tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 603

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:260/4 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-603) القرار رقم
| (V-25803-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدارنه الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - فواتير ضريبيه - علي الخاضع للضربيه حفظ الفواتير الضريبيه.
الملخص:
المدعي عليها - اجابت الهييه انه سؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها - تبت للدايره ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت احتفاظه بالفواتير الضريبيه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المديعه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفقاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢ ه.
- الماده (٥٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤/١٢/٤١ ه.
- الماده (٢١) و (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤١/٤١ ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والامه; وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ...، سجل تجاري رقم (…) تقدمت
بواسطه ...، هويه وطنيه رقم (…) بفتنه وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله
رقم (…) بالثمه دعوي تضمنت انتزاحه علي فرض غرامه ضبط ميداني: نتيجه لعدم
الاحتفاظ بالسجلات والمسندات والفواتير الضريبيه، بملغ وقدره (۱۰۰۰۰۰۰) ريال،
وتطلب اضاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: - قام مملو الهييه بتاريخ ٢٠٠٧٠٩ م، بالشخوص علي موقع المدعي بعد تلقيهم بالغ بقيام المدعي بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وسبقال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والقواتير الضريبيه، افراد بعدم الالتحاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير السجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام وهذه اللايحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبه المتعلقه بها». -٢ - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولاعتته النفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللاتحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه». ثانيا: بالثبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». انتوي ردها.
وفي يوم الاثنين ١٤١١/١١ ه夜幕 ١٤٤١/١١ الموفق ٢٠١١/١٢، افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٤) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/١١ به فته وكيلا عن المديعه، بموجب وكاله رقم (٢٠٠) الجنسيه) هويه وطنيه رقم (٢٠٠) بصفته وكيلا عن المديعه، بموجب وكاله رقم (٢٠٠)

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التوفيش رقم (...) وتاريخ ١٩/٠١/١٤١ ه
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدينه عن دعوي
موكلته، اياب وفقا لما جاء في foreيه المقدمه للماء العامه للجانضيه
والتمسك بما ورد فيها، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده، اياب بالتمسك بما
جاء في مذكره الرد، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما
تم تقديمه سابقا، وعليه قدرت d'الذره رفع الجسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي (م/١) واتاريخ (٥١/٠٠٣) وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) باتريخ (١٥٥/١) باتريخ (١٥٣) وبعد تمويلاتها، (١١٣/٠) باتريخ (١٥٣) وبعد تمويلاتها، (١١٣/٠) وبعد تمويلاتها، (١٥٣/٠) وبعد تمويلاتها، (١٥٣/٠) وبعد تمويلاتها، (١٥٣/٠) وب بعد التغيفيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاریخ ١٤٣/١٢/١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤) وتاریخ ١٤٤/١/٧) والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ نتيجه لعدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات
القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٢) وحيث نضت الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف ذلك (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثالثين) يوما من تاريخ ايلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار رفض طلب الاعتراض بتاريخ
قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما
يعين معه قبول الدعوي شكلا.
(السادسه والثلاثون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه المده اللازمه لhfظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه». كما نت الفقره (١) من الماده (السادسه والسنتون) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخض لXFضيه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام واهذه اللايحه مده (١) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخدمين من هذه اللايحه، مظا‘ (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل Spchخ الخاص لالغرض «الخضع» كما نتت الفقره (1) من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلتم بhfظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في الاللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه». وحيث قامت المدعي عليها بزياره ميدانيه بتاريخ ٢٠٠٠ م: للتاكد من تطبيق المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللاليحه التنفيذيه، وتم سؤال مثل المدعيه عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، فافاد بعم الاحتفاظ بها، وعليه تم فرض غرامه عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه، بينما تؤكد الشركه المدعيه ان سبب عدم توفير الفواتير كونه يتم كل عده ايام جمع فواتير المبيعات من قبل المحاسبين محلات التموينات، ونقلها الي الفروع الرييسي ثم تسجيلها في النظام المحاسبي، وتقدم الاقرارات الضريبيه بناء عليها، وحب ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت احتفاظه بالفواتير الضريبيه، فان الذاكه تخلص الي صحه فرض الغرامه وفقا للفقره (1) من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- رفض دعوي المبعي / شركه ... (سجل تجاري رقم ...).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧
الموافق ٢٠١١/٠٨/١٠
ويفا لما نص عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضرسيه.
وصلي الله والسلام علي تبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.