tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

197153 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-197153) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-197153) قرار رقم
المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-2023-167656) المطعم، سجل تجاري رقم (…) ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالث الموافق 2024/07/09، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل
:ن
عضوا / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه
رقم (....) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 1442/2025/13
عن كتابه عدل حفر الباطن، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-167656) الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بعدم قبول التماس اعاده النظر.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالtbازح 2023/04/27، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2023/05/20 م، فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكلا لتقدميمه من ذي صفه ذلك المقدره
لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (قصاش-ملابس) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطاء
بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 4037/04/20 ه سحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها
من الجهه المختصه، وبعرض العينه علي المختبر، وردت الافاده بالتقريرين رقم (....) ورقيم .... المتضمنه
عدم مطابقه العينات من حيث البيانات الايضاحيه والتحليل الكمي والنوعي وتعيين الاس الهيدروجيني
وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجابوب، وقد اصرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بجمرك
البطاء قاراها الابتدايي رقم (707) لعام 1440 ه - اجاده المستورد غيابيا بالتتهيب الجمركي والزامه
بالعقوبات التابعه لذلك علي التفصيل الوارد في وقايع واسباب القرار التي يحال اليها منعا للتکرار، وقد
تقدم المستورد بالتماس اعاده النظر علي القرار امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه وقد اصدرت اللجنه
الابتداييه قراها رقم (CTR-2023-167656) علي نحو ما جاء عليه منظومه بعدم قبول التماس اعاده
النظر تاسبسا منها علي ان القرار المثلتمس ضده صادر في دعوي جزاييه; وان المتقرار بشانها الاخذ بما جاء
به نظام الاجراءات الجزاييه ضمن الماده (211) من نظام الاجراءات الجزاييه القاضيه القاضيه بانه (اذا صدر حكم في
موضوع الدعوي الجزاييه، فلا يجوز اعاده نظرها الا بالاعتراض علي هذا الحكم وفقا لما هو مقرر في هذا
النظام). كما تبين عدم انطباق طلب الالتماس لاي حاله من الحالات الوارده في الماده (204) من نظام
الاجراءات الجزاييه، مما قررت معه عدم قبول التماس اعاده النظر.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه،
تبين ان ملخصها جاء علي ذكر ان القرار الابتدايي رقم (756) لعام (1441) الصادر من اللجنه الجمركيه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
3 صفحه
800122000: المmjابي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-197153) الصادر في الاستثناف المqيد برقم (CR-2024-197153) قرار رقم
بجمرك البطحاء صدر غيابيا في حقه مما يتوجب معه قبول التماس اعاده النظر وفق ما قررته الماده
و(1/200) من نظام المرافعات الشرعيه ليتمكن المثلثمس من ايداء دفوعه التي لم يتمكن من ايداها
في القرار، وجاعت المذكره كذلك علي تفصيل في الدفوع الموضوعيه علي الطعن بالقرار الصادر في حقه
غيابيا والمتقدهم بالالتماس عليه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف شكلا وموضوعا و الغاء القرار
محل الاستثناف والحكم بعدم اداه المستورد بالتهيرب الجمركي.
وقد ورد عبرالنظام اللي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/06/21 م تضمنت ما ملخصه ان
طلب الاتماس المقدم امام اللجنه مصدره القرار محل الاستثناف لم يضمن احدي حالات طلب الالتماس
الم محصوره في الماده (200) من نظام المرافعات الشريعه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف
و تاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الثالثه الموافق 2024\07\09، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض سلستها للنظر
في الاستثناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رغم (CTR-2023-167656) الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين
للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم
تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان من الاستثناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه
جواب الهييه حياله.
وحيث انه باطلاع اللجنه الاستثنافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، ولما كان المتقرار في قواعد التقاضي المقرره بموجب نظام المرافعات الشرعيه ضمن ما نصت عليه الماده (191) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: اذا وجحت محكمه الاستثناف ان منطق الحكم في القضايا التي يتم تحقيقها دون مرافعه موافقا من حيث تتجه لاصوله الشرعيه; ايده، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، واذا نقضت الحكم كليا او جزييا، فعليها ان tتحكم فيما نقض بعد سماع اقوال الخصوم، وحيث استندت الي ما هو متقتر في نظام الاجراءات الجزاييه لتاسيس نتيجه قرارها بعدم قبول التماس اعاده النظر في القرار الابتدايي الذي صدر عيابيا في حق المستانف وحيث جاءت الماده (48) من قواعد عمل اللجان الجمركيه علي ان (تطبق القواعد علي جميع اجراءات الدعوي. وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدواير ما نص عليه في نظام المرافعات الشريعه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدواير، وصلاحياتها، وطبيعه عملها) وحيث استقر قضاء الاستثناف الجمركي ان ما يتعلق بالتماس اعاده النظر يتعين نظرها ابتداء بموجب ما قررته في ذلك الشان احكام نظام المرافعات الشريعه بالنظر الي ان طبيعه الدعوي الجمركيه ليست في اصلها من طبيعه جزاييه خالصه واتمام تظل فيها صوره الاداييه والعقوبات المترتبه علي ما يقره نظام الجمركي بطبيعه خاصه لما تënضمن من طبيعه جباييه ماليه لا يمكن محا لطلاق اللفظ الصف عليها لانها من طبيعه جزاييه مما جول قواعد نظر التلاسم المستثمينيه في نظام المرافعات الشريعه وانزال احكامها علي الالتامسات المقدمه في شان القارات الصادره في الدعاوي الجمركيه هي المعمله في نظر تلك الالتامسات وتقرير قبولها من عدمه بناء علي ذلك، وحيث خالف القرار الابتدايي ما استقر عليه العمل في نظر التلاماس بموجب ما هو متقرر النظر بالتاسيس علي
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
صفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-197153) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-197153) قرار رقم
الحالات التي ذكرها نظام المرافعات الشريعه لاجل الفصل في موضوع قبول التلامس من عده فان ذلك
يقتر معه افاء ما انتهي اليه القرار الابتدايي من نتيجه (بعدم قبول التلامس اعاده النظر) علي القرار
الملتمس عليه والحكم ابعاده نظر طلب التلامس اعاده النظر علي القرار الابتدايي رقم (156) لعام (1441) ه)
الصادر من اللجنه الجمركيه ببمرك البطحاء غيابيا في حق الملتمس لاجراء المقتضي النظامي للفصل في
موضوع قبول الاللاماس من عدمه في ضوء ما قررته من احكام نظام المرافعات الشريعه، عليه خلعت
اللجنه الاستثناييه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
- قيول الاستثناف شكلا، المقدم من / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) لمالكها / ... هويه
وطنيه رقم (....) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-16765) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالارياض.
2 - في الموصوع قبوله، واغاء القرار الابتدايي القاضي بعدم قبول التماس اعاده النظر رقم
الالتماس علي القرار الابتدايي رقم (756) لعام (1441) الصادر عن اللجنه الابتداييه الثالثه بالارياض، والحكم اعاده نظر طلب
الالتماس علي القرار الابتدايي رقم (756) لعام (1441) الصادر عن اللجنه الجمركيه بجمرك البطاء
غيابيا في حق المثلتمس للفصل فيه بموجب ما قره نظام المرافعات الشريعه من قبل اللجنه
الجمركيه الابتداييه الثالثه المصدره لقرار عدم قبول الالتماس محل الاستثناف، وذلك للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاذ/.... /الدكتور
رييس اللجنه
...الدكتور/
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
3 صنحه 3 من
800122000: الرقم المجاني