tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430049417 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=document_number:5ea77354-f0e4-4d03-abe0-13620c4e9ee1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470012979 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (243.816) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي، مقابل توريد مصاعد، بالاضافه الي الزامها ايضا بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره (56.077.8) سته وخمسون الفا وسبعه وسبعون ريال وثمان هللات. وباحاله القضيه للدايره، عقدت لنظرها جلسه 1444/02/09ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (172159833) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ اجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه:"انه بتاريخ 2014/10/22م اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خمسه مصاعد بتكلفه اجماليه قدرها (747.040) سبعمايه وسبعه واربعون الفا واربعون ريال سعودي، وذلك في مبني (...) في محافظه (...)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ 2015/01/28م ، وقد سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (503.224) خمس ميه وثلاثه الاف وميتان واربعه وعشرون ریال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا انها لم تسلم باقي المبلغ البالغ قدره (243.816) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ مع الزامها ايضا بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره (56.077.8) سته وخمسون الفا وسبعه وسبعون ريال وثمان هللات"، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف حساب وعقد ومحاضر تسليم، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ 1444/02/16ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (173093327) ، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره (243.816) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي، بالاضافه الي مصاريف التقاضي البالغ قدرها (56.077.8) سته وخمسون الفا وسبعه وسبعون ريال وثمان هللات، وباطلاع الدايره علي العقد المرفق ومحاضر الاستلام وكشف الحساب تبين صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (243.816) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي ، مقابل توريد مصاعد ، بالاضافه الي الزامها ايضا بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره (56.077.8) سته وخمسون الفا وسبعه وسبعون ريال وثمان هللات، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد ومحاضر الاستلام وكشف الحساب ، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعي الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضيه التي حضرها المدعي لاخذ حقه والصادر بحقها حكم له، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه القضيه ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره:- اولا:الزام المدعي عليها / شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (243.816) ميتان وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي.
ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.