moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4636 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالحفيظ عمر سليم العرنوس هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالمالك عمر العرنوس هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اشاره الي الحكم الصادر في القضيه رقم 7350/ 1440ه المقيده لدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض، والمتضمن اتفاق الطرفين علي تصفيه الشراكه القايمه بينهما وحيث اصطلح الطرفان بناء علي اتفاقيه الصلح المبرمه بينهما وحيث نصت الاتفاقيه علي ما يلي: ثامنا: (يوافق ويلتزم كل من الشريكين بالقيام باجراءات التخارج - المذكوره في هذه الاتفاقيه فيما بينهما من الشركات والمؤسسه وذلك بعد الانتهاء من التحاسب واتخاذ اجراءات بيع الحصص لاي من الشريكين الراغبين في الشراء اولا فان لم يرغب اي منهما/ فتعرض الحصص لطرف ثالث بعد تقييمها). وما نصت عليه الفقره التاسعه: (يلتزم كلا الشريكان بجميع الاجراءات الخاصه بالتخارج بينهما والمذكوره بهذه الاتفاقيه او بيع حصصهما او بتصفيه الشركات والمؤسسه بما في ذلك تقييم الحصص والشركات والمؤسسه وكذلك التخارج فيما يخص العقارات المشتركه فيما بينهما سواء داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها). وحيث ان موكلي قد طلب من المدعي عليه المضي في اجراءات فض الشراكه وتصفيه شركه العتاق للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) براس مال قدره (500.000 ريال) ويديرها حاليا المدعي عليه عبد المالك بن عمر العرنوس وحصه كل واحد منا في هذه الشركه تمثل 50% من راس المال، وقد تم مخاطبه المدعي عليه بذلك بتاريخ: 06/07/1442ه وقد تم تسليمه عن طريق البريد السعودي، ولم يستجب المدعي عليه لطلب موكلي بفض الشراكه والبدء باجراءات التصفيه للشركه، علما ان تاريخ نشوء الحق في: 06/07/1442ه. عليه ومما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم تعيين مصف وتصفيه شركه العتاق للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 05/08/1442ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من وكيل المدعي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بتفويض الدايره بتعيين مصفي للشركه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه ماهي دفوعه ذكر بانه يطلب اعداد قوايم ماليه. وفي جلسه 24/08/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه قد ورد اليها العروض المحاسبيه التاليه الاول من مكتب شركه العنزي والذي حدد اتعابه بنسبه 12% والعرض الثاني من مكتب البقعاوي والذي حدد اتعابه بمبلغ 10% والثالث من مكتب شركه خالد هوساوي والذي حدد اتعابه بنسبه 7% وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله للرجوع لموكليهما. وفي 25/08/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (يدير الشركه محل هذه الدعوي كلا من الشريكين: المدعي والمدعي عليه، بحسب السجل التجاري للشركه، والتي يملكها مناصفه الشريكان المدعي والمدعي عليه، كل بحصه قدرها (50%)، وهي شركه قايمه فعليا حاليا، ولديها مشاريع قايمه، من ذلك مشروع في منطقه تبوك، تم سحبه من الشركه قبل الانتهاء منه بالكليه، وجار حاليا استرداده للشركه، وللشركه مستخلصات تقدر قيمتها بحوالي (40,000,000) ريال، وعلي ذلك فان توقيت تصفيه الشركه حاليا، دون اكمال مشاريعها واستلام مستخلصاتها، سيلحق بها بالغ الضرر، بالشركه وبالشريكين، بمن فيهم المدعي، وعلي ذلك نعترض علي تصفيه الشركه بالتوقيت الحالي، ونطلب تطبيق وانفاذ اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 08/02/1441ه، والتي الزمت كل شريك في الشركات الاربع محل الشراكه بين الطرفين، باعداد القوايم الماليه ومراجعه الحسابات، واجراء التحاسب بين الطرفين، وعرض بيع الحصص علي احد الشريكين اولا لاجل التخارج، فان لم يتم ذلك تكون التصفيه، كما نشير الي ان علي الشركه ديون تزيد علي المايه مليون ريال، ولها مستخلصات ومشاريع قايمه، يحسن انهايها في سبيل سداد المديونيات، وكل ذلك قبل التصفيه. كما نشير الي ان اتفاقيه الصلح، الزمت اداره الشركه اعداد القوايم الماليه للشركه، وان المتوفر منها للشركه عن الاعوام حتي عام 2017م، وما بعده غير مدقق حتي الان، ويجدر الانتهاء من القوايم اولا، تمهيدا لمعرفه المركز المالي للشركه وما لها وما عليها، والتحاسب بين الشريكين، تمهيدا للشروع بالتخارج والا فالتصفيه. وفي الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 05/08/1442ه، ابدينا موافقتنا علي طلب المدعي تصفيه الشركه واستجلاب عروض للمصفين، ونشير الي ان من مهام المدعي والمدعي عليه استنادا الي الصلح المبرم بين الطرفين ان يقوما بوصفهما الشريكين والمديرين للشركه محل الدعوي باعداد اولا القوايم الماليه، واجراء التحاسب بين الطرفين، والعرض علي احد الشريكين شراء حصه الاخر وذلك قبل تصفيه الشركه، وكل ذلك نص عليه باتفاقيه الصلح بين الطرفين. ومعلوم ان المصفي يحتاج لمباشره اعماله واخصها بيع الاصول والموجودات وسداد الديون، ان يكون لديه قوايم ماليه للشركه، لمعرفه اصولها، وسحوبات الشركاء، والتزاماتها، وموجوداتها، وديونها وحقوقها! طيله السنوات الماضيه، وانه لا يمكن للمصفي القيام باعماله دون القوايم الماليه. لاجل ما سبق، نطلب من مقام الدايره الكريمه وقبل الشروع في اجراءات التصفيه، تكليف اداره الشركه باعداد القوايم الماليه للشركه، وهو التزام علي اداره الشركه، وليس علي المصفي، ثم عقد جمعيه شركاء لمراجعه القوايم الماليه، ومعرفه حقوق كل شريك، ثم بعد ذلك يكون التخارج، والا فالتصفيه. ونشير هنا الي انه بين الطرفين صلح موقع بتاريخ 08/02/1441ه، حدد التزامات كل شريك ومدير، بما في ذلك وجوب اجراء المحاسبه واعداد الميزانيات قبل تصفيه الشركه. واستنادا علي ما سبق، وبالاخص عدم وجود قوايم ماليه مدققه لجميع السنوات، بالاضافه الي وجود الصلح المبرم بين الطرفين الذي حدد التزامات الشركاء والمدراء، ولوجود مشاريع قايمه ومستحقات للشركه وديون والتزامات، يستحسن الانتهاء من المشاريع وتحصيل المستخلصات في سبيل سداد المديونيات، وكل ذلك قبل البدء باجراءات التصفيه، ولذا نطلب رد الدعوي، ويؤيد ذلك الصلح المبرم بين الطرفين وما حدده من التزامات علي عاتق الطرفين. وبالنسبه الي عروض اسعار المصفين التي تبلغنا بها بجلسه الثلاثاء 24/08/1442ه، فان المصفين الثلاثه قد حددوا اتعابهم بنسب من ناتج تصفيه الشركات، الاول بنسبه (12%)، والثاني بنسبه (10%) والثالث بنسبه (7%)، وان ما نخشاه ان يقوم المصفي باعماله في سبيل انهاء التصفيه باسرع وقت، دون مراعاه لمصالح ومشاريع ومستخلصات الشركه، مما يلحق الضرر بالشريكين والشركات، الامر الذي نعرض عليكم عاجلا معه الجلوس لاختيار مصفي بالتراضي فيما بين الطرفين. لكل ما سبق نطلب الاتي: الزام اداره الشركه باعداد القوايم الماليه للشركه عن السنوات الماضيه حتي الان، وذلك بحسب التزام اداره الشركه بذلك المقرر نظاما علي المدير العام للشركه، استنادا للماده (175) من نظام الشركات التي قررت: التزام مدير الشركه باعداد عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه، وتقريرا عن نشاطها، ومركزها المالي، واقتراحات توزيع الارباح، وهو التزام علي اداره الشركه، المتمثله بكل من المدعي والمدعي عليه، عليهما تنفيذه، كمتطلب رييس قبل البدء باجراءات التصفيه، وتعيين مصف باجراءات فضفاضه عايمه، لما تتطلبه التصفيه من اجراءات محدده وبيانات متوفره. ولاجل ما سبق نطلب رد الدعوي). وفي 02/09/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (نفيد فضيلتكم ابتداء بتمسكنا التام بكل الطلبات التي تقدمنا بها لفضيلتكم والمتعلقه بتعيين مصف وتصفيه الشركه محل الدعوي وتسليم موكلنا نصيبه منها والذي يمثل 50% منها كما هو وارد في صك الصلح المقدم لفضيلتكم مع صحيفه الدعوي والمتضمن اتفاق الطرفين علي تصفيه الشركه. اقر المدعي عليه في مذكرته بالموافقه علي تعيين مصفي وتصفيه الشركه، وعليه فان ما قدمه من امور وما تطرق اليه من اقتراحات فيبدو بانه قد التبس عليه التفريق بين التخارج وبين التصفيه ولا يخفي علي كريم علمكم الفرق بينهما، علما باننا قد استنفذنا كافه سبل الصلح طوال الفتره الماضيه، ولكن دون جدوي مما يجعل الاستمرار في هذه الشراكه امرا مستحيلا، وكما ذكرنا انفا فاننا نتمسك بطلباتنا بتعيين مصف وتصفيه الشركه وتسليم موكلنا حقه منها كاملا. اما ما ذكره المدعي عليه وكاله من امور تتعلق بالمصفين فان المكاتب التي عرضها فضيلتكم علينا هي مكاتب مرخصه ومعتمده من الجهات المختصه بالدوله وستعمل تحت اشراف المحكمه وتوجيهها، والتشكيك في كفاءه تلك المكاتب او التشكيك في عملها امر لا نسلم به. فعليه وحيث ان المدعي عليه قد وافق علي تعيين مصفي وتصفيه الشركه، وحيث ان ما قدمه من طلبات وامور اخري لا تخص صلب الدعوي ولا تتعلق بها وغير مؤثره في سير الدعوي ولا علي اعمال التصفيه لذلك كله فاننا نطلب من فضيلتكم تعيين مصفي وتصفيه الشركه، وحيث لم نتفق مع المدعي عليه علي تحديد مصفي معين فاننا نفوض الدايره القضاييه لاختيار من تري فيه المصلحه من المصفين الثلاثه ونوافق علي ذلك). وفي جلسه 10/09/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (ويتلخص جوابنا في الاتي: حدد الفصل (الخامس) من نظام الشركات حالات انقضاء الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ومن ذلك الماده (179)، والتي نصت علي انه لا تنقضي الشركه المحدوده بانسحاب احد الشركاء، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك، كما نصت الماده (180) علي ان: للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان ينسحب منها وتقوم حصصه. وبالرجوع الي عقد تاسيس الشركه وسجلها التجاري نجد ان مده الشركه تنتهي بتاريخ 25/09/2030م، وان اتفاق الشركاء ملزم بينهم، والمسلمون علي شروطهم، وبخاصه ان تصفيه الشركه في الطريقه التي يريدها المدعي تلحق الضرر بالشركه والشركاء، وهو ما نرفضه. ومن اسباب اعتراضنا علي تصفيه الشركه، ان مديرها هو المدعي، وهو الملتزم باعداد القوايم الماليه للشركه، والتي من خلالها تعرف الاصول والموجودات، وما لكل شريك من حقوق وسحوبات، فتتم المحاسبه علي اساسها، وقد يعرض احد الشركاء شراء الشركه والتخارج قبل تصفيتها، ولا يتصور ان يكون اجراء المصفي تصفيه الشركه دون ان يقوم بجرد الاصول واعداد القوايم الماليه للشركه. واخر ميزانيه تم اعدادها للشركه كانت لعام 2009م، اي ان المدعي المدير لم يقم باعداد القوايم لاكثر من (11) سنه. وعلي هذا تنص قضايا الشركات وفق الاحكام المنشوره للمحكمه التجاريه لعام 1439ه - 1440ه، في الصفحه (2175)، وملخص الحكم القضايي: انه لا يستقيم طلب تصفيه الشركه قبل اجراء المحاسبه، وقد صدر قرار الدايره بوقف اجراءات التصفيه لحين اجراء المحاسبه. ان من مخالفات المدير المدعي، انه باع اصول الشركه، دون الرجوع لشريكه المدعي عليه، واستولي علي جميع قيمتها لصالحه وحده، وهي مخالفه تستوجب مساءلته، ونحن بصدد اقامه دعوي مساءلته كمدير عن سوء الاداره وتخليه عنها، وعن البيع دون الرجوع للشريك، وعن عدم اعداد القوايم الماليه، ومحاسبته عن ذلك. وعلي ذلك نرفض اجراءات التصفيه للاسباب اعلاه، حيث ان مده الشركه لم تنته، وان النظام حدد ان للشريك حق الخروج في حال عدم رغبته بالاستمرار، وعلي ذلك فلا يجوز تمكين المدعي المدير من التصفيه قبل جرد الاصول واعداد الميزانيات، ونرفض تمكينه من تصفيه غرضها التهرب من موضوع بيع الاصول الذي تم لحسابه، والتهرب من المسحوبات التي تمت منه لصالحه وحده. ونشير الي انه خاطبنا الاخ الشريك المدعي بموجب خطابنا المؤرخ 12/04/2021م، والمتضمن ان تصفيه الشركه سيلحق بالغ الضرر بالشركه والشركاء، وانا اتمسك بالصلح المبرم بين الطرفين بتاريخ 08/02/1441ه، والذي حدد اليه المحاسبه والتخارج والاداره في جميع الشركات، واقترحنا عليه اختيار الطريق الانسب لتنفيذ الصلح، الا ان المدعي اجابنا بانه متمسك بالتصفيه القضاييه. الطلبات: رفض التصفيه، استنادا للمادتين (179) و (180) من نظام الشركات، وذلك لان مده الشركه بحسب عقدها ينتهي بتاريخ 25/9/2030م، ولان التصفيه لا تصح قبل اعداد القوايم الماليه للشركه، وجرد الاصول والموجودات، والتحاسب بين الطرفين. الزام المدعي باعداد القوايم الماليه للشركه من عام 2010م حتي الان. الاحتفاظ بحق اقامه دعوي مستقله لمساءله المدير المدعي عن تجاوزاته. الاحتفاظ بحق اقامه دعوي للمطالبه باتعاب المحاماه). ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء النزاع وذلك بان يقوم المصفي باعداد القوايم الماليه اولا، ثم يعرض التخارج بين الشركاء، ثم تصفي الشركه بعد انقضاء المشاريع القايمه فقرر وكيل المدعي عليه موافقته علي ذلك فيما طلب وكيل المدعي مهله للرجوع لموكله. وفي 11/09/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (1- حدد الفصل (الخامس) من نظام الشركات حالات انقضاء الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ومن ذلك الماده (179)، والتي نصت علي انه لا تنقضي الشركه المحدوده بانسحاب احد الشركاء، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك، كما نصت الماده (180) علي ان: للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان ينسحب منها وتقوم حصصه. وبالرجوع الي عقد تاسيس الشركه وسجلها التجاري نجد ان مدتها خمسين سنه، تنتهي بتاريخ 13/08/1485ه، وعلي ذلك فالشركه لم تنته، وان اتفاق الشركاء ملزم بينهم، والمسلمون علي شروطهم، وبخاصه ان تصفيه الشركه في الطريقه التي يريدها المدعي تلحق الضرر بالشركه والشركاء، وهو ما نرفضه. 2- ان للشركه اعمالا ومشاريعا قايمه اوضحناها في المذكره السابقه المؤرخه 24/08/1442ه، وان تصفيه الشركه في الوقت الراهن قبل انهاء المشاريع فيه اضرار بالشركه والشركاء، مما يؤكد ويبرر رفض التصفيه. 3- ومما يبرر رفض التصفيه ان اداره الشركه عليها التزام باعداد القوايم الماليه للشركه، والتي من خلالها تعرف الاصول والموجودات، وما لكل شريك من حقوق وسحوبات، فتتم المحاسبه علي اساسها، ومن ثم يكون للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار الحق في ذلك. وعلي هذا تنص قضايا الشركات وفق الاحكام المنشوره للمحكمه التجاريه لعام 1439ه - 1440ه، في الصفحه (2175)، وملخص الحكم القضايي: انه لا يستقيم طلب تصفيه الشركه قبل اجراء المحاسبه، وقد صدر قرار الدايره بوقف اجراءات التصفيه لحين اجراء المحاسبه. 4- وعلي ذلك نرفض التصفيه، ونطلب استمرارها لاكمال مشاريعها القايمه، احتراما وتنفيذا لعقد الشركه الملزم للطرفين، وعدم تمكين المدعي من تصفيه غرضها التهرب من التحاسب بين الطرفين، وقبل اعداد الميزانيات وجرد الاصول. الطلبات: 1- رفض التصفيه، استنادا للمادتين (179) و(180) من نظام الشركات، وذلك لان مده الشركه بحسب عقدها خمسين سنه تنتهي بتاريخ 13/08/1485ه، وان للشركه مشاريع قايمه وتصفيتها حاليا يلحق الضرر بها، وان للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار ان ينسحب منها. 2- الاحتفاظ بحق اقامه دعوي مستقله لمساءله المدير المدعي عن تجاوزاته. 4- الاحتفاظ بحق اقامه دعوي للمطالبه باتعاب المحاماه). وفي 16/09/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (لا نسلم للمدعي عليه ابدا بكل ما ذكره من امور في مذكرته، وذلك انه تم حسم الامر بموجب الحكم النهايي الصادر بموجب الصك الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض في القضيه رقم (7350) لعام 1440 ه والتي تضمنت الفقره التاسعه منه علي التزام الشريكين بتصفيه الشركات محل الشراكه، وعليه فنفيد فضيلتكم بتمسكنا التام بكل الطلبات التي تقدمنا بها لفضيلتكم والمتعلقه بتعيين مصفي وتصفيه الشركه محل الدعوي وتسليم موكلنا نصيبه منها والذي يمثل 50% منها كما هو وارد في صك الصلح المقدم لفضيلتكم مع صحيفه الدعوي والمتضمن التزام الطرفين بتصفيه الشركه. اقر المدعي عليه في مذكرته بالموافقه علي تعيين مصفي وتصفيه الشركه، وعليه فان ما قدمه من امور وما تطرق اليه من اقتراحات فيبدو بانه قد التبس عليه التفريق بين التخارج وبين التصفيه ولا يخفي علي كريم علمكم الفرق بينهما، علما باننا قد استنفذنا كافه سبل الصلح طوال الفتره الماضيه، ولكن دون جدوي مما يجعل الاستمرار في هذه الشراكه امرا مستحيلا، وكما ذكرنا انفا فاننا نتمسك بطلباتنا بتعيين مصف وتصفيه الشركه وتسليم موكلنا حقه منها كاملا. اخيرا فاننا نفيد فضيلتكم بان موكلنا لا يقبل باي شكل من اشكال الصلح مع المدعي عليه ويتمسك بحقه النظامي والشرعي بتصفيه الشركه محل الدعوي، ونطلب من فضيلتكم تعيين المصفي شركه خالد هوساوي وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون - والبدء بتصفيه الشركه فورا. فعليه وحيث ان المدعي عليه قد التزم بتصفيه الشركات بموجب صك الصلح المرفق لفضيلتكم بصحيفه الدعوي وحيث اقر في جلسه سابقه بموافقته علي تعيين مصف وتصفيه الشركه، وحيث ان ما قدمه من طلبات وامور اخري لا تخص صلب الدعوي ولا تتعلق بها وغير مؤثره في سير الدعوي ولا علي اعمال التصفيه لذلك كله فاننا لا نقبل باي صلح مع المدعي عليه ونطلب من فضيلتكم تعيين المصفي شركه خالد هوساوي وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون - والبدء بتصفيه الشركه فورا). وفي جلسه 17/09/1442ه قرر الطرفان عدم قبول الصلح المعروض في الجلسه السابقه كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم فوض وكيل المدعي الدايره باختيار مصف فيما تحفظ وكيل المدعي عليه علي التصفيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب تعيين مصف وتصفيه شركه العتاق للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) وحيث اتفق الطرفان علي تصفيه الشركه وذلك طبقا لاتفاقيه الصلح المبرمه بتاريخ 7/10/2019م المثبته امام دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 7350/ 1440ه والتي جاء فيها ما نصه (تم الاجتماع وتوقيع هذه الاتفاقيه في مدينه الرياض في يوم الاثنين 08/ 02/ 1441ه الموافق 07/ 10/ 2019م بين كل من:1- عبد المالك بن عمر بن سليم عرنوس (سعودي) هويه وطنيه رقم (...) ويشار اليه بالطرف الاول.2- عبد الحفيظ بن عمر بن سليم العرنوس (سعودي) هويه وطنيه رقم (...) ويشار اليه بالطرف الثاني.3- الدكتور محمد بن عمر بن سليم عرنوس (سعودي) هويه وطنيه رقم (...) ويشار اليه بالطرف الثالث.4- المحامي محمد بن حمد بن عبد الرحمن الصعيب (سعودي) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل الطرف الثاني.5- المحامي عاصم بن عبد الوهاب