moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه مصنع (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:(...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ١٤٤٤/٠٨/٢٢ ه صادره عن الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه سكراب حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٦ه بثمن اجمالي قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه مصنع (...) المحدوده، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه مصنع (...) المحدوده، واليه التوريد بين الطرفين بايع ومشتري، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في حجز المبيع (المعدات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه، مما تسبب بالحجز، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر حجز من قبل المدعي عليها، ومقدار التعويض المطلوب (٤١.٦٠٠) واحد واربعون الفا وست ميه ريال سعودي. وختم بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤١.٦٠٠) واحد واربعون الفا وستمايه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تكلفه ايجار المعدات علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤١,٦٠٠) واحد واربعين الف وستمايه ريال بختم المدعيه. ٢- صك حكم المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٣٦٦٨٨٩) وبتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٧٥,٩١٩) مايه وخمسه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١١/٢٤ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فارفق دعوي مكتوبه والمتضمنه: (تتلخص القضيه في قيام علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها تتخلص في شراء (سكراب) حديد بالطن بسعر (١٢٨٥ ريال) الف ومايتين وخمسه وثمانين ريال علي ان تقوم المدعيه بتحويل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال كمقدم للعقد. وقد بدا التعامل في تاريخ من ٣١/٠٥/٢٠١٩ الا انه في تاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٩ قامت المدعي عليها باحتجاز معدات المدعيه بسبب خطا ومحاوله سرقه قام بها موظف المدعي عليها والمشرف علي التحميل في موقعها، وعليه قامت المدعي عليها باحتجاز معدات المدعيه لثلاثه عشره يوما دون وجه حق رغم اقرار موظفها بقيامه بسرقه تلك الاغراض وعدم علاقه المدعيه بذلك. الا انها اصرت علي الاضرار بالمدعيه باحتجازها لمعداتها ومنعها من التحميل كل هذه الفتره. وبعد محاولات متكرره قامت المدعي عليها في تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٩ باحاله الامر لشرطه بيش والتي قامت باحاله الامر الي النيابه العامه والتي ثبت لديها عدم ادانه المدعيه والزمتها بالافراج عن المعدات. الا ان المدعي عليها امرت بانزال البضاعه من سيارات النقل وعدم التحميل. مما كلف المدعيه اضرار تتمثل في ايقاف معداتها لمده ١٣ يوما دون حق والتي كلفها مبلغ وقدره (٤١٦٠٠ ريال) واحد واربعين الف وستمايه ريال اجمالي قيمه تعطيل المعدات لمده ١٣ يوما. (مرفق٢ يبان تفاصيل المبالغ باليوميه). الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١.٦٠٠) واحد واربعين الف وستمايه ريال مقابل احتجاز المعدات وتعطيلها لمده ١٣ يوم). وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله؟ اجابت قايله: نطلب مهله للرد علي الدعوي. هكذا اجابت، فجري افهامها بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام عن طريق النظام الالكتروني ثم يقوم المدعي بالرد علي المذكره الجوابيه خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وفي ١٤٤٤/١٢/٢٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: (غير صحيح ما جاء في دعوي المدعيه من احتجاز موكلتي للمعدات الوارد ذكرها في الدعوي). وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٣٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بينات موكلته فحصرها ب ١- الشكوي المقدمه من المدعيه علي المدعي عليها لدي شرطه محافظه (...) بمنطقه (...) بشان احتجاز المدعي عليها لمعدات المدعيه وقد ارفق صوره من الشكوي ٢- الحكم الصادر من الدايره الثامنه وقد اقرت باحتجازها معدات المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الحكم لم يتضمن اي اقرار صادر من موكلته بشان احتجازها للمعدات كما ان الشكوي المقدمه لشرطه (...) لم تتضمن اسم موكلته وطلب الحكم برفض الدعوي ثم ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تاجيلها وطلبت من الاطراف جميع ما لديهم خلال مده سبعه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١٢/٣٠ه ارفق وكيل المدعيه صك حكم صادر من الدايره التجاريه الثامنه. وفي جلسه١٤٤٥/٠١/١٤ه سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فارفق وكيل المدعيه ما نصه:(نلخص لفضيلتكم باني توجهت الي شرطه محافظه (...) للاستعلام عن شكوي وكيل المدعي عليها المتسببه في حجز المعدات، حيث ان الشكوي التي تفيد احتجاز المعدات موجوده في شرطه محافظه (...) الا ان الشرطه امتنعت عن تسليمنا صوره منها بحجه ان الافادات تكون رسميه فقط، واعمالا بنظام الاثبات الماده السابعه والثلاثون الفقره الثانيه ونصها مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي: ١-...... ٢- طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه. ولان البينه للدعوي متوقفه علي افاده الشرطه، اظهارا لحقيقه الدعوي وبناء عليه نامل من فضيلتكم مخاطبه شرطه محافظه (...) رسميا للاستعلام عن الشكوي، ومضمونها محل الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم)، ثم قررت وكيله المدي عليها اكتفاءها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٦٠٠) واحد واربعين الف وستمايه ريال تعويضا عن احتجاز المعدات وتعطيلها لمده ١٣ يوم، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه لاثبات دعواها تكلفه ايجار المعدات وصك حكم المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٣٦٦٨٨٩) وبتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم صحه الدعوي وانكرت احتجازها للمعدات دافعه بان صك الحكم الذي تحتج به المدعيه لم يتضمن اي اقرار صادر من المدعي عليها بشان احتجازها للمعدات كما ان الشكوي المقدمه لشرطه (...) لم تتضمن اسم المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره بان حقيقه طلب المدعيه هو التعويض عن خطا المدعي عليها وبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت حصول الخطا من المدعي عليها؛ اذ ان ما تمسكت به لا يمكن الاحتجاج به علي ثبوت مسؤوليه المدعي عليها، فما استندت من الشكوي المقدمه لشرطه (...) انما هي شكوي صادره منها ولا تتضمن اي افاده بحصول خطا المدعي عليها كما ان صك الحكم التي تستند عليه المدعيه لا يفيد ما ذكرته من وجود الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧١١٠٦٤٩٩) والله الموفق.