tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-01-29 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:6421 entity=document_number:6421 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2113 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه / (...)، بصحيفه تضمنت طلب موكلته افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليهما، وذلك لكون المدعي عليه الاول مدين لموكلته الا انه لم يقم بالسداد، علي الرغم من مطالبته به عده مرات، وعلي الرغم من مخاطبه المدعي عليها الثانيه لكونها المالكه لهذا المصنع، وكون المصنع تابع لها، مما يتبين معه تعثرهما، وعليه تقدمت موكلته بهذا الاجراء حفاظا لحقوقها، وبقيد الطلب بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت الدايره لنظره جلسه يوم الاربعاء 21/04/1441ه، حضر وكيل مقدمه الطلب المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...)، واحال وكيل مقدمه الطلب الي طلب موكلته المشار اليه انفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما، طلب مهله للاجابه علي ذلك، فافهمته الدايره بايداعها لدي امانه السر قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي عليهما، في حين لم يحضر من يمثل مقدمه الطلب، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع طلب اجراء التصفيه، والاطلاع علي الاوراق والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه :" للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، وبناء علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده الثانيه عشر من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس بالمحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (6421) وتاريخ 21/03/1441ه، علي انه : " اذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسه المحدده للنظر، فتحكم المحكمه باعتبار الطلب كان لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء"، وبما ان الثابت هو عدم حضور من يمثل مقدمه الطلب، وعدم تقديمها لما يثبت تعذر حضور من يمثلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باعتبار طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من المدعيه ضد المدعي عليهما كان لم يكن،
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باعتبار الدعوي رقم (2113 لعام 1441ه) المقامه من : شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد : مصنع (...) ذو السجل التجاري رقم (...) وشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) كان لم تكن؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...) 
رييس الدايره
(...)