moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٨٦٨٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه / (...) هويه رقم (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه في تاريخ ١٤٣٧ / ٠٣ / ٢٥ ه تم عقد الاتفاق بين كلا من شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) و مقرها الرييسي ب(...) و مثلها في توقيع العقد (...) بصفته الرييس التنفيذي و مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) و مقرها الرييسي (...) و مثلها في توقيع العقد الاستاذ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الموكل بها من صاحبه المؤسسه (...) سجل مدني رقم (...) ، حيث تم الاتفاق علي توريد مواد خرسانه (حصي) مقاس ٣ / ٨ ، ٣ / ٤ ، ٣ / ١٦ و رمل خشن ابيض الي محطه خلط الخرسانه الخاصه بشركه (...) للمقاولات المحدوده و الكاينه في مقر (...) ب (...) و الكاين في منطقه (...) و علي ذلك تم بدء التوريد علي الشروط و المواصفات المطلوبه علي ان يتم صرف المستحق لقاء المواد التي تم توريدها بموجب فواتير معتمده من قبل المورد مؤسسه (...) للمقاولات العامه من قبل ممثل المستفيد شركه (...) للمقاولات بمحطه (...) و تلتزم الشركه المستفيده من قبلها بصرف المستحقات و قيمه الفواتير بعد ١٥ يوما من استلام فواتير كل شهر وقد تم الالتزام من قبل مؤسسه (...) للمقاولات العامه بما تم الاتفاق عليه دون اخلال بالشروط و المواصفات المطلوبه الا ان شركه (...) لم تلتزم بدفع قيمه ٧ فواتير تم توريدها للشركه مجموع قيمتها ٥٦٢٢٥٥ ريال و تفصيلها التالي : فاتوره رقم (...) في تاريخ ٢٠١٦ / ١٢ / ٢٦م بقيمه ٩٠٤٧٤ الف ريال ، و فاتوره رقم (...) في تاريخ ٢٠١٧ / ٠٢ / ٠٣ م بقيمه ٩٨٨٣٣ الف ريال ، و فاتوره رقم (...) في تاريخ ٢٠١٧ / ٠٤ / ٢٨ م بقيمه ٦٤٢١٧ الف ريال ، و فاتوره رقم (...) في تاريخ ٢٠١٧ / ٠٥ / ٢٩ م بقيمه ١٠٢٧٩١ الف ريال ، و فاتوره رقم (...) في تاريخ ٢٠١٧ / ٠٧ / ٠٨ م بقيمه ٧٣١٠٨الف ريال و فاتوره رقم (...) في تاريخ ٢٠١٧ / ٠٧ / ٠٩ م بقيمه ٧٤١٥٧ الف ريال ، و فاتوره رقم (...) في تاريخ ٢٠١٧ / ١٠ / ٠٣ م بقيمه ٥٨٦٧٥ الف ريال ، وفي ذلك كان من قبل مؤسسه (...) للمقاولات العامه المبادره بتوريد المواد دون انقطاع او تغيير في الاسعار و حسب المواصفات المطلوبه طيله فتره التعاقد ولكن المدعي عليها ماطلت في دفع المستحقات و المبالغ المترتبه علي عقد التوريد مع الاخلال بما تم الاتفاق عليه من صرف الدفعات في وقتها المحدد و مع المطالبه و المراجعه للشركه تم الوعد بدفع المبالغ و طال الامد بنا و لم نستلم المبالغ المذكوره لمماطله الشركه في دفعها . وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦٢٢٥٥) خمسمايه واثنان وستون ومايتان وخمسه وخمسون ريال قيمه الفواتير السبعه والمستحقه كالتالي : فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م بقيمه (٩٠.٤٧٤) ريال , فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ٢٠١٧م بقيمه (٩٨.٨٣٣) ريال , فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ٢٠١٧م بقيمه (٦٤.٢١٧) ريال , فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠١٧م بقيمه (١٠٢.٧٩١) ريال, فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠١٧م بقيمه (٧٣.١٠٨) ريال, فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ٢٠١٧م بقيمه (٧٤.١٥٧) ريال, فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٧م بقيمه (٥٨.٦٧٥) ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤١ه وفي هذا اليوم وعبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم الجواب عن الدعوي خلال ١٥ يوم وتقدم المدعيه الجواب خلال ١٥ يوم التاليه علي ان يقدم كل منهم ما لديه من مستندات تثبت ما يدعيه. وفي ١٦ / ١١ / ١٤٤١ه وعبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي مذكره كرر فيها نحو ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ولم تقدم المدعي عليها جوابا لعدم تبلغها بالقضيه . وفي جلسه ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٢ه جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣ / ث / ٨١٣٥ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فكرر ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه ايداع جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني خلال اربعه ايام فاستعد