moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 449032618 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكرت فيها انه اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بيع و توريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٢ه بثمن اجمالي قدره (٩٦,٨٩٤.٥٥) سته وتسعون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال و خمسه وخمسون هلله سدد منه (٨٢,٣٤٠) اثنان وثمانون الف وثلاثمايه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها ١-بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥٥٤.٤٩) اربعه عشر الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال و تسعه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٤٧.٥٢) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال و اثنان وخمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها كشف رصيد مطابق علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم المدعي عليها، اتفاقيه توريد ممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 26/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ١-بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥٥٤.٤٩) اربعه عشر الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال و تسعه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٤٧.٥٢) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال و اثنان وخمسون هلله، وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر ولم يحضر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كانت المدعيه وكاله تدعي توريد موكلتها البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي عقد ومطابقه كشف حساب والممهوره بالتوقيع المعتمد، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع او الختم دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب في المرافعه الكتابيه، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعي اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما فيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل رقم (...)مبلغا وقدره (١٤,٥٥٤.٤٩) اربعه عشر الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره (1400) الف واربعميه ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.