tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 4531018242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-28 date_hijri=1442-03-23 document_type=ruling entity=document_number:3dee28c3-549c-4fba-9967-6eefd038b63d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦٢٠٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بما يكفي لاصدار هذا الحكم- في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وارفق بها الحوالات البنكيه المرفقه في ملف القضيه فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت لها جلسه حضر فيها المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وقدم المدعي وكاله صحيفه دعوي محرره تتضمن ان المدعي اتفق مع المدعي عليها (...) شفهيا في ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في المضاربه في الاوراق الماليه التي سيتم تحويلها علي حسابا الشخصي مع تسليم موكلي ١٥% من الارباح المتحققه بعد سته اشهر من تسليمها المبلغ، وعلي اثرها قام موكلي بالتحويل الي حسابها رقم: (...) في مصرف (...) مبالغ متفرقه علي النحول التالي الحواله الاولي في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف واربع ريال برقم مرجعي (...)، الحواله الثانيه في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه، بمبلغ وقدره (٢٩٠٠٠) تسعه وعشرون الف واربع ريال برقم مرجعي (...)، الحواله الثالثه في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه، بمبلغ وقدره (٢٨٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف واربع ريال برقم مرجعي (...)، الحواله الرابعه في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه، بمبلغ وقدره (٢٧٠٠٠) سبعه وعشرون الف واربع ريال برقم مرجعي (...)، الحواله الخامسه في تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره (٢٦٠٠٠) سته وعشرون الف واربع ريال برقم مرجعي (...) وارفق صوره كشف الحساب والايصالات، وبعد استلام المدعي عليها مبلغا مجموعه (١٤٠٠٠٠) مايه واربعين الفا وسته عشر ريالا ماطلت وتهربت عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وامتنعت عن تسليم موكلي اي مبلغ من الارباح المتفق عليه ولم تقم باعاده راس المال حتي تاريخ رفع الدعوي. الطلبات: اطلب من فضيلتكم ١/الزام المدعي عليها باعاده راس المال مبلغ وقدره (١٤٠٠٠٠) مايه واربعون الف وسته عشر ريال ما تم تحويله لها. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي مبلغا وقدره (٢١٠٠٠) واحد وعشرين الف ريال، ووقرر ان بينته كشف حساب وايصالات وحوالات فحدد موعد اخر وفيها حضر المدعي وكاله (...) ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وقرر المدعي وكاله ان المدعي عليها لم تدخل المال في اي محفظه استثماريه ولا ورقه ماليه ولا غيرها واخذت المال لها، هكذا قرر، واطلعت الدايره علي الحكم السابق بعدم الاختصاص، ورات كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه وحكمت بما يلي.
الاسباب:
بخصوص الاختصاص الولايي: فلما كان المدعي يؤسس دعواه علي: حصول تعاقد علي المضاربه لم تعمل المدعي عليها بالتزاماتها بها واستولت علي مال المضاربه ولم تدخلها في في وعاء الشراكه ولا اي محفظه استثماريه ولا ورقه ماليه، ولما كانت الدعوي علي هذا النحو: فان النزاع حولها ليس مشمولا بنظام السوق الماليه ولا اللجنه التي تطبق احكام ذلك النظام؛ اذ ان اختصاصها فرع عن تطبيق احكام نظام هييه السوق الماليه -وذلك وفقا للماده ٣٠ من ذلك النظام-، ولا يكون هناك تطبيق لاحكام النظام ما لم يدخل المال في احد المنصات التي تخضع لرقابه هييه الشوق الماليه، ولم يثبت دخول المال بها ولا ادعي المدعي دخوله مما يجعل الحاكم للنزاع في هذه الحاله خاضعا للقواعد العامه وبالتالي فهو من اختصاص القضاء العام، هذا بخصوص الاختصاص الولايي، اما عن الاختصاص النوعي داخل الجهه فلما كان ذلك الشق مفصولا فيه باختصاص المحكمه التجاريه وفقا لحكم المحكمه العامه المشار له في مرفقات الدعوي فان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا ولا يمكن اعاده بحث ذلك من جديد وفقا لما قررته لايحه نظام المرافعات، اما بخصوص موضوع الدعوي فلما كان المدعي يطلب رد راس المال المسلم للمدعي عليها بموجب الحوالات البنكيه المرفقه في صحيفه الدعوي والتي وصفها في دعواه بناء علي عدم دخول المال في وعاء الشراكه وعدم قيام المدعي عليها بالتزاماتها، ولما كان ذلك الادعاء موافقا لاصل عدم التنفيذ ووافقه: غياب المدعي عليها جلستي الدعوي رغم تبلغها، وعدم دفعها بشيء يخالف ذلك الاصل فان ذلك مثبت لعدم قيام المدعي عليها بالتزاماتها مما يجعل طلب المدعي اعاده راس المال مؤسسا علي اصل صحيح، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في المنطوق بشانها، اما بخصوص اتعاب المحاماه فلما تحققت اركان التعويض؛ من خطا وهو: عدم رد راس المال وعدم قيامها بالتزاماتها المتفق عليها وثبتت بموجب الغياب عن جلسات الدعوي وعدم الدفع بشيء يخالفه، وضرر وهي اتعاب المحاماه مع الوكيل الحاضر في جلسات الدعوي، وعلاقه سببيه تري الدايره انها تقف عند حد: ١٠% واما ما زاد علي ذلك فليست من مسؤوليه المدعي عليها، مما يقتضي الحكم بما يرد في منطوق هذا الصك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي مبلغا قدره مايه واربعين الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي مبلغا قدره اربعه عشر الف ريال. ثالثا: رفض ما زاد عن ذلك، وجري اعلان الحكم وافهام الحاضر بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمدعي عليها والمدعي حق الاعتراض عليه بالاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم، وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق.