moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439469289 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تصنيع لوحه وتركيبها، في عقد غير محدد المده، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (8,161.60) ثمانيه الاف ومايه وواحد وستون ريال وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، والمتبقي (3,181.60) ثلاثه الاف ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي وستون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (3,181.60) ثلاثه الاف ومايه وواحد وثمانون ريال وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (1/1) وتاريخ 03/09/2019م متضمنه مبلغ (8,161.60) ثمانيه الاف ومايه وواحد وستون ريال وستون هلله. 2- خطاب مصادقه وتاييد رصيد علي مطبوعات المدعيه متضمن مبلغ المطالبه وقدره (3,181.60) ثلاثه الاف ومايه وواحد وثمانون ريال وستون هلله ممهور بختم المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 25/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها، او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار علي ما ورد في لايحتها ذاكرا فيها طلباته، وباطلاع الدايره قررت قبول الدعوي وتقريرها باختصاصها بنظر الدعوي، ثم طلب الحاضر السير في الدعوي، وبسؤاله عن بينته اشار الي المصادقه المرفقه في ملف الدعوي في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (3,181.60) ثلاثه الاف ومايه وواحد وثمانون ريال وستون هلله. ولما كانت المدعيه قد قدمت بينه لدعواها مصادقه علي الرصيد مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، ولما كانت المصادقه تعد بينه صريحه في اثبات الحق، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)للاستقدام سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3،181.60) ثلاثه الاف ومايه وواحد وثمانون ريال وستون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)