مشروع تجاري عباره عن بيع وشراء اجهزه العاب الكترونيه علي ان يدفع موكلي مبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠ريال والمدعي عليه يدفع ١٧٠,٠٠٠ريال وعلي ان تكون نسبه موكلي من الارباح ٢٥% ونسبه المدعي عليه ٧٥% وتم تشغيل المحل من الطرفين لمده سبع سنوات. ورغب موكلي في عام ٢٠١٣م بتصفيه الشراكه وطلب من المدعي عليه حصر موجودات المحل وقسمتها حسب النسب المتفق عليها وتمت التصفيه واصبح نصيب موكلي مبلغ وقدره ٣٢٩,٠٠٠ ريال وطلب المدعي عليه من موكلي امهاله وجدوله المبلغ ليتمكن من تسديده وبالفعل تمت جدوله المبلغ وسدد المدعي عليه مبلغ ٣٦٠٠٠ سته وثلاثون الف ريال فقط علي دفعات وامتنع المدعي عليه من سداد باقي المبلغ وقدره ٢٩٣,٠٠٠ ريال. وبسؤاله المدعي عن بينته ذكر ان لديه شهاده الشهود والمثبته سابقا لدي المحكمه العامه فطلبت منه الدايره تزويدها بنسخه من الحكم المذكور من خلال خدمه تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه وبحضور اطراف الدعوي وباطلاع وكيل المدعي عليه علي لايحه الدعوي طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته من خلال تبادل المذكرات خلال ٣ ايام من تاريخه ويحق للمدعي الرد علي المذكره بذات المده وذات الطريقه. وفي جلسه ٢١/٠٥/١٤٤٢ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ما ورد من المدعي عليه من خلال خدمه تبادل المذكرات الالكترونيه حيث ارفق مذكره بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢ه جاء فيها ما نصه: نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي: من الناحيه الشكليه: ١- ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي عملا بموجب الماده (١) من النظام التجاري والتي توضح التاجر ونصها كالتالي الماده (١) التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له. وبما ان المدعي والمدعي عليه من غير السعودي ولا يعملون بالتجاره ولا يحق لهما ممارستها التجاره الا وفق شروط وضوابط معينه ولا تتوافر فيهما مما يوجب عدم قبول الدعوي لمخالفتها للنظام. ٢- عدم قبول الدعوي لمخالفتها للماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: ان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه. ونظرا لوجود اسم المدعي باللغه الانجليزيه مما يعد مخالف للنظام ويجب عدم قبول الدعوي لمخالفتها للنظام ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: نجحد كل ما ورد بلايحه الدعوي لعدم صحتها ولخلوها من اي اسانيد ولعدم وجود اي علاقه فيما بين المدعي والمدعي عليه مع تمسكنا بما تم ذكره بالدفع الشكلي اعلاه ونلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم صحتها وخلوها من اي اسانيد او بينه علي دعواه ولا يوجد اي شراكه فيما بينهم حيث ان الشراكه لها شروط وفق الانظمه يوجب اتباعها، وانما ما جاء به المدعي ما هو الا كلام مرسل لا اساس لصحته والغرض منه هو الاستيلاء علي اموال المدعي عليه دون وجه حق ولا نعلم ما سبب قيامه بشكواه الغير صحيحه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي تاسيسا علي ما ذكر اعلاه والزام المدعي بالمصاريف واتعاب المحاماه ثم سالت الدايره وكيل المدعي اذا كان يطلب يمين المدعي عليه فاجاب بانه لا يطلب يمينه وذكر بان لديه شهود اخرين يطلب استماع شهادتهم في الجلسه القادمه فاذنت له الدايره فطلبت منه الدايره احضار الشهود في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٣/٠٦/١٤٤٢ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي شهاده الشهود مكتوبه من خلال خدمه تبادل المذكرات وطلبت الدايره من المدعي احضار الشهود في الجلسه القادمه لضبط شهادتهم كما طلب وكيل المدعي اتاحه تقديم مزيد بينه لديه من خلال خدمه تبادل المذكرات فاذنت الدايره بذلك. وفي جلسه ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢ه ارفق معها جدولا وذكر بان هذا يثبت بان اجمالي المبلغ ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف ريال وقام المدعي عليه بسداد مبلغ سته وثلاثون الف ريال حسب الجدوله المتفق عليها وكان ملتزم بسداد المبلغ ويوقع علي كل دفعه الي ان توقف عن السداد ولم يسلم اي مبلغ حتي تاريخه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٤٢ه وبحضور اطراف الدعوي احضر وكيل المدعي عددا من الشهود الذي تم تقديم شهادتهم مكتوبه لدي الدايره من خلال خدمه تبادل المذكرات وطلب من الدايره سماع شهادتهم فاذنت له الدايره بذلك فحضر الشاهد (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه (...) وتاريخ الميلاد ١/١/١٩٦٦م ويعمل لدي مؤسسه (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين ذكر انه كان يعمل في المحل وذكر انه يشهد بشراكه الطرفين ولكنه لا يعلم عن نسبه اي من الشركاء لكنه كان يتسلم راتبه مره من المدعي ومره من المدعي عليه. ثم حضر الشاهد الثاني (...) بنجلاديشي الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) ويعمل لدي مؤسسه (...) وبسؤاله عن شهادته ذكر ان يشهد بﷲ ان المدعي والمدعي عليه تشاركا في محل العاب ودفع المدعي مبلغ وقدره سبعون الف ريال كراس مال ودفع المدعي عليه مبلغ وقدره ميه وسبعون الف ريال في بدايه الشراكه ثم بعد حصول الخلاف بين الطرفين اتجه الطرفان الي الحرم وبعد ذلك اتفقا علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره ٣٣٠.٠٠٠ ريال كاجمالي للمستحقات وخصم منها الف ريال سلمت سابقا واتفقا علي ان يتم تقسيط المبلغ علي دفعات ووصل للمدعي منها ٣٦.٠٠٠ ريال ثم توقف المدعي عليها عن السداد وبقي مبلغ ٢٩٣.٠٠٠ ريال هكذا يشهد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم اعتراضه علي شهاده الشهود فافهمته الدايره بتقديم اعتراضه من خلال خدمه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخه. وفي جلسه ٢٥/٠٧/١٤٤٢ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي المذكره المرفقه من وكيل المدعي عليه من خلال خدمه تبادل المذكرات الالكترونيه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ه والتي جاء فيها ما نصه: ردا علي ما جاء بمحضر ضبط الجلسه الاخيره بتاريخ ١٤٤٢/ ٧/ ٤ه كالتالي: اولا: الدفع الشكلي: نتمسك بكل ما قدمناه سابقا بعدم القبول للدعوي لعدم الاختصاص النوعي عملا بموجب المواد (١) و(٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه ثانيا: الدفع الموضوعي: مع تمسكنا بكل ما ورد بردودنا السابقه نرد علي ما جاء بمحضر الجلسه الاخيره بالتالي: نجحد كل ما ورد بشهاده الشهود لعدم صحتها ومخالفتها للواقع ونظرا لعدم امكانيه استجوابهم انفرادا من خلال الجلسه المرييه واحتماليه التلقين لهم اثناء الجلسه السابقه لذا نامل من فضيلتكم التكرم بتحديد جلسه حضوريه لنتمكن من استجواب الشهود علي الشكل الصحيح ولاظهار الحقيقه التي نحن بصدد اظهارها. وباطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه وجهت الدايره للمدعي طلب اليمين المتممه علي صحه دعواه فاستعد بادايها فقال اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعواي صحيحه وانه بقي لي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ٢٩٣.٠٠٠ريال وﷲ العظيم وﷲ العظيم ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه لا يقبل بيمين المدعي ويرفضها وحصر المدعي طلباته في المبلغ المذكور وطلب الحكم له به واتعاب المحاماه. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه برد ما تبقي من نصيبه من الشركه المبرمه بين الطرفين من اجل بيع وشراء اجهزه العاب الكترونيه، ولما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي ان من اختصاص المحكمه التجاريه النظر في: "منازعات الشركاء في شركه المضاربه"، ولما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي قايمه علي المضاربه في بيع وشراء اجهزه العاب الكترونيه في الدعوي تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه. واما في موضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ مقداره ٢٩٣,٠٠٠ ريال المتبقي في ذمه المدعي عليه بعد تصفيه الشركه بين الطرفين. وحيث ينكر المدعي عليه وجود الشراكه وصحتها، الا ان المدعي عليه قدم للدايره شهودا ادلوا بشهادتهم علي النحو الوارد اعلاه، وحيث ان الدايره تطمين الي شهاده الشاهد الثاني وترا انها موصله لما يدعي به المدعي بخلاف شهاده الشاهد الاول التي لم تات موصله لطلبات المدعي كامله، مما جعل الدايره تتجهه الي توجيه اليمين الي المدعي وحيث ثبت ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قضي بالشاهد مع اليمين وحيث نصت الماده الثانيه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: " ٢- للمحكمه -من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي." وحيث ان المدعي اصاله حضر وادي اليمين بالصيغه الوارده اعلاه، فان الدايره اعمالا بما سبق تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور في الدعوي. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢٠.٠٠٠) ريال (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ميتان وثلاثه وتسعون الف ريال ويضاف لها مبلغ عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢٩٣,٠٠٠ ريال يمثل المتبقي في ذمه المدعي عليه بعد تصفيه الشراكه بين الطرفين. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد نظرت الدايره في الاعتراض عبر الاتصال المريي للتحقق مما اوره المستانف وفقا لما هو مدون في محضر الضبط وحضر امام الدايره الشاهد (...) هويه رقم (...) وسالته الدايره عن شهادته التي ادلي بها امام الدايره الابتداييه وفقا لما جاء في الاعتراض فذكر ان ما شهد عليه جري امامه وعايش احداثه ولم يكن نقلا عن طرفي القضيه او احدهما. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٩٦١ لعام ١٤٤١ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (٢٩٣.٠٠٠) ميتان وثلاثه وتسعون الف ريال ويضاف لها مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال اتعابا للمحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.