tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1290 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-10-14 document_type=ruling entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:e1b48d54-626b-4ef5-91b0-bf3bbfa0277a entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٢٩٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) التقنيه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه / (...) –سجل مدني (...) بلايحه دعوي تضمنت وجود اتفاق تحكيم في عقد المقاوله من الباطن المبرم بتاريخ ١٤/ ١٠ /١٤٣٥ه وقد نشا نزاع بينهما حول هذا العقد، ويطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها معهم وذلك استنادا علي ما ورد في نص العقد البند (الثامن عشر)، وحددت لها الدايره عده جلسات للنظر في الدعوي علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي يوم الاثنين ٢٤/ ٠٧ /١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، ولم يحضر ممثل عن المدعي عليها وقد جري التحقق من تبليغهما في النظام بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تعيين محكم عن المدعي عليها ورفعت الجلسه الي حين استكمال الاجراءات الازمه. وفي تاريخ ٠٩/ ٠٨ /١٤٤٢ه افتتحت الجلسه وبعد دراسه الاوراق وطبيعه النزاع بين الاطراف قررت الدايره تعيين (...) (هويه وطنيه رقم (...)) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها سبعون الف ريال (٧٠.٠٠٠) ريال والحكم بذلك.
(الاسباب)
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ومن يمثلها في الجلسه المقامه لطلب الايفاد من قبلهم لتعيينهم محكم رغم تبلغها بذلك، وحيث ان الفقره (ب) من الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم نصت علي انه "... فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث قررت الدايره تعيين الاستاذ / (...) وابدي المحكم المرشح موافقته مقابل اتعاب قدرها(٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال. حيث ان المحكم المختار ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه وفق الماده الرابعه عشر من نظام التحكيم، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتعيين (...) (هويه وطنيه رقم (...)) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها ٧٠.٠٠٠ سبعون الف ريال وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.