tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530195983 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1445-03-04 document_type=ruling entity=document_number:9bd0313d-f6ef-4fcb-b6fc-650b8a511a7a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٨٤٣١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٩م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع لشركه مقاولات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (١٢٧,٤٤٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢٠٩,٣٩٥.٠٠) ميتان وتسعه الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي استنادا علي (اوامر شراء - فواتير - سندات التسليم)، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٠٩,٣٩٥.٠٠) ميتان وتسعه الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي عليها بالاقرار للمدعيه فيما تدعيه واكتفي بذلك ولصلاحيه القضيه بالفصل فيها قررت الدايره اصدار الحكم.
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والاجابه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٠٩,٣٩٥.٠٠) ميتان وتسعه الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وحيث ان وكيل المدعيه قدم سندا لطلبه عباره عن الفواتير وامر الشراء، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي اللايحه ٣/٧٠ علي نظام المرافعات الشرعيه ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي.) حكمت الدايره بما يلي حكمها النهايي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(...) ذ م م ذات السجل التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للنقليات ذات السجل التجاري (...) مبلغ قدره ٢٠٩٣٩٥.٠٠ ريال، والله الموفق.