tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4471089288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-03 date_hijri=1433-07-23 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/17 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=document_number:954e72ab-9eca-4d97-9849-24fcc95fa604 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471089288 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للحراسات الامنيه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 18/ 11/ 1444ه، وفيها حضر طرف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وقدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه ونصه: انه في تاريخ 23/7/1433ه تم تاسيس مؤسسه (...) للحراسات الامنيه بموجب السجل التجاري رقم (...) بين اربع شركاء، وكان اساس الفكره من قبل الشريك/ (...) فهو شريك مؤسسه، ومن قام بتنفيذ الفكره الشريك (...) فهو من قام بتسميه المؤسسه واستخراج رخصتها وفتح مقرها وادارتها فهو شريك مؤسس ومدير، واما (...) فهو شريك منضم بعد وفاه الشريك المؤسس (...) والذي له الخبره بالحراسات الامنيه، والمدعي عليه فهو الممول لذا فهو شريك مؤسس كذلك، وكان الاتفاق علي ان حصص كل شريك من المدعيين: (20%)، والمتبقي (40%) فهو حصه المدعي عليه فهد النصار، وبسبب انكار الشراكه من قبل المدعي عليه، فان المدعيين يطلبون اثبات هذه الشراكه والتي بدات من تاريخ: 23/ 7/ 1433ه ولا زالت مستمره ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان الدعوي غير صحيحه واستمهل لابداء جوابه مفصلا، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام يليها مده مماثله للتعقيب من المدعي وكاله، كما افهمتهما بان اي اخلال منهما بالمدد المحدده من الدايره يعرضهما للغرامه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها. وبتاريخ: 18/ 11/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه جاء فيها: ان موكله ينكر دعوي المدعين من ناحيه طلبهم اثبات الشراكه وينكر حصول الاتفاق علي الشراكه جمله وتفصيلا ولا يقرها، وانه يدفع شكلا بحصر الدعوي في مدع واحد والتوجيه للمدعين الاخرين باقامه دعوي منفصله، ويدفع موضوعا بان ما ذكره المدعي من انه هو من قام باستخراج الرخصه فغير صحيح، والصحيح ان موكله هو من قام باستخراج الرخصه الخاصه بالمؤسسه وان مقرها في ملكه الخاص، واضاف ان ما ذكره المدعي من ان تاريخ الشراكه: 23/ 07/ 1433ه، غير صحيح وان التاريخ المذكور هو تاريخ انشاء المؤسسه، كما ان العقد المقدم من المدعين والمعنون بعقد شراكه (...) بتوقيع المدعي (...) بصفته مدير عام، فكيف يدعي انه شريك، وهو موظف بمسمي وظيفي مدير عام؟! واضاف ان المدعين ليسوا شركاء وليسوا موظفين بالشركه ولم تجمعهم اي علاقه بالمؤسسه سوي انهم في حاله جلبهم اعمال للمؤسسه يستلمون عمولات، وقد تقاضوا جميع عمولاتهم علي كافه الاعمال التي جلبوها للشركه، واضاف انه يتوجه بالاستجواب للمدعين بموجب الماده 20/ 2 من نظام الاثبات علي فرض صحه دعواهم وهي غير صحيحه بما يلي: 1- كيف ان الشركه انشات بتاريخ 23/ 07/ 1433ه، والعقد المرفق ضمن خطاب الاخطار بتاريخ: 19/ 02/ 1438ه حسب التاريخ الملحق بتوقيع المدعي/ (...)؟ 2- ما هي مهامهم كشركاء في هذه الشركه؟ 3- ما هي مقدار حصصهم المدفوعه الي هذه الشركه؟ وما هو نصيبهم براس المال؟ 4- اذ ان الشراكه منشاه من تاريخ: 23/ 07/ 1433ه علي حد زعمهم فلماذا لم يطالبوا بهذه المطالبه منذ ذلك التاريخ والذي يتجاوز (11) سنه؟
وبتاريخ: 25/ 11/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعين جاء فيها: ان بينته علي الشراكه تتمثل في عقد الشراكه المؤرخ في: 19/ 2/ 1438ه، بالاضافه الي حوالات الارباح من المؤسسه للشركاء طوال الاعوام السابقه وذكر ان اخر تحويل للارباح كان في: 27/ 10/ 2022م الموافق: 2/ 4/ 1444ه. بالاضافه الي الوكالات الشرعيه لمدير الشركه. واضاف ان اقوال المدعي عليه متناقضه فتاره ذكر بان المدعين ليسوا شركاء ولا موظفين، ثم ذكر ان المدعي (...) موظف كمدير عام، ومن ثم ذكر ان العلاقه بين الاطراف علاقه عمولات جلب اعمال للمؤسسه مقابل عموله. واضاف ان سبب عدم مطالبه موكليه بالشراكه طيله هذه السنوات الاحدي عشر هو انه لم يكن هناك اي خلاف بين اطراف الشراكه وقد بدا الخلاف بعد انكار المدعي عليه الشراكه هذا العام 1444ه. وفيما يخص طلب المدعي عليه ذكر حصص موكليه المدفوعه الي الشركه وما هو نصيبهم براس المال، فالجواب علي ذلك ان حصص موكليه مقدره بالعمل استنادا الي الفقره (2) من الماده (13) من نظام الشركات. وفي جلسه: 30/ 12/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعين بعد سؤاله بانه لم يسبق بانه تقدم لدي محكمه اخري بموضوع هذه القضيه، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ: 22/ 1/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الدعوي مقامه من المدعين بشان اثبات شراكتهم في شراكه محاصه مع المدعي عليه، وحيث ان شركه المحاصه من ضمن الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات القديم، ولم ترد في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ: 1/ 12/ 1443ه، وحيث حل نظام الشركات الجديد محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ: 28/ 1/ 1437ه، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (280) من نظام الشركات الجديد علي انه: يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ: 28/ 1/ 1437ه ونظام الشركات المهنيه رقم: (م/ 17) وتاريخ: 26/ 1/ 1441ه ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام ، وبعد سريان النظام الجديد فيكون هو النظام الواجب التطبيق، وحيث ان اختصاص المحكمه منحصرا بما جاء في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ومن ضمنها الفقره الرابعه ونصها: الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات ، وشركه المحاصه ليست من ضمن اشكال نظام الشركات الجديد الوارده في الماده الرابعه، وعليه فينحسر اختصاص المحكمه دون نظرها، وحيث ان المحكمه العامه تختص بجميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وينعقد اختصاص نظرها لدي المحكمه العامه؛ لما هو موضح بالاسباب.