gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي القرار رقم (VD-2021-634) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-22742) | الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - دفع فرق الضريبه - تقديم صحيفه الدعوي خاليه من بيان الاسانيد القانونيه التي تعضد الطلبات - رد الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان دفع فرق ضريبه القيمه المضافه ويطلب استعاده المبلغ والغاء قرار الهييه - اجابت الهييه بان المدعي قدم صحيفه دعواه خاليه من بيان الاسانيد القانونيه التي تعضد طلباته- ثبت للدايره ان التوريد قد تم، كما انه تم سداد الضريبه المستحقه فعلا فانه لا وجه للمطالبه بالحكم بعدم استحقاق الضريبه المدفوعه - مؤدي ذلك: رد الدعوي. ## المستند: * الماده (۸) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١ ) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٢٧٤٢ - ٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (.....) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي دفع فرق ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بمبلغ ( ٤٠,٠٠٠ ) ريال سعودي، ويطلب استعاده المبلغ والغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت اولا : الدفع الشكلي : حيث قدم المدعي صحيفه دعواه خاليه من بيان الاسانيد القانونيه التي تعضد طلباته، ولانه من لوازم قبول الدعوي شكلا اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: «ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده»، و الماده (۸) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي انه: «ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي - من خلال الامانه العامه - موجهه الي لجنه الفصل، مستوفيه للمتطلبات الاتيه: ٧- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده...»، بناء علي ما تقدم، تكون الدعوي غير مستوفيه شروطها النظاميه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (......) ومشاركه ممثل المدعي عليها ...... هويه وطنيه رقم (....) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان دفع فرق ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي المدعي عليها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، وعليه فان التظلم سابق لاوانه حسب المنصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وفيما يتعلق بالموضوع فقد جاءت الدعوي خاليه من اي دليل وحيث ان التوريد تم في ٢٠٢٠/٧/٢٥م وقد تم سداد الضريبه المستحقه فعلا فانه لا وجه للمطالبه بالحكم بعدم استحقاق الضريبه المدفوعه مما يوجب الحكم برد الدعوي وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعي عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....)، وتلي القرار بالجلسه بسماع الطرفين. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.