tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433952032 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-07-31 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=document_number:356e4d38-08ce-4add-96ac-175821cb1c8d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439208706 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه لموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طباعه واحبار بثمن اجمالي قدره (٨٢,٣٦٧) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٨٢,٣٦٧) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٣٦٧) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من مصادقات الرصيد عددها (6) باجمالي مبلغ المطالبه، وممهوره بختم وتوقيع الطرفين. 2- طلب منح تسهيلات مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 30/11/1443 ه وملخصها: وفيهاحضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها، كما سالته عن البينه ذكر بموجب اتفاقيه فتح حساب و(6) مصادقات علي صحه رصيد جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٨٢,٣٦٧) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريال. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي بينه موكلته الكتابيه المتمثله في المصادقات الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، كما قدم طلب منح تسهيلات مذيل بتوقيع المدعي عليها، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وحيث تركت المدعي عليها حقها في الدفع بما ينال من حجيه الاسانيد المقدمه من المدعيه بالانكار، وبناء علي الماده (43 /1) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (42 /2) من نظام المحاكم التجاريه وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (40 /3) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (243) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليها برساله الدايره بنجاح الا انها لم تتجاوب وبما ان الماده (244) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله رقم الهويه (...) بان تدفع للشركه (...) المحدوده رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨٢.٣٦٧ اثنان وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريالا.