tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630280561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-03 date_hijri=1446-03-21 document_type=ruling entity=document_number:f3beadf6-68d7-4192-91df-07a45e8e2fac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670261821 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اعمال قص الاسفلت والحفر والترحيل وتوريد وفرش الرمل في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 16/01/2021م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (576,549.90) خمس ميه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (576,549.90) خمس ميه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وتسعون هلله، سدد منها المدعي عليه مبلغ قدره (308,693.90) ثلاث ميه وثمانيه الفا وست ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله، والمتبقي (267,856) ميتان وسبعه وستون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01/11/2021م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (267,856) ميتان وسبعه وستون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق. 2- محرر عادي متمثل في مجموعه من المستخلصات. وقد عقدت المحكمه جلسه في 21/03/1446ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي، فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد والمستخلصات)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها افاد بطلب مهله للاجابه، فافهمته المحكمه بعدم قبول طلب المهله وان عليه تقديم الجواب اثناء هذه الجلسه فاجاب قايلا: (نرد علي دعوي المدعي بما يلي: ما جاء في دعوي المدعي من التعاقد فصحيح واما بخصوص الكميات والمستخلصات فموكلتي تنكر ذلك ونطلب مهله لتقديم جوابا مفصلا علي الدعوي)، وقد جري عرض الصلح علي الطرفين، فتعذر الوصول الي اتفاق بينهم، وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جواب مفصل وبيان المبالغ الناشيه عن التعامل مع المدعي وبيان اوجه الانكار وتفصيله وتقديم كافه المستندات خلال يومين من تاريخه، ولوكيل المدعي ذات المهله للرد فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم 28/03/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد افاد الاطراف بالوصول الي اتفاق بينهم وطلبوا اثباته والحكم بموجبه، وعليه فقد اتفق الاطراف علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا مقداره (200,000) مايتان الف ريال تسدد علي دفعتين، وهي كما يلي: 1- الدفعه الاولي بمبلغ مقداره (100,000) مايه الف ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ 2025/02/01م. 2- الدفعه الثانيه بمبلغ مقداره (100,000) مايه الف ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ 2025/04/01م، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه) هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وقد جري التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (267,856) ميتان وسبعه وستون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال لقاء تنفيذ اعمال قص الاسفلت والحفر والترحيل وتوريد وفرش الرمل في مشروع (...)، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما، واصطلحوا علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا مقداره (200,000) مايتان الف ريال تسدد علي دفعتين، وهي كما يلي: 1- الدفعه الاولي بمبلغ مقداره (100,000) مايه الف ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ 2025/02/01م. 2- الدفعه الثانيه بمبلغ مقداره (100,000) مايه الف ريال يحل ميعاد سدادها بتاريخ 2025/04/01م، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه)، وبما ان طرفي الدعوي قد اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، كما ان وكاله الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، واستنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، واستنادا للماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.