tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / vehicle_rental

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 66 chunks

date_gregorian=2000-05-26 date_hijri=1421-02-12 document_type=regulation entity=document_number:11 entity=keyword:نشاط سيارات entity=keyword:نشاط التأجير entity=keyword:نشاط تأجير السيارات entity=keyword:نقل عام entity=keyword:المركبة المؤجرة entity=keyword:سائق entity=keyword:ترخيص إيجار entity=keyword:منشأة تأجير entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=summary:تضمنت اللائحة : مصطلحات اللائحة , المنشأة , السيارة , العقد , المخالفات , العقوبات , أحكام عامة , ملحق الشروط العامة للعقد , التصنيف الإرشادي للمخالفات. entity=legal_basis:minister_decision:11 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=vehicle_rental validity=no-valid validity_confidence=1.0
(19 ص 1 من)
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره المواصلات
قرار رقم (11) وتاريخ ٢/٢/١٤
ان وزير المواصلات
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما.
وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥)
و تاريخ ١٣٩٧/٦/٢١ ه.
وبناء علي ماتفسمنته الماده العشرون من نظام النقل العام والتي عهدت لوزير
المواصلات بتنظيم قطاع النقل بالملكه - فیما عدا النقل الجوي - والاشراف عليه والتنسيق
بين وسايطه المختلفه.
وبناء علي ماتصمنته الماده الحاديه والعشرون من نظام النقل العام والتي عهدت لوزير
المواصلات اصدار اللوايح التنظيميه والتنميه للنظام المذكور.
وبعد الاطلاع علي قرارنا رقم (٣) و تاريخ ١/١٥ ه القاضي باعتماد العمل
باللاتحه التنفيذيه لنظام النقل العام علي الطرق.
اولا : اعتماد العمل بالالتحه المنظمه لمراسه نشاط تاجير السارات بالصيغه المعتمده
والرافه لهذا القرار.
ثانيا : علي جمع المزخص لهم بزاوله نشاط تاجير السيارات العمل علي تعديل
اوضاعهم وفقا للشروط والقواعد الوارده بهذه اللاتحه خلال مده سنه من تاريخ
سريانها.
ثالثا : تسري احكام هذه اللاتحه بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها بالجريده الرسميه.
رابعا : علي وكيل وزاره المواصلات لشؤون النقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضها.
وزير المواصلات
ناصر بن محمد السلوم

(19 من 2 مين)

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره المواصلات
الباب الاول
تعريف المصطلحات
الماده الاولي :
يقدم بالصلاحات الاتيه المعني الموضع قرين كل منها :
- ١ - الوزاره : وزاره المواصلات.
- ٢ - الوزير : وزير المواصلات.
- ٣ - النشاط : تاجير السيارات.
٤ - الترخيص : الوثيقه الصادره من الوزاره او احد فروعها بالتصريح بمارسه النشاط وفقا ل'احكام
هذه اللاتحه.
٢ - لاشيه : المؤسسه او الشركه المزخص لها بمارسه النشاط (المؤجر).
1 - الركز : المقر الرييسي للنشاط.
٧ - الساره : المركبه التي تؤجر وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
٨ - المستاجر :雉خص الطيعي او الاعتباري الذي يستاجر الساره من المنشاه.
٩ - العقد : الوثيقه التي تېر مين المنشاه والستاجر لتنظيم العلاقه بينهما ، واتشمن تعرفه وشروط
التاجير.
١ - السايق : الشخص او الاشخاص المفوضوين عجبد بقياده السياره ويحملون رخصه قياده
ساريه.
11 - الفحص الفني : الكشف علي السياره بشكل كامل في احد مراكز الفحص الدوري كل سنه.
12 - نظام النقل العام : نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالرسوم الملكي رقم (م) في
.١٣٩٧/٦/٢١
اللاححه المنظمه لمارسه نتاط تاجر السارات لمصادره بقراز وزير المواصلات رقم (11) بتاريخ ٢/٢/٢٠١٤٤١٢ - ١٣٢٢

(19 من 3

الباب الثاني
المنشاه
الماده الثانيه:
يشترط لممارسه النشاط الحصول علي ترخيص بذلك.
الماده الثالثه :
شروط الترخيص ملازمه لسرينه، ويترتب علي فقد اي شرط منها وقف الترخيص بقراز من
الوزير الي حين استكمال الشرط خلال مده بحددها قرار الايفان.
الماده الرابعه :
يكون الحد الادني لمارسره النشاط خمسه قراء، ويجوز الترخيص بعدد اقل في المدن التي
بënخفض فيها حجم الطلب.
الماده الخامسه :
بجور للشيناه فتح فروع لمارسره النشاط في المدينه محال الترخيصر او مدن اخري شرطه
الحصول علي موافقه الوزاره الملبقه.
الماده الساديه :
جهز النشاه مركزها وفروعها في المواقع وفق المواصفات والشروط التي تحدد من قبل ادارات
الشرط وامانات المدن او بلدياتها.
الماده السابعه :
علي المنشاه تحديد تعرفه التاجير لكافه انواع السيارات التي تؤجرها.
الالاتحه المنظمه لممارسه نشاط تاجير السيارات المضاربه بقرار وزير المواصلات رقم (١١) وتاريح ١/٢/١٢ ه. الطبه الاولي - ١٣٢٢

(19 من 4 من)
الماده الثالثه :
في حاله تاجير الساره بساتي، يلزم ان تثمضن التعرفه ما يلي :
ا - عدد ساعات عمل السايق اليوميه شريطه الا يتعارض ذلك مع ما يحدده نظام العمل والعمال.
ب - تكلفه عمل السايق اليوميه.
ج - تكلفه الساعه الاضافيه.
الماده التاسعه :
علي المنشاه وضع ما يلي في مركزها وكل فرع من فروعها وفي مواقع تكون بارزه للمراجعين :
1 - صوره من الترخيص مصدقه من الوزاره او احد فروعها.
٢ - الشروط العامه للعقد، وبحجم تسهل قراعته.
٢ - تعرفه التاجير.
الماده العاشره :
علي المنشاه التحقق من مقدره المستاجر علي دفع تكاليف الاستجاب.
الماده الحاديه عشره :
تحمل المنشاه كامل المؤوله المترتبه علي عدم التحقق من الاتي :
١ - هويه المستاجر والسايق.
ب - وجود رخصه قياده ساريه المفعول لدي السايق.
الماده الثانيه عشره :
تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والنماذج المستخدمه من قبلها - فيما يتعلق بها النشاط -
علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، ونوع النشاط، ورقم الترخيص، وعنوان المركز.
الماده الثالثه عشره :
لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص، واي تغير في ملكيه المنشاه يجب اشعار الوزاره به مسبقا.
الماده الرابعه عشره :
تنولي الوزاره متابعه اداء المنشاه، والتحق في استيفانها لكافه الشروط والضوابط المنصوص عليها
في نظام النقل العام هذه للاتحه ، ولها في سيل ذلك الاطلاع علي سجلات المنشاه ، والخصول
علي المعلومات والمستندات التي تطلها.
اللانحه المنظمه لمدرسه نعتاد تجرير السارات المصاربه بقرار وزير المواصلات رقم (١١) وتاريخ ١/٢/٢١ هذه الاولي - ١٣٢٢

(19 ص 5 من)
الباب الثالث
السياره
الماده الخامسه عشره:
بجوز للمنشاه عارسه النشاط بكافيه انواع المبارات التي تنطبق عليها الخدود الاتيه
1 - مبارات الاركاب التي لا يزيد عدد المقاعد المخصه للركاب فيها علي خمسه عشر مفعدا.
٢ - مبارات الشحن الصغيره التي لا يزيد وزنها الفارغ علي ثلاثه الاف وخمسه كلوعارام.
٢ - المظورات المخصصه لنقل الاغراض الشخصيه.
الماده السادسه عشري ٢:
علي المنشاه تثبيت ملصق التعريف علي الزجاج الخلفي من الداخل لكل سباره ، يشمل علي :
اسم المنشاه، وشعارها، وعنوانها، ورقم هاتفها.
الماده السابعه عشره:
علي المنشاه عدم تاجير اي مباراه ما لم تتوافر بها الشروط الاتيه:
1 - ان تكون في حاله فنيه سليمه.
٢ - ان يكون مظهرها الداخلي والخارجي لاتقا.
٢ - ان تكون مجهزه بعجله احتياطيه، ومفتاح للعجل، واله رافعه، واشاره الخطر الماكنه المثلله
الشكل، وطفايه حريق.
الماده الشامنه عشره:
علي المنشاه اخصاع جميع السيارات والمقورات للفحص الفني.
اللاجه المظعه لمدرسه نشاط تاجير السيارات الصدره بقرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ ١/٢١٢/٢١٢-٢٢٢
-

(19 من 6

الباب الرابع
العقد
الماده التاسعه عشره :
تكون لغه العقد هي اللغه العربيه ، ويجزر اضافه اللغه الاغنجليزيه الي جانب ذلك ، رفي حاله
شوه خلاف حول النص يتم الاخذ بالنص العربي
الماده العشرون :
تلتزم المنشاه بضمن العقد الاتي :
1 - الشروط العامه للعقد الوارده في الملحق رقم (1) لهذه الالاتحه.
٤ - مكان وزمان تسليم السياره واعدادها.
٥ - حاله السياره وقت التسليم.
٢ - كيفيه تغطيه الاضرار الناتجه عن الحوادث
٧ - ايضاح ما اذا كان الاتفاق يشمل استخدام السياره خارج المملكه.
٨ - جواز اعاده السياره قبل نهايه مده العقد دون تحميل المنا اجر تكلفه المده التبقيه.
الماده الحاديه والعشرون :
لنترم المنشاه بعدم اجراء اي تعديلات او اضافات للشروط العامه للعقد الا بوافقه خطيه مسبقه
من الوزاره.
الماده الثانيه والعشرون :
بحرير العقد من سختين علي الاقل تصل احداهما للمستاجر.
الماده الثالثه والعشرون :
في حاله نشوه خلاف بين المؤجر والمتاجر. يرجع في ذلك للجهات المختصه.
اللاتحه المنظمه لمارسه نشاط تاجير السارات بصرار وزير المواصلات رقم (11) رتارخ ١/٢/٢٠١٢ هذ الميه الالزي - ٢٢٢١٢

(19 من 7 ممن)
الباب الخامس
المخالفات
الماده الرابعه والعشرون :
مع مراعاه ما للجهات الحكوميه المختلفه من اختصاصات ، يختص موظفو الوارزه المكلفون
بالتابعه بصلاحيه ضبط المخالفات وتنظيم محاضر بها وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
الماده الخامسه والعشرون :
تقوم الوزاره بتزويد موظفي الضبط ببطاقات تعريف يتم ابرازها قبل تاديه مهامهم.
الماده السادسه والعشرون :
تعد المنشاه سجلا للمخالفات في كل من مركز النشاط وفروع، ويكون وفقا للنموذج المعتمد من
الوزاره، وعلي المنشاه وتابعها المحافظه عليه، وابرازه عند الطلب ل莫ظي الضبط.
الماده السابعه والعشرون :
يجب علي موظي الضبط عند و Quran ايه مخالفه لاحكام هذه اللاتحه اجراء ما يلي :
1 - اعداد محضر ضبط بالمخالفه علي النموذج المعد لذلك.
٢ - تدوين المخالفه في سجل المخالفات.
٢ - تونج المحضر والسجل من المؤجر وتسليمه نسخه من محضر الضبط وفي حاله امتناعه عن
التويع يوضح ذلك في المحضر والسجل.
اللانحه المنظمه لممارسه نشاط تاجير السيارات precarr ودرير المواصلات رقم (11) واتاحلان ١/٢٢/٢١٢- ١٢٢
-

(19 من 8 من)
الباب السادس
العقوبات
الماده الشامنه والعشرون :
نظام النقل العام ولوايحه التنفيذيه - باقتراح الجزاءات التي تراها ، اخده في الاعتبار ما نصت عليه
الماده الثالثه والعشرون من نظام النقل العام.
الماده التاسعه والعشرون :
تسترشد جان النظر في المخالفات عند اقراحها للجزاءات بالتصنيف الارشادي للمخالفات الوارد في الملحي رقم (٢) من هذه اللاتحه ، وتصدر توصيات كل لجنه باغلبيه اعضايها .
الماده الثالثون :
تعتمد توصيات جان النظر في المخالفات بقرار من وكيل الوزاره لشؤون النقل او من بغوضه.
الماده الحاديه والثلاثون :
بجوز للمنشاه التظلم للوزير من القرارات المعتمده خلال مده لا تتجاز للانين يوما من تاريخ
اشعارها بذلك.
الماده الثانيه والثلاثون :
بجوز التظلم من القرارات التي يعتمدها الوزير امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ
الاشعار بصدورها.
اللايحه المظلمه لماره نشاط تاجر السيارات الصدره بقرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ ١/٢/٢٠١٤ المثله الاولي - ١٤٢٢

(19 من 9
الباب السابع
الاحكام العامه
الماده الثالثه والثلاثون :
لا يحل تطبيق احكام هذه اللاتحه بالتزام المستاجر والمنشاه بالانظمه واللواحح والتعليمات التي
تصدرها الجهات الحكوميه المختصه.
الماده الرابعه والثلاثون :
عل هذا اللاتحه محل اللواتح والقرارات والتعليمات السابقه عليها الصادره من قبل الوزاره
والمتعلقه بها النشاط.
الماده الخامسه والثلاثون :
تطبق هذه اللاتحه علي مشات النشاط، وتعد احدي لوايح نظام النقل العام علي الطرق
ويعمل بها بعد تعين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه (1)
(1) نشرت بجريده ام الفري في عددها رقم (3795) وتاريخ ٢/٢٢ ه.
اللاحمه المنظمه لممارسه نشاط تجير السيارات بصرا وذير والمواصلات رقم (11) وتاريخ ٢/٢/١٢ ه. المثله الاولي - ١٢٢ ه

(19 من 10 صحه)

(1) الملحق رقم
الشروط العامه للعقيد
اللقول لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه
(1) 2017年1月1日,公司召开2017年第二次临时股东大会,并通知全体董事。
(1) 2017年1月1日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》,约定为
(1) 2017年1月1日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》,约定为
(1) 2017年1月1日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》,约定为
(1) 2017年1月1日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》,约定为
(1) 2017年1月1日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》,约定为
(1) 2017年1月1日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》,约定为

(19 من 11 صفه)
اولا: اسس التاجير:
1 - الحد الادني للايجار هو يوم واحد ( اربع عشرون ساعه).
٢ - مده العقد قابله للتمديد بموافقه المزجير علي ان يحدد في العقد الاجراءات اللازمه لذلك.
٢ - مكتسب قيمه الايجار عن ساعات التاخير عن الموعد لمحدد لاعاده السياره من قبل المستاجر
وبحد اقصي ثمان واربعون ساعه - كالاتي :
قيمه الايجار اليومي × عدد ساعات التاخير
٤ - في حاله عدم طلب تديد العقد من قبل المستاجر ، او عدم موافقه المزج علي التمديد ،
فان المستاجر يتحمل تكاليف اضافه عن المده الزايده وحتي اعاده السياره الي المزج او
استرجاعها من قبله وما يعادل ٥٠ ( خمسين بالملنه ) من قيمه الايجار اليومي اذا تجاوز
التاخير ثمانيا واربعين ساعه ، اضافه لتكاليف التاجير المتفق عليها بالعقد ، ما في ذلك
تغطيه تكاليف الحوادث وفق الاسعار الوارده في العقد.
٥ - لايجوز اجراء اي تعديل من قبل المستاجر او المؤجر علي العقد بعد توقيعه الا بوافقه
واعتماد كلا الفريقين.
ثانيا: التزامات المؤجر :
يقر ويتعهد المؤجر بالالتزام بالاتي :
- صلاحيه وسلامه الساره للاستعمال.
- في حاله ظهور اي خلال فني في الساره ليس بتصير او اهمال من قبل المستاجر.
فيتم استبدالها بساره من ذات الفيه، وفي حاله عدم توفرها يتم استبدالها بساره من فيه
اعلي ، مع عدم تحميل المستاجر ايه تكاليف اضافيه ، والا فيتم استبدالها بساره من فيه اقل
وفقا للتعرفه المعلنه.
٢- استلام السياره التي يقع عليها حادث فور الابلاغ به ، مع اعتبار تاريخ ووقت الابلاغ
بلادث هو نهايه عقد التاجير.
٤ - الاكتفاء بصوره رخصه القياده ساريه المفعول للمواطن السعودي لاشتمالها علي كافه
البيانات، وصوره الجواز او الاقامه بالاضافه الي رخصه القياده للاجاب بالجاب.
الشروط العابه لنمقد الشجره بقرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ ١٢٦١ ه. المثنيه الاولي - ١٣٢١ ه.

(19 من 12 ممن)
[1]
٥ - حمل كامل المؤوله المترتبه علي عدم التحقق من الاتي :
1 - هويه الميثاجر ومن يفرضهم بقيده الماره، والاصول علي نسخه منها.
ب - رخصه قياده ساريه للايق سواء كان هو الميثاجر او من يفرضهم بوجب المقد بقيده
المباره والصول علي نسخه منها.
ج - نضمن العقد كيفيه تنظيه الاضرر الناجمه عن الحوادث وما ينطي المزليه جهاه النير،
بالاضافه الي السايق المفرض بوجب المقد بقيده الميثاجره وركابها.
٦ - عدم الامتناع - ولاي سجب منwaćباب من الاسباب - عن استلام الميثاجره من الميثاجر عند اعاداتها.
ثالثا: التزامات المثايج:
يغر وتعهد المثايج بالالزام بالاتي :
1 - المباره :
١ - ان المباره كامله ومشتلاتها : من اطارات ، ومحرك ، وادوات ، وجهازات ، ووثايق
نعود للمزج.
ب - ان المباره قد تم تاجيرها له لاستخدامها لتنقلاته الشخصيه.
ج - انه ليس له الحق في اجراء اي تعديلات علي المباره وجهيزاتها، بما في ذلك المبيت
بعداد احتساب الملفات ، از نوع ملصق التعريف باللاجر.
د - انه قد تاكد من ملامه المباره لاستخدمها.
ه - ان يستخدم الquodد والزيوت التي يحددها المؤجر في المقد اثناء تشيل المباره.
: اعاده المباره
اعاده الساره في الموقع ، والرايق ، المحدده في المقد واي تديد لم ، وان
تكون في نفس الجاله الشخيله التي استعمالها بها، مع الابخذ في الاعتبار الاستهالك الطبيعي
طوال فتره بقاتها لدبه.
استثماره الساره:
ان للموجر الحق في استثماره الساره ، و من طريق السلطه المختصه ، وعلي حساب الميثاجر ،
يعدونا الي اعمار سبي من الموجو وذلك في الحالات الاتيه :
- عدم اعاده الساره في التاريخ والوقت المحدين.
ب - استخدام الساره ما يخالف شروط العقد.
ج - اذا اتضح ان المستاجر قد ادلي بملومات غير صحيحه وقت الاستجاب.
الموزي

(19 من 13 ممن)
: ٤ - السايقون
ان المفرضين بقياده السياره هم :
ا - المستجر اذا كان يحمل رخصه قياده تؤهله لقياده السياره.
ب - الشخصي او الاشخاص المفرضون من قبل المستاجر ويحملون رخص قياده تؤهلهم لقياده
السياره، ودونت بياناتهم في العقد.
ج - موظفو الجهات المختصه في حالات الطواري.
٥- شروط الاستخدام:
ان الساره لن تستخدم في الحالات الاتيه :
ا - من قبل اشخاص غير مفوضين بوجب العقد بقياده السياره.
ب - اذا كانت الساره تحتاج الي اصلاح
ج - اذا كان التشغيل يؤدي الي اضرار بحرك الساره او احد عناصرها.
د - اذا كان السايق المفوض بوجب العقد غير قادر علي قياده السياره، كان يكون تحت تاثير
مواد مسكره او محدده، او يعاني من سجب يعيقه عن القياده السليمه.
ه - نقل الاشخاص او البضايع باجر.
و - الاشتراك في سباقات السيارات.
- ر - دفع او سحب سياره اخري.
- - بشكل يسم عن الاهمال.
- ط - سحب مقطوره دون موافقه الاوج.
ي - التدريب علي القياده.
- اعاده التاجير.
ل - في اغراض تتنافي مع انظمه المملكه العربيه السعوديه.
م - خارج المملكه العربيه السعوديه ما لم يكن متفقا عليه في العقد.
- نرك السياره :
- عدم ترك السياره ومفتاح التشغيل عليها.
الشرط العامه لالمقد الصادر وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ ١/٢/١٢-١١ ه. الطبه الاول - ١٢٢.

(19 من 14 ص)
: - الايمين
١ - تحمل كامل المسوليه المترتبه علي الحوادث جاه الغر بالاضافه الي المباراه واستثمها وتركبها، وله في ذلك الحق في اختيار احمد البدايل الاتيه ل tangطيه التكاليف المترتبه علي
: الحوادث
١ - يشكل مباشر من قبله.
ب - عن طريق شركه التامين التي يحمل وثيقه تامين منها، علي ان تكون من الشركات
المرخص لها في المملكه ومقبوله لدي الاوجر، وصالحه ل tangطيه ما اشير اليه، وفي هذه
الحاله فان عليه ابرازها للمؤجر لتسجيل بياناتها في العقد.
ج - قبول التغطيه التامينيه التي يقدمها له المؤجر.
٢ - انه من المعروف لدي ان التامين لابغطي الحالات الاتيه، وعليه فانه يحمل كامل
المسؤوليه المترتبه عليها :
١ - اذا كان السايق تحت تاثير مواد مسكره او مخدره.
ب - اذا كان السايق غير مخول بموجب العقد بقياده الساره.
ج - و قوع الحادث بعد انتها مده العقد واي تديد له.
د - استخدام الساره لغير الغرض المزجره له.
ه - اذا وقع الحادث خارج المملكه العربيه السعوديه ولم يكن متفقا في العقد علي استخدم
السياره خارج المملكه.
: ١٠ بالغ عن الحوادث وحجز السياره
١ - اشعار المزجر واجعات الامنيه فور تعرض السياره حادث ، او اكتشاف سرقتها ، مع
تزويدهم بكافيه المعلومات التي يطلبونها
ب - اشعار المزجر فور حجز السياره من قبل الجهات المختصه لاي سبب من الاسباب.
9 - حقوق المزجر :
١ - عدم التنازل عن حقوق المزجر جباء الطرف الاخر.
ب - عدم تثيل المزجر لدي الجبهات المختصه.
10 - الاعطال المفاجبه بالسيهر:
اعاده الساره للمزجر اذا كانت تجاح الي اصلاح نتيجه عطل مفاجيه ، او اشماره اذا كانت
غير صاحبه للبير ليتولي المزجر استعادتها، وفي كلنا الحالتين يوافق علي عدم اجراء اي
اصلاحات عليها الا بوافه المزجر.
الشرط العامه للعقد الصادره بفرار وزير للواسلات رقم (١١) وتاريخ ١٢/١٢/١٢-١٢١١٢-١٢١٢

(19 من 15 ممن)
11 - مخالفه الانظمه والتعليمات :
تحمل المسؤوليه الكامله المترتبه علي الاتي :
ا - المخالفات المرويه التسبب بها السايق.
ب - اي مخالفات اخري ناجمه عن اساءه استخدام السياره، او استخدامها لاغراض غير
مشروعه.
: ١٠ افراض المستاجر الشخصيه
تحصه داخل السياره. تحراك اي اغراض توك الي توك
: ١٣ - تكاليف الاستثمار
تحمل التكاليف الاتيه :
ا - تكاليف استجرار السياره طوال فتره الاستجرار واي تديد لها بحسب ما ورد في نصوص العقد.
ب - تكاليف التامين المتفق عليها في العقد.
ج - قيمه الوقود والزيت والماء و تعبثه هواء الاطارات خلال فتره الاستجرار.
د - التكاليف المتربه علي سوه استخدام السياره.
ه - تكاليف المخالفات المرويه المسبب بها السايق.
و - التكاليف المتربه علي مخالفه الانظمه.
ز - اجره المواقف العامه المستخدمه.
ح - التكاليف المتربه علي فقد او استبدال او العبث باي من قطع السياره وجهيزها.
ط - التكاليف المتربه علي تاخير تسليم السياره في التاریخ والوقت المحددين وبحث فيه السعر
المحده في العقد با في ذلك تغطيه تكاليف الحوادث وفق الامس الوارده في العقد.
ي - تكاليف الورود في السياره عند استنجارها في حاله استخدامه.
ل - تكاليف الاضرار التي لا يخطها التامين المتفق عليه بوجب العقد.
ل - التكاليف المترتبه علي التنازل عن حقوق المؤجر لدي الغير.
م - تكاليف اصلاح اي تعديلات علي السياره يكون المستاجر قد اجراها.
الشرط العامه للعقد الصحه بمرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ ١/٢١٢٥-١٢٢٢

(19 من 16 صحه)
(٢) الملحق رقم
التصنيف الارشادي
للمخالفات
الرجاليه للعليه الحمرض عليه
التصيف الارشادي للمخالفات الصادر وزير المواصلات رقم (11) ٢/١٢-٢/١٢ هذه الاولي - ٢٢٤١ ه.

(19 من 17 صحه)
<table><tr><td>مخالفه اي من الانظمه او اللوايح و التعليمات الصادره من الجهاات المختصه.</td><td>مسليل</td></tr><tr><td>مخالفه اي من الانظمه او اللوايح و التعليمات الصادره من الجهاات المختصه.</td><td>1</td></tr><tr><td>مارسه النشاط بدون ترخيص.</td><td>2</td></tr><tr><td>فقد اي من شروط الترخيص.</td><td>3</td></tr><tr><td>مارسه النشاط خلال فتره وقف الترخيص المعتمده بقرار من الوزير.</td><td>4</td></tr><tr><td>عدم وجود مقر بمارسه النشاط.</td><td>5</td></tr><tr><td>افتتاح فرع بدون موافقه الوزاره.</td><td>6</td></tr><tr><td>عدم وضع صوره للترخيص مصدقه من الوازره او احد فروعها في مركز عرسه النشاط او في افرع له . او عدم وضعها في موقع بارز للمراجعين.</td><td>7</td></tr><tr><td>عدم الاعلان عن الشروط العامه للعقد في مركز عرسه النشاط . او في افرع له . او عدم وضعها في موقع بارز للمراجعين.</td><td>8</td></tr><tr><td>عدم الاعلان عن تعرفه التاجير في مركز عرسه النشاط . او في افرع له . او عدم وضعها في موقع بارز للمراجعين.</td><td>9</td></tr><tr><td>استخدام مطبوعات في النشاط لا تحمل بشكل واضح اسم المنشاه . او نوع النشاط . او رقم الترخيص . او عنوان المركز.</td><td>10</td></tr><tr><td>التنازل عن الترخيص .</td><td>11</td></tr><tr><td>اجراء تغيير في ملكيه المنشاه المرخص لها دون اشعار الوزاره مسبقا.</td><td>12</td></tr><tr><td>عدم تكنت الوزاره او الجهاات الامنيه المختصه من الاطلاع علي سجلات المنشاه.</td><td>13</td></tr><tr><td>او الحصول علي المعلومات والمستندات التي تطلابها .</td><td>14</td></tr><tr><td>تاجير سياره او مقدوره بما يخالف الحدود الوارده في الالاتحه .</td><td></td></tr></table>
التصنيف الارشادي للمخالفات الصادر بقرار ويرير الواصلات رقم (11) وتاريخ 12/12/14 ه. الطبعه الاولي - 22 -

(19 من 18 صحه)
<table><tr><td>وصف المخالفه</td><td>مسلسل</td></tr><tr><td>عدم تثبیت ملصق التعريف علي السياره وفقا لما حدد في الالاتحه.</td><td>١٥</td></tr><tr><td>تاجير سياره بحاله فنيه غير سليمه.</td><td>١٦</td></tr><tr><td>تاجير سياره بدون تغطيه تامينيه.</td><td>١٧</td></tr><tr><td>تاجير سياره غير مجهزه بجوله احتياطيه، او مفك للعجل، او اله رافنه، او</td><td>١٨</td></tr><tr><td>اشاره اخطر العاكسه المثلثه الشكل، او طفايه حريق.</td><td>١٩</td></tr><tr><td>عدم اجراء الفحص الفني للسباره او المقطوره كل سنه.</td><td>١٩</td></tr><tr><td>عدم مطابقه العقد لاتطلبات اللايحه.</td><td>٢٠</td></tr><tr><td>عدم تقدم المنشاه باي من شروط العقد.</td><td>٢١</td></tr><tr><td>عدم تزويد المستاجر بنسخه من عقد التاجير.</td><td>٢٢</td></tr><tr><td>عدم اعداد سجل المخالفات الخاص بالمنشاه حسب النموذج المعتمد من الواره.</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>عدم ابراز سجل المخالفات الخاص بالمنشاه لوظفي الضبط.</td><td>٢٤</td></tr></table>

(19 من 19 صحه)
الغرس
<table><tr><td>الصفحه</td><td>الموضوع</td></tr><tr><td>ه</td><td>قرار وزير الموصلات</td></tr><tr><td>V</td><td>الباب الاول ( تعريف المصلات)</td></tr><tr><td>V</td><td>الباب الاولي</td></tr><tr><td>9 - Λ</td><td>الباب الثاني ( المنشاه)</td></tr><tr><td>Λ</td><td>من الماده الثانيه حتي الماده السابعه</td></tr><tr><td>9</td><td>من الماده الثامنه حتي الماده الرابعه عشره</td></tr><tr><td>10</td><td>الباب الثالث ( السياره)</td></tr><tr><td>10</td><td>من الماده الخامسه عشره حتي الماده الثامنه عشره</td></tr><tr><td>11</td><td>الباب الرابع ( العقد)</td></tr><tr><td>11</td><td>من الماده التاسعه عشره حتي الماده الثالثه والعشرين</td></tr><tr><td>12</td><td>الباب الخامس ( المخالفات)</td></tr><tr><td>12</td><td>من الماده الرابعه والعشرين حتي الماده السابعه والعشرين</td></tr><tr><td>12</td><td>الباب السادس ( العقوبات)</td></tr><tr><td>12</td><td>من الماده الثامنه والعشرين حتي الماده الثانيه والثلاثين</td></tr><tr><td>13</td><td>الباب السابع ( الاحكام العامه)</td></tr><tr><td>14</td><td>من الماده الثالثه والثلاثين حتي الماده الخامسه والثلاثين</td></tr><tr><td>24 - 11</td><td>المحق رقم ( 1 ) ( الشروط العامه للعفد )</td></tr><tr><td>27 - 24</td><td>المحق رقم ( 2 ) ( التصنيف الارشادي للمخالفات)</td></tr><tr><td>29</td><td>الفهرس</td></tr><tr><td>24 - 21</td><td>الانظمه المطبوعه</td></tr><tr><td>30</td><td>الانظمه التي اعيد طبعها</td></tr><tr><td>27</td><td>جهات التوزيع</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>√</td><td></td></tr></table>