moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570233217 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم للفصل فيها- في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439422996) وتاريخ 15/10/1443ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله ابتداء من تاريخ 02/01/1441ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 17/04/1442ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,241,242.85) مليونان وميتان وواحد واربعون الف وميتان واثنان واربعون ريال وخمس وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بنفس المبلغ الاجمالي سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، علما ان نشوء الحق نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في غرامات من المقاول الرييسي مما تسبب ب(غرامات تم تطبيقها علي المقاول المدعي عليها من قبل المقاول الرييسي والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ومقدار التعويض المطلوب (118,259.72) ميه وثماني عشره الف وميتان وتسع وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله، والخطا المتمثل في (عدم سداد المدعي عليه مسحوبات مخزونه، مما تسبب بعدم سداد المدعي عليه لقيمه مسحوبات مخزون، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العقد بين الطرفين) ومقدار التعويض المطلوب (893,528.23) ثمانمايه وثلاث وتسعون الف وخمسميه وثماني وعشرون ريال وثلاث وعشرون هلله، والخطا المتمثل في مبلغ مسدد بالزياده للمدعي عليها)، وذلك بتاريخ 17/04/1442ه، مما تسبب ب(مبلغ مسدد بالزياده للمدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر صدور حكم لم يتضمن الغرامات ومسحوبات المخزون ومقدار التعويض المطلوب (120,027.01) ميه وعشرون الف وسبع وعشرون ريال وواحد هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ضد (...)) وذلك حسب الصك رقم (4430223263) وتاريخ 20/04/1444ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي صك حكم برقم (4430223263) وتاريخ 20/04/1444ه في القضيه رقم (439422996) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه - للمحكمه التجاريه بجده. 2- محرر عادي عقد خدمات قانونيه بتاريخ 18/10/1443ه علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون قانونيون والمبرم بين (...)و(...)وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. هذا وقد عقدت الدايره جلسه في 04/03/1445ه، وفيها: تبين حضور المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بمهمه رقم (83540943)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصر فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه، وملف القضيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما حواه، وصك القضيه السابقه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي مايلي من اسباب. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وماحواه، وبما ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء القضيه المقامه برقم: (439422996) في هذه الدايره والتي صدر فيها حكم نهايي نصه (رفض الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ضد (...).) وذلك حسب الصك رقم (4430223263) وتاريخ 20/04/1444ه. وحيث ان طلب اتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء) ومن شرطه: (ظهور الحق وجلاؤه) مع ابانه المماطله، قال الشيخ محمد بن ابراهيم «يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات»؛ وبتامل الدايره للقضيه السابقه ظهر لها عدم تحقق شرط التعويض المذكور؛ مما يدل علي عدم ظهور الحق ابتداء وجلاؤه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الطلب، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/برفض الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570233217 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء القضيه المقامه برقم: (439422996) في هذه الدايره والتي صدر فيها حكم نهايي، باحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/03/1445ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 29/04/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي، والمتضمنه التاكيد علي استحقاق الاتعاب وتوافر اركانه وان المدعي عليها اخطات في تقديم الدعوي الاصليه مما كبد المدعي توكيل محامي وفقا للتفصيل المبين في اللايحه ثم عقبت وكيله المدعي عليها بانها تقدمت برد وتؤكد علي صحه الحكم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (12/03/1445) في القضيه رقم (4570233217) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.