gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VTR-2021-587) القرار رقم I (V-33761-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه القيمه المظافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي (الربع الاول، والربع الثاني - لعام ٢٠١٩ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبث للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي. رقم (١٣/١١/٢٠) بتاريخ (١٣/١١/٢٠) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/١٩ الموفق ٢٥١/١٠/٢٩ امتعت اداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/١/١٠، وتعديلاتنه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١/١٨) بتاريخ ١٤٤٣/٢٧/٥، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠١١٠١٠٥ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدينه ... اصاله عن نفسها، بموجب هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدمت بالثمه تثمضت اعتراضها علي غربيه القيمه المطاقه عن الغاء قرارsdدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل، دفعت بالاتي: « اولا: dffغ الشكلي: حيث ان الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: « يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للظعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان قرارات الهييه المتعلقه ابعاده التقييم النهايي لفتره الربع الاول ١٩٠٩ و مظره الربع الثاني ١٩٠٩ صدرت بتاريخ ١٩٨٩ الموافق ١٩٩/٩٠٠ م, وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٠١٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاشين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتوي ردها. وفي يوم ١٤٤١/١٠/٢٦ هموفق ٢٠٢١/٠٦/٧ افتحت الجسعه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠٦ ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن المدعيه، بموجب وكاله رقم ( ...) وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متملا لليهيه العامه للزکاه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه، اجل وفقا لما جاء في اللاتحه المقدمه للامانه العامه للرجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده، اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، بعدم قبول الدعوي شکلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض، واضاف وكيل المدعيه ان موكلته علمت بالاقرارات الاول والثاني في شهر مايو وشهر اغسطس لعام ١٩٠ م علي التوالي، وذكر ان في هذه الفتره لم تكن موكلته تملك المؤسسه محل النزاع، وان الهييه هي التي قامت بالربط الضريبي علي موكلته، وبطلب تعليق مثل المدعي عليها، اكد علي تسك مملينه بالدفع الشكلي وطلب من المدعيه اثبات ما تعريه في هذه الجسعه، وعليه طلبت نما في ١٨١/١٢/٣١ انتقلت ملكيتها نظاما في ١٨١/١٢/٣١ كما تبعي، وطلب من المدعي عليه after ذاكره تقدم الافاده فيما اذا كان التسجيل قد تم من قبل الهييه، بناء عليه after ذاكره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 التاجيل الي ٢٠١١٠٦٦/٦٦ م ساعه، علي ان تقدم المدينه ردهها قبل تاريخ ١٠٢٠١٠٦/١٥ تطمع المدعي عليها علي ما قدم، والرد عليه قبل تاريخ ٢٠٢٠١٠٦/١٥ تطمع المدعي عليها علي ما قدم، والرد عليه قبل وفي يوم الاحد ١٤٤١١/١٠١١ هموافق ٢٠٢٠١٠٦/٢٠ م, اوعدت المدعي عليها مذكره جوابيه، مكونه من صفتين. وفي يوم الثالثه ١١/١٠٦ هموافق ٢٠٢٠١٠٦ هموافق ٢٠٢٠١٠٦ عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) (١٤١٠٥) والمنازعات في اطراف الدعوي، ضرر .... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيله، بموجب وكاله رقم (....) وضر .... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وملكيتها لصخش اخري، وافاد ممثل المدعي عليها بان الحساب البني الذي حسبت علي مدخلاته الضريه، ظل باسم المدعي لدوله خلال الفتره الضريه محل الدعوي، وبمواجهه وكيل المدعيه ذلك، افاد بالارياب، وان ذلك كان لسبب خطا تم تداركه لحقا بعد مضي خمسه او سته اشهر من تاريخ انتقال الملكيه، واضاف متمل المدعي عليها ان الهييه تتمسك بدفعها الشكي، وتطلب عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه، وبسؤال وكيل المدعيه عما اذا كان الحساب البنكي الخاص بالمدعيه كان بالمؤسسه، ايجب بالارياب، وعن سؤال ان كانت وردت عليه عمليات تخص المؤسسه بالفتره التاليه لالغاء المؤسسه، ايجب بالارياب، وانها عن طريق الخطا، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قرار الالكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وعليه قدرت الدايره رفع الجسسه للمدوله: تمهيدا اصدار القرار. ال'SABب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (01/م) و تاريخ ١٥٠/٠٠٠، وبعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ ١١٥/١٠٥، واتعبديلاته، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1030) بتاريخ ١٥٤/١/٤، واتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) واتعبديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من وTARÍخ ١٤٣٨/١٢/١٤، وTARÍخ ١٤٤/١٢/١٤، وTARÍخ ١٤٤/١٢/١٤، وTARÍخ ١٤٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعوها الي التظلم من قرار المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي (الربع الاول، والربع الثاني - لعام ١٩٠٢) وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض خلال تلاشين يوما من تاريخ الالبلغ بالقرار، وذلك استنادا الي ما نشت عليه الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم ندر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربع للربع الاول والثاني لعام ١٩٠١٠ م، بتاريخ ٢٠١٩٠٩ وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نعت عليه الماده (التاسعه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) شكلا: ل有效的 المده النظاميه للاعتراض. الموافق ٢٠١١٠٨٥ مودا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.