tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430601407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1444-07-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:677334b7-33f0-4a5a-a20e-dbe125163077 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٩٨٩٩ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، تضمنت ما يلي: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٣٨/١١/٦ه علي ان اقوم ب(عقد اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٧٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥ه والمنظوره لدي (التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(تحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه بموجب اتفاقيه الشراكه والتمويل الموقعه بين الطرفين قام المدعي بعمل شراكه مع المدعي عليه والدخول معه في عده انشطه تجاريه بموجب العرض المقدم من المدعي عليه وقام بالمشاركه والتمويل علي ان يكون نصيب المدعي ٦٠% من صافي الارباح تم الاتفاق بين الطرفين وتصفيه الحساب علي ان يكون قيمه الدفع (٢٦٠٠٠٠٠٠) سته وعشرون مليون تسدد علي دفعات، الا ان المدعي عليه ما التزم بالسداد) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: اتفق الطرفان علي ان تكون الاتعاب علي النحو التالي مبلغ وقدره ميتان الف ريال تدفع عند توقيع العقد وغير مسترده. مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال يدفع عند صدور الحكم. يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الاتعاب المتفق عليها في الحالات التاليه: اذا سحب الطرف الثاني وكاله الطرف الاول قبل تمام العمل الذي وكل فيه او كانت المعلومات المدلي بها غير صحيحه كونها دعوي كيديه او مخالفه للواقع فانه يتحمل كامل المسيوليه وما يترتب علي ذلك. اذا انتهي النزاع الموكل فيه محل هذه الدعوي صلحا بين الطرفين. عند صدور الحكم.؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي متي اتفق الطرفان علي ان تكون الاتعاب كالتالي: مايتي الف عند توقيع العقد، مليون وخمسمايه عند صدور الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه / (...). ثانيا: عدول الدايره عن حكمها السابق في القضيه رقم ٧٨/١/ق لعام ١٤٣٧ه ثالثا: نقض حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكم الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٥-١١-١٤٣٨ الصادر في القضيه رقم ٧٦٥/١/ق لعام ١٤٣٧ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) سته وعشرون مليون. رابعا: الحكم مجددا باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (٥,٠٥٠,٠٠٠) خمسه ملايين وخمسون الف ريالا ويكون الدفع حالا وذلك لما هو مين بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٢١٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ه، وعليه استحق (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٣٢٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته وهو مبلغ قدره (١,٣٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال، وبقيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/(...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؛ ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بما يلي: (اولا: الدفع بوجود شرط للتحكيم في النزاع.اننا ندفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم في النزاع. حيث ان هناك عقد بين المدعي وبين (...) شخصيا لتمثيله، مؤرخ بتاريخ يلي العقد الذي قدمه المدعي في دعواه، لان العقد الذي اورده في الدعوي مع شركه (...) بينما العقد المشار له مع د. (...) شخصيا في ٨/١/١٤٤٠ه مشيرا للقضيه الاصليه وللحكم فيها.. ونص علي ان " يعد هذا العقد شامل وهو الاساس، ويلغي كافه الاتفاقيات والمفاهمات.. ويختص التحكيم بنظر اي نزاع... وذلك يكشف عن ان العقد المدعي به تجاه انماييات تم الغاءه. وان العقد الذي ابرمه المدعي مع (...) شخصيا قد تضمن شرط التحكيم فيه، مما يوجب عدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم. ثانيا: عدم قبول الدعوي شكلا. لم يثبت ان المدعي قدم الاخطار مرفقا به مستنداته في الدعوي، وخصوصا حكم الدعوي الاصليه الذي يحيل عليه، وهذا لا يتوافق مع ما قررته (م٢٠) من نظام المحاكم التجاريه، و (م٧٢) من لايحتها من تحديد جميع اسانيد الدعوي، ولانه لم يبين وجه استحقاق المدعي للمدعي به ولم يوضح علاقته مع موكلنا، فضلا عن قيام المستند المتضمن الغاء العقد محل الدعوي، ووجود شرط تحكيم بين المدعي وبين من مثله. وعدم التسليم بالعقد الذي يدعي به؛ لانه ابرم عقدا مع من مثله في الدعوي الاصليه يتضمن شرط التحكيم في النزاع، ثالثا: الدفع بسبق الفصل في الدعوي.ان المدعي سبق ان اقام دعوي بالوكاله عن (...) ضد موكلتنا لمطالبتها بالاتعاب ونظرتها الدايره سابقا برقم ٥٠٥٥ لعام ١٤٤١ه وحضر فيها المدعي(...) ممثلا ل(...) واقر بان (...) هو المتعاقد والممثل في الدعوي الاصليه، مما يؤكد انعدام صفه المدعي في الدعوي. ونؤكد ان المتعامل مع(...)هو(...)، والذي ادعي كونه محاميا لتمثيله في القضيه بعد ان حكم فيها بالزامه بسته وعشرين مليون ريال، وتبين بعدها انه ليس بمحام، وقد قام (...) بانتحال صفه المحامي والمكتب اضافه لاستعانته باشخاص اخرين في القضيه مما جعلهم يرجعون علي (...) باتعاب عن ذلك، وقد اقر المدعي بان المطالبه تعود الي (...) و(...) قد رفع دعوي ضد موكلنا امام المحكمه العامه للمطالبه بموجب المستندات المقدمه في هذه الدعوي وذكر انه هو المتعاقد حقيقه.كما ان وقايع القضيه الاصليه التي ذكرها المدعي تكشف عن ان (...) المدعي لم يسبق العمل معه ولم يسبق له ان حضر ايه جلسه فيها. وان (...)لم يحضر مساعي الصلح وجلساته، ولم يجب المدعي عن واقعه عدم حضور (...) الجلسات عن (...) بعد خطابه اليه بالغاء العقد المبرم معه. ولان المدعي سبق ان اقام الدعوي عن (...) وصدر فيها حكم بعدم قبولها، ذلك ان من تعامل مع(...)هو(...) الذي كان يدعي انه محام، وقام بممارسات مخالفه للنظام، وابرم عقود متناقضه من خلال مكتب المدعي، وكان يعقد عقودا ويلغيها وياخذ المبالغ لنفسه، مما يوجب التصدي له، وهو ما يتم الان في الشكوي التي يجري التحقيق فيها بخصوص مخالفات (...) وانتحاله ذلك. لذلك كله نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولعدم اكتمال شروط قبول الدعوي وعدم تحريرها، ولعدم صفه المدعي فيها باقراره، وسبق الفصل فيها بذلك)، وبسؤاله عن العقد اللاحق الذي ذكره، اجاب بانه مشار له في حكم هذه الدايره سابقا المتضمن عدم قبول الدعوي ضد الشركه لعدم الصفه، فيما اطلعت الدايره علي نسخه العقد المشار له في القضيه السابقه واطلعت علي النسخه المرفقه عبر المحادثه الكتابيه، وقرت ارفاقها بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بانه لا صحه لما يدفع به المدعي عليه وكاله من اشتمال العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه علي شرط التحكيم فالعقد الذي يتمسك به لم يدخل حيز النفاذ وتم التهميش عليه بالالغاء، والدفعه الاولي المسلمه لموكله كانت في عام ١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن التهميش علي العقد المتضمن شرط التحكيم بالالغاء فاجاب بان التهميش موجود علي النسخه التي بيده وكان التهميش من قبل المدعي فقط، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي:

الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في الفقره الرابعه من الماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨/١/١٤٤٠ه، وحيث ان الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه، قد اوجبت علي المحكمه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا ما رفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، حيث نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي الماثله، واما عن دفع المدعي وكاله بان العقد الذي استشهد به وكيل المدعي عليه مهمش عليه بالالغاء؛ فان حكم هذه الدايره في القضيه رقم: (٤٤٩٠٢٤٨٣٢) والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه قد انتهي الي اعتبار العقد المشار له انفا ناسخ للتعاقد الذي قبله، اضافه الي ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم صحه التهميش بالالغاء من طرف المدعي عليه، وذكر بان التهميش انما كان من المدعي، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دفع المدعي وكاله بالغاء العقد المتضمن لشرط التحكيم.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.