بذلك كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال يومين التاليه فاستعد بذلك . وفي ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣ / ث / ٨١٣٥ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الفواتير المقدمه من المدعي هل صحيحه فاجاب بان موكلته تطلب اصلها وانه بالرجوع للسجلات تبين انها غير معتمده فسالته الدايره عن سبب عدم الاعتماد مع انها موقعه بالاستلام فاجاب بان موكلته تطلب احضار اصل الورقه وتطلب ان تكون المستندات المقدمه وفقا لما هو منصوص في العقد فكررت عليه الدايره ثلاثا عن سبب عدم الاعتماد فكرر نحو جوابه السابق فانذرته الدايره ان هذا نكول فطلب مهله للرجوع لموكلته لبيان سبب عدم الاعتماد بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ(٥٦٢.٢٥٥) ريال وذلك مقابل توريد مواد خرسانه (حصي) للمدعي عليها وقد اسست المدعيه دعواها علي عقد الاتفاق المبرم بينهما وعدد من الفواتير المحرره تفاصيلها في وقايع الحكم بمبلغ المطالبه والموقعه من المدعي عليها بالاستلام، ولما كانت المدعي عليها قد استلمت نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها عن طريق وكيلها في الجلسه الاولي بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٢ه ولم تقدم جوابا ملاقيا عليها الي جلسه هذا اليوم حيث انها لم تلتزم بتقديم جواب صريح عن الدعوي بالاقرار او الانكار بل طلبت تقديم اصل الفواتير محل الدعوي مع المدعيه، فانه وبالاطلاع علي الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م / ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه والتي تنص علي انه(اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا،او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها،فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره،واجري في القضيه المقتضي الشرعي.) كما نصت الماده(٦٨) من ذات النظام علي انه (اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك،علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي .) كما نصت الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي ان(تشمل هذه الماده طلب الامهال للجواب علي اصل الدعوي.) وبما ان وكيل المدعي عليها قد امهل من اول جلسه لتقديم جواب عن الدعوي من خلال مسار تبادل المذكرات كما انه طلب في جلسه هذا اليوم احضار اصل الفواتير، ولم يقدم لدي الدايره سببا صحيحا لهذا الطلب والمنازعه التي يدعيها حيث ان المنازعه التي تستجيب لها الدايره لابد وان تكون قايمه علي مسوغ راجح يطلب معه اصل المستندات لا ان يتقدم بهذا الطلب من دون تحرير للمنازعه التي من اجلها طلب اصل المستندات محل الدعوي، وقد انذر ثلاثا بالقضاء عليه بالنكول ان لم يجب بجواب ملاق عن الدعوي فاصر علي الامتناع عن الجواب مكتفيا بطلب اصل مستندات الدعوي، ولما كان الواجب علي المدعي عليها ان تقرر الاجابه علي الدعوي اما بالنفي او الاثبات، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تعتبر ما جاء من المدعي عليها اقرارا ضمنيا بصحه المطالبه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما اضاعت الفرصه في الدفاع عن نفسها، وبما ان القضيه مهييه للحكم بموجب الفواتير المقدمه من المدعيه والموقعه بالاستلام من المدعي عليها علي صحه تلك المطالبه، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان التواقيع تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده(١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) وما تضمنته ايضا الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه حيث نصت علي انه :( تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) وتعدها الدايره بينه كافيه لاثبات حق المدعيه في مواجهه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه : (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه للمباني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٢.٢٥٥) خمسمايه واثنين وستون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناشيه عن عقد توريد مواد خرسانه والمبرم معها في ١٤٣٧ / ٣ / ٢٥ه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦٢.٢٥٥) خمسمايه واثنان وستون الفا ومايتان وخمسو وخمسون ريالا ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم ، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٢ / ٧ / ٣ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاجاب بانه ليس للمدعيه اي مبلغ في ذمه موكلته اما العقد فقد تم تسديد جميع الفواتير المتعلقه به ولم يبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها اي مبلغ فطلبت منه الدايره بيان بالمبالغ المسدده ومستنداتها فاستعد بذلك ، وبسؤال وكيل المدعيه عن اصول المستندات المقدمه فاجاب بان ليس لديه اصول الفواتير ، وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاتفاقيه التي يطالب بمبلغها فابرز عقد الاتفاقيه المؤرخه في ١٤٣٧ / ٣ / ٢٥ه بين المدعي عليها (...) للمقاولات وبين المدعيه مؤسسه (...) المتفق فيه علي توريد ونقل مواد خرسانه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال هذا العقد صحيح ولكن قامت موكلتي بسداد مستحقات المدعيه بالكامل وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب ان المدعي عليها لم تسدد قيمه الفواتير المطالب بها في لايحه الدعوي فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بينه موكلته علي السداد فقال ليس لدي بينه علي سداد هذه الفواتير لاني منكر لها اساسا ولا صحه لها واستند علي ذلك بموجب الماده (٤٢ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه كونها لا تحمل ختما ولا توقيعا من المدعي عليها ولا من يمثلها تمثيلا صحيحا. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر فيها المدعيه اصاله ووكيلها كما حضر وكيل المدعي عليها، فوجهت الدايره سؤالها لوكيل المدعي عليها هل تقبل موكلته بيمين المدعيه فقال نعم تقبل بيمين المدعيه وبعرض ذلك علي المدعيه قالت نعم مستعده لاداء اليمين، وبعد الاطلاع علي السجل التجاري للمؤسسه المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات - رقم السجل (...) ) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦ه اتضح للدايره انه مملوك للمدعيه اصاله (...) فبينت الدايره للمدعيه خطر اليمين وخوفتها الله وقالت احلف وانا صادقه فحلفت قايله (وﷲ العظيم ان مؤسستي مؤسسه (...) للمقاولات اتفقت مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي عقد توريد ونقل مواد خرسانه في تاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٧ه وانه بقي في ذمه المدعي عليها لمؤسستي مبلغا وقدره (٥٦٢.٢٥٥ ريال) خمسمايه واثنان وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا وهي تمثل سبعه فواتير مستحقه السداد وهي فاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٦م، وفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١٧م، وفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٧م، وفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧م، وفاتوره رقم (...) وتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٧م، وفاتوره رقم (...) وتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠١٧م، وفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٧م، لم يتم سداده لي او لمؤسستي ولا شيء منه وﷲ العظيم). ولصلاحيه القضيه للحكم فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فانه بعد ان عقدت الدايره عده جلسات حضر فيها طرفا الدعوي وابديا ما لديهما من دفوع واستمعت الدايره لاقوالهما استبان لها صحه دعوي المدعيه، حيث ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد المبرم بين الطرفين ولكن انكرت مبلغ المطالبه والفواتير المقدمه من المدعيه وقرر وكيل المدعي عليها ان موكلته سددت كامل مبلغ العقد ، وبعد ان طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان بالمبالغ المسدده للمدعيه تعذر عليه تقديمه وقرر انه لابينه لموكلته علي السداد ، وبما ان الاصل في العقود اتمامها علي الوجه المتفق عليه بين الطرفين مالم يثبت احدهما خلاف ذلك، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يحضر بينه علي السداد وطلب يمين المدعيه اصاله وحفت المدعيه اصاله اليمين كامله علي صحه دعواها وصحه المبلغ المطالب به، مماتنتهي معه الدايره الي الحكم بتاييد حكم الدايره الابتدايه التاسعه عشره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالرياض في القضيه رقم (٨٦٨٣) وتاريخ ١٤٤١ / ٠٧ / ٠٣ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٢.٢٥٥) خمسمايه واثنان وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا ، وبالله التوفيق.