tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 309

gstc_gov_sa · decision · processed · 74 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:281 entity=legal_basis:ministerial_decision:281/4 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:1056 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZD-2020-309) القرار رقم
| (Z-9946-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكي - عدم الاشعار ب اسباب التعديلات للاقرارات الزكويه - دون معدومه
- ثني الزكاء - الهدافا - اهدافا - غرامات موريره - فرق استيرادات - دانشون تجاريون -
الانظرات ذات العلاقه - دانشون - دفعات مقدمه من العملاء - مطالبات سنوات
سابقه - الاصول الثابنه - مال الضمار - الاستثمار طويل الاجل - عروض قنيه
- ضريبه الاستقطاع - غرامات التاخير - جهات غير مقدمه - عدم خصم ايصالات
السداد.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
مطالبه المديعه ايلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لاعوام من ١٥٢٥ م اي ٢٠١٥ م، ويتمثل اعتراضها في خمسه عشره بندا: البند الاول:
عدم الاشعار باسباب التعديلات للاقرارات الزكويه. البند الثاني: ديون معدومه لعام
٢٠١٥ م: تعترض المديعه علي صفي الربح لعام
٢٠١٤ م: البند الثالث: الهدايا للاعوام من ١٨٥ م حت ٢٠١٥ م: والبند الرابع: غرامات
مروريه للاعوام من ١٤٠٥ م: تعترض المديعه علي عدم حسب البندين من
صافي الربح. البند الخامس: فرق استيرادات: تعترض المديعه علي اضافه البند الي
تعديلات صافي الربح، باعتبار انه ليس بالضروره ان تطابق المشيرات الخارجيه كما
في الاقرار مع البيانات الصادره من الهييه العامه للجمارات. البند السادس: دانون
تجاريون لعامي ١٤٠٥ م:م. البند السابع: الاطراف ذات العلاقه لعامي ١٠٥ م
و١٦٥ م:م. والبند الثامن: دانون للاعوام من ١٤٥ م:م حتي ١٦٥ م:م. والبند التاسع:
دفعات مقدمه من العملاء: تعترض المديعه علي اضافه هذه البنود الي الوعاء
الزكوي. البند العاشر: مطالبات سنوات سابقه عن سنه ١٣٥ م:م. تعترض المديعه
علي اجراء المديعه عليها المتمثل بالثني في المخصم المكون لمطالبات سنوات
سابقه لعام ١٦٥ م:م. وان المديعه عليها قامت باضافه المخصم المكون من سنوات
سابقه مرتين مره في طافي الربح ومره في الوعاء الزكوي. البند الحادي عشر:
الاصول الثابته: تعترض المديعه علي عدم قسم اراضي من الوعاء الزكوي، وان هذه
الاراضي موقوفه لصالح مشاريع السيول في بدره، وتاخذ من الناحيه الشرعيه حكم
مال الضمار. البند الثاني عشر: الاستثمارات: تعترض المديعه علي عدم قسم رصيد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاستثمار، باعتبار ان هذا الاستثمار طويل الاجل في عروض قنيه، وتم سداد قيمتها بالكامل من اموال الشركه. البند الثالث عشر: ضريبه الاستقطاع: تعترض المدينه علي فرض ضريبه استقطاع لعام ٢٠١٥ م. البند الرابع عشر: غرامات التاخير: تعترض المدينه علي فرض غرامه تاخير علي المبالغ المدفوعه لجهات غير قيمعه لضربه الاستقطاع. البند الخامس عشر: عدم خصم ايصالات السداد: تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين في شان هذا البند - اجابت الهييه في البند الاول: صوره الربط وبنود التعديل تم ارغاقها الي «المدعيه اليا وموضحا بها كافه التعديلات واسباب التعديلات ومقدار الزكاه وحقها في الاعتراض والمده النظاميه المحدده للاعتراض. البند الثاني: المدعيه لم تقدم المستندات التي تفيد باتخاذها كافه الاجراءات النظاميه من اجل تحصيل هذه البدن. البندين الثالث والرابع: «المدعيه لم تقدم المستندات التي تم طلبها منها. البند الحامس: تم اضافه فروقات استيرادات بعد المقارنه مع البيانات الصادره من قبل الهييه العامه للجمارات، واعتبار الفرق تكلفه محمله بالزياده، وتم مطابقه المدعيه باسباب التعديل ولم تقدمها. البندين السادس والسابع والثامن والتاسع: بالرجوع الي القوايم الماليه تبين ان هناك مبالغ حال عليها الحول في ذمه المدعيه وتم اضافه رصيد اول المده مع رصيد اخر المده واضافه ايهما اقل للوعاء الزكوي ل喯وان الحول. واضافه ايهما اقل للوعاء الزكوي ل喯وان الحول. للوعاء الزكوي ل喯وان الحول. للوعاء الزكوي ل喯وان الحول. للوعاء الزكوي ل喫
الطامي. البند الخامس عشر: عدم خصم ايصالات السداد تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين في شان هذا البند - تبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وتبين صحه اجراءات الهييه - مؤدي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند عدم خصم ايصالات السداد ورفض جميع البنود محل الاعتبار - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١١٥٠١/١١٠
(١/٥) الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)

قرارات النجاب الضريبيه لسنه ٢٠٢١
و تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢
- الماده (١٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العمل رقم (٢٩٣٣) وتاريخ ١٤٥٠٠٥/٠١
- الماده (٤/٤) : ثانيا (٤/٤) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/٠) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/٢) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/٣) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/٥) : (١/١/م) : (١/١/م) : (١/١/م) : (١/١/م) : (١/١/م) :
- الفتوي رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٠٥٥) واتريخ ١٤٥٥
- التعليم رقم (٢٠٣٠) الصادر في عام ١٤٣٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر
في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه
للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه.
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدينه شركه ... سجل تجاري رقم ... تقدمت
بواسطه ... هويه وطنيه رقم ... بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم ... وتاريخ
الرابط الزكوي الصادر من الهييه العامه لزكه والدخل للاعوام من ١٤١٠ م ٢٠١٠ الي
علي الربط الزكوي الصادر من الهييه العامه لزكه والدخل للاعوام من ١٤١٠ م ٢٠١٠ م الي
الخلاف، فيما يتعلق بالبند الاول: عدم الشعار باسباب التعديلات للاقرارات الزكويه
تعترض المهديه علي اجراء المهدي عليها المتمثل في عدم الاشعار باسباب التعديلات
لالقرارات الزكويه للاعوام من ١٤١٠ م ٢٠١٠ م الي البند الثاني: ديون معدومه لعام
المعدومه من طفي الربح لعام ١٤١٠ م بمبلغ (٢١١٠٣٠٢٢) ريال سعودي باعتبار
ان المهدي عليها قامت بتعديل اقرار عام ١٤٠٠ م، بعدم حجم الدين المعدومه
المسترده من طفي ارباح السنه دون توضيع اسباب الالضافه، مع العلم بان المهدي
عليها لم تقبل الدين المعدومه في سنه اعدادها و هذا يعتبر ثانيا في الزكاه منهي
عنه شرعا، البند الثالث: الهدايا للاعوام من ١٤٠٠ م اتعترض المهديه علي
اجراء المهدي عليها المتثمل في عدم سم بند الهدايا من طفي الربح للاعوام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من ١٥٠١٢٠٦ م بملغ (٧٩٠،٤٧٠) (١٥١،٤٨١) و (٩١٠،٤٧١) ريل سال سعودي علي
التوالي. البند الرابع: غرامات مروريه للاعوام من ١٥٠١٢٠ م حتي ١٥٠١٢٠ م تتعزض المدعيه
علي اجراء المعدي عليها المتمثل في عدم قسم غرامات مروريه من طافي الربح

قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ م
بمبلغ (١٨,٢١٤,٢٠١) ريال سعودي عن كل سنه باعتبار ان هذا الاستثمار طويل الاجل في عروض فنيه، وتم سداد قيمتها بالكامل من اموال الشركه. البند الثالث عشر: ضريبه الاستقطاع تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتصل في فرض الضربه استقطع لعام ٢٠١٤ م وان المدعي عليها لم تقدم اشعارات باسباب التعديل. البند الرابع عشر: غرامات التاخير تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمل في فرض غرامه تاخير علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه لضربه الاستقطاع وتطالب بعدم فرض غرامه تاخير عن المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه لضربه الاستقطاع. البند الخامس عشر: عدم خص ايصالات السداد تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين في شان هذا البند.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤخره في ١٩١/١٢/١٧
الاعتراض ومضها بها كافه التعديلات واسباب التعديