tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430669355 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1444-01-13 document_type=ruling entity=document_number:4a851280-d7a1-4288-ab8d-895012dc8f1e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٣٧٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه: ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها الكترونيا مع حصر بيناته وارفاقها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وعلي مدير الشركه المدعي عليها الرد بعد ذلك الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (١. بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٢م، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها للقيام باعمال تفجير صخور بمشروع المدعي عليها الكاين في الباحه المتضمن توريد موكلتي الشنابر وتشغيل الشنيور مع السايق في المواقع التي يتم تحديدها من قبل المدعي عليها، بسعر (١١) ريال للمتر الطولي (مرفق رقم ١). ٢. قامت موكلتي بتنفيذ (٢,٥٩٩) الفان وخمسمايه وتسعه وتسعون متر طولي بالموقع الاول بمبلغ اجمالي قدره: (٢٨.٥٨٩) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال، دفعت منها المدعي عليها مبلغ: (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف وتبقي مبلغ: (٥٨٩) خمسمايه وتسعه وثمانون ريال. ٣. قامت موكلتي بتنفيذ (٣,٨٤٢) ثلاثه الاف وثمانمايه واثنان واربعون متر طولي بالموقع الثاني بمبلغ: (٤٢.٢٦٢) اثنان واربعون الف ومايتان واثنان وستون، لم تستلم موكلتي منها شيء. ٤. قامت موكلتي بتنفيذ (٢,١١١) الفان ومايه واحد عشر متر طولي بالموقع الثالث بمبلغ اجمالي قدره: (٢٣.٢٢١) ثلاثه وعشرون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال، لم تستلم موكلتي منها شيء. ٥. نفذت موكلتي جميع الاعمال المشار اليها اعلاه وفقا لما تم النص عليه بالعقد، وتبقي لها مبلغ: (٦٦.٠٧٢) سته وستون الف واثنان وسبعون ريال لم يتم سدادها حتي تاريخه، وارفق للدايره الموقره بيان بالاعمال المنفذه بالمواقع الثلاثه مبين بها الكميات المنفذه بكل يوم عمل (مرفق رقم ٢). ٦. قامت موكلتي بسلك كافه الطرق الممكنه للمطالبه بصرف مستحقاتها، الا انها لم تجد اي تعاون من قبل المدعي عليها. ٧. بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٤ه اخطرت موكلتي المدعي عليها بضروره سداد تلك المبالغ، دون جدوي (مرفق رقم ٣). ٨. تفيد موكلتي فضيلتكم بان حصر الاعمال المنفذه (التمتير للاخرام الصخريه) كان يرسل لمشرف العمل الخاص بالمدعي عليها المدعو ((...) - (...) الجنسيه) علي برنامج الواتساب حسب طلبه، وكان يتم اعتماده بشكل يومي من قبل سايق المعده الخاصه بموكلتي، كما ان التمتير بعد نهايه العمل يتم بواسطه الشركه الرييسيه للمشروع وهي الشركه الوطنيه، فالمدعي عليها (شركه (...)) مقاول من الباطن وهم من يستلمون التمتير، ولم يسلم لموكلتي اي نسخه منه، كما يوجد رسايل صوتيه من مشرف المدعي عليها يبشر بانه سيتم تحويل المبالغ. لذا: تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ: (٦٦.٠٧٢) سته وستون الف واثنان وسبعون ريال قيمه الاعمال التي تم تنفيذها، اضافه للتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال.)، وبعرضها علي مدير الشركه المدعي عليها ذكر بانه يتمسك بالبند الخامس من العقد الذي ينص علي: (اتفق الطرفان علي ان تكون طريقه الدفع علي حسب الامتار التي يتم تفجيرها من قبل الشركه في الموقع، ويتم حساب الطرف الثاني بعد نزول المستخلص من الشركه)، وذكر بان هذا البند ينص علي ان المدعيه تستحق المبلغ بعد التفجير وهو مالم يحصل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، فامهلته الدايره ثلاثه ايام للرد، وحصر كافه بيناته، فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: ١. لم تنكر المدعي عليها توريد موكلته الشنابر وتشغيل الشنيور مع السايق في المواقع التي تم تحديدها من قبل المدعي عليها، كما لم ينكر سداد مبلغ ثمانيه وعشرون الف ريال، وهنا نؤكد علي عدم انكار المدعي عليها بقيام موكلتي بالاعمال المنوطه بها من تشغيل الشنيور مع السايق للامتار المدعي بها، اما بخصوص التفجير ونزول المستخلص فليس من التزامات موكلته، وانما هي اجراءات لاحقه تقوم بها المدعي عليها وهي من تتابعها، فتقصيرها في ذلك لا تتحمله موكلته، حيث نفذت موكلته جميع الاعمال المشار اليها بلايحه الدعوي وفقا لما تم النص عليه بالعقد، وتبقي لها مبلغ: (٦٦.٠٧٢) سته وستون الفا واثنان وسبعون ريال لم يتم سدادها حتي تاريخه. وفي جلسه ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤ه، ونظرا لحاجه القضيه للدراسه؛ قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره الحاضر عن بينه موكلته علي اتعاب التقاضي، فذكر بانها تتمثل في عقد اتعاب المحاماه، وطلبت الدايره ارفاقه خلال يوم واحد، كما عقب وكيل المدعيه علي الماده التي استند اليها مدير الشركه المدعي عليها بان التفجير هو من عمل شركه اخري لا علاقه لموكلتي بها، وان عمل موكلتي منحصر في تشغيل الشنيور مع السايق في الموقع محل الدعوي، وان التفجير ونزول المستخلص هو وقت دفع المبلغ وليس عملا مطلوبا من موكلتي. وفي جلسه: ٧/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ثم اطلعت الدايره علي عقد اتعاب المحاماه المرفق من المدعي، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٦٦.٠٧٢) سته وستون الفا واثنان وسبعون ريالا، يمثل قيمه توريد شنابر وتشغيل شنيور مع سايق لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه لا ينكر قيام المدعيه بالاعمال الا انه يدفع بان المدعيه لا تستحق المبلغ الا بعد التفجير، واستند الي الماده الخامسه من العقد، وبما ان المدعي وكاله دفع بان التفجير ونزول المستخلص هو وقت دفع المبلغ وليس عملا مطلوبا من موكلته، وان التفجير هو من عمل شركه اخري لا علاقه لموكلته بها، وان عمل موكلته منحصر في تشغيل الشنيور مع السايق في الموقع محل الدعوي، ومما يؤيد ذلك ويرجحه لدي الدايره: ان الماده الثانيه من العقد نصت علي التالي: (اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بتشغيل الشنيور مع السايق في المواقع التي يحددها الطرف الاول...)، فهذه الماده صريحه في ان عمل المدعيه هو تشغيل الشنيور مع السايق، وليس التفجير، ومما يؤكد ذلك ايضا الماده الخامسه عندما جعلت الدفع معلقا علي التفجير ونزول المستخلص من الشركه الرييسه، اضافه الي ان غياب المدعي عليها عده جلسات رغم تبلغها يعد قرينه مقويه لجانب المدعيه، وبما ان تعليق الاستحقاق علي التفجير ونزول المستخلص هو تعليق للثمن الي اجل غير معلوم، لانه يحتمل ان يكون بعد سنه او سنتين او اكثر او اقل، قال النووي في المجموع: (اتفقوا علي انه لا يجوز البيع بثمن الي اجل مجهول)، وجاء في الفواكه الدواني للنفراوي: (ولا يجوز بيع الغرر، ولا البيع الي اجل مجهول كابيعك هذه السلعه، والثمن من اولادها او حتي يحصل اليسار)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٦٦,٠٧٢) سته وستون الفا واثنان وسبعون ريالا.
واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب التقاضي فان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي، جاءفي الانصاف: "لو مطل غريمه حتياحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين- رحمه الله - ايضا."، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، ولذلك كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٦.٠٧٢) سته وستون الفا واثنان وسبعون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب.