tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11286/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1423-11-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:261 entity=legal_basis:cabinet_decision:261 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 24/10/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثامنه والمشكله من:
(......) رييسا
وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 7/11/1437ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال المدعي وكاله اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الف وخمسه وعشرون ريال قيمه مواد غذاييه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر وكيل المدعيه في عدد من الجلسات وتم بعث خطاب الابلاغ عن طريق صندوق البريد للمدعي عليها، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم غيابيا وبسؤاله عن دعواه ذكر انها وفق ما ورد في لايحه الدعوي ثم الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه.
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الف وخمسه وعشرون ريال قيمه مواد غذاييه، فهي بهذه الصفه من اختصاص ديون المظالم بهييه قضاءه التجاري وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الذي ينص علي (تولي ديون المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديون المظالم) من نظام المحكمه التجاريه رقم (164) لعام 1438ه الذي نص علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايتين الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته من الفاتوره رقم (...) وتاريخ 18/8/2015م المختومه من قبل المدعي عليها وتم مطابقتها مع الاصل وحيث تم بعث خطاب الابلاغ عن طريق صندوق البريد للمدعي عليها وتبين عدم حضورها وحيث كان الامر كذلك فان امتناعها عن الحضور يعد نكولا منها عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي؛ وحيث انه من المستقر فقهاء وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وقد سار المنظم علي ذلك حيث نصت الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الي المحكوم عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليها ولها حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم.
(لذلك)
ولكل ما تقدم من اسباب حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتوزيع الاغذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (38025) ثمانيه وثلاثون الف وخمسه وعشرون ريالا وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به وذلك لما هو موضح بالاسباب وباعلانه قرر وكيل المدعيه القناعه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر رييس الدايره
(......)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (......) ن رييسا
القاضي (.......) عضوا
القاضي(.......) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد غذاييه، والمطالبه بالثمن، وجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1437ه والمطالبه بمبلغ 38،025 ريال، بموجب فاتوره منذ عام 2015م مطابقه علي اصلها ومترجمه ترجمه معتمده، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها (...) وتم ايقاف خدماتها منذ اكثر من عام، ورغم ذلك لم تراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، مع استبعاد مقوله ان عدم الحضور يعد نكولا واقرارا، فليس الامر كذلك، فضلا عن انه لم يثبت تبلغ المدعي عليها، فخطاب الدايره رجع الي الدايره من البريد، وما كان للدايره الا تذكر ذلك في حكمها، بل والسجل التجاري المرفق منتهي الصلاحيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض بتاريخ 24/10/1438ه في القضيه رقم 11286/1/ق لعام 1437ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتوزيع الاغذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (38,025) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريالا. محمولا علي اسبابه الموضوعيه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عضو 
عضو 
(........) 
رييس الدايره