tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1049

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2700 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1049) القرار رقم
| (V-2020-28932) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
توريد سلع - ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - المستهلك النهايي - علاقات
تمويليه - توريد عقاري.
الملخص:
مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك بدفع قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار - اسس المدعي اعتراضه علي انه ملتزم بعقد المبابعه، وانه كان يجهل ضروره توريد ضريبه القيمه المضافه لهيثه الزكاه للمسكن قبل تسجيله في الهييه وقبل اصدار الرقم الضريبي له كبايع فرد - اجابت الهييه بان المدعي حيث لم يبرز للنكاه ضوريه ضريبه قبل امام التوريد العقاري فيكون المدعي مقرط ومخالف للالتزامات النظاميه الملقاه علي عاتقه - ثبت للدايره انه لم يتم تحليل الضريبه من المدعي عليه، وتوصلت لصحه ما يطلب به المدعي. مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعي والازام المدعي بدفع ضريبه التوريد العقاري - اعتبار نهايا وبواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (١٥/٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه-Mضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم
رقم م ١٠١ واتريح ٣٠٥٠٣
- الماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه-Mضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢٤) وتاريخ ١٤١٤.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وضحيه ومن والاه، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
في يوم الخمس بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٧ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٠١/١٠٥ ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٢٣
من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضربيه بالرقم المشار اليه اعلاه
وتاريخ ٢٠١١/٠٨
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) اصلاء عن نفسه،
تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليه، البنك ... التجاري، سجل
تجاري رقم (…) بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٧٥) ربالا، قيمه ضريبه القيمه المضافه
الناتجه عن بيع قار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجابت بالاتي: «1- من الناحيه الشكليه: الدفع برفع الدعوي علي غير ذي صفه فليس للنك صفه في الدعوي، لكون محل المطالبه لم يكن البايع مسجل بالنظام الضريبي وقت تنفيذها، والبنك قام بتوريد الضريبيه وتم تحصيلها في حينه، وبالتالي فان البنك قام بتوريد الضربيه الخاصه بالمعامله بتاريخ ١٩/٠٩/٩/١٧ م. من الناحيه الموضوعيه: تبين ان العقار محل الدعوي تم شرايه لصالح / ... حيث ان الاخير تربطه مع البنك علاقه تمويليه، كما ان البنك ... التجاري قد قام باصدار فاتوره ضريبه بتاريخ ١٩/٠٩/٧ م. ومن ثم قام بسدادها. وانه بالاطلاع علي شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه المصفه ١٩/١١/١ م. من قبل لمدعي تبين انه مسجل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ١٩/١١/١ اي بعد تاريخ البيع بشهرين، وباتالي هذا يثبت ان المدعي لم يقدم فاتوره ضريبه ولا شهاده تسجيل لدي الهييه اثناء البيع، وحيث ان الماده (٢/٥٣) من لالايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه نست (علي كل شخص خضع للضريبه ان يصدر او يعمل علي اصدار فاتوره ضريبه في اي من الحالات الاتيه: - يجب اصدار الفاتوره الضريبه في الموعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد). وعليه فلا يجوز للمدي محاوله الانفاض مع وله مده البنك. ونظرا لكون المدي لم يقدم البنك باي مبالغ غير متفق عليها اثناء اعقاف البيع. ونظرا لكون المدي لم يقدم ما يثبت انه مسجل كمكلف طبقا لنظام الضريبه المضافه ولايحته وقبت البيع كما انه لم يقصاد فاتوره تنضم قيمه ضريبه القيمه المضافه طبقا لاحكام الماده (٢/٥٣). وعليه فان المدي لا يجوز له نظا مطلابه البنك ... التجاري لكون المطلابه علي غير ذي صفه ولكون ضريبه القيمه المضافه قد تم دفعها من البنك وتوريدها للهيثه طبقا للنظام، فان مطلابه المدعي للبنك ... تعد من فييل الاثراء بلا سيب. ولكل ما تقدم نطلب من سعادتكم الاتي: من الناحيه الشكيله «الذراء لاقامتها علي غير ذي صفه. من الناحيه الموضوعيه: نطلب رد الدعوي،
كما تقدم المدعي بمذكره ردا علي مذكره المدعي عليها، جاء فيها: «١ - البنك - طرف اساسي في العلاقه العقديه كونه الطرف الممول لعمليه الشرااء، ودفعه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
من الناحيه الشكليه في غير محله. ٢- ارفقد المدعي عليه فاتوره بالقيمه المضافه،
وهذه الفاتوره لا تدل علي انه سدد مبلغ الفاتوره، وعلي البنك ان يقدم ما يثبت
ذلك، والا يتعين عليه تسديد هذا المبلغ لي. ٣- في حاله ان البنك سدد مبلغ
القيمه المضافه للميه العامه للزكاه والدخل كما ذكر فانها في هذه الحاله تكون
قد استلمت هذا المبلغ (٢٧٥٠) ريال مرتين عن واقعه بيع واحده، وهذا يتعارض
مع النظام العام، مما يقتضي ادخالها في هذه الدعوي استنادا للماده (٨٠) من
نظام المرافعت الشريعه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد البنك ... التجاري، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي جيب وصفته رقم ...) وبضفته وكيلا عن المدعي بموجب وكيلا عن المدعي (سعودي الجنسيه) بموجب بها بموجب الوكاله رقم (م...), وضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه (م...), وسبقال وكيل المدعي عن دعوا اجب بانه كان يجهل انه من الواجب عليه ان يقوم بسداد الضريبه عن عمليات التوريد الخاصه في العقارات محل الدعوي، اضافه الي ان المشترين كانوا يثمتعون ابعاء عن سداد الضريبه يمثل المسكن الاول لهم، وسبقال وكيل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وسبقال الطرفين هل لديهما اقوال اخري? اجبا بالالكتفاء بما تم تقدميه في الجسنه. ويناء عليه فورت الحارقه قبل بابه المرافعه وتاجيل النطق
بالقرار الي جلسه لاحقه بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٧ م. ٢٠١١/٠٦/١٧
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٧/٠٦/١٧، افتحت الجسعه للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمن贵ده عبر الاتصال المركي، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه رقم ( ... ) ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيل المدعي، وحضر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيل المدعي عليها لبنك ... التجاري بموجب وكاله رقم ( ... )، افتتحت
الجلسه بالنقط في القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه والانظمه
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالازام المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٧٧٠) ريال، قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبه، فانه يعد من الزاعات الحاخله ضمن اقصاص لجنه الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٧٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٠٤/٢١، و حيث قدمت الدعوي ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي وما قدم فيها، يتبين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
(…) قبول الدعوي والازام المدعي عليه البنك ... التجاري، سجل تجاري رقم (٢٧,٧٥) بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٧٥)
بلdeg مع مبلغ وقدره (٢٧,٧٥) سنه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعوديا،
للمدعي .... هويه وطنيه رقم (...), تمثل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه
المستحق استردادها للمدعي فيما يخص التوريد العقاري محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وقد حدت الدايره
ثلاثون يوقا موجدا لتسلم نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون
يوقا اخري سبما تراه.
وصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.