tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 447115543 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:20edd691-7318-4072-bc0a-b4c760f1e677 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦١٤٣٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التوريد للفواكه والخضروات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التوريد للفواكه عن طريق المدعي عليه لصالح المدعي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده التعاقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (كامل).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي .
هذه دعواي
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وحضر فيها وكيل المدعيه المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، وبالنداء عمن ينوب عن المدعي عليها تبين عدم حضور من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال عن راس مال الشراكه في العقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال عن اتعاب المحاماه، وبسؤاله البينه علي صحه الدعوي اكد علي ما ورد بمرفقات الدعوي، وباطلاع الدايره عليها تبين وجود شراكه عقد مبرم بين الطرفين وان المدعيه دفعت للمدعي عليها المبلغ المدعي به؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه ، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه ولم يقم بايداع مذكره دفاعه رغم تبلغه بالمخالفه للنظام مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله ، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...)وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاه اليه المدعي عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه (...) الهويه الوطنيه (...)مبلغا قدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠) عن راس مال الشراكه، اضافه الي مبلغ قدره خمسه الاف ريال (٥.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب