moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449036234 لعام 1444ه المدعي: شركه روايع الانصار المحدوده المدعي عليه: مؤسسه العلم التقني التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 25/1/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (169766768)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحررتها بما نصه: [لقد اتفق الطرفان 12/08/1443ه علي ان تورد المدعي عليه للمدعيه خلال (28) يوما اجهزه امنيه عباره عن عدد (٣) اجهزه كشف الحقايب والطرود وعدد (٥) بوابات امنيه وعدد (٥) اجهزه تفتيش يدوي شامله التركيب والتشغيل بقيمه قدرها (١٣٢,٨٢٥) ريال سددت منها مبلغ وقدره (٩٣,٠١٢) ريال، وقد تاخرت المدعي عليها في التنفيذ كما صدر تعميم وزاره السياحه رقم 6452 في 24/9/1443 بمنع وازاله الاجهزه الامنيه وعليه فقد استحال تنفيذ العقد بسبب خارج عن اراده المدعيه ولتاخر المدعي عليها في التنفيذ ونظرا لكونها مؤسسه متخصصه وقد تصرفت في الاجهزه او يمكنها التصرف فيها لغير المدعيه ويستحيل عليه تنفيذ التركيب والتشغيل ولو حصل توريد لذا اطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم اليها وهذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيله المدعيه هل المدعي عليه انجز شييا من المتفق عليه ام انه لا ينجز شييا؟ فطلبت مهله للتاكد من ذلك، ثم جري افهامه انه في حاله قيام المدعي عليه بجزء من الاعمال المتفق عليها فلا بد من بيانها علي وجه التفصيل وقدر تكلفتها ففهمت ذلك استعدت به، ثم جري سؤالها هل بين الطرفين عقد مكتوب اذ ان مرفقات ملف الدعوي خاليه من ذلك؟ فطلبت مهله للتاكد منه، لذا جري افهام وكيله بالمدعيه بان عليه استيفاء ما سبق بيانه بمذكره تودع عبر نظام ناجز من خلال (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) خلال (خمسه ايام) ابتداء من الغد، مشتمله ايضا علي كافه المستندات المؤيده لدعواها والمؤكده لها، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، ففهمت ذلك واستعدت به ورفعت الجلسه من اجله، وفي الجلسه اللاحقه ضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (169766768)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحررتها بما نصه: [لقد اتفق الطرفان 12/08/1443ه علي ان تورد المدعي عليه للمدعيه خلال (28) يوما اجهزه امنيه عباره عن عدد (٣) اجهزه كشف الحقايب والطرود وعدد (٥) بوابات امنيه وعدد (٥) اجهزه تفتيش يدوي شامله التركيب والتشغيل بقيمه قدرها (١٣٢,٨٢٥) ريال سددت منها مبلغ وقدره (٩٣,٠١٢) ريال، وقد تاخرت المدعي عليها في التنفيذ كما صدر تعميم وزاره السياحه رقم 6452 في 24/9/1443 بمنع وازاله الاجهزه الامنيه وعليه فقد استحال تنفيذ العقد بسبب خارج عن اراده المدعيه ولتاخر المدعي عليها في التنفيذ ونظرا لكونها مؤسسه متخصصه وقد تصرفت في الاجهزه او يمكنها التصرف فيها لغير المدعيه ويستحيل عليه تنفيذ التركيب والتشغيل ولو حصل توريد لذا اطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم اليها وهذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيله المدعيه هل المدعي عليه انجز شييا من المتفق عليه ام انه لا ينجز شييا؟ فطلبت مهله للتاكد من ذلك، ثم جري افهامه انه في حاله قيام المدعي عليه بجزء من الاعمال المتفق عليها فلا بد من بيانها علي وجه التفصيل وقدر تكلفتها ففهمت ذلك استعدت به، ثم جري سؤالها هل بين الطرفين عقد مكتوب اذ ان مرفقات ملف الدعوي خاليه من ذلك؟ فطلبت مهله للتاكد منه، لذا جري افهام وكيله بالمدعيه بان عليه استيفاء ما سبق بيانه بمذكره تودع عبر نظام ناجز من خلال (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) خلال (خمسه ايام) ابتداء من الغد، مشتمله ايضا علي كافه المستندات المؤيده لدعواها والمؤكده لها، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، ففهمت ذلك واستعدت به ورفعت الجلسه من اجله، وفي جلسه اليوم 17/2/1444ه وفيها تشير الدايره الي اعاده تشكيل دواير المحكمه وتكليفنا برياسه الدايره، وقد حضرت وكيله المدعيه طيف ورقم وكالتها 434488170 وتبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي ان المدعيه ارفقت ما طلب منها في الجلسه السابقه وبسؤالها عن هل نفذت المدعي عليها اي عمل قررت بانها لم تنفذ وبسؤالها عن سبب ذلك وهل قامت موكلتها بمنعها وقررت بان المدعي عليه لم يورد خلال المده المذكوره بالعقد رغم مطالبه المدعيه بالتوريد، ثم رفعت الجلسه للحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، ولما كان من المقرر فقها وقضاء لزوم عقد الاجاره عموما في حق المتعاقدين وعدم انفساخه الا بما تنفسخ به العقود اللازمه من وجود العيب بها، او ذهاب استيفاء المنفعه او ما يلحق ذلك من جوايح او اعذار شرعيه مانعه من استيفاء احد المتعاقدين لمنفعه العقد، واذ قدمت المدعيه ما يثبت دعواها بعدم التزام المدعي عليه بالتوريد والتركيب خلال شهرين تنتهي بنهايه الشهر الرابع الميلادي من عام 2022م من خلال العقد المرفق المؤرخ في 28/2/2022م وقدمت كذلك ما يثبت تسليمه لدفعه قدرها 93012ريال من خلال الحوالتين المرفقه، واذ كان التاخر بدون عذر كاف في الفسخ علاوه علي ما ذكرته المدعيه من صدور قرار بمنع استخدام الاجهزه محل الدعوي بناء علي قرار الجهه المختصه، وقوي صحه الدعوي تخلف المدعي عليه عن الحضور وتقديم المذكره الدفاعيه قبل الجلسه الاولي وفقا للماده 81 من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بفسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع من قبل المدعيه وفق المنطوق. نص الحكم: بفسخ العقد والزام المدعي عليه مؤسسه العلم التقني التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه روايع الانصار المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 93012 ثلاثه وتسعون الفا واثنا عشر ريالا لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم. رييس الدايره القضاييه عمر بن حسين الحربي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449036234 لعام 1444ه المدعي: شركه روايع الانصار المحدوده المدعي عليه: مؤسسه العلم التقني التجاري الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه بفسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم اليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بفسخ العقد والزام المدعي عليه/ مؤسسه العلم التقني التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه روايع الانصار المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (93012) ثلاثه وتسعون الفا واثنا عشر ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410192212) وتاريخ 03 / 03 / 1444ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: اخفت المدعيه -المستانف ضدها- عن المحكمه الموقره المراسلات المتبادله مع المدعي عليها -المستانفه-، وذكرت المدعيه في دعواها وقايع غير صحيحه من كون التوريد خلال (٢٨) يوم، والتاخر في التنفيذ، ومبلغ الدفعه المحوله، مستغله عدم استطاعه المستانف ضده حضور الجلسات لسفره خارج المملكه، وانقطاع التجوال الدولي، وتفصيل الكلام عن ذلك بالادله والحجج في الاسباب الاتيه: اولا: زعمت المدعيه مده التوريد (٢٨) يوما وتاخر المدعي عليها في تنفيذ العقد، وهذا زعم باطل؛ حيث تم توقيع عقد بيع الاجهزه الامنيه بتاريخ ۲۸ - ۰۲- ۲۰۲۲م، وتم الاتفاق في الفقره الرابعه من العقد ان يكون التوريد خلال مده من (4) الي (8) اسابيع عمل (مرفق1)، وفي اثناء المده المتفق عليها وبتاريخ ٢٦ - ٠٤- ٢٠٢٢م تم مراسله المدعيه وافادتها ان الاجهزه جاهزه للتركيب، الا ان المدعيه افادت ان الموقع سيجهز بعد شهر رمضان عام (١٤٤٣ھ) (مرفق2)، وتم مخاطبه المدعيه عده مرات بعد شهر رمضان لتسليم الاجهزه الا انها لم ترد باي جواب (مرفق3). وهذا يؤكد بطلان زعمها من تاخر المدعي عليها في التنفيذ، فالمدعيه هي التي لم تتجاوب ورفضت استلام الاجهزه. ثانيا: اوردت الدايره الموقره في اسباب حكمها: (ولما كان من المقرر فقها وقضاء لزوم عقد الاجاره عموما في حق المتعاقدين وعدم انفساخه الا بما تنفسخ به العقود اللازمه... واستيفاء احد المتعاقدين لمنفعه العقد) وهذا غير مسلم لها؛ فالعقد الذي ابرمته المدعي عليها مع المدعيه عقد بيع وهو مبادله المال بالمال تمليكا، وليس عقد اجاره فهو بيع منفعه لمده معلومه، ولا يستوي القول بتعذر استيفاء المنفعه في عقد البيع. ثالثا: اوردت الدايره الموقره في اسباب حكمها: (واذ قدمت المدعيه ما يثبت دعواها بعدم التزام المدعي عليها بالتوريد والتركيب خلال شهرين تنتهي بنهايه الشهر الرابع الميلادي من عام ٢٠٢٢م من خلال العقد المرفق المؤرخ في 28 / 02 / 2022م) ولم توضح الدايره الموقره ما قدمته المدعيه بهذا الشان، ومجرد القول بتقديم المدعيه ما يثبت دعواها دون بيانه واظهاره غير مقبول، وينفي هذا الكلام افاده المدعيه المرسله الي المدعي عليها والتي اخفتها عن الدايره الموقره بتاجيل تركيب الاجهزه (مرفق)، ثم رفضها استلام الاجهزه بعدم تجاوبها مع خطابات المستانفه. رابعا: اوردت الدايره الموقره في اسباب حكمها: (وقدمت كذلك ما يثبت تسليمه لدفعه وقدرها (۹۳,۰۱۲) الف ريال من خلال الحوالتين المرفقه) وقد دلست المدعيه علي الدايره الموقره بشان الحوالتين، اذ الصحيح ان المسدد من العقد محل الدعوي هو 50% من قيمته وقدره (٦٦,٤١٢.٥٠) الف ريال (مرفق٤)، واما الحواله الاخري التي زعمت سدادها وقدرها (٢٧,٦٠٠) الف ريال (مرفق5) هو دفعه من قيمه عقد اخر باسم فندق قصر الانصار الجديد، وليس له علاقه بمبلغ العقد محل الدعوي. خامسا: ما اشارت اليه الدايره الموقره (من صدور قرار بمنع استخدام الاجهزه محل الدعوي) فهذا لا شان للمستانفه به، فالعقد الذي ابرمته المدعيه مع المستانفه عقد بيع وهو عقد لازم، وشروطه صحيحه ونافذه لاطرافه، ويجب الوفاء به، لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وادخال طرف اخر لا علاقه له غير جايز، كما جاء في المبادي والقرارات (الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه) (م ق د): (283 / 3)، (23 / 4 / 1422) واما عن كيفيه استيفاء المنفعه بالمبيع فهو امر يخص المشتري وحده. وكل ما سبق، يوضح بجلاء لاصحاب الفضيله عدم تاخر المدعي عليها في تسليم المبيع، والتزامها بشروط العقد، ومماطله المدعيه في استلام الاجهزه، وعدم تجاوبها لخطابات المدعي عليها، وتضليل الدايره الموقره بتقديم مستندات غير صحيحه، ولان الاصل في العقود الالتزام لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ ولقوله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حراما»، فيكون الحكم جديرا بالالغاء. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره. ثانيا: الحكم علي المدعيه باستلام الاجهزه الامنيه. ثالثا: الحكم علي المدعيه بدفع الدفعه الثانيه من قيمه العقد وقدرها (٦٦,٤١٢,٥٠) ريال سعودي). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 06 / 04 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (441179320) كما حضرت وكيله المستانف ضده بالوكاله رقم (434488170) ثم سالت الدايره وكيله المستانف ضده عما اثاره المستانف من ان الدفعتين لا تخص عقدا واحدا وانما تخص عقدين فقررت بان لديها ردا تضمن الرد علي الاستيناف وعلي هذه الجزييه ايضا علي اعتبار ان الذمه واحده للفندق ثم ارسلت ردها عبر الدردشه بالتيمز والمتضمن "ردا علي ما جاء في لايحه المستانفه 1- ما ذكره المعترض في بند الوقايع والفقره الاولي من اسباب الاعتراض بوجود مراسلات فغير صحيحه ولا اعتبار لها وغير مخول اي شخص بالرد نيابه عن الشركه كما ان الرساله لا تفيد بورود الاجهزه في حينه واظهارها او عدمه غير منتج في الدعوي لعدم الصفه ولان تبادل المراسلات تتم رسميا عبر الممثل النظامي فقط. 2- ما ذكره المعترض في البند اولا من المرسلات فسبق الرد عليه ولا بينه علي ورود الاجهزه في موعد التوريد المحدد ولا بينه علي حضور المؤسسه رفق الاجهزه للتركيب ومنعها قبل صدور القرار الرسمي بالمنع.3- ما ذكره المعترض في البند ثانيا فمردود عليه بان مقصود البيع او الايجار هو استيفاء وهو ما لم يحصل. 4- ما ذكره المعترض في البند ثالثا فمردود عليه بانه لا بينه علي ورود الاجهزه المطلوبه في موعد التوريد المحدد واذا زعمت المؤسسه غير ذلك فعليها تقديم خطابات الفسح الجمركي للاجهزه المطلوبه قبل انتهاء مده التوريد ولا يعفيها او يبرر لها تاخير التوريد طلب التاجيل رغم وجود مراسلات اخري بطلب التركيب قبل انتهاء مده التوريد وقبل رمضان تعتذر فيه المؤسسه لعدم وصول الاجهزه (مرفق). 5- ما ذكره المعترض في البند رابعا فمردود عليه بان الفندق تابع للشركه واحد فروعها وذمتهما واحده والعقد تم من جهتها وليس باسم الفندق (مرفق السجل).6- ما ذكره المعترض في البند خامسا فمردود عليه بانه لم يتم التوريد والتركيب في موعدهما وفوق ذلك فقرار المنع من قبيل القوه قاهره والظرف الطاري وهو خارج عن اراده الطرفين ويمنع استيفاء المنفعه محل العقد فيعود بسببه للاطراف الخيار ويكون لموكلتي الفسخ والقول بغير ذلك فيه تحميل لموكلتي فوق طاقتها خاصه وان الاجهزه لازالت بيد المؤسسه وضمن نشاطها ويمكنها اعاده بيعها لجهه مسموح لها بتركيبها والقاعده انه لا ضرر ولا ضرار وازاله الضرر الاشد بالضرر الاخف. 7- ما ذكره المعترض في اخر فقره فكله غير صحيح وتوهم بتدليس او اخفاء او استغلال غيبه رغم انه ثابت من وصول روابط الجلسات لممثل المؤسسه وتقديم موكلتي المستندات المتعلقه بالقضيه، وحيث ان دفاع المعترض يدور حول التزامه بالتوريد واستعداده بالتركيب ومنعه من قبل موكلتي وهذا كله غير صحيح وكلمه الفصل في هذا الامر اذونات الفسح الجمركي للاجهزه قبل انتهاء مده التوريد بوقت كافي يسمح للمؤسسه بالتركيب قبل انتهاء المده المتفق عليها والتي سيتضح من خلالها التاخر في التوريد وعدم امكانيه التركيب قبل انتهاء المده المتفق عليها ويؤيد ذلك المراسلات بطلب الاجهزه واعتذار المؤسسه، وعليه التمس الحكم بعدم قبول الطلبات الجديده من المدعي عليها ورفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف. والله يحفظكم " ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من فسخ العقد والزام المدعي عليه مؤسسه العلم التقني التجاريه بان تدفع للمدعيه شركه روايع الانصار المحدوده مبلغا قدره 93012 ثلاثه وتسعون الفا واثنا عشر ريالا محل نظر؛ ذلك انه بعد اطلاع الدايره علي صك الحكم و اللايحه الاعتراضيه و اجراء المرافعه فان المستانف ضدها –المدعيه – كما يظهر من دعواها ادعت بناء علي العقد المبرم بين الطرفين في 12 / 08 / 1443، و قدمت في سبيل اثبات دعواها المستند المؤرخ في 7 / 3 / 22 وهو عباره عن حواله من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بمبلغ قدره (66412.5) سته وستون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، تمثل دفعه مقدمه 50%،والمستند الاخر المؤرخ في 26 / 4 / 22 وهو عباره عن حواله من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بمبلغ قدره (27600) سبعه و عشرون الف ريال،تمثل دفعه مقدمه 50%،و من خلال ذلك فان المستندات ورد فيها عباره دفعه مقدمه ٥٠٪ مما يدل علي وجود عقدين بين الطرفين وليس عقدا واحدا كما ادعت المدعيه، وبالتالي فدعوي المدعيه والحال هذه متناقضه؛ اذ ادعت بعقد واحد وفي كلا المستندين ورد فيها دفعه مقدمه ٥٠٪، ولما كان الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما اثارته المستانف ضدها بشان صدور تعميم وزاره السياحه، ذلك انه لا صحه لما كيفته الدايره من ان العقد بين الطرفين عقد اجاره، وانما الصحيح انه عقد بيع لازم، وبالتالي فان ذلك لا يمنع المستانف ضدها من اعاده بيعها او الانتفاع منها باي شكل من الاشكال. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (449036234) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 17 /02 / 1444ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول فهد محمد عبدالله العمار العضو الثاني عبدالمجيد جديع سليمان الجديع رييس الدايره القضاييه عبدالاله بن ظاهر العنزي