العيسي (سعودي) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل الطرف الاول. وحيث ان الطرفين الاول والثاني شركاء ومدراء في الشركات والمؤسسات الاتيه:1- شركه المشاريع للمقاولات والاعمال التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) براس مال قدره (6.250.000) ريال ويديرها بحسب السجل التجاري (عبد المالك بن عمر بن سليم عرنوس) وحصه كل من الشريكين نسبه (50%) من راس مال الشركه.2- شركه العتاق للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) براس مال قدره (500.000) ريال ويديرها بحسب السجل التجاري كل من الشريكين (عبد المالك بن عمر بن سليم عرنوس) و (عبد الحفيظ العرنوس) وحصه كل واحد منهما (50%) من راس مال الشركه.3- الشركه المتحده لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) براس مال قدره (2.000.000) ريال ويديرها حسب السجل التجاري (عبد الحفيظ بن عمر بن سليم العرنوس) وحصه كل من الشريكين (50%) من راس مال الشركه.4- مؤسسه فلوه للتجاره والمقاولات المعماريه وهي مؤسسه فرديه تحمل السجل التجاري رقم (...) مسجله باسم (عبد الحفيظ بن عمر بن سليم العرنوس) وواقع الحال ان ملكيه هذه المؤسسه فعليا لكل من الاخوين وحصه كل منهما (50%) من راس مال المؤسسه5- يشترك الطرفان الاول والثاني بعقارات متنوعه داخل المملكه وخارجها وحصه كل منهما (50%) ويشتركان كذلك فيما ال اليهما من عقار بالشراء من خلال اعمال الشركات. وحيث ان الطرفين الاول والثاني فقد اختلفا فيما بينهما علي الامور المحاسبيه وعلي بعض الامور الاداريه للشركات والمؤسسه ولديهما الرغبه الصادقه في اجراء التحاسب فيما بينهما وذلك تمهيدا لفض الشراكه والتخارج فيما بينهما. وحيث سبق انه لبعضهما علي بعض عده دعاوي قضاييه تتعلق بالتحاسب والاداره امام الجهات القضاييه في المملكه العربيه السعوديه. وبناء علي ما سبق وحيث تقتضي مصلحه الشريكين الاخوين في التوصل الي اتفاق للتخارج فيما بينهما في جميع ما يملكانه وبشان اليه اداره خلافهما فقد اجتمعا ووقعا هذه الاتفاقيه وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما بحسب الاتي: اولا: يعتبر هذا التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: يلتزم كل شريك بتمكين شريكه من الاطلاع علي كامل ميزانيات الشركات والمؤسسه محل الشراكه فيما بينهما المشار اليها في التمهيد والاطلاع علي الدفاتر الحسابيه الخاصه بالشركات والمؤسسه ويمكن كل شريك الاخر او من يمثله من الدخول الي مقر الشركات في اي وقت يراه لاداء عمله والاطلاع علي جميع القوايم والمستندات الماليه المتعلقه بالشركات والمؤسسه من تاريخ بدايه شراكتهما حتي تاريخه دون اعتراض او مماطله او تاخير وكذلك الاطلاع علي الحسابات البنكيه الجاريه الخاصه بكل شريك او الخاصه باحد افراد عايلتهما. ثالثا: يحق لكل شريك الاستعانه بمن يراه مناسبا له وتكون اي نفقات علي حسابه الشخصي وذلك لمراجعه وتدقيق الميزانيات والحسابات وتعيين خبير محاسبي. رابعا: يلتزم كل شريك باداء التزاماته المقرره نظاما بوصفه شريك ومن ذلك توقيع جميع الاوراق والعقود التي تتطلبها اداره الشركات والمؤسسه والتوقيع علي العقود والمستندات مع البنوك (مجتمعين) وبالاخص التوقيع علي عقود التسهيلات مع بنك ساب (البنك الاول سابقا) وما يطلبه البنك من توقيع علي النماذج خلال مده اقصاها اسبوع من توقيع هذه الاتفاقيه. خامسا: يحق لكل شريك القيام باعمال التدقيق والمراجعه اذا تطلب الامر ذلك لحين الانتهاء من التخارج بين الشريكين. سادسا: يحق لكل من الشريكين ويلتزما باجراء اعمال المحاسبه والتدقيق الخاصه بالشركات والمؤسسه بين الشريكين وفي حال وجود اي ميزانيات غير صحيحه او غير موجوده لبعض الشركات او المؤسسه فيحق لاي من الشريكين طلب اعاده اعداد الميزانيات او مراجعتها لتصحيحها بناء علي المراجعه التي قاما بها وكذلك وفقا للانظمه المحاسبيه الرسميه المعتمده ووفقا للمستندات الفعليه الخاصه بعمل الشركات والمؤسسه. سابعا: يحق لكل من الشريكين ويلتزما بالقيام بتقييم الشركات والمؤسسه وحصه كل من الشريكين وما يستحقه كل منهما وما عليه من التزامات وكذلك تقييم اصول الشركات والمؤسسه المنقوله والعقاريه. ثامنا: يوافق ويلتزم كل من الشريكين بالقيام باجراءات التخارج - المذكوره في هذه الاتفاقيه فيما بينهما من الشركات والمؤسسه وذلك بعد الانتهاء من التحاسب واتخاذ اجراءات بيع الحصص لاي من الشريكين الراغبين في الشراء اولا فان لم يرغب اي منهما فتعرض الحصص لطرف ثالث بعد تقييمها. تاسعا: يلتزم كلا الشريكان بجميع الاجراءات الخاصه بالتخارج بينهما والمذكوره بهذه الاتفاقيه او بيع حصصهما او بتصفيه الشركات والمؤسسه بما في ذلك تقييم الحصص والشركات والمؤسسه وكذلك التخارج فيما يخص العقارات المشتركه فيما بينهما سواء داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها. عاشرا: يقر ويلتزم كلا من الطرف الاول والطرف الثاني بالقيام فور توقيع هذه الاتفاقيه باتخاذ جميع الاجراءات النظاميه لافراغ جميع الاملاك في الجمهوريه العربيه السوريه التي باسم كل منهما وتعود ملكيتها الي اخيه الاخر بالارث من والدهما (يرحمه ﷲ) والتي تضمنها البيان المذكور بالحكم الصادر من ديوان المظالم رقم (17/ تج/ 1/ 1) لعام 1434ه في القضيه رقم (1/ 1302/ ق) لعام 1434ه وعمل جميع ما يتطلب ذلك من اجراءات او وكالات هناك دون اي تاخير او مماطله. الحادي عشر: يقر ويلتزم كلا الطرفين بعمل اجراءات التدقيق والمحاسبه والمراجعه والتقييم (المذكوره بهذه الاتفاقيه) ووفق بنودها خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ توقيع وتوثيق هذه الاتفاقيه في المحكمه التجاريه. الثاني عشر: يقر ويلتزم كلا الطرفين بعد انقضاء مده شهرين التي تشمل اجراءات التدقيق والمحاسبه والمراجعه المذكوره في البند الحادي عشر بالقيام فورا ودون تاخير او مماطله بتقديم عرض بالشراء من الطرف الراغب بالبيع او بالشراء الي الطرف الاخر. الثالث عشر: يلتزم الطرف الاول (الشريك) عبد المالك بن عمر بن سلع عرنوس بان يدفع لشريكه (عبد الحفيظ بن عمر بن سليم عرنوس) من احدي الشركات المتوفره فيها النقد مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال سعودي علي ان يتم احتساب هذا المبلغ علي الطرف الثاني (عبد الحفيظ بن عمر بن سليم عرنوس) عند اجراء التحاسب بينهما. الرابع عشر: التزم الشريكان متضامنين بوفاء التزامات الشركات والمؤسسه التي تعود ملكيتها لهما وتحمل تبعات جميع القضايا الخاصه بالشركات والمؤسسه التي ادت الي وقف خدمات اي من الشريكين وكذلك الوفاء باي شيكات او قضايا تخص الشركات والمؤسسه سواء كانت قايمه او مستقبليه وذلك امام الجهات القضاييه والتنفيذيه في المملكه. الخامس عشر: يدير كل شريك الشركه التي هو مديرها حاليا بحسب عقد تاسيس الشركات والسجلات التجاريه المعمول بها حاليا سواء اكان منفردا او مجتمعين اما فيما يخص الحسابات البنكيه لجميع الشركات بين الشريكين فيكون التوقيع عليها مجتمعين فقط امام البنوك. السادس عشر: تعتبر هذه الاليه منهيه لجميع القضايا المرفوعه من اي من الشريكين ضد الاخر امام الجهات القضاييه في المملكه العربيه السعوديه وقد وافق عليها الشريكان حرصا منهما علي التعاون فيما بينهما لما فيه مصلحتهما والشركات والمؤسسه وسير العمل فيها لحين الانتهاء من اجراءات التحاسب والتخارج والتصفيه بين الشريكين. السابع عشر: يقر ويلتزم الشريكان عبد المالك بن عمر بن سليم عرنوس وعبدالحفيظ بن عمر بن سليم عرنوس بعد توقيع هذه الاتفاقيه لتوثيقها امام الجهات القضاييه في المملكه العربيه السعوديه (المحكمه التجاريه بالرياض) دون اي تاخير او مماطله).ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه؛ طبقا للماده (16) في البند (ب): تحقق الغرض الذي انشيت من اجله او استحاله تحققه، او وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا (حكم دايره التدقيق رقم (142/ت/4 لعام 1409ه)؛ وحيث ان من المقرر انه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك، وايضا من الاسباب المشروعه لتصفيه الشركه هو ما ورد في الماده (19) في الفقره (و) المتضمنه: (صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)؛ وحيث استبان استحكام الخلاف بين الشركاء واتفاقهم علي التصفيه طبقا للحكم الصادر من قبل دايره الاستيناف الثانيه وحيث نص نظام الشركات علي انه تدخل الشركه بمجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه. وتنتهي سلطه مديري الشركه بحلها، ومع ذلك يظل هؤلاء قايمين علي اداره الشركه، ويعدون بالنسبه الي الغير في حكم المصفين الي ان يعين المصفي كما نص علي انه يصدر قرار التصفيه القضاييه بقرار من الجهه القضاييه المختصه، ويصدر قرار التصفيه الاختياريه من الشركاء او الجمعيه العامه، واذا لم يتفق الشركاء علي اي مما اشير اليه في الفقره (3) من هذه الماده، فتتولي الجهه القضاييه القيام بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بتعيين شركه خالد ياسين الفطاني وخالد عبد العزيز هوساوي (محاسبون ومراجعون قانونيون) مصفيا قضاييا لشركه العتاق للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات وتمكين الشركاء من الاطلاع علي كامل ميزانيات الشركه محل الشراكه فيما بينهما والاطلاع علي الدفاتر الحسابيه الخاصه بها والاطلاع علي جميع القوايم والمستندات الماليه المتعلقه بالشركه من تاريخ بدايه شراكتهما وكذلك الاطلاع علي الحسابات البنكيه الجاريه الخاصه بكل شريك واجراء المحاسبه والتخارج والتصفيه بين الطرفين وتنفيذ ما ورد في اتفاقيه الصلح المشار اليها اعلاه ، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه علي ان تكون مده التصفيه (5) سنوات تبدا من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بتصفيه الشركه وتعيين مصف لها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: تصفيه شركه العتاق للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...). ثانيا: تعيين شركه خالد ياسين الفطاني وخالد عبد العزيز هوساوي (محاسبون ومراجعون قانونيون) مصفيا للشركه.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 138 لعام 1443 ه المقامه من/ عبدالحفيظ عمر سليم العرنوس هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالمالك عمر العرنوس هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي تصفيه شركه العتاق للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ثانيا: تعيين شركه خالد ياسين الفطاني وخالد عبد العزيز هوساوي (محاسبون ومراجعون قانونيون) مصفيا للشركه ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله، اما فيما يتعلق بالحكم فان اجراءت التصفيه لاتتم الا بعد التحقق من وفاء الاصول للديون وذلك عند تقديم ثلاث ميزانيات لاخر ثلاثه اشهر للشركه ، كما ان الشركه لم تتعثر في سداد دين حال وهذا مالم تطلبه الدايره، بالاضافه الي الاجراءات المنصوص عليها في اتفاقيه الصلح . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 4636 لعام 1442ه المؤرخ في 8 /10 /1442ه . ثانيا :عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي