moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2016 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييسا القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: ان موكله كان يمارس نشاط صيانه السيارات كما عمل في مجال خدمات الفندقه والايواء السياحي وان عليه مديونيات للغير وقد تعثر عن سدادها وتراكمت عليه الديون ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب - المدين - شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه، ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها. ولما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسته منذ عام 1437ه – حسب ما ذكر في المستندات المقدمه –، فان المدين – والحاله هذه – لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، وتشير الدايره الي ان اشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب ينطبق علي الشخص الطبيعي دون الاعتباري، لما تقدم ذكره من ان مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه". بناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضو وليد بن محمد الشهري رييس الدايره ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2452 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (2016) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...)سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: ان موكله كان يمارس نشاط صيانه السيارات كما عمل في مجال خدمات الفندقه والايواء السياحي وان عليه مديونيات للغير وقد تعثر عن سدادها وتراكمت عليه الديون ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، فاصدرت الدايره التجاريه التاسعه حكمها محل الاعتراض المنتهي "بعدم قبول هذا الطلب " الصادر بتاريخ 08 / 05 / 1442ه ثم تقدم وكيل مقدم الطلب بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وبما ان طلب الاستيناف القايم لم يقدم اثناء الاجل المحدد له، وبما ان طلبات الاستيناف علي الاحكام المتعلقه بالدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس يشترط ان تكون مقدمه خلال اربعه عشر يوما من تاريخ اصدار الحكم او اتخاذ القرار، وفق الفقره (الثانيه) من الماده (السابعه عشره بعد المايتين) مما يتعين معه عدم قبول الاعتراض. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف شكلا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان