tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430727275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-15 date_hijri=1444-08-23 document_type=ruling entity=document_number:caae8581-b046-426b-960d-161321955ffa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470594457 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1442/01/13ه الموافق 2020/09/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات، لمده سنه ميلاديه، وقيمه الاجره (738,940.77) سبع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1443/05/27ه لم تسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1440/04/25 الموافق 2019/01/01م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/05/06ه الموافق 2020/01/01م حتي 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م. 2- اضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (738,940) سبع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعون ريال، عن الفتره من 1441/05/06ه الموافق 2020/01/01م حتي 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (73,000) ثلاثه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: 1- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، المتضمن رصيد المدعي عليها لديها، ومصادقه الاخير علي رصيدها وقدره (645,632.16) ستمايه وخمسه واربعون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال وسته عشر هلله، ممهور بختم المدعي عليها.، وتم تحديد جلسه 1444/07/16ه موعدا لنظر القضيه، ... سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض الجواب علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي ولا يستطيع تقديم الجواب حالا فكررت الدايره عليه الطلب ثلاث مرات والا سيعد ناكلا حيث ان نظام المحاكم التجاريه في مادته 22 اوجب علي المدعي عليه ان يقدم جوابه قبل الجلسه الاولي وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فحصرها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 645.632 ستمايه وخمسه واربعون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال، وطلب اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره 32.000 اثنان وثلاثون الف ريال، وعليه ان الدايره تمضي هذا المحضر بديلا للمحضر السابق وترفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبات موكلته في الزام المدعي عليها ب: 1-دفع مبلغ قدره (645,632) ستمايه وخمسه واربعون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال قيمه اجره معدات. 2- دفع اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال. ولعدم تقديم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، عدتها الدايره ناكله عن الاجابه استنادا لنص الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (2- علي المدعي عليه - فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل.)، واكدتها الماده (81) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (645,632) ستمايه وخمسه واربعون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال، قيمه تاجير معدات لها، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه رصيد بمبلغ مطابق لميلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها دفع اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وكذلك امتنعت عن الجواب علي الدعوي او تقديمه قبل الجلسه الاولي، وحيث رات الدايره مناسبه المبلغ المطالب به، كونه وفق التقديرات المتعارف عليها، فان الدايره تمضيه، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 645.632 ستمايه وخمسه واربعون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب. ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 32.000 اثنان وثلاثون الف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه لما هو موضح بالاسباب.