tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

boe_gov_sa · law · processed · 110 chunks

date_gregorian=2007-10-05 date_hijri=1428-09-23 document_type=law entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:14 entity=legal_basis:cabinet_decision:303 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=summary:تضمنت الآلية : القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وتضمن : المجلس الأعلى للقضاء ، المحكمة العليا ، محاكم الاستئناف ، محاكم الأحوال الشخصية ، المحاكم الجزائية ، المحاكم العمالية ، المحاكم التجارية ، اللجان شبه القضائية ، القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم وتضمن : مجلس القضاء الإداري ، المحكمة الإدارية العليا ، محاكم الاستئناف الإدارية ، القسم الثالث أحكام عامة . entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/6 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (11 / 14) بتاريخ 20 / 4 / 1428ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 19 / 9 / 1428ه.
رسمنا بما هو ات:-
اولا:
الموافقه علي نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتهما المرافقتين.
ثانيا:
الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز

بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (11 / 14) بتاريخ 20 / 4 / 1428ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 19 / 9 / 1428ه.

رسمنا بما هو ات:-

اولا:
الموافقه علي نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتهما المرافقتين.
ثانيا:
الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده اليه، المبنيه علي الامر الملكي رقم (ا / 14) وتاريخ 23 / 2 / 1426ه، القاضي بالموافقه من حيث المبدا علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، والمرافق لها مشروع نظام القضاء، ومشروع نظام ديوان المظالم، ومشروع اليه العمل التنفيذيه لهما.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه المشار اليها.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (294) وتاريخ 11 / 7 / 1427ه، ورقم (259) وتاريخ 22 / 6 / 1428ه، المعدين في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (11 / 14) وتاريخ 20 / 4 / 1428ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (695) وتاريخ 19 / 9 / 1428ه.
يقرر مايلي:
1- الموافقه علي نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتهما المرافقتين.
2- الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا
رييس مجلس الوزراء.

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده اليه، المبنيه علي الامر الملكي رقم (ا / 14) وتاريخ 23 / 2 / 1426ه، القاضي بالموافقه من حيث المبدا علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، والمرافق لها مشروع نظام القضاء، ومشروع نظام ديوان المظالم، ومشروع اليه العمل التنفيذيه لهما.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه المشار اليها.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (294) وتاريخ 11 / 7 / 1427ه، ورقم (259) وتاريخ 22 / 6 / 1428ه، المعدين في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (11 / 14) وتاريخ 20 / 4 / 1428ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (695) وتاريخ 19 / 9 / 1428ه.

يقرر مايلي:

1- الموافقه علي نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب صيغتهما المرافقتين.
2- الموافقه علي اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، بحسب الصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا

رييس مجلس الوزراء.

يتولي مجلس القضاء الاعلي الي حين تشكيل المجلس الاعلي للقضاء ما يلي :
ا - اقتراح القضاه الاربعه المتفرغين لعضويه المجلس الاعلي للقضاء المنصوص عليهم في الفقره (ب) من الماده (الخامسه) من نظام القضاء من بين اعضاء المجلس الحالي او من غيرهم .
ب- اقتراح اعضاء المحكمه العليا .
ج - النظر في شؤون القضاه الوظيفيه من تعيين وترقيه وتاديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد .
د - اي اختصاص اخر معهود به الي المجلس الاعلي للقضاء بموجب اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم .
يتولي رييس مجلس القضاء الاعلي اختصاصات رييس المجلس الاعلي للقضاء المنصوص عليها في اليه العمل التنفيذيه ، وذلك الي حين تشكيل المجلس الاعلي للقضاء .
استحداث عدد من الوظايف الاداريه والفنيه التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الاعلي للقضاء ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء . وتقوم اللجنه المشار اليها في الفقره (2) من البند "التاسع عشر" من الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات (التي سيشار اليها فيما بعد "باللجنه الفنيه") بالاشتراك مع ممثل من المجلس الاعلي للقضاء بما يلي :
ا- تحديد تلك الوظايف بعد حصر الوظايف الشاغره والمشغوله.
ب- وضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين المجلس الاعلي للقضاء علي تولي مهماته.
ج- دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف اداريه وفنيه اخري للمجلس ، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء .
توفير مقر للمجلس الاعلي للقضاء يتناسب مع اهميته قبل مباشرته مهماته بمده كافيه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك ، ويكون ذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء .
تنقل الي المجلس الاعلي للقضاء اداره التفتيش القضايي التابعه تنظيميا لوزاره العدل بقضاتها وموظفيها من تاريخ مباشره المجلس مهماته ، ويكون تنفيذ ذلك بالتنسيق بين رييس المجلس الاعلي للقضاء ووزير العدل ، ويستمر العمل بقواعد التفتيش القضايي الحاليه واجراءاته حتي يصدر المجلس لايحه التفتيش القضايي.

يتولي مجلس القضاء الاعلي الي حين تشكيل المجلس الاعلي للقضاء ما يلي :
ا - اقتراح القضاه الاربعه المتفرغين لعضويه المجلس الاعلي للقضاء المنصوص عليهم في الفقره (ب) من الماده (الخامسه) من نظام القضاء من بين اعضاء المجلس الحالي او من غيرهم .
ب- اقتراح اعضاء المحكمه العليا .
ج - النظر في شؤون القضاه الوظيفيه من تعيين وترقيه وتاديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد .
د - اي اختصاص اخر معهود به الي المجلس الاعلي للقضاء بموجب اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم .
يتولي رييس مجلس القضاء الاعلي اختصاصات رييس المجلس الاعلي للقضاء المنصوص عليها في اليه العمل التنفيذيه ، وذلك الي حين تشكيل المجلس الاعلي للقضاء .
استحداث عدد من الوظايف الاداريه والفنيه التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الاعلي للقضاء ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء . وتقوم اللجنه المشار اليها في الفقره (2) من البند "التاسع عشر" من الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات (التي سيشار اليها فيما بعد "باللجنه الفنيه") بالاشتراك مع ممثل من المجلس الاعلي للقضاء بما يلي :
ا- تحديد تلك الوظايف بعد حصر الوظايف الشاغره والمشغوله.
ب- وضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين المجلس الاعلي للقضاء علي تولي مهماته.
ج- دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف اداريه وفنيه اخري للمجلس ، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء .
توفير مقر للمجلس الاعلي للقضاء يتناسب مع اهميته قبل مباشرته مهماته بمده كافيه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك ، ويكون ذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء .
تنقل الي المجلس الاعلي للقضاء اداره التفتيش القضايي التابعه تنظيميا لوزاره العدل بقضاتها وموظفيها من تاريخ مباشره المجلس مهماته ، ويكون تنفيذ ذلك بالتنسيق بين رييس المجلس الاعلي للقضاء ووزير العدل ، ويستمر العمل بقواعد التفتيش القضايي الحاليه واجراءاته حتي يصدر المجلس لايحه التفتيش القضايي.

تستمر الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي في مباشره اختصاصاتها المنصوص عليها في الانظمه الحاليه ، وذلك الي حين تسميه اعضاء المحكمه العليا .
تتولي المحكمه العليا بعد تسميه اعضايها اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي، وذلك الي حين تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه .
تنقل الوظايف الاداريه والفنيه المرتبطه بالعمل القضايي الشاغره والمشغوله بعد حصرها وفق ما ورد في الفقره (3) من البند (اولا) من هذه الاليه بموظفيها من مجلس القضاء الاعلي الي المحكمه العليا ، ويكون ذلك بالتزامن مع تسميه اعضاء المحكمه العليا .
تنشا اداره متخصصه في المحكمه العليا باسم "اداره الدراسات والبحوث" ، يعين فيها عدد كاف من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها اجراء الدراسات والبحوث القضاييه التي تطلبها دواير المحكمه .
يستحدث عدد من الوظايف الاداريه والفنيه تتناسب مع حجم العمل في المحكمه العليا ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء ، وتقوم اللجنه الفنيه - بالاشتراك مع ممثل من المجلس الاعلي للقضاء وممثل من وزاره العدل وممثل من المحكمه العليا خلال مده لا تتجاوز ((سنتين)) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بوضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين المحكمه العليا علي تولي اختصاصاتها ، ودراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف اداريه وفنيه اخري للمحكمه.
توفير مقر يتناسب مع اهميه المحكمه العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء والمحكمه العليا ووزاره العدل ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
يحال - من مجلس القضاء الاعلي الي المحكمه العليا - كل ما يدخل في اختصاص المحكمه العليا من المعاملات القضاييه ودفاترها وسجلاتها وملفاتها . ويكون ذلك عند مباشره المحكمه العليا اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين رييس المجلس الاعلي للقضاء ورييس المحكمه العليا .

تستمر الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي في مباشره اختصاصاتها المنصوص عليها في الانظمه الحاليه ، وذلك الي حين تسميه اعضاء المحكمه العليا .
تتولي المحكمه العليا بعد تسميه اعضايها اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي، وذلك الي حين تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه .
تنقل الوظايف الاداريه والفنيه المرتبطه بالعمل القضايي الشاغره والمشغوله بعد حصرها وفق ما ورد في الفقره (3) من البند (اولا) من هذه الاليه بموظفيها من مجلس القضاء الاعلي الي المحكمه العليا ، ويكون ذلك بالتزامن مع تسميه اعضاء المحكمه العليا .
تنشا اداره متخصصه في المحكمه العليا باسم "اداره الدراسات والبحوث" ، يعين فيها عدد كاف من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها اجراء الدراسات والبحوث القضاييه التي تطلبها دواير المحكمه .
يستحدث عدد من الوظايف الاداريه والفنيه تتناسب مع حجم العمل في المحكمه العليا ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء ، وتقوم اللجنه الفنيه - بالاشتراك مع ممثل من المجلس الاعلي للقضاء وممثل من وزاره العدل وممثل من المحكمه العليا خلال مده لا تتجاوز ((سنتين)) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بوضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين المحكمه العليا علي تولي اختصاصاتها ، ودراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف اداريه وفنيه اخري للمحكمه.
توفير مقر يتناسب مع اهميه المحكمه العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء والمحكمه العليا ووزاره العدل ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
يحال - من مجلس القضاء الاعلي الي المحكمه العليا - كل ما يدخل في اختصاص المحكمه العليا من المعاملات القضاييه ودفاترها وسجلاتها وملفاتها . ويكون ذلك عند مباشره المحكمه العليا اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين رييس المجلس الاعلي للقضاء ورييس المحكمه العليا .

اعتبار صدور الامر الملكي بتسميه القضاه الاربعه في المجلس الاعلي للقضاء ، ورييس المحكمه العليا واعضايها ، بمثابه احداث وظايف وفقا للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام القضاء ، وادراجها تبعا لذلك في ميزانيه الجهه ذات العلاقه.

اعتبار صدور الامر الملكي بتسميه القضاه الاربعه في المجلس الاعلي للقضاء ، ورييس المحكمه العليا واعضايها ، بمثابه احداث وظايف وفقا للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام القضاء ، وادراجها تبعا لذلك في ميزانيه الجهه ذات العلاقه.

تستمر كل من : محكمه التمييز في الرياض ومحكمه التمييز في مكه المكرمه في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الانظمه الحاليه ، وذلك الي حين تحويلهما الي محكمتي استيناف وفقا لما ورد في الفقره (5) من هذا البند.
تستحدث وظايف قضاه محاكم استيناف، لا يقل عددها عن (مايه وعشرين) وظيفه ، وتستحدث كذلك وظايف رؤساء محاكم استيناف لا يقل عددها عن (ثلاثين) وظيفه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بشغل الوظايف الوارده في الفقره السابقه عن طريق الترقيه او التعيين او النقل ، ويعالج المجلس اماكن عمل من يشغلها واوضاعهم من الناحيه الماديه الي حين انشاء محاكم الاستيناف ومباشرتها اختصاصاتها ، علي ان يخصص عدد كاف من القضاه المعينين او المرقين للعمل في محكمه الرياض ومحكمه مكه المكرمه .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بزياده عدد الدواير في كل من محكمتي الرياض ومكه المكرمه.
يصدر المجلس الاعلي للقضاء - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي :
ا - بالنسبه الي محكمه التمييز في الرياض :
1- تحويل المحكمه الي محكمه استيناف .
2- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في المحكمه .
3- قصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في منطقه الرياض .
ب- بالنسبه الي محكمه التمييز في مكه المكرمه :
1- تحويل المحكمه الي محكمه استيناف .
2- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- ان يقصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في كل من منطقه مكه المكرمه ومنطقه المدينه المنوره ومنطقه الباحه .
ج - انشاء محكمه استيناف في المنطقه الشرقيه يراعي فيها ما يلي :
1- ان يكون مقرها مدينه الدمام .
2- ان يحدد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- قصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في المنطقه الشرقيه .
د - انشاء محكمه استيناف في منطقه القصيم يراعي فيها ما يلي :
1- ان يكون مقرها مدينه بريده .
2- ان يحدد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- ان يقصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في منطقه القصيم، ومنطقه حايل.
ه- انشاء محكمه استيناف في منطقه عسير ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان يكون مقرها مدينه ابها .
2- ان يحدد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- ان يقصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في منطقه عسير ، ومنطقه جازان، ومنطقه نجران.
و - انشاء محكمه استيناف في منطقه الجوف يراعي فيها ما يلي :
1- ان يكون مقرها مدينه سكاكا .
2- ان يحدد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- ان يقصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في منطقه الجوف ، ومنطقه الحدود الشماليه ، ومنطقه تبوك.
تتولي محاكم الاستيناف اختصاصات محكمه التمييز الي حين تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه ، وذلك دون اخلال بما ورد في الفقره (9) من هذا البند .
تقوم اللجنه الفنيه - بالاشتراك مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري لتلك المحاكم .
ب- تحديد احتياجات كل محكمه من محاكم الاستيناف من وظايف اداريه وفنيه، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج - النظر في ملاءمه نقل بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله بموظفيها من بعض فروع وزاره العدل الي تلك المحاكم .
د - وضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين كل محكمه من تلك المحاكم علي تولي اختصاصاتها .
توفير مقر لكل محكمه استيناف صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه عمل محاكم الاستيناف واهميته وحجمه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشريعه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها محاكم الاستيناف اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء ، وتراعي في ذلك القضايا المحاله الي محكمتي التمييز في الرياض ومكه المكرمه بان تستمر في نظرها حتي انتهايها ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم استيناف في بقيه مناطق المملكه ، وتزود وزاره العدل بنسخه من هذه الخطه قبل التنفيذ بوقت كاف .

تستمر كل من : محكمه التمييز في الرياض ومحكمه التمييز في مكه المكرمه في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الانظمه الحاليه ، وذلك الي حين تحويلهما الي محكمتي استيناف وفقا لما ورد في الفقره (5) من هذا البند.
تستحدث وظايف قضاه محاكم استيناف، لا يقل عددها عن (مايه وعشرين) وظيفه ، وتستحدث كذلك وظايف رؤساء محاكم استيناف لا يقل عددها عن (ثلاثين) وظيفه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بشغل الوظايف الوارده في الفقره السابقه عن طريق الترقيه او التعيين او النقل ، ويعالج المجلس اماكن عمل من يشغلها واوضاعهم من الناحيه الماديه الي حين انشاء محاكم الاستيناف ومباشرتها اختصاصاتها ، علي ان يخصص عدد كاف من القضاه المعينين او المرقين للعمل في محكمه الرياض ومحكمه مكه المكرمه .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بزياده عدد الدواير في كل من محكمتي الرياض ومكه المكرمه.
يصدر المجلس الاعلي للقضاء - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي :
ا - بالنسبه الي محكمه التمييز في الرياض :
1- تحويل المحكمه الي محكمه استيناف .
2- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في المحكمه .
3- قصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في منطقه الرياض .
ب- بالنسبه الي محكمه التمييز في مكه المكرمه :
1- تحويل المحكمه الي محكمه استيناف .
2- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- ان يقصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في كل من منطقه مكه المكرمه ومنطقه المدينه المنوره ومنطقه الباحه .
ج - انشاء محكمه استيناف في المنطقه الشرقيه يراعي فيها ما يلي :
1- ان يكون مقرها مدينه الدمام .
2- ان يحدد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- قصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في المنطقه الشرقيه .
د - انشاء محكمه استيناف في منطقه القصيم يراعي فيها ما يلي :
1- ان يكون مقرها مدينه بريده .
2- ان يحدد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- ان يقصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في منطقه القصيم، ومنطقه حايل.
ه- انشاء محكمه استيناف في منطقه عسير ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان يكون مقرها مدينه ابها .
2- ان يحدد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- ان يقصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في منطقه عسير ، ومنطقه جازان، ومنطقه نجران.
و - انشاء محكمه استيناف في منطقه الجوف يراعي فيها ما يلي :
1- ان يكون مقرها مدينه سكاكا .
2- ان يحدد العدد المناسب من القضاه للعمل في هذه المحكمه .
3- ان يقصر اختصاصاتها علي النظر في الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في القضاء العام في منطقه الجوف ، ومنطقه الحدود الشماليه ، ومنطقه تبوك.
تتولي محاكم الاستيناف اختصاصات محكمه التمييز الي حين تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه ، وذلك دون اخلال بما ورد في الفقره (9) من هذا البند .
تقوم اللجنه الفنيه - بالاشتراك مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري لتلك المحاكم .
ب- تحديد احتياجات كل محكمه من محاكم الاستيناف من وظايف اداريه وفنيه، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج - النظر في ملاءمه نقل بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله بموظفيها من بعض فروع وزاره العدل الي تلك المحاكم .
د - وضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين كل محكمه من تلك المحاكم علي تولي اختصاصاتها .
توفير مقر لكل محكمه استيناف صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه عمل محاكم الاستيناف واهميته وحجمه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشريعه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها محاكم الاستيناف اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء ، وتراعي في ذلك القضايا المحاله الي محكمتي التمييز في الرياض ومكه المكرمه بان تستمر في نظرها حتي انتهايها ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم استيناف في بقيه مناطق المملكه ، وتزود وزاره العدل بنسخه من هذه الخطه قبل التنفيذ بوقت كاف .

يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي لمحاكم الاحوال الشخصيه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يصدر المجلس الاعلي للقضاء - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي :
ا- تحويل المحكمه الجزييه للضمان والانكحه في كل من الرياض وجده الي محكمتي احوال شخصيه.
ب- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في كل محكمه احوال شخصيه .
ج- تخصيص عدد من القضاه العاملين حاليا في المحاكم العامه والمحاكم الجزييه للعمل في محاكم الاحوال الشخصيه عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعي في ذلك حجم عمل محاكم الاحوال الشخصيه والمحاكم العامه .
ينقل القضاه المشار اليهم في الفقره السابقه عند مباشره كل محكمه احوال شخصيه اختصاصاتها .
تقوم اللجنه الفنيه - بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري تخصص لتلك المحاكم .
ب- تحديد احتياجات كل محكمه احوال شخصيه من وظايف اداريه وفنيه ، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج - تخصيص بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله في المحكمه العامه لمحكمه الاحوال الشخصيه الواقعه في منطقتها او محافظتها .
توفير مقر لكل محكمه احوال شخصيه صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه وحجم المنازعات التي تنظرها محاكم الاحوال الشخصيه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
تحال قضايا الاحوال الشخصيه التي لدي المحاكم العامه والمحاكم الجزييه ولم يجر ضبطها الي محاكم الاحوال الشخصيه التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين رييسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الاعلي للقضاء.
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها محاكم الاحوال الشخصيه اختصاصاتها ، ويراعي في ذلك ان تستمر المحاكم العامه والمحاكم الجزييه في نظر قضايا الاحوال الشخصيه التي ضبطتها حتي الحكم فيها ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم احوال شخصيه في مناطق المملكه ومحافظاتها وتزود وزاره العدل بنسخه من هذه الخطه ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي لمحاكم الاحوال الشخصيه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يصدر المجلس الاعلي للقضاء - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي :
ا- تحويل المحكمه الجزييه للضمان والانكحه في كل من الرياض وجده الي محكمتي احوال شخصيه.
ب- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في كل محكمه احوال شخصيه .
ج- تخصيص عدد من القضاه العاملين حاليا في المحاكم العامه والمحاكم الجزييه للعمل في محاكم الاحوال الشخصيه عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعي في ذلك حجم عمل محاكم الاحوال الشخصيه والمحاكم العامه .
ينقل القضاه المشار اليهم في الفقره السابقه عند مباشره كل محكمه احوال شخصيه اختصاصاتها .
تقوم اللجنه الفنيه - بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري تخصص لتلك المحاكم .
ب- تحديد احتياجات كل محكمه احوال شخصيه من وظايف اداريه وفنيه ، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج - تخصيص بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله في المحكمه العامه لمحكمه الاحوال الشخصيه الواقعه في منطقتها او محافظتها .
توفير مقر لكل محكمه احوال شخصيه صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه وحجم المنازعات التي تنظرها محاكم الاحوال الشخصيه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
تحال قضايا الاحوال الشخصيه التي لدي المحاكم العامه والمحاكم الجزييه ولم يجر ضبطها الي محاكم الاحوال الشخصيه التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين رييسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الاعلي للقضاء.
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها محاكم الاحوال الشخصيه اختصاصاتها ، ويراعي في ذلك ان تستمر المحاكم العامه والمحاكم الجزييه في نظر قضايا الاحوال الشخصيه التي ضبطتها حتي الحكم فيها ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم احوال شخصيه في مناطق المملكه ومحافظاتها وتزود وزاره العدل بنسخه من هذه الخطه ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي للمحاكم الجزاييه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يصدر المجلس الاعلي للقضاء - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي :
ا- تحويل المحاكم الجزييه القايمه حاليا الي محاكم جزاييه.
ب- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في كل محكمه جزاييه.
ج- تخصيص عدد من القضاه العاملين حاليا في المحاكم العامه والمحاكم الجزييه للعمل في المحاكم الجزاييه عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعي في ذلك حجم عمل "المحاكم الجزاييه" و"المحاكم العامه" .
ينقل القضاه المشار اليهم في الفقره السابقه عند مباشره كل محكمه جزاييه اختصاصاتها.
تقوم اللجنه الفنيه - بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري تخصص لتلك المحاكم.
ب- تقويم وضع المحاكم الجزييه القايمه حاليا من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها الي محاكم جزاييه .
ج- تحديد احتياجات كل محكمه جزاييه من وظايف اداريه وفنيه ، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
د- تخصيص بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله في المحكمه العامه للمحكمه الجزاييه التي تقع في منطقتها او محافظتها .
توفير مقر لكل محكمه جزاييه صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم الجزاييه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
تسلخ الدواير الجزاييه التابعه لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظايفهم الي المحاكم الجزاييه . وتسلخ كذلك دواير التدقيق الجزايي بقضاتها ومعاونيهم ووظايفهم من ديوان المظالم الي محاكم الاستيناف ، ويكون ذلك بعد تهييه مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، علي ان يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مده لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم اكمال النصاب في دواير اخري .
تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزاييه الموجوده لدي المحاكم العامه ولم يجر ضبطها الي المحاكم الجزاييه التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رييسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الاعلي للقضاء .
تحال القضايا الجزاييه وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدواير الجزاييه ودواير التدقيق الجزاييه في ديوان المظالم الي المحاكم الجزاييه المختصه ، وكذلك تنقل الي المحاكم الجزاييه سجلات واوراق وملفات القضايا الجزاييه السابقه المنتهيه التي لدي الديوان ، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري ، علي ان يراعي في ذلك الاختصاص المكاني .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها المحاكم الجزاييه اختصاصاتها، ويراعي في ذلك ان تستمر المحاكم العامه في نظر القضايا القايمه التي ضبطتها لديها حتي الحكم فيها ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بالتنسيق مع وزاره العدل والمعهد العالي للقضاء بالحاق قضاه المحاكم الجزاييه ، وقضاه الدواير الجزاييه في محاكم الاستيناف وفي المحاكم العامه في المحافظات والمراكز ، وقضاه دواير دعاوي حوادث السير في المحاكم العامه ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء ، وتعقد لهم حلقات علميه في المعهد نفسه لمده كافيه لا تقل عن شهرين حول نظام الاجراءات الجزاييه وغيره من الانظمه ذات الصله ، ويشارك في ذلك اهل الخبره والاختصاص من القضاه وغيرهم.
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم جزاييه في مناطق المملكه ومحافظاتها وتزود وزاره العدل بنسخه من الخطه ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي للمحاكم الجزاييه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يصدر المجلس الاعلي للقضاء - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي :
ا- تحويل المحاكم الجزييه القايمه حاليا الي محاكم جزاييه.
ب- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في كل محكمه جزاييه.
ج- تخصيص عدد من القضاه العاملين حاليا في المحاكم العامه والمحاكم الجزييه للعمل في المحاكم الجزاييه عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعي في ذلك حجم عمل "المحاكم الجزاييه" و"المحاكم العامه" .
ينقل القضاه المشار اليهم في الفقره السابقه عند مباشره كل محكمه جزاييه اختصاصاتها.
تقوم اللجنه الفنيه - بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري تخصص لتلك المحاكم.
ب- تقويم وضع المحاكم الجزييه القايمه حاليا من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها الي محاكم جزاييه .
ج- تحديد احتياجات كل محكمه جزاييه من وظايف اداريه وفنيه ، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
د- تخصيص بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله في المحكمه العامه للمحكمه الجزاييه التي تقع في منطقتها او محافظتها .
توفير مقر لكل محكمه جزاييه صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم الجزاييه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
تسلخ الدواير الجزاييه التابعه لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظايفهم الي المحاكم الجزاييه . وتسلخ كذلك دواير التدقيق الجزايي بقضاتها ومعاونيهم ووظايفهم من ديوان المظالم الي محاكم الاستيناف ، ويكون ذلك بعد تهييه مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، علي ان يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مده لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم اكمال النصاب في دواير اخري .
تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزاييه الموجوده لدي المحاكم العامه ولم يجر ضبطها الي المحاكم الجزاييه التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين رييسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الاعلي للقضاء .
تحال القضايا الجزاييه وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدواير الجزاييه ودواير التدقيق الجزاييه في ديوان المظالم الي المحاكم الجزاييه المختصه ، وكذلك تنقل الي المحاكم الجزاييه سجلات واوراق وملفات القضايا الجزاييه السابقه المنتهيه التي لدي الديوان ، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري ، علي ان يراعي في ذلك الاختصاص المكاني .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها المحاكم الجزاييه اختصاصاتها، ويراعي في ذلك ان تستمر المحاكم العامه في نظر القضايا القايمه التي ضبطتها لديها حتي الحكم فيها ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بالتنسيق مع وزاره العدل والمعهد العالي للقضاء بالحاق قضاه المحاكم الجزاييه ، وقضاه الدواير الجزاييه في محاكم الاستيناف وفي المحاكم العامه في المحافظات والمراكز ، وقضاه دواير دعاوي حوادث السير في المحاكم العامه ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء ، وتعقد لهم حلقات علميه في المعهد نفسه لمده كافيه لا تقل عن شهرين حول نظام الاجراءات الجزاييه وغيره من الانظمه ذات الصله ، ويشارك في ذلك اهل الخبره والاختصاص من القضاه وغيرهم.
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم جزاييه في مناطق المملكه ومحافظاتها وتزود وزاره العدل بنسخه من الخطه ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1442/1/2ه، والمتضمن الاتي:

تعديل الفقره رقم (5) لتكون بالنص الاتي: "استمرار الهييات الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه والهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه، في النظر في الدعاوي العماليه، واستمرار العمل بلايحه المرافعات امام تلك الهييات وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23ه، الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، وذلك فيما يتعلق بالدعاوي المقيده لديها قبل مباشره المحاكم العماليه اختصاصاتها الي ان يصدر بها قرار نهايي يتضمن الفصل في الدعوي".
حذف عباره من الفقره (7)وهي: "وتنقل بعد ذلك القضايا القايمه وما يتعلق بها من هييات تسويه الخلافات العماليه والهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه الي المحاكم العماليه للفصل فيها، وذلك بالتنسيق بين رييس المجلس الاعلي للقضاء ووزير العمل والتنميه الاجتماعيه، ويراعي في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان"

- عدلت الفقره (5) من هذا البند وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي:
"انهاء اعمال هييات تسويه الخلافات العماليه، وانهاء العمل بلايحه المرافعات امام تلك الهييات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23ه الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، بمضي (سته) اشهر من تاريخه، علي ان تعمل هييات تسويه الخلافات العماليه - خلال المده المشار اليها - علي انهاء كافه الدعاوي المقيده لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقي من الدعاوي - ان وجد - الي المحاكم العماليه، لاستكمال نظرها، وفقا لاختصاصها".

يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي للمحاكم العماليه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يصدر المجلس الاعلي للقضاء - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي :
ا- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في كل محكمه عماليه .
ب- تخصيص عدد من القضاه العاملين حاليا في المحاكم العامه والمحاكم الجزييه للعمل في المحاكم العماليه عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعي في ذلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العماليه" و "المحاكم العامه".
ينقل القضاه المشار اليهم في الفقره السابقه عند مباشره كل محكمه عماليه اختصاصاتها.
تقوم اللجنه الفنيه - بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري تخصص لتلك المحاكم.
ب- التنسيق مع وزاره العمل بالنظر في وضع هييات تسويه الخلافات العماليه القايمه حاليا من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها الي محاكم عماليه .
ج- تحديد احتياجات كل محكمه عماليه من وظايف اداريه وفنيه ، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
د- تخصيص بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله في المحكمه العامه التي تقع في منطقتها او محافظتها .
استمرار الهييات الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه والهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه ؛ في النظر في الدعاوي العماليه ، واستمرار العمل بلايحه المرافعات امام تلك الهييات ، وذلك حتي تنشا المحاكم العماليه وتباشر اختصاصاتها .
توفير مقر لكل محكمه عماليه صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العماليه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها المحاكم العماليه اختصاصاتها المنصوص عليها نظاما، وتنقل بعد ذلك القضايا القايمه وما يتعلق بها من هييات تسويه الخلافات العماليه والهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه الي المحاكم العماليه للفصل فيها ، وذلك بالتنسيق بين رييس المجلس الاعلي للقضاء ووزير العمل ، ويراعي في ذلك الاختصاص المكاني ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يفرغ بعض اعضاء هييات تسويه المنازعات العماليه مده مناسبه للعمل في المحاكم العماليه بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - اذا اقتضت المصلحه ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل ووزاره العمل ، ويعد المفرغ في هذه الحاله في حكم المكلف بمهمه رسميه.
يقوم المجلس الاعلي للقضاء - بالتنسيق مع وزاره العدل والمعهد العالي للقضاء - بالحاق قضاه المحاكم العماليه وقضاه الدواير العماليه في محاكم الاستيناف وفي المحاكم العامه في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علميه في المعهد نفسه لمده لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الانظمه ذات الصله ويشارك في ذلك اهل الخبره والاختصاص من القضاه وغيرهم .
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم عماليه في مناطق المملكه ومحافظاتها ، وتزود وزاره العدل بنسخه من هذه الخطه ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي للمحاكم العماليه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يصدر المجلس الاعلي للقضاء - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قرارا يتضمن ما يلي :
ا- تحديد العدد المناسب من القضاه للعمل في كل محكمه عماليه .
ب- تخصيص عدد من القضاه العاملين حاليا في المحاكم العامه والمحاكم الجزييه للعمل في المحاكم العماليه عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعي في ذلك حجم العمل الذي ستباشره "المحاكم العماليه" و "المحاكم العامه".
ينقل القضاه المشار اليهم في الفقره السابقه عند مباشره كل محكمه عماليه اختصاصاتها.
تقوم اللجنه الفنيه - بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري تخصص لتلك المحاكم.
ب- التنسيق مع وزاره العمل بالنظر في وضع هييات تسويه الخلافات العماليه القايمه حاليا من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها الي محاكم عماليه .
ج- تحديد احتياجات كل محكمه عماليه من وظايف اداريه وفنيه ، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
د- تخصيص بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله في المحكمه العامه التي تقع في منطقتها او محافظتها .
استمرار الهييات الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه والهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه ؛ في النظر في الدعاوي العماليه ، واستمرار العمل بلايحه المرافعات امام تلك الهييات ، وذلك حتي تنشا المحاكم العماليه وتباشر اختصاصاتها .
توفير مقر لكل محكمه عماليه صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم العماليه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها المحاكم العماليه اختصاصاتها المنصوص عليها نظاما، وتنقل بعد ذلك القضايا القايمه وما يتعلق بها من هييات تسويه الخلافات العماليه والهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه الي المحاكم العماليه للفصل فيها ، وذلك بالتنسيق بين رييس المجلس الاعلي للقضاء ووزير العمل ، ويراعي في ذلك الاختصاص المكاني ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يفرغ بعض اعضاء هييات تسويه المنازعات العماليه مده مناسبه للعمل في المحاكم العماليه بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها - اذا اقتضت المصلحه ذلك - ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل ووزاره العمل ، ويعد المفرغ في هذه الحاله في حكم المكلف بمهمه رسميه.
يقوم المجلس الاعلي للقضاء - بالتنسيق مع وزاره العدل والمعهد العالي للقضاء - بالحاق قضاه المحاكم العماليه وقضاه الدواير العماليه في محاكم الاستيناف وفي المحاكم العامه في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علميه في المعهد نفسه لمده لا تقل عن شهرين حول نظام العمل وغيره من الانظمه ذات الصله ويشارك في ذلك اهل الخبره والاختصاص من القضاه وغيرهم .
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم عماليه في مناطق المملكه ومحافظاتها ، وتزود وزاره العدل بنسخه من هذه الخطه ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي للمحاكم التجاريه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاه الذين يعينون ابتداء ، وعدد كاف من القضاه العاملين حاليا للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويكون ذلك خلال مده لا تزيد علي سنه من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
يجب الا يقل عدد القضاه المشار اليهم في الفقره السابقه عن (80) قاضيا .
تقوم اللجنه الفنيه - بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
ا- دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري تخصص لتلك المحاكم.
ب- تحديد احتياجات كل محكمه تجاريه من وظايف اداريه وفنيه ، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج- تخصيص بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله في المحكمه العامه للمحكمه التجاريه التي تقع في منطقتها او محافظتها .
توفير مقر لكل محكمه تجاريه صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم التجاريه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه.
تسلخ الدواير التجاريه التابعه لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظايفهم الي المحاكم التجاريه . وتسلخ كذلك دواير التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظايفهم من ديوان المظالم الي محاكم الاستيناف ، ويكون ذلك بعد تهييه مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، علي ان يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مده لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم اكمال النصاب في دواير اخري .
تحال القضايا التجاريه وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدواير التجاريه ودواير التدقيق التجاري في ديوان المظالم الي المحاكم التجاريه ، وكذلك تنقل الي المحاكم التجاريه سجلات واوراق وملفات القضايا التجاريه السابقه المنتهيه التي لدي الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري . ويراعي في ذلك الاختصاص المكاني .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها المحاكم التجاريه اختصاصاتها، ويراعي في ذلك ان تستمر المحاكم العامه في نظر القضايا القايمه التي ضبطتها حتي الحكم فيها ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بعد التنسيق مع وزاره العدل والمعهد العالي للقضاء بالحاق قضاه المحاكم التجاريه وقضاه الدواير التجاريه في محاكم الاستيناف وفي المحاكم العامه في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علميه في المعهد نفسه لمده لا تقل عن شهرين حول الانظمه التجاريه ، يشارك في ذلك اهل الخبره والاختصاص من القضاه وغيرهم.
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم تجاريه في مناطق المملكه ومحافظاتها ، وتزود وزاره العدل بنسخه من هذه الخطه ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي للمحاكم التجاريه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام القضاء .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاه الذين يعينون ابتداء ، وعدد كاف من القضاه العاملين حاليا للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويكون ذلك خلال مده لا تزيد علي سنه من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
يجب الا يقل عدد القضاه المشار اليهم في الفقره السابقه عن (80) قاضيا .
تقوم اللجنه الفنيه - بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي :
ا- دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري تخصص لتلك المحاكم.
ب- تحديد احتياجات كل محكمه تجاريه من وظايف اداريه وفنيه ، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج- تخصيص بعض الوظايف الاداريه والفنيه الشاغره والمشغوله في المحكمه العامه للمحكمه التجاريه التي تقع في منطقتها او محافظتها .
توفير مقر لكل محكمه تجاريه صدر بانشايها قرار من المجلس الاعلي للقضاء ، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم التجاريه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه.
تسلخ الدواير التجاريه التابعه لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظايفهم الي المحاكم التجاريه . وتسلخ كذلك دواير التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظايفهم من ديوان المظالم الي محاكم الاستيناف ، ويكون ذلك بعد تهييه مقار تلك المحاكم ، ومباشرتها اختصاصاتها ، علي ان يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مده لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم اكمال النصاب في دواير اخري .
تحال القضايا التجاريه وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدواير التجاريه ودواير التدقيق التجاري في ديوان المظالم الي المحاكم التجاريه ، وكذلك تنقل الي المحاكم التجاريه سجلات واوراق وملفات القضايا التجاريه السابقه المنتهيه التي لدي الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها ، وذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري . ويراعي في ذلك الاختصاص المكاني .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - لتباشر بعدها المحاكم التجاريه اختصاصاتها، ويراعي في ذلك ان تستمر المحاكم العامه في نظر القضايا القايمه التي ضبطتها حتي الحكم فيها ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بعد التنسيق مع وزاره العدل والمعهد العالي للقضاء بالحاق قضاه المحاكم التجاريه وقضاه الدواير التجاريه في محاكم الاستيناف وفي المحاكم العامه في المحافظات والمراكز ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علميه في المعهد نفسه لمده لا تقل عن شهرين حول الانظمه التجاريه ، يشارك في ذلك اهل الخبره والاختصاص من القضاه وغيرهم.
يضع المجلس الاعلي للقضاء خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم تجاريه في مناطق المملكه ومحافظاتها ، وتزود وزاره العدل بنسخه من هذه الخطه ، قبل التنفيذ بوقت كاف .

مع عدم الاخلال باختصاصات اللجان المستثناه المنصوص عليها في الفقره (7) من القسم الثالث (احكام عامه) من هذه الاليه ؛ تنقل الي القضاء العام - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه وصدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه - اختصاصات اللجان شبه القضاييه التي تنظر في قضايا جزاييه او منازعات تجاريه او مدنيه ، وتتولي اللجنه المشكله في هييه الخبراء - خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ نفاذ نظام القضاء - مراجعه الانظمه التي تاثرت بذلك ، واقتراح تعديلها وفقا للاجراءات النظاميه اللازمه لذلك ، كما تتولي دراسه وضع اللجان شبه القضاييه التي تنظر في منازعات اداريه وتكون قراراتها قابله للتظلم امام ديوان المظالم ، واقتراح ما تراه في شانها .
تسلخ الوظايف المتعلقه باللجان شبه القضاييه التي تنقل اختصاصها الي القضاء العام (من وظايف الاعضاء ووظايف مساعده) ، ويعين العاملون في هذه اللجان ممن تنطبق عليهم شروط القضاء علي وظايف قضاييه او استشاريه بحسب الحاجه. علي ان تقوم اللجنه الفنيه - بالاشتراك مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل وممثل من الجهه التي لها علاقه - بتحديد ما سينقل من كل لجنه ينقل اختصاصها الي المحاكم من وظايف وموظفين ومخصصات ماليه وغيرها .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه وصدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه - لتباشر بعدها المحاكم المختصه اختصاصاتها المنقوله اليها من اللجان شبه القضاييه، وتنقل بعد ذلك القضايا القايمه وما يتعلق بها من سجلات واوراق وملفات من تلك اللجان الي القضاء العام للفصل فيها وذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء والجهه التي لها علاقه، ويراعي في ذلك الاختصاص المكاني ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .

مع عدم الاخلال باختصاصات اللجان المستثناه المنصوص عليها في الفقره (7) من القسم الثالث (احكام عامه) من هذه الاليه ؛ تنقل الي القضاء العام - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه وصدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه - اختصاصات اللجان شبه القضاييه التي تنظر في قضايا جزاييه او منازعات تجاريه او مدنيه ، وتتولي اللجنه المشكله في هييه الخبراء - خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ نفاذ نظام القضاء - مراجعه الانظمه التي تاثرت بذلك ، واقتراح تعديلها وفقا للاجراءات النظاميه اللازمه لذلك ، كما تتولي دراسه وضع اللجان شبه القضاييه التي تنظر في منازعات اداريه وتكون قراراتها قابله للتظلم امام ديوان المظالم ، واقتراح ما تراه في شانها .
تسلخ الوظايف المتعلقه باللجان شبه القضاييه التي تنقل اختصاصها الي القضاء العام (من وظايف الاعضاء ووظايف مساعده) ، ويعين العاملون في هذه اللجان ممن تنطبق عليهم شروط القضاء علي وظايف قضاييه او استشاريه بحسب الحاجه. علي ان تقوم اللجنه الفنيه - بالاشتراك مع المجلس الاعلي للقضاء ووزاره العدل وممثل من الجهه التي لها علاقه - بتحديد ما سينقل من كل لجنه ينقل اختصاصها الي المحاكم من وظايف وموظفين ومخصصات ماليه وغيرها .
يحدد المجلس الاعلي للقضاء فتره انتقاليه - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه وصدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه - لتباشر بعدها المحاكم المختصه اختصاصاتها المنقوله اليها من اللجان شبه القضاييه، وتنقل بعد ذلك القضايا القايمه وما يتعلق بها من سجلات واوراق وملفات من تلك اللجان الي القضاء العام للفصل فيها وذلك بالتنسيق بين المجلس الاعلي للقضاء والجهه التي لها علاقه، ويراعي في ذلك الاختصاص المكاني ، وتحاط وزاره العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشان .

تتولي لجنه الشؤون الاداريه في ديوان المظالم - الي حين تشكيل مجلس القضاء الاداري - ما يلي :
ا - اقتراح اعضاء المحكمه الاداريه العليا .
ب- النظر في شؤون القضاه الوظيفيه من تعيين وترقيه وتاديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها ، وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد .
ج- اي اختصاص اخر معهود به الي مجلس القضاء الاداري بموجب اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم .
يستحدث عدد من الوظايف الاداريه والفنيه التي تتناسب مع حجم العمل في مجلس القضاء الاداري ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام ديوان المظالم . وتقوم اللجنه - الفنيه بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الاداري - بتحديد الوظايف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين مجلس القضاء الاداري علي تولي مهماته ، كما تقوم هذه اللجنه خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف اداريه وفنيه اخري للمجلس .
يتولي رييس لجنه الشؤون الاداريه في ديوان المظالم اختصاصات رييس مجلس القضاء الاداري المنصوص عليها في اليه العمل التنفيذيه ، الي حين تشكيل مجلس القضاء الاداري .

تتولي لجنه الشؤون الاداريه في ديوان المظالم - الي حين تشكيل مجلس القضاء الاداري - ما يلي :
ا - اقتراح اعضاء المحكمه الاداريه العليا .
ب- النظر في شؤون القضاه الوظيفيه من تعيين وترقيه وتاديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها ، وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد .
ج- اي اختصاص اخر معهود به الي مجلس القضاء الاداري بموجب اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم .
يستحدث عدد من الوظايف الاداريه والفنيه التي تتناسب مع حجم العمل في مجلس القضاء الاداري ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام ديوان المظالم . وتقوم اللجنه - الفنيه بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الاداري - بتحديد الوظايف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين مجلس القضاء الاداري علي تولي مهماته ، كما تقوم هذه اللجنه خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف اداريه وفنيه اخري للمجلس .
يتولي رييس لجنه الشؤون الاداريه في ديوان المظالم اختصاصات رييس مجلس القضاء الاداري المنصوص عليها في اليه العمل التنفيذيه ، الي حين تشكيل مجلس القضاء الاداري .

تتولي المحكمه الاداريه العليا - بعد تسميه اعضايها - اختصاصاتها بعد صدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه .
يستحدث عدد من الوظايف الاداريه والفنيه التي تتناسب مع حجم العمل في المحكمه الاداريه العليا ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ ديوان المظالم ، وتقوم اللجنه الفنيه بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الاداري وممثل من المحكمه الاداريه العليا ؛ بتحديد الوظايف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين المحكمه الاداريه العليا علي تولي اختصاصاتها ، كما تقوم هذه اللجنه خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف اداريه وفنيه اخري للمحكمه .
تنشا اداره متخصصه في المحكمه الاداريه العليا باسم "اداره الدراسات والبحوث" ، يعين فيها عدد كاف من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها اجراء الدراسات والبحوث القضاييه التي تطلبها دواير المحكمه.
توفير مقر يتناسب مع اهميه المحكمه الاداريه العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه، ويكون ذلك بالتنسيق بين رييس مجلس القضاء الاداري ورييس المحكمه الاداريه العليا ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه.

تتولي المحكمه الاداريه العليا - بعد تسميه اعضايها - اختصاصاتها بعد صدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه .
يستحدث عدد من الوظايف الاداريه والفنيه التي تتناسب مع حجم العمل في المحكمه الاداريه العليا ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ ديوان المظالم ، وتقوم اللجنه الفنيه بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الاداري وممثل من المحكمه الاداريه العليا ؛ بتحديد الوظايف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين المحكمه الاداريه العليا علي تولي اختصاصاتها ، كما تقوم هذه اللجنه خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف اداريه وفنيه اخري للمحكمه .
تنشا اداره متخصصه في المحكمه الاداريه العليا باسم "اداره الدراسات والبحوث" ، يعين فيها عدد كاف من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمتها اجراء الدراسات والبحوث القضاييه التي تطلبها دواير المحكمه.
توفير مقر يتناسب مع اهميه المحكمه الاداريه العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه، ويكون ذلك بالتنسيق بين رييس مجلس القضاء الاداري ورييس المحكمه الاداريه العليا ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه.

اعتبار صدور الامر الملكي بتسميه القضاه الاربعه في مجلس القضاء الاداري ، ورييس المحكمه الاداريه العليا واعضايها ؛ بمثابه احداث وظايف وفقا للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام ديوان المظالم ، وادراجها تبعا لذلك في ميزانيه الديوان .

اعتبار صدور الامر الملكي بتسميه القضاه الاربعه في مجلس القضاء الاداري ، ورييس المحكمه الاداريه العليا واعضايها ؛ بمثابه احداث وظايف وفقا للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام ديوان المظالم ، وادراجها تبعا لذلك في ميزانيه الديوان .

تستمر دواير التدقيق الاداري في هييه التدقيق في ديوان المظالم في تولي اختصاصاتها المنصوص عليها في قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم الي حين تحويل الهييه الي محكمه استيناف اداريه.
تستحدث وظايف قضاه محاكم استيناف ، لا يقل عددها عن (ستين) وظيفه ، وكذلك تستحدث وظايف رؤساء محاكم استيناف لا يقل عددها عن (عشرين) وظيفه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام ديوان المظالم.
يقوم مجلس القضاء الاداري بشغل الوظايف الوارده في الفقره السابقه عن طريق الترقيه او التعيين او النقل . ويعالج المجلس اماكن عمل من يشغلها واوضاعهم من الناحيه الماديه الي حين انشاء محاكم الاستيناف الاداريه ومباشرتها اختصاصاتها .
يقوم مجلس القضاء الاداري بزياده عدد دواير التدقيق الاداري في هييه التدقيق.
يصدر مجلس القضاء الاداري - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - قرارا يتضمن ما يلي :
ا- تحويل هييه التدقيق بالديوان الي محكمه استيناف اداريه في مدينه الرياض ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان تكون من عدد كاف من الدواير .
2 - ان يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه في منطقه الرياض ومنطقه القصيم .
ب- انشاء محكمه استيناف اداريه في محافظه جده ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان تكون من عدد كاف من الدواير .
2 - ان يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه في منطقه مكه المكرمه ومنطقه المدينه المنوره .
ج- انشاء محكمه استيناف اداريه في مدينه الدمام ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان تكون من عدد كاف من الدواير .
2 - ان يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه في المنطقه الشرقيه ، ومنطقه الجوف .
د- انشاء محكمه استيناف اداريه في مدينه ابها ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان تكون من عدد كاف من الدواير .
2 - ان يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام الصادره عن المحكمه الاداريه في منطقه عسير .
تتولي محاكم الاستيناف الاداريه اختصاصات دواير التدقيق الاداري الي حين صدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه ، وذلك دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذا البند .
تقوم اللجنه الفنيه - بالاشتراك مع مجلس القضاء الاداري خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري لمحاكم الاستيناف الاداريه.
ب- تحديد احتياجات كل محكمه من محاكم الاستيناف من وظايف اداريه وفنيه واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج - وضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين كل محكمه من تلك المحاكم علي تولي اختصاصاتها .
توفير مقر لكل محكمه استيناف اداريه صدر بانشايها قرار من مجلس القضاء الاداري قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه عمل هذه المحاكم واهميته وحجمه ، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الاداري ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه.
يحدد مجلس القضاء الاداري فتره انتقاليه - بعد صدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه - لتباشر بعدها محاكم الاستيناف الاداريه اختصاصاتها.
يضع مجلس القضاء الاداري خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم استيناف اداريه في بقيه مناطق المملكه .

تستمر دواير التدقيق الاداري في هييه التدقيق في ديوان المظالم في تولي اختصاصاتها المنصوص عليها في قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم الي حين تحويل الهييه الي محكمه استيناف اداريه.
تستحدث وظايف قضاه محاكم استيناف ، لا يقل عددها عن (ستين) وظيفه ، وكذلك تستحدث وظايف رؤساء محاكم استيناف لا يقل عددها عن (عشرين) وظيفه ، وذلك في اول سنه ماليه تاليه لنفاذ نظام ديوان المظالم.
يقوم مجلس القضاء الاداري بشغل الوظايف الوارده في الفقره السابقه عن طريق الترقيه او التعيين او النقل . ويعالج المجلس اماكن عمل من يشغلها واوضاعهم من الناحيه الماديه الي حين انشاء محاكم الاستيناف الاداريه ومباشرتها اختصاصاتها .
يقوم مجلس القضاء الاداري بزياده عدد دواير التدقيق الاداري في هييه التدقيق.
يصدر مجلس القضاء الاداري - خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - قرارا يتضمن ما يلي :
ا- تحويل هييه التدقيق بالديوان الي محكمه استيناف اداريه في مدينه الرياض ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان تكون من عدد كاف من الدواير .
2 - ان يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه في منطقه الرياض ومنطقه القصيم .
ب- انشاء محكمه استيناف اداريه في محافظه جده ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان تكون من عدد كاف من الدواير .
2 - ان يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه في منطقه مكه المكرمه ومنطقه المدينه المنوره .
ج- انشاء محكمه استيناف اداريه في مدينه الدمام ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان تكون من عدد كاف من الدواير .
2 - ان يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه في المنطقه الشرقيه ، ومنطقه الجوف .
د- انشاء محكمه استيناف اداريه في مدينه ابها ، يراعي فيها ما يلي :
1- ان تكون من عدد كاف من الدواير .
2 - ان يحدد اختصاصها بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام الصادره عن المحكمه الاداريه في منطقه عسير .
تتولي محاكم الاستيناف الاداريه اختصاصات دواير التدقيق الاداري الي حين صدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه ، وذلك دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذا البند .
تقوم اللجنه الفنيه - بالاشتراك مع مجلس القضاء الاداري خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري لمحاكم الاستيناف الاداريه.
ب- تحديد احتياجات كل محكمه من محاكم الاستيناف من وظايف اداريه وفنيه واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج - وضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين كل محكمه من تلك المحاكم علي تولي اختصاصاتها .
توفير مقر لكل محكمه استيناف اداريه صدر بانشايها قرار من مجلس القضاء الاداري قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، ويراعي في المقر تناسبه مع طبيعه عمل هذه المحاكم واهميته وحجمه ، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الاداري ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه.
يحدد مجلس القضاء الاداري فتره انتقاليه - بعد صدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه - لتباشر بعدها محاكم الاستيناف الاداريه اختصاصاتها.
يضع مجلس القضاء الاداري خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم استيناف اداريه في بقيه مناطق المملكه .

يصدر مجلس القضاء الاداري قرارا بتحويل فروع الديوان الحاليه الي محاكم اداريه .
يضع مجلس القضاء الاداري خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم اداريه في بقيه مناطق المملكه .
يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي للمحاكم الاداريه .
توفير مقر لكل محكمه اداريه صدر بانشايها قرار من مجلس القضاء الاداري يتناسب مع اهميتها قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك ، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الاداري .
تقوم اللجنه الفنيه - بعد التنسيق مع مجلس القضاء الاداري خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري للمحاكم الاداريه .
ب- تحديد احتياجات كل محكمه من المحاكم الاداريه من وظايف اداريه وفنيه، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج- وضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين كل محكمه من تلك المحاكم علي تولي اختصاصاتها .

يصدر مجلس القضاء الاداري قرارا بتحويل فروع الديوان الحاليه الي محاكم اداريه .
يضع مجلس القضاء الاداري خطه زمنيه محدده لانشاء محاكم اداريه في بقيه مناطق المملكه .
يستحدث عدد كاف من وظايف السلك القضايي للمحاكم الاداريه .
توفير مقر لكل محكمه اداريه صدر بانشايها قرار من مجلس القضاء الاداري يتناسب مع اهميتها قبل مباشرتها اختصاصاتها بمده كافيه ، وتقوم وزاره الماليه بتوفير المبالغ اللازمه لذلك ، ويكون ذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الاداري .
تقوم اللجنه الفنيه - بعد التنسيق مع مجلس القضاء الاداري خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم - بما يلي :
ا - دراسه مدي الحاجه الي استحداث وظايف قضاييه اخري للمحاكم الاداريه .
ب- تحديد احتياجات كل محكمه من المحاكم الاداريه من وظايف اداريه وفنيه، واستحداثها في اول سنه ماليه تاليه للتحديد .
ج- وضع الترتيبات الماليه والاداريه والوظيفيه التي تعين كل محكمه من تلك المحاكم علي تولي اختصاصاتها .

لا تتجاوز الفتره الانتقاليه التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري - بحسب الاحوال - المشار اليها في هذه الاليه ؛ مده ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعيه وتعديل نظام الاجراءات الجزاييه وصدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بعد مباشرته مهماته باجراء دراسه شامله لوضع اللجان المستثناه (البنوك ، والسوق الماليه ، والقضايا الجمركيه) المشار اليها في البند (عاشرا) من الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات ، ورفع ما يتم التوصل اليه خلال مده لا تتجاوز سنه لاستكمال الاجراءات النظاميه .
ينسق المجلس الاعلي للقضاء ، ومجلس القضاء الاداري عند اعداد اللوايح المتعلقه بشؤون القضاه الوظيفيه .
يتولي المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري ووزاره العدل - كل فيما يخصه - صلاحيه تنفيذ ومتابعه ما يخصه من هذه الاليه ، واصدار القرارات التنفيذيه اللازمه لوضعها موضع التنفيذ .
يرفع المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري ووزاره العدل - كل فيما يخصه - بعد التنسيق مع امانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري ؛ تقارير دوريه الي الملك في شان تنفيذ هذه الاليه متضمنه الصعوبات التي واجهتها وما تقترحه في هذا الشان وما تم تنفيذه واسباب ما لم يتم تنفيذه .
تعد وظيفه وكيل وزاره العدل محدثه بالمرتبه الممتازه من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
تشكل لجنه من ممثلين لا تقل مرتبه كل منهم عن الثانيه عشره من المجلس الاعلي للقضاء ، ومجلس القضاء الاداري ، ووزاره الماليه ، ووزاره العدل ، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه ، وامانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري ؛ لوضع خطه زمنيه تتضمن انشاء مقار دايمه للمجلس الاعلي للقضاء والمحكمه العليا وديوان المظالم ، والمحكمه الاداريه العليا ، ومحاكم الاستيناف , ومحاكم الاستيناف الاداريه ، وبقيه المحاكم الاخري المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ، ورفع ما يتم التوصل اليه الي المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظاميه .
قيام وزاره العدل بعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء بوضع مواصفات فنيه لمباني المحاكم المراد انشاؤها ، وكذلك تحديد المتطلبات المتعلقه باستيجار المحاكم الجديده علي ان تكون هذه المتطلبات بحسب الامكانات المتاحه في توفر الدور.
تتولي اللجنه المشكله في هييه الخبراء بمجلس الوزراء المعنيه بمراجعه الانظمه التي تاثرت بالترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات ؛ البت في الاشكالات التي قد تحدث عند تنفيذ هذه الاليه .
يعمل بهذه الاليه من تاريخ نفاذ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم .

لا تتجاوز الفتره الانتقاليه التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري - بحسب الاحوال - المشار اليها في هذه الاليه ؛ مده ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعيه وتعديل نظام الاجراءات الجزاييه وصدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والعمل بموجبه .
يقوم المجلس الاعلي للقضاء بعد مباشرته مهماته باجراء دراسه شامله لوضع اللجان المستثناه (البنوك ، والسوق الماليه ، والقضايا الجمركيه) المشار اليها في البند (عاشرا) من الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات ، ورفع ما يتم التوصل اليه خلال مده لا تتجاوز سنه لاستكمال الاجراءات النظاميه .
ينسق المجلس الاعلي للقضاء ، ومجلس القضاء الاداري عند اعداد اللوايح المتعلقه بشؤون القضاه الوظيفيه .
يتولي المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري ووزاره العدل - كل فيما يخصه - صلاحيه تنفيذ ومتابعه ما يخصه من هذه الاليه ، واصدار القرارات التنفيذيه اللازمه لوضعها موضع التنفيذ .
يرفع المجلس الاعلي للقضاء ومجلس القضاء الاداري ووزاره العدل - كل فيما يخصه - بعد التنسيق مع امانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري ؛ تقارير دوريه الي الملك في شان تنفيذ هذه الاليه متضمنه الصعوبات التي واجهتها وما تقترحه في هذا الشان وما تم تنفيذه واسباب ما لم يتم تنفيذه .
تعد وظيفه وكيل وزاره العدل محدثه بالمرتبه الممت

…(1,031 more chars)