moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٩١٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه بثمن اجمالي قدره (٥٨,٧٨٩.١٦) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا و سته عشر هلله سدد منه (١٤,٦٩٧.٣٥) اربعه عشر الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا و خمسه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٠٩١.٨١) اربعه واربعون الف و واحد وتسعون ريالا و واحد وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبه: مطابقه رصيد تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٥٨,٧٨٩.١٦) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا و سته عشر هلله وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب من الناحيه الشكليه: بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي نوعيا، حيث انه لا تختص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لعدم توافر النصاب المنصوص عليه بالماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في المطالبه المقام بشانها الدعوي. ومن الناحيه الموضوعيه: ١- ان المرفق الذي قدمته المدعيه بدعواها كمستند للمطالبه لم يتضمن بيان المواد او البضايع التي تم الاتفاق علي توريدها او قيمه تلك البضايع او ووصفها وكما هو معلوم لفضيلتكم فان من شروط صحه العقد ان يكون المعقود عليه معلوما. ٢- لم تقدم المدعيه ما يثبت توريدها للبضايع التي تطالب قيمتها وعلي الرغم من ان دعواها قد تضمنت ارفاقها لذلك الا ان الدعوي لم تتضمن اي مرفق يعضد دعواها ولما كانت المدعيه حسب دعواها قد قرنت استحقاقها لتلك المبالغ بما يفيد استلام موكلته للبضايع فان عليها تقديم ما يثبت ذلك والا تعد دعواها غير مستحقه. ٣- ان المدعيه قد قدمت دعواها غير محرره ثم حضر ت في الجلسه الاولي لنظر تلك الدعوي دون ان تتقدم بما يفيد تحرير دعواها علي نحو صحيح مما يعني عجزها وامتناعها عن تحرير دعواها وهو ما يستوجب الحكم بصرف النظر عن الدعوي بناء علي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ٤- ان المرفق المقدم من المدعيه لا يعني تنفيذ المدعيه للاعمال المتفق عليها وعلي المدعيه تقديم ما يثبت تنفيذها لتلك الاعمال لتطالب بقيمتها. وبناء عليه يطلب: ١-رد دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثني عشر الف ريال)، وبسؤاله عن الختم علي مطابقه الرصيد، من قبل الاداره الماليه، والتوقيع عليها بكون الرصيد مطابق، فاجاب: بان الختم والتوقيع هو لاجل الاستلام فقط. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٠٩١.٨١) اربعه واربعون الف و واحد وتسعون ريالا و واحد وثمانون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا، وطلب رد دعوي المدعيه. وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت صحه دعوي موكلتها مستند مطابقه الرصيد ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالختم والتوقيع المنسوب للمدعي عليها علي مستند مطابقه الرصيد، واستنادا علي نص الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما دفوع المدعي عليه المتعلقه بعدم الاختصاص فهي غير مقبوله لان الدعوي بين تاجرين وهي من اختصاص المحاكم التجاريه بغض النظر عن قيمه المطالبه وفقا للفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، اما الدفع بعدم تحرير الدعوي فهو دفع غير صحيح فدعوي المدعيه مكتمله الاركان وواضحه لا تحتاج الي مزيد ايضاح، اما الدفع الموضوع المتعلق بعدم اثبات توريدها للبضايع محل الدعوي فقد قدمت المدعيه البينه الموصله لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٤.٠٩١.٨١ ريال اربعه واربعون الف و واحد وتسعون ريالا و واحد وثمانون هلله والله الموفق.