tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3385/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b6b26e35-d49e-48bb-b467-45c748d9ec48 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٣٨٥/١/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق ١٦/٩/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٩ه وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله، اصدرت بشانها حكمها الماثل بناء علي الوقايع والاسباب الاتيه:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله الموكل بها رقم (...) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض بلايحه دعوي لموكله ضد المدعي عليه مفادها: انه تم توقيع اتفاقيه بين وكيل موكله والمدعي عليه (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات لانشاء فيلا ومجالس استراحه علي عقار موكله، واستلم من موكله مبلغ قدره (٩٦٤,٠٠٠) ريال، ولم يقم بتنفيذ الاعمال كامله بل نفذ جزء منها، ثم اتضح وجود عيوب جوهريه جسيمه في التنفيذ مما استدعي تكليف ثلاث مكاتب استشاريه لعمل تقرير فني لتحديد العيوب بحسب معايير واعراف اهل الخبره، وبعد اطلاع ثلاث مكاتب هندسيه وعمل التقارير اللازمه ومصادقه المدعي عليه علي وقوع هذه العيوب توافق الطرفان علي فسخ العقد وعملت مخالصه بينهما تضمنت عده نقاط ومنها ان ترد المؤسسه المدعي عليها ما زاد عن قيمه عملها مما استلمته من موكله وقدر ذلك بمبلغ (٤٦٧,٠١٠) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ محل اقرار المدعي عليه في تلك المخالصه، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاربعاء ١٢/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) الموكل بذات الوكاله المثبته في صدر الوقايع، ووكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب بانها علي النحو الوارد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه الاثنين ٢١/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت الدفع بان الاتفاقيه تمت بينه وبين غير ذي صفه حيث تمت مع اخو المدعي وليست مع المدعي بينما كان الاتفاقيه الاساسي مع المدعي اصاله، كما دفع باشتمال الاتفاقيه علي تناقضات لا يمكن من خلالها معرفه الحق حيث اشتملت علي بيان مستحقات المدعي بعده مبالغ حسب البنود فتاره بمبلغ (٢٠٦,٨١٠) ريال وتاره مبلغ (٦٣,٠١٠) ريال، وتاره بمبلغ (٤٦٧,٠١٠) ريال، وتساءل كيف يتمسك المدعي بمبلغ (٤٦٧,٠١٠) ويترك غيره، كما دفع بان هذه الاتفاقيه فيها غبن شديد علي موكله حولته من صاحب حق الي مدين، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي واثبات الغبن، وبتسليم وكيل المدعي نسخه منها وطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وفي جلسه الخميس ١٦/٩/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المخالصه المبرمه مع المدعي عليه تضمنت عده اقرارات صريحه بمبلغ المطالبه، وبالنسبه لدفع المدعي بعدم الصفه لاخ موكله فقد اجاب علي ذلك من عده اوجه: اولها انه تصرف فضولي قد اجازه موكله، والاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه، وطالب بترتيب اثار ذلك، كما ان هذه المخالصه تضمنت عده اقرارات تمثلت في الاقرار بالمبلغ محل المطالبه، وبثبوت العيوب في التنفيذ وتفريط المدعي عليه ومسؤوليته عن ذلك، كما اضاف بان هذا الوكيل هو شقيق المدعي، وقد اقر المدعي عليه بانه كان يستلم منه دفعات ماليه اثناء الانشاء، وان شقيق المدعي لديه وكاله لاحقه من (...) صدرت بتاريخ ٢/٤/١٤٣٩ه، وبالتالي راي انه لا يسوغ بعد ذلك دفعه بعدم صفته، واحال الي المذكره المقدمه بهذه الجلسه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها افاد الدايره بخصوص طلب وكيل المدعي ندب جهه خبره لحصر وتقييم الاعمال ليتمكن من مواصله العمل فان علاقه موكله بالموقع قد انتهت بالمخالصه مع تحفظه علي التقدير المالي، وراي ان المخالصه تمت بناء علي ثلاث مكاتب هندسيه وهي كافيه في تقييم هذه الاعمال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء فقررت الدايره رفع اوراق القضيه للمداوله ثم اصدرت حكمها بناء علي الاسباب الاتيه:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٤٦٧,٠١٠) اربعمايه وسبعه وستون الف وعشره ريالات، تمثل قيمه المبلغ المتفق علي دفعه لموكله في اتفاقيه المخالصه، وان مستنده علي الدعوي عقد مخالصه وتسويه مع المدعي عليه تضمن الاقرار بمبلغ المطالبه، وحيث ان الدعوي مقامه ضد تاجر فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر النزاع في هذه القضيه بموجب الماده (٣٥/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث ان وكيل المدعي عليه المخول حق الاقرار قد اقر باتفاقيه المخالصه والتسويه مع المدعي وتحفظ علي المبلغ، وادعي التناقض فيه، كما دفع بعد الصفه لمبرمها وبوقوع الغبن علي موكله فيها، والدايره وهي تتحقق مما اورده الطرفان تجد ان الثابت لها ابرام عقد المخالصه والتسويه باقرار الطرفين مع تحفظ المدعي عليه علي المبلغ محل المطالبه وادعاء تناقضه، وبتامل الدايره في هذه الاتفاقيه ومبلغها تجدها قد تضمنت اقرار المدعي عليه الصريح في الماده رقم (٥) بثبوت مبلغ المطالبه محل الدعوي في ذمتها بالنص التالي: "يقر الطرف الثاني- المدعي عليه- ويصادق علي ان مجموع المبالغ المتبقيه في ذمته والتي يستحقها الطرف الاول هي مبلغ (٤٦٧,٠١٠) ريال ويقر ويصادق علي استعداده بدفعها للطرف الاول حاله"، ومادام الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي انتفاء دعوي التناقض في المبلغ وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم الصفه لمبرمها وهو شقيق المدعي ذلك ان الثابت للدايره من هذا الاتفاقيه محل اقرار المدعي عليه النص علي انه الممثل للطرف الاول بما نصه: اتفق طرفا هذا العقد وهما: (...) ... الخ ويمثله فيها وكيله المفوض (...)، وهذا اقرار ضمني منه بصفته في ابرامها، فضلا عما دفع به وكيل المدعي مما هو مقرر فقها من ان الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه، وان موكله قد اجاز تصرف اخيه ووكله رسميا لاحقا وارفق صوره من وكالته، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره دعوي الغبن الشديد في هذه الاتفاقيه ذلك ان الثابت للدايره ان تحديد المبلغ محل المطالبه في الدعوي قد تم بناء علي تقارير فنيه من ثلاثه مكاتب هندسيه وفقا لما ورد في مقدمه اتفاقيه المخالصه والتسويه المبرمه بين الطرفين وتم ذلك بعد حصر الاعمال المنفذه الصالحه والمعيبه وتقييمها ثم تم التصالح علي هذا المبلغ، وبالتالي تنتهي الدايره الي انتفاء دعوي الغبن.
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٧,٠١٠) اربعمايه وسبعه وستون الف وعشره ريالات وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٢٤٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات
لصاحبها (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله انشاء فيلا سكنيه ومجالس واستراحه ولعدم تنفيذ الاعمال كامله وللعيوب ولتوافق الطرفين علي الفسخ والمخالصه؛ طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الوارد في المخالصه. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتنوه دايره الاستيناف الي ان الرقم الصحيح للسجل المدني للمدعي هو (...) بموجب اصل الحكم الابتدايي وصوره الهويه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٣٨٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٧.٠١٠) اربعمايه وسبعه وستون الف وعشره ريالات. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)