tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430096412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1444-03-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a8b840ad-60e0-4433-8297-5d9a95d4ad78 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449055373 لعام 1444 ه 
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 1435/07/09ه الموافق 2014/05/08م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سياره (...)، من نوع (...)، لوحه رقم (...)، لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا، وتبلغ قيمه الاجره مبلغ قدره (2,270) الفان ومايتان وسبعون ريالا اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (87,792) سبعه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعات، والدفعه رقم (36) قيمتها (2,062) الفان واثنان وستون ريالا، الحاله بتاريخ 1438/08/01ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/01ه الموافق 2017/04/27م، ونشاء بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1435/07/09ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1438/06/28ه الي تاريخ 1438/08/01ه. وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه البالغ قدره (2,062) الفان واثنان وستون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير سياره (السياره محل الدعوي)، بتاريخ 1435/07/09ه، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه، وممهور بختم المؤسسه وتوقيعها. 2- مجموعه سندات لامر عدد (36)، علي مطبوعات المدعيه، والممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه. 3- جدول سداد الدفعات الشهريه، بتاريخ 2022/08/10م، علي مطبوعات ((...))، المتضمنه اقساط السياره محل الدعوي، وحاله السداد. وتخلف المدعي عليه عن تقديم الاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/19ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن طلباتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والبينات المرفقه، وطالبت بتعديل مبلغ المطالبه ليكون (2,062.50) الفان واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، باضافه خمسون هلله، وقررت الاكتفاء بما قدمت. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/29ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقد تقرر سلفا السير في الدعوي حضوريا بغياب المدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان وكيله المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه مبلغ قدره (2,062.50) الفان واثنان وستون ريالا وخمسون هلله. وتخلف المدعي عليه عن تقديم الاجابه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه دعوي موكلتها عقد تاجير السياره محل الدعوي مع المدعي عليه، يثبت التعاقد بينهما، كما قدمت مجوعه من سندات الامر الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه و توقيعه، وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليه استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1، ولقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام المدعي عليه ((...))، هويه رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (2,062) الفان واثنان وستون ريالا، للمدعيه (شركه (...) للسيارات المحدوده)، سجل تجاري رقم (...)، وبهذا حكمت والله اعلم. وبالله التوفيق.