tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430239064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:e685b34f-29f4-4970-83a6-35656e5490ce entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439043716 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها في عام 2014 تم الاتفاق بين موكلتي و(...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سابقا والتي تحولت الي شركه (...) للتسويق، وكان موضوع الاتفاق ان المدعي عليها متخصصه بالتسويق الالكتروني وان موكلتي تلتزم بتقديم الخدمات التقنيه وتلاقت ارادتهما وتم الاتفاق علي ان تلتزم موكلتي بتنفيذ الخدمات المطلوبه من عميل المدعي عليها ويقوم العميل بدفع قيمه الخدمات للمدعي عليها وتاخذ المدعي عليها 10% بالمايه من القيمه والباقي مستحق لموكلتي.ثم تم تجديد الاتفاق بينهما بموجب اتفاقيه خدمات تقنيه ومؤرخه بتاريخ 14/ 11/ 2018م وحلت محل الاتفاق المبرم بعام 2014 دون النص علي الغايه. بالاضافه الي ابرام عقد وكاله تجاريه بتاريخ 14/ 11/ 2018م. وقد اضيف التزام لاطراف الاتفاق وهو ما جاء في الماده الرابعه من الاتفاقيه وهي دليل علي استحقاق موكلتي لقيمه الاعمال المنجزه ونصت صراحه علي (... يلتزم الطرف الثاني -المدعي عليهم- بان يدفع للطرف الاول -موكلتي- الفواتير التي يرسلها الطرف الاول المبنيه علي عدد الساعات الي استخدمتها الطرف الاول لقيامه بتنفيذ نطاق الاعمال ويتم سداد المبلغ شهريا) ونفذت موكلتي اعمال لصالح المدعي عليها بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهم، ونرفق لفضيلتكم الفواتير وموضح فيها نوع الاعمال وقيمتها ومترجمه الي اللغه العربيه، وعدد الفواتير خمسه، الفاتوره رقم: 3808 و3809 و3010 و 3011 و 3012 وتم ارسال الفواتير للمدعي عليها لتدفع قيمتها تنفيذا لبنود الاتفاقيه وامتنعت المدعي عليها من سداد المبالغ وبلغ اجمالي قيمه الفواتير من عام 2014 (16.142.519.63) فقط سته عشر مليونا ومايه واثنين واربعون الف وخمس ميه وتسعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله. ونوضح لفضيلتكم بان المدير العام بشركه موكلتي هو موظف لدي المدعي عليها ولازال علي كفالتهم، ذهب الي بلده (...) واسس الشركه بناء علي اتفاق مسبق مع المدعي عليها وتم ابرام الاتفاقيه وقام بتنفيذ الاعمال وماطلت المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير وعندما الح موكلي بمطالبتهم وهو في (...) انذاك قامت المدعي عليها باصدار بلاغ هروب ليلا يعود الي المملكه ويطالب بحقه. وبما ان المدعي عليها حبست المبالغ محل الدعوي طيله الفتره الماضيه بغير وجه حق مما رتب ضررا علي موكلي، ولان الشريعه جاءت بجبر الضرر وازالته، ولان المدعي عليها ماطلت بسداد المبلغ التي بذمتها، ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" فاننا نستند في دعوانا علي الاتي: 1. نستند علي اثبات العلاقه بالاتفاقيه المبرمه بعام 2014 والاتفاقيه المبرمه بتاريخ 14/ 11/ 2018م وعقد الوكاله التجاريه بتاريخ 14/ 11/ 2018م 2. ونستند علي استحقاق موكلتي للمبالغ المدعي بها بفواتير صادره من موكلتي ومرسله الي المدعي عليها بالاعمال المنفذه وقيمتها وتمت ترجمتها لفضيلتكم، ووجه الاستحقاق هو ما جاء في الماده الرابعه من الاتفاقيه بان المدعي عليها تلتزم بدفع الفواتير المرسله لها من قبل موكلتي. 3. ونستند بالمطالبه بتعويض عن حبس المبالغ المستحقه لموكلتي طيله هذه الفتره علي ما جاء في الماده الثامنه فقره (د) من اتفاقيه الخدمات التقنيه المؤرخه بتاريخ 14/ 11/ 2018م والتي تنص علي انه (يجوز لاي من الاطراف بحسب الحال الحصول علي تعويض عن الضرر الذي اصابه من الاخلال)، ونستند ايضا علي ما جاء في الماده العاشره من عقد الوكاله التجاريه المؤرخ بتاريخ 14/ 11/ 2018م تنص علي انه (للموكل الحق في المطالبه بالتعويض عما اصابه من اضرار نتيجه اخلال الوكيل باي من التزاماته الوارده في هذا العقد) وختمها بطلب الزام المدعي عليهم بمبلغ وقدره (16.142.519.63 ريال سعودي) فقط سته عشر مليون ومايه واثنين واربعون الف وخمس مايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله. وتعويض موكلتي عن الضرر الحاصل من فوات منفعه موكلتي بسبب حبس المدعي عليها مستحقات موكلتي من عام 2015 حتي تاريخه، بمبلغ قدره 5.000.000 خمسه ملايين ريال سعودي. بالاضافه الي اتعاب محاماه قدرها 600.000 ستمايه الف ريال، وبسؤاله عن البينه، ذكر انها طلبات تنفيذ الاعمال صادره عن المدعي عليها للمدعيه، وكذلك فواتير التنفيذ للاعمال الصادره عن المدعيه، وبعد سماع الدعوي قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للنظر في المستندات وفحصها.، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديمه، فوجهت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه مفصلا مع كامل مستنداته الكترونيا . وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها اجابته المتضمنه انتفاء صفه المدعي وعدم الاخطار وطلب احاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر كونه تم نظر القضيه سابقا فيها ثم شطبت , وفيما يتعلق بالدفع موضوعا اجاب
ان المدعي البينه والترجمه للمستندات وتضاربت اقواله في الدعوي, وافاد وكيل المدعيه بعدم اطلاعه علي اجابه وكيل المدعي عليها فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام خلال اربعه ايام من تاريخه , بناء عليه. وفي جلسه اخري حضر وكيلا طرفي الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يوجد تعامل بين موكلته والمدعيه؟ فاجاب بان موكلته ابرمت مع المدعيه عقد بعام 2014م ولم ينفذ , ثم ابرم عقد بعام 2018م وكذلك لم ينفذ , فطلبت منه الدايره الاجابه عن صحه الفواتير المرفقه في ملف الدعوي، كما طلبت منه الدايره تقديم مستندات تحويل المدعي عليها من مؤسسه الي شركه وكذلك عقد التاسيس . وفي جلسه اخري فاد وكيل المدعي عليها بانه تقدم باجابته عبر النظام وقدم مذكرته المتضمنه (اولا: من الناحيه الشكليه:نتمسك بما تم ذكره في المذكره السابقه رقم 866/2/22 بتاريخ 8/7/1443ه المتضمنه باختصار التالي:
1/ عدم صفه المدعي عليه الثاني (...) ونرفق لفضيلتكم عقد تاسيس الشركه الذي يثبت تحولها من مؤسسه الي شركه بتاريخ22/6/1440ه الموافق 27/2/2019م علما بان المدعي اقام دعواه في الدايره السابقه وامام فضيلتكم في هذه الدايره علي شركه (...) وهذا دليل علي ان المدعي علي معرفه ودرايه تامه بان المؤسسه حولت الي شركه فكيف يطلب من فضيلتكم اثبات تحول المؤسسه الي شركه؟
2/ لم يتم اخطار موكلي بالدعوي ولم يقدم المدعي ما يثبت الاخطار علما بان المدعي افاد بانه تم الاخطار في تاريخ 19/1/2021 والدعوي الماثله امامكم تاريخ قيدها 12/12/2021 عليه يتضح لفضيلتكم بان الاخطار الذي ذكره واقر به المدعي يعود للقضيه السابقه رقم 2164 لعام 1442 والتي تم صدور حكم بها
3/ تم نظر الدعوي سابقا لدي الدايره (15) بالمحكمه التجاريه برقم الدعوي 2164 لعام 1442ه وحكمت الدايره باعتبار الدعوي كان لم تكن وبناء علي الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه فان الاختصاص ينعقد للدايره (15) ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:حسب طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه بالاجابه علي موضوع الفواتير فقط نفيد فضيلتكم بالتالي: باطلاعنا علي الفواتير تبين بانها فواتير مصطنعه من قبل المدعي وغير صحيحه وذلك للاسباب التاليه:
1/ بخصوص الفاتوره رقم (3808) وتاريخ 31/12/2015م والفاتوره رقم (3809) وتاريخ 31/12/2016م والفاتوره رقم (3810) وتاريخ 31/12/2017م باجمالي مبلغ وقدره (7.493.602.50) سبعه ملاين واربعمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه واثنان ريال وخمسين هلله)
• ذكر في الفواتير الرقم الضريبي لمؤسسه (...) علما بان نظام ضريبه القيمه المضافه طبق رسميا في المملكه العربيه السعوديه بتاريخ 1/1/2018م فكيف يتم ادراج الرقم الضريبي لسنوات لم يتم اصلا اقرار الضريبه بها ولم يكن للمؤسسه رقم ضريبي في تلك السنوات (مرفق 2) شهاده تسجيل ضريبه القيمه المضافه للمؤسسه والتي تفيد بان تاريخ نفاذ التسجيل في الضريبه هو 1/1/2018م وهذا يثبت لفضيلتكم اصطناع الفواتير من قبل المدعيه.
• هل يعقل فضيله القاضي ان يتم ابرام عقد في عام 2014م ومن ثم يتم تجديده في تاريخ 14/11/2018م ويذكر بالعقد المجدد بالنص في الماده (11) ان هذا العقد يحل محل جميع الاتفاقيات السابقه واي ارتباطات سابقه (ان وجدت) مذكوره بالنص، ولا يحق لاي من الطرفين المطالبه باي حق او منفعه او ميزه، عقد موقع من بين الطرفين ومصادق عليه وبكامل ارادتهما ثم ياتي المدعي ويقدم فواتير مصطنعه ويفيد بوجود مديونيه سابقه بمبلغ وقدره (16.142.519.63) سته عشر مليون ومايه واثنان واربعون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله !؟ والقاعده تنص علي ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. علما بان الفواتير المقدمه مع لايحه الدعوي من صفحه رقم 1 الي صفحه رقم 30 صادره من شركه حسب ما هو مذكور في الفواتير تدعي (...) وهل هي ذات المدعيه؟
• بناء علي ما سبق نفيد فضيلتكم بان العقود المبرمه عقود صوريه ولم تتم اي اعمال ولم يقدم المدعي اي دليل يثبت بقيامه بتنفيذ العقد او وجود اي تعميد من موكلتي بالقيام بالاعمال وجل ما قدمه فواتير مصطنعه غير صحيحه.عليه وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم التالي:
1/ صرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي بناء علي الدفوع الشكليه.
2/ صرف النظر عن الدعوي لعدم استحقاق المدعي المبالغ المطالب بها وفقا لما ورد من اسباب اعلاه.) , وطلب وكيل المدعي مهله للاطلاع والرد , بناء عليه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله ارسل اجابته مكتوبه ونصها (مذكره المدعي تضمنت تناقض صارخ فمره ينكر الفواتير والعقود بعدم معقوليه التعاقد ثم يقول ان هناك شرط في العقد المجدد حسب وصفه، انه لا يحق لاحد الطرفين المطالبه باي اتفاقيات سابقه. ونشير الي فضيلتكم ان المدعي عليه يقر بوجود العلاقه وان الخلاف فقط علي الفواتير، و ان انكاره لان الاعمال صوريه فهو ادعاء يحتاج الي دليل والا يلزمه سداد هذه الاعمال، ونطلب حضور (...) شخصيا لسؤاله عن علاقته بمدير الشركه في (...) والذي كان علي كفاله (...)، وحتي تتضح الامور لدي الدايره فان ترجمه (...) هي (...). وهذا يدل علي حقيقه التواصل والعلاقه بين اطراف الدعوي التي لا يمكن انكارها. وعليه فان لدينا شهود حال يشهدون بصحه العلاقه واتمام الاعمال وتسليمها للمدعي عليه نطلب من الدايره تمكيننا باحضارهم.) ثم افهمت الدايره بتقديم شهاده الشهود مكتوبه للنظر فيها ابتداءا حسب ما جاء في الماده (49) من نظام المحاكم التجاريه . وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...)، وحضر المدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها المرفق فيها عقد تاسيس شركه (...) والمثبت فيها قيام (...) بتحويل مؤسسته بما لها وعليها الي شركه (...) للتسويق ذ.م.م بمشاركه (...) ا.ه كما تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي وكاله المتضمنه شهادات الشهود مكتوبه، كما لم يرفق ما طلبت الدايره منه الجلسه الماضيه المتمثل في حصر الفواتير محل الدعوي، الاصليه والمترجمه، مع بيان وجه الاحتجاج بها الا في هذا اليوم (15-11-1443ه) كما تظهر رساله فنيه اثناء فتح المرفقات (فشل تحميل المستند)،، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق ما طلب منه سابقا عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد علي ما تحتج به المدعيه عبر النظام خلال خمسه ايام لاحقه .وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي وكاله ونصها (نفيد فضيلتكم باننا قمنا باقامه الدعوي علي الشركه وصاحبها لان التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليهم كان باسم مؤسسه (...)، وان ذمه صاحب المؤسسه هي المشغوله بهذا العقد، لما كان المؤسسه ليس لها شخصيه اعتباريه مستقله وبالتالي ليست لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكها، كما ان اول تعاقد بعام 2014باسم فرع مؤسسه (...). ثم كتب عقد اخر بعام 2018م باسم مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني.
ب- حول المدعي عليه المؤسسه الي شركه ولم يعلن عن ذلك ولم يبلغ اي من الداينين او من كان بينهم وبينه عقد. وهذا لا يغير من ذلك بتحول المؤسسه لشركه، وان موكلتي تطالب ما في ذمه صاحب الشركه او الشركه بمستحقاتها؛ لكون المبلغ محل المطالبه ثبت ابتداء في ذمه المدعي عليه شخصيا. فقد نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) ومرفق معها الفواتير محل الدعوي، كما تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليهما ونصها (اولا: نتمسك بجميع ما تم تقديمه في مذكراتنا السابقه مذكره رقم (866/2/22) بتاريخ 5/7/1443ه ومذكره رقم (901/3/22) بتاريخ 21/8/1443ه ثانيا: المؤسسه تحولت الي شركه بتاريخ 22/6/1440ه الموافق 27/2/2019 وقد ارفقنا سابقا بناء علي طلب الدايره ما يثبت ذلك علما بان المدعيه اقامت دعواها في الدايره السابقه وامام فضيلتكم في هذه الدايره علي (شركه (...)) مما يؤكد علم المدعيه بهذا التحول، وحيث ان المدعيه اختصمت شركه التسارع ولم تنكر الشركه العقد السابق المبرم مع مالك المؤسسه عليه فان (...) فقد الصفه التي تجعله طرفا في هذه الدعوي يضاف الي ذلك ان الفواتير التي قدمتها المدعيه في لايحه الدعوي صادره باسم الشركه وليس مالك المؤسسه في شخصه وغير صحيح استناد وكيل المدعيه لنص الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه عن المسؤوليه بالتضامن حيث ان مجرد النشر في الجريده الرسميه وعدم الاعتراض ينقل كامل المسؤوليه بما لها وما عليها للكيان الجديد ومن المعلوم لفضيلتكم بان المؤسسه لا تحول الي شركه لدي وزاره التجاره الا بعد نشر عقد التاسيس ثالثا: لم تقدم المدعيه حتي تاريخه ما يثبت استحقاقها للمبالغ المدعي بها وجل ما قدمته (فواتير مصطنعه) من صنع يديها وقد وضحنا سابقا بالتفصيل (في مذكراتنا رقم 901/3/22) وتاريخ 21/8/1443ه اسباب ذلك ومع ذلك نؤكد لفضيلتكم عدم صحه المطالبه لما يلي:
1. المدعيه تطالب بفواتير منذ العام 2015 بينما وقعت علي مخالصه وعقد جديد في 14/11/2018 اقرت فيه بعدم وجود اي التزامات ماليه سابقه.
2. وفقا للاتفاقيه الجديده المبرمه بين الطرفين في 14/11/2018 واستنادا لنص الماده (4) فان الفواتير تدفع علي اساس شهري وفقا لترتيبات محدده متفق عليها، بينما تم تقديم فواتير علي اساس سنوي لم تطلع عليها موكلتنا الا من خلال هذه الدعوي ونطالب المدعيه
3. قراين الاحوال تؤكد علي عدم صحه هذه الدعوي حيث لا يعقل ان تحتفظ المدعيه بفاتوره منذ العام 2014 لتطالب بسدادها في العام 2022 كما انه من غير المستساغ ان تمتنع موكلتنا عن سداد فاتوره منذ العام 2014 ومع ذلك تقوم المدعي عليها بانجاز اعمال لصالح موكلتنا في العام حسب ادعايها 2019 مع علمها بعجز موكلتنا عن سداد الفواتير السابقه علما بان العقد اجاز لاي طرف بفسخ العقد في حال عدم الالتزام بالعقد او السداد الماده (8) من العقد 4. المدعيه هي من قامت بصنع الفواتير المرفقه ومع ذلك لم تحسن المدعيه اصطناع الفواتير حيث انها قامت بادراج الرقم الضريبي لموكلتنا في الفواتير منذ العام 2015 بالرغم من ان نظام الاقرارات الضريبيه لم يجاز الا في 1/1/2018 وقد ارفقنا سابقا شهاده رسميه تفيد بان تاريخ تسجيل موكلتي بالضريبه هو 1/1/2018 مما يوقع المدعيه تحت طايله الماده الثانيه من نظام التزوير ونطالب المحكمه بتعزير المدعيه عن ذلك.
عليه وبناء علي ما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم التالي:صرف النظر عن الدعوي والزام المدعيه بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال يمثل اتعاب المحاماه.) . وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)، وحصر المدعي وكاله دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (16.142.519.63 ريال سعودي) فقط سته عشر مليون ومايه واثنين واربعون الف وخمس مايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله. وتعويض موكلتي عن الضرر الحاصل من فوات منفعه موكلتي بسبب حبس المدعي عليها مستحقات موكلتي من عام 2015 حتي تاريخه، بمبلغ قدره 5.000.000 خمسه ملايين ريال سعودي. بالاضافه الي اتعاب محاماه قدرها 600.000 ستمايه الف ريال، بناء علي الفواتير المرفقه سابقا وعددها خمس فواتير، وشهاده الشهود المكتوبه، كما طلب وكيل المدعي عليها رد دعوي المدعيه، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100.000) مايه الف ريال . ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه، وبناءا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (16.142.519.63 ريال سعودي) فقط سته عشر مليون ومايه واثنان واربعون الف وخمس مايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله. لقاء تقديم المدعيه خدمات تقنيه لعملاء المدعي عليها وتعويضها عن الضرر الحاصل من فوات المنفعه بسبب حبس المدعي عليها مستحقاتها من عام 2015 حتي تاريخه، بمبلغ قدره 5.000.000 خمسه ملايين ريال سعودي. بالاضافه الي اتعاب محاماه قدرها 600.000 ستمايه الف ريال، تاسيسا علي بينتها المتمثله في العقد، والفواتير المشار اليها بعاليه، وحيث اقرت المدعي عليها ممثله بوكيلها بصحه التعاقد المشار اليه الا ان هذا التعاقد المبرم في 2018يلغي ما سبق من حق او ميزه لاحد الطرفين حسبما نص عليه في البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وان ما قدمته من فواتير مخالف لما جاء في البند الرابع ان الفواتير تصدر علي اساس شهري، ولما كانت الفواتير المقدمه من المدعيه خاليه من مصادقه المدعي عليها علي صحتها، وقد قابلتها اثناء نظر الدعوي بالانكار والاصطناع، وعلي فرض صحتها فان العقد ببنده الحادي عشر يلغي ما كان قبل التعاقد من حقوق حيث نص البند (تحل هذه الاتفاقيه محل كافه المحاضر والمفاهمات وعروض الاسعار والاتفاقيات والعقود السابقه بين الطرفين ... ولا يحق لاي من الطرفين بعد توقيع هذه الاتفاقيه الادعاء باي حق او ميزه او منفعه خلاف ما ذكر فيها)، ولما كانت الدايره قد طلبت شهاده الشهود مكتوبه قبل سريان نظام الاثبات ولان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام يبقي صحيحا، فان الدايره بالنظر لشهاده الشهود المرفقه فتري عدم ايصالها للحق المدعي به حيث لم تتعرض للساعات التي قامت بها المدعيه، وقيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، وانما اكتفت بذكر قيام المدعيه ببعض الاعمال، ولما كانت بقيه طلبات المدعيه من توابع الطلب الاصلي لهذه الدعوي وللقاعده الفقهيه (التابع تابع)، ولعدم ثبوت مطالبه المدعيه الاصليه فمن باب اولي عدم ثبوت ما يتبع ذلك الطلب، ولما كانت المدعي عليها قد طلبت اتعاب المحاماه ولما كانت الدايره هي الخبير الاول بالنظر لاستحقاقها تلك الاتعاب، اخذا بظروف القضيه ووقايعها، ولما ظهر للدايره من وجود خصومه قايمه بين الطرفين وقد احتاجت الي حكم حاكم، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
اولا: رفض دعوي المدعيه .
ثانيا: رفض طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه، والله اعلم واحكم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٧١٦ لعام١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق شركه شخص واحد
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦.١٤٢.٥١٩.٦٣ ريال سعودي) فقط سته عشر مليون ومايه واثنان واربعون الف وخمس مايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وستون هلله. لقاء تقديم المدعيه خدمات تقنيه لعملاء المدعي عليها وتعويضها عن الضرر الحاصل من فوات المنفعه بسبب حبس المدعي عليها مستحقاتها من عام ٢٠١٥ حتي تاريخه، بمبلغ قدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسه ملايين ريال سعودي. بالاضافه الي اتعاب محاماه قدرها ٦٠٠.٠٠٠ ستمايه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠١/١٤٤٤ه الذي قضي اولا: رفض دعوي المدعيه، ثانيا: رفض طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه وطلبت الدايره منه تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من الاعتراض للجواب عليه خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وبعد دراسه ما قدمه كلا الطرفين، وبعد دراسه اوراق القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٣/٠١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٣٧١٦) القاضي: اولا: رفض دعوي المدعيه .ثانيا: رفض طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.