tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 340

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-340) القرار رقم:
(6375-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدهيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدهيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي بنظام
ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدهيه الاعتراض
امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لداره الفصل
تحقق الاخطار واعتراض المدهيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٣١٣/٥١٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١/٠٨/٢٠١ م اجمعت الداره الاولي للصل في المحفاه
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في البوعيه المشار
اليها اعلام، وحبث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6375-2019-V) ٢٠١/٠٦/١٧. متاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بعفتها مالكه المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلالحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره ردء جها: «اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدمي طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب الايا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدمي عوامها للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي جهه الاداره اباده «التظام الرياسي». كما ان الماده (٩) من نظام خريبه القيمه المضافه نعت علي انه» يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاييين يوما من تاريخ العلم به والا عند نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان قرار اعاده التقويم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لطلابيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضربه. فثلا ان من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوله اداره وfصص وتقيم وتحصيل الضربه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تاره من اجراءات «كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اKDت علي احيه الهييه في اجاده التقيم الضريبي للخضع للضربه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل يهاب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فحد حدوث الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين لضريه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم بعد قبول الدعوي».
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠٨/٢٥ ام افتتحت جلسه d'الوي للفصل في مخالفات ومازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، والمنعده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مسه للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه، او من يمثلها، وحضر (...) (بصفته ممثل للهييه العامه لزكه والدخل بموجب خطاب التفويض

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
رقم (...) وتاريخ ١٥٠١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب عدم سماع الدعوي.
ولصلاحيه الدوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قدرت الدايره قفل باب المر粑عه في الدعوي للدراسه والداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته ولايحته التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وعليه فان، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الالابعت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٣/٢٨ م وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩/٠٧ م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضيفه: «يوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المختصه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجاء ما يلي:
(…) عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (…) لصاحتها (…) سجل تجاري رقم (…)
لفوات المده النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددات الداره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠٩/١٣ مودا لتسليم نسخه القرار.
ولظرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلايين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسليم، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النافذ بعد انتها هده
المده.
وصلي الله وسلم علي نبيا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.