tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

اعتماد تحديث اللائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة

uqn_gov_sa · regulation · processed · 31 chunks

date_gregorian=2022-12-23 date_hijri=1444-05-29 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
الماده / البند النص الحالي النص بعد التعديل اسم اللايحه اللايحه العامه لشهادات المطابقه للمنتجات والخدمات. الماده / البند النص بعد التعديل تمهيد /2 واستنادا الي الماده الرابعه، الفقره (7) من تنظيم الهييه التي تنص علي «تنسيق اعمال المواصفات القياسيه والجوده واجراءات تقويم المطابقه والقياس والمعايره في المملكه والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيره في الدول الاخري». تمهيد /3 واستنادا الي الماده الرابعه، الفقره (14) من تنظيم الهييه اعلاه، التي تنص علي «مراجعه الانظمه واللوايح الرقابيه ذات العلاقه بمجال عمل الهييه، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمه عليها، لتواكب متطلبات الجوده والسلامه، واحالتها الي الجهات المختصه، لدراستها واصدارها وفقا للطرق النظاميه». 1/1 المملكه: المملكه العربيه السعوديه. 1/ 2 مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه. 1 /3 الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. 1/ 4 المواصفات القياسيه: المواصفات القياسيه الوطنيه والدوليه المعتمده. 1 /5 اللايحه الفنيه: وثيقه معتمده من مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده تضع خصايص المنتجات والعمليات المرتبطه بها وطرايق انتاجها، بما في ذلك الاحكام الاداريه الساري مفعولها المطبقه؛ التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل او تبحث بشكل خاص في المصطلحات، والتعاريف والتعبيه، ومتطلبات وضع الشارات والعلامات علي المنتجات او الخدمات او العمليات او طرايق الانتاج. 1/ 6 المنتج: مخرج العمليات التصنيعيه، وتحدد المواصفات القياسيه او الوثايق ذات العلاقه او اللوايح الفنيه ذات العلاقه وصفه واصنافه وخصايصه الفنيه. 1/ 7 السلعه: المنتج النهايي المقدم للمستهلك، وذلك من خلال عمليات الانتاج والتوريد والتوزيع، المراد منحه شهاده مطابقه. 1/ 8 الخدمه: مخرج النشاطات والعمليات المقدمه للمستفيدين من خلال تلبيه الحاجات، وهي علي العموم غير ملموسه، وتحدد المواصفات القياسيه واللوايح الفنيه ذات العلاقه وصف هذه النشاطات ومتطلباتها. 1/ 9 جهه المنح: الاداره العامه لمنح الشهادات في الهييه او اي جهه تقويم مطابقه مقبوله من الهييه، ومفوضه جزييا للقيام باجراءات تقويم المطابقه في مجال منح الشهادات. 1/ 10 المنشاه: اي مصنع او وحده انتاج لها موقع واحد او عده مواقع لانتاج السلع، او اي مستورد او موزع متعاقد من الباطن مع مصنع او وحده انتاج لانتاج السلع، او اي فرد -في حالات خاصه كاصحاب براءات الاختراع مثلا- لديه الرغبه في اعتماد طراز او في مطابقه منتج، وذلك لخاصيه فنيه محدده. 1/ 11 المركز: اي جهه حكوميه او خاصه (وحده، اداره، قسم) مسؤول عن تقديم خدمات للمستفيدين. 1/ 12 اللايحه: اللايحه العامه لشهادات المطابقه الصادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، المعتمده من مجلس الاداره. 1/ 13 شهاده المطابقه (الشهاده): هي وثيقه مصادقه صادره من جهه المنح -بناء علي اثبات المطابقه- تتعلق بالمنتجات او الخدمات او العمليات او الانظمه او الافراد. 1/ 14 الارساليه: كميه انتاج محدده من سلعه معده للتصدير او للاستيراد او للاستخدام المحلي وتكون موضحه في الطلب، يمكن تمييزها برقم تسلسلي ورقم دفعه وتاريخ انتاج. 1/ 15 الطراز: فيه/تصميم من المنتج له نفس الخاصيه/الخواص الفيزياييه (شكل، سعه، مقاس...) وله خاصيه/خواص فنيه محدده، ورقم خاص يستخدم مرجعا لكل منتج يمنح له شهاده مطابقه. 1/ 16 خط/دفعه انتاج: عمليه انتاج تشمل التحقق من المكونات والمواد الاوليه والاجهزه والمكاين ونقاط ضبط الجوده والعاملين والمنتج النهايي. 1/ 17 اختبار الطراز: اختبار واحد او مجموعه اختبارات تجري علي المنتج لغرض التحقق من مدي مطابقه طراز معين للمتطلبات الفنيه ذات العلاقه. 1/ 18 المتطلبات الفنيه: المتطلبات الفنيه المحدده في الطلب، التي يمكن ان تشمل المواصفات القياسيه السعوديه المعتمده او اجزاء منها/المواصفات القياسيه الدوليه او اجزاء منها/متطلبات التعاقد/متطلبات المصنع. 1/ 19 تقويم المطابقه: التاكد من ان المنتج او الخدمه او العمليه او الاجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الاساسيه المطبقه. 1/ 20 برنامج المنح: برنامج معتمد من نايب المحافظ للمطابقه والعمليات لمنح شهادات المطابقه، يوضح اساليب اعمال نشاطات تقويم المطابقه ومراحل تطبيقها، ويحدد المتطلبات ذات العلاقه الواجب الالتزام بها لاصدار شهادات المطابقه لسلعه/خدمه ما، بما في ذلك عدد ايام العمل اللازمه لعمليه المنح/المتابعه، وحسب نوع السلع/الخدمات الوارده في طلب الحصول علي شهاده المطابقه. 1/ 21 المدقق: ممثل مكلف من جهه المنح للقيام بنشاطات التدقيق الوارده في هذه اللايحه. 1/ 22 التدقيق: اجراء للتحقق من مدي استيفاء السلعه/الخدمه للمتطلبات الفنيه والمجال المحدد في الطلب. 1/ 23 تعليق الشهاده: قيام الهييه بايقاف المنشاه عن استخدام الشهاده الممنوحه لفتره زمنيه محدده، ولا يمكن للمنشاه استخدام هذه الشهاده بعد ذلك الا بعد تاكد جهه المنح من قيام المنشاه بتلافي اسباب هذا التعليق. 1/ 24 الغاء الشهاده: الغاء الشهاده الممنوحه للمنشاه، ولا يسمح لها باستخدام الشهاده نهاييا، ويتعين علي المنشاه تقديم طلب جديد للحصول علي الشهاده. 1/ 25 توسيع المجال: توسيع مجال المنح بناء علي طلب من المنشاه خلال فتره سريان الشهاده. 1/ 26 لجنه المراجعه واتخاذ القرار: لجنه تشكل بمعرفه الهييه -وفقا للممارسات الدوليه- تعني بمراجعه منح الشهاده للسلعه/الخدمه، او تعليقها او الغايها، او توسيع مجال منحها، واتخاذ القرارات استنادا الي نتايج التقييم الفنيه التي قامت بها جهه المنح. 1/ 27 1/ 28 اللجان الفنيه: لجنه مكونه علي الاقل من خبير فني ومشكله من جهه المنح لمراجعه الطلب الموكل لها واتخاذ قرار بمنح شهاده مطابقه من عدمه للسلعه/الخدمه استنادا الي نتايج التقييم الفنيه التي قامت بها جهه المنح. 2 تسري احكام هذه اللايحه علي جميع المنشات والافراد والمراكز التي تتقدم لجهه المنح للحصول علي شهادات مطابقه للسلع او الخدمات، ويشمل ذلك شهادات المطابقه للارساليات ودفعات الانتاج واعتماد الطراز والتصدير وشهادات المطابقه الممنوحه للمنتجات، وذلك وفقا للوايح الفنيه والمواصفات القياسيه ذات العلاقه ونماذج تقويم المطابقه المحدده فيها، ويستثني من مجال هذه اللايحه: 2/ 1 الترخيص باستعمال علامه الجوده السعوديه. 2/2 شهادات المطابقه للاغذيه والادويه ومنتجات التجميل والاجهزه الطبيه التي ليست من اختصاص الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. 3 الاطار العام. 3/ 1 يحق لكل منشاه او مركز او فرد ان يتقدم بطلب الي الهييه للحصول علي شهاده مطابقه وفقا للمتطلبات الفنيه المحدده في الطلب للسلعه او الخدمه. 3/ 2 لا تمنح الشهاده لاي سلعه او خدمه الا بعد استيفايهما لجميع متطلبات هذه اللايحه وبرنامج المنح واللايحه الفنيه ذات العلاقه، وذلك بعد عرض النتايج علي لجنه المراجعه واتخاذ القرار، لاصدار الشهاده واعتمادها من نايب المحافظ للمطابقه والعمليات في الهييه. 3/3 يجوز للهييه -لبعض الاعتبارات وعند الحاجه لتعزيز اعمال الهييه ودعمها- ان تستعين بجهات منح للقيام باجراءات معينه في مجال تقويم المطابقه وبعض اعمال اللجان الفنيه، وذلك بعد استيفاء شروط اثبات الكفاءه الفنيه والمتطلبات المهنيه وفقا للممارسات الدوليه، ولا سيما فيما يلي: ا - اثبات الحياديه في الاعمال المناطه بها من الهييه بشان اجراءات المنح للمنشات المتقدمه للحصول علي شهاده المطابقه. ب - توفير الكفاءات اللازمه والموارد الكافيه للقيام بما تفوض به من اجراءات منح شهاده المطابقه. 4 المتطلبات الفنيه لمنح شهادات المطابقه. 4 /1 تحدد برامج المنح و/او المواصفات القياسيه و/او اللوايح الفنيه المتطلبات التي يجب ان تستوفيها السلعه او الخدمه، ويجب علي المنشاه المتقدمه الالتزام بهذه المتطلبات. 4 /2 يعتمد نايب المحافظ للمطابقه والعمليات في الهييه برامج المنح وفقا لمتطلبات هذه اللايحه. ويحدد برنامج المنح عدد ايام العمل الخاصه بعمليه منح شهاده المطابقه، ومتابعتها، وذلك حسب نوع السلعه او الخدمه الوارده في طلب الحصول علي شهاده المطابقه. 5 شروط الحصول علي شهاده المطابقه تقوم الجهه المتقدمه بتقديم طلب الي الهييه للحصول علي شهاده مطابقه متي ما توفرت الشروط التاليه: 5 /1 ان يكون لمقدم الطلب شخصيه اعتباريه، سواء داخل المملكه او خارجها. 5 /2 سجل تجاري موضح فيه النشاط، علي ان يكون متوافقا مع مجال الشهاده المطلوبه، ويستثني من ذلك الافراد والجهات الحكوميه. 5 /3 التزام مقدم الطلب بتقديم طلب مستقل لكل خدمه، او طراز، او دفعه انتاج، او ارساليه. 5 /4 التزام مقدم الطلب بتحديد المتطلبات الفنيه التي سيتم تقويم المطابقه وفقا لها بكل دقه ووضوح. 5/5 التزام مقدم الطلب بكل الشروط الوارده في هذه اللايحه وبالمتطلبات الفنيه للسلعه/الخدمه المطلوب لها شهاده مطابقه، كما هو محدد في الطلب وبرامج المنح ذات العلاقه. 5 /6 الالتزام بتحديد البيانات الاساسيه للسلعه او الخدمه المراد منحها شهاده مطابقه، والمحافظه عليها. 5 /7 الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمه التي تطلبها اليها جهه المنح لاجراء التدقيق او سحب عينات، وتزويدها بجميع المعلومات اللازمه. 5 /8 توفر الامكانات لاجراء الاختبارات عند الحاجه، ويمكن لجهه المنح الاعتماد علي التقارير الصادره من المختبرات المقبوله من الهييه. 5 /9 تعبيه نموذج الطلب المحدد، وارفاق جميع الوثايق الفنيه المطلوبه. 5 /10 التزام مقدم الطلب بدفع التكاليف المترتبه علي الحصول علي شهاده المطابقه. 6 6 /1 تشكل لجنه لمراجعه جميع المعلومات والنتايج المتعلقه بالتقييم، وما يتعلق بذلك من معلومات، بشان منح شهاده المطابقه، وتعليقها، والغايها، وتوسيع مجال منحها، وذلك للسلع او الخدمات، ومن ثم اتخاذ قرار باصدار قرار المنح من عدمه، وذلك بناء علي جميع النتايج المتعلقه بالتقييم لاجراءات العمل. تعقد اللجنه اجتماعاتها كلما دعت الحاجه الي ذلك، ويمكن ان تجتمع اللجنه حضوريا او عن بعد لتصريف الاعمال، ويمكن كذلك ان تعقد اجتماعات اللجنه بحضور شخص واحد ذي كفاءه فنيه او اكثر. 7 المحافظه علي السريه. 7 /1 تلتزم جميع الاطراف المشاركه في اجراءات منح شهادات المطابقه بالسريه المهنيه، بالاضافه الي وجوب المحافظه علي جميع الوثايق المتعلقه بشهادات المطابقه او الوثايق -التي سلمت اليهم لاغراض اجراءات المنح- من الافشاء او التلف او التزوير او الحيازه غير القانونيه. 7 /2 يجوز للهييه السماح لجهات الاعتماد او الجهات القانونيه او اللجان المشاركه في اعمال منح شهاده المطابقه -عند الطلب- بالاطلاع علي جزء من وثايق الملفات او جميعها. 8 خطوات منح شهاده المطابقه للمنتجات. 8 /1 تقديم الطلب تتقدم المنشاه بطلب الحصول علي شهاده المطابقه اذا توفر لديها الشروط المبدييه التاليه: ا- حصول المنشاه علي ترخيص قانوني مع توافق مجال الترخيص مع مجال شهاده المطابقه المطلوبه، ويستثني من ذلك الافراد. ب- القبول بكل الشروط الوارده في هذه اللايحه وبرنامج المنح، مع الالتزام بمتطلبات السلع المطلوب منحها شهاده وفقا للمواصفات القياسيه و/ او اللوايح الفنيه ذات العلاقه. ج- الالتزام باشعار الهييه عن التعديلات المتعلقه بالسلع، او معدات الانتاج، او معدات المراقبه في حينه. د- الالتزام بعدم استخدام شهاده المطابقه الا للسلعه المعنيه وفقا للمواصفات القياسيه و/ او اللوايح الفنيه ذات العلاقه. ه- الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمه لجهه المنح عند اجراء التدقيق او سحب عينات او تنفيذ الاختبارات، وتزويدها بجميع المعلومات، بما في ذلك طرايق ضبط الجوده المتبعه، وسجلات الانتاج والجوده ذات العلاقه في اي وقت. و- الالتزام باحاطه جهه المنح باي وثيقه دعاييه للسلع. ز- تعبيه المنشاه نموذج الطلب المحدد، مع ارفاق جميع الوثايق المطلوبه وفقا للاليه التي تحددها جهه المنح. 8 /2 تسلم جهه المنح الطلب ودراسته: تدرس جهه المنح طلب منح الشهاده والوثايق المرفقه به، ويبلغ مقدم الطلب بنتايج الدراسه خلال الفترات الزمنيه المعتمده لدي جهه المنح وذلك لكل طلب، ويجب علي المنشاه -عند وجود نواقص- استكمال النواقص خلال ٣٠ يوما من ارسال الملاحظات. 8 /3 التدقيق المبديي والاختبارات عندما يتطلب اجراء تقويم المطابقه الي اجراء تدقيق علي المنشاه، تقوم جهه المنح بما يلي: ا - تعين جهه المنح -وفقا لما تحدده برامج المنح واللوايح الفنيه ذات العلاقه- فريقا للتدقيق علي المنشاه وخطوط الانتاج ذات العلاقه، ويمكن القيام بسحب عينات من المنتج النهايي للمنشاه (من خط الانتاج) للسلع المطلوب منحها شهاده، واجراء الاختبارات اللازمه عليها في مختبرات جهه المنح او في اي مختبر معتمد وفقا لما تحدده الهييه. ب - عند اعتراض المنشاه علي اجراء الاختبارات في احد المختبرات التي تحددها جهه المنح، فيجب علي المنشاه ابلاغ جهه المنح كتابيا، مع ايضاح اسباب الاعتراض، ويحق لجهه المنح قبولها او رفضها. ج - يجوز لجهه المنح قبول تقارير اختبارات للسلع -المطلوب منحها شهاده مطابقه- صادره من مختبرات معتمده وفقا لما تحدده الهييه. 8 /4 منح شهاده المطابقه: ا - تعد جهه المنح -بعد استكمال جميع خطوات التقييم- تقريرا عن نتايج التقييم، بما في ذلك نتايج الاختبارات ونتايج زياره التدقيق (عندما يقتضي اجراء تقويم المطابقه ذلك)، مع تضمين التقرير توصيه بمنح شهاده المطابقه من عدمه، ورفعه الي لجنه المراجعه واتخاذ القرار، وذلك وفقا لما ورد في الماده (6) من هذه اللايحه. ويجوز للجنه طلب تنفيذ اجراءات تقييم اضافيه او زيارات تدقيق مكمله، وذلك علي حساب مقدم الطلب، او طلب اجراء تحسينات في نقاط معينه، او مراقبه الانتاج قبل اتخاذ قرار المنح. ب - ترفع لجنه المراجعه واتخاذ القرار -بعد التاكد من استيفاء الشروط- القرار الي مدير عام الاداره العامه لمنح الشهادات بمنح شهاده المطابقه للمنتج/الخدمه ذي العلاقه للموافقه (المصادقه)، وتكون صلاحيه الشهاده لمده سنه واحده، او وفقا لما تحدده اللايحه الفنيه ذات العلاقه. 9 خطوات منح شهاده المطابقه للخدمات. 9 /1 يتقدم المركز/المنشاه بطلب الحصول علي شهاده مطابقه اذا توفر لديه الشروط المبدييه التاليه: ا- حصول المركز علي ترخيص قانوني، مع توافق مجال الترخيص مع مجال شهاده المطابقه المطلوبه. ب- القبول بكل الشروط الوارده في هذه اللايحه وبرامج المنح، والالتزام بمتطلبات الخدمه المطلوب منحها الشهاده وفقا للمواصفات القياسيه و/او اللوايح الفنيه ذات العلاقه. ج- الالتزام بالابلاغ عن التعديلات المتعلقه بالخدمات المقدمه في حينه. د- الالتزام بعدم استخدام شهاده المطابقه الا للخدمات المقدمه وفقا للمواصفات القياسيه و/او اللوايح الفنيه ذات العلاقه. ه- الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمه لجهه المنح عند اجراء التدقيق. و- الالتزام باحاطه جهه المنح باي وثيقه دعاييه للخدمه. ز- تعبيه المركز نموذج الطلب المحدد، مع ارفاق جميع الوثايق المطلوبه وفقا للاليه التي تحددها جهه المنح. ح- يجب ان يتقدم المركز بطلب مستقل الي جهه المنح، وذلك لكل خدمه. 9 /2 تسلم جهه المنح الطلب ودراسته تدرس جهه المنح طلب منح الشهاده والوثايق المرفقه به، ويبلغ المركز بنتايج الدراسه خلال الفترات الزمنيه المعتمده لدي جهه المنح، وذلك لكل خدمه تقدمها، ويجب علي المركز -عند وجود نواقص- استكمال النواقص خلال (30) يوما من ارسال الملاحظات. 9 /3 التدقيق المبديي عندما يتطلب اجراء تقويم المطابقه اجراء تدقيق علي المركز، تقوم جهه المنح بتعيين فريق لاجراء التدقيق علي المركز وفقا لمتطلبات المواصفات القياسيه و/ او اللايحه الفنيه ذات العلاقه. 10 10 /1 لا يجوز اجراء اي تعديلات علي المنتج او الخدمات الممنوحه شهاده مطابقه الا بعد موافقه جهه المنح، ويمكن ان يتطلب قبول مثل هذه التعديلات اجراء تقييمات اضافيه او اعاده الاختبارات الاوليه، وترسل الشروط المتعلقه بهذه الموافقه الي المنشاه خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، علي ان تبلغ جهه المنح واستشارتها بشان هذه التغيرات المقترحه. 10 /2 يجب علي المنشاه ابلاغ الهييه كتابيا/الكترونيا بشان كل التعديلات المتعلقه بمعدات الانتاج والمراقبه المستخدمه في عمليات تصنيع السلع، التي يمكن ان يكون لها تاثير مهم في المطابقه. 10 /3 يجب علي المنشاه ابلاغ جهه المنح كتابيا/الكترونيا قبل الشروع في نقل عمليات الانتاج، سواء كان مؤقتا او دايما او كليا او جزييا، او في عمليات تقديم الخدمه/الي موقع او مواقع اخري غير معلنه. ويجب علي جهه المنح ابلاغ المنشاه -الحاصله علي شهاده المطابقه- خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب عن اجراءات التقييم المطلوبه، (مثل: اجراء اختبارات, او زياره تدقيق، او ما يتعلق بذلك) التي تعتزم جهه المنح تنفيذها، مما يتيح للمنشاه استمرار الاستفاده من صلاحيه شهاده المطابقه. يجب علي المنشاه الحاصله علي شهاده مطابقه ابلاغ جهه المنح باي تعديلات قانونيه علي المنشاه، بما في ذلك تغيير اسم المنشاه والعلامه التجاريه. توسيع مجال منح شهاده المطابقه يجوز للمنشاه/المركز التقدم بطلب توسيع مجال منح الشهاده، شهاده المطابقه، وذلك للمنتجات والخدمات وفقا لما تحدده اللوايح الفنيه ذات العلاقه او برامج المنح الصادره عن اداره شهادات المطابقه. 12 تعليق شهاده المطابقه او الغاؤها عند عدم التزام المنشاه/المركز الممنوح شهاده مطابقه بتطبيق احكام هذه اللايحه و/او برامج المنح و/او اللوايح الفنيه، فانه يجب ابلاغه كتابيا/الكترونيا بجميع حالات عدم المطابقه. ويمنح الممنوح شهاده فتره زمنيه معقوله للرد علي جهه المنح، وبعد دراسته دون تحديد التبعات القانونيه عن اساءه استخدام شهاده المطابقه -وفقا للماده (16) من هذه اللايحه- تتخذ جهه المنح احد القرارات التاليه: 12 /1 تعليق شهاده المطابقه لفتره محدده ويطبق ذلك في الحالات ادناه، مع تحديد شروط رفع التعليق، وهي: ا- عند تسجيل جهه المنح خلال اعمال المتابعه حاله عدم مطابقه للسلعه او الخدمه، او تسجيل مخالفه للمتطلبات التي تؤثر مباشره في المطابقه. ب- عند عدم التزام الممنوح شهاده بالاجراءات التصحيحيه خلال الفتره التي حددتها جهه المنح لتصحيح حالات عدم المطابقه. 12 /2 الغاء الشهاده لا يعفي الممنوح شهاده من تسديد التكاليف المستحقه عليه لجهه المنح. 12 /4 يبلغ مقدم الطلب بهذه القرارات، بما في ذلك اسباب تعليق الشهاده او الغايها، وتاريخ بدايه سريان القرارات، ويمنع الممنوح شهاده من استخدامها باي شكل من الاشكال، وينطبق ذلك علي جميع مراحل الانتاج و/او التسويق للسلع ذات العلاقه. 12 /5 يحظر قرار تعليق الشهاده او الغايها علي الممنوح شهاده الاستفاده منها. 12 /7 يجب علي الممنوح شهاده -عند تعليق الشهاده او الغايها- ان يقدم للهييه بيانات تتضمن كميه السلع المخزنه/نوع الخدمه، وتقوم الهييه بتوجيه المنشاه/المركز للقيام -وفقا لما يقتضيه الامر- بازاله العلامات (الشاره/البطاقه/الشعار) عن هذه السلع/الخدمات في الحالات التاليه: ا- تزال العلامات (الشاره/البطاقه/الشعار) اذا كان سبب تعليق الشهاده او الغايها هو عدم قدره المنشاه/المركز علي الوفاء بمتطلبات هذه اللايحه او برنامج المنح، او عدم مطابقه السلع/الخدمات للمواصفات القياسيه و/او اللوايح الفنيه ذات العلاقه. وذلك وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه. ب- تزال العلامات (الشاره/البطاقه/الشعار) عن هذه السلع/الخدمات اذا كان سبب الغاء الشهاده هو عدم تسديد التكاليف المستحقه عليها، وذلك وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه. التعديل في متطلبات الحصول علي شهاده المطابقه: عند حدوث اي تعديلات علي متطلبات منح شهاده المطابقه نتيجه عن ادخال تعديلات علي المواصفات القياسيه و /او اللوايح الفنيه المنصوص عليها في هذه اللايحه و/او برنامج المنح او تحديثها، فعلي جهه المنح ابلاغ جميع الحاصلين علي شهاده المطابقه بذلك، مع تحديد تواريخ دخول هذه المتطلبات الجديده حيز التنفيذ، واشعارهم عن مدي ضروره اجراء تقييمات اضافيه للمنتجات/الخدمات كالاختبارات او اجراء عمليات تدقيق. الماده / البند احتساب تكاليف السفر تحتسب تكاليف السفر علي النحو التالي: ا- للمنشاه ان تختار اما تامين تذاكر السفر وحجوزات الاقامه وتاشيرات الدخول للدوله ذات العلاقه، عندما يقتضي الامر ذلك، او ان جهه المنح تقوم بجميع ما يترتب علي ذلك، مع اضافه 20% من قيمه تلك الفواتير، وذلك عند اعتذار المنشاه عن ذلك. وتحتسب تذاكر السفر وحجوزات الفنادق، وتصنف وفقا لما هو محدد في الجدول (1). ب- عند تحمل المنشاه مسؤوليه تامين تذاكر السفر وحجوزات الفنادق الخاصه بالمدققين، فعليها تزويد جهه المنح بتلك التذاكر والحجوزات قبل فتره لا تقل عن (15) يوما من الموافقه علي موعد اجراء التدقيق، واي تاخير او اخلال في ذلك، فان المنشاه تتحمل مسؤوليته، ما لم يبلغ مقدم الطلب جهه المنح باسباب عدم ارسال تلك التذاكر والحجوزات، علي ان تكون المسوغات مقنعه. تكاليف اختبار العينات تحتسب تكاليف اختبار العينات علي النحو التالي: ا- عند سحب جهه المنح عينات، فان المنشاه تكون مسؤوله عن تحمل جميع التكاليف ذات العلاقه بنقل العينات واختبارها. ب- تزود جهه المنح المنشاه بجميع الفواتير ذات العلاقه باختبار العينات، وذلك بعد استلامها مباشره من المختبر. تكاليف الاختبارات عندما يقتضي الامر ذلك يتحمل صاحب الطلب تكاليف اجراء الاختبارات المطلوبه. تكاليف السفر والاقامه (عندما يقتضي الامر ذلك). يؤمن صاحب الطلب تذاكر سفر المدققين واقامتهم، وتصنف وتحتسب علي النحو التالي: 1- تذاكر السفر علي درجه الضيافه. 2- فنادق لا تقل درجه تصنيفها عن 4 نجوم. 3- تاشيرات الدخول للدوله ذات العلاقه عندما يتطلب الامر ذلك. وعند قيام الهييه بعمل جميع الترتيبات السابقه، فسيضاف 20% علي قيمه التذاكر + فواتير الفنادق. والله الموفق.وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع علي اللوايح الفنيه المعتمده يمكن الرجوع الي موقع الهييه الالكتروني www.saso.gov.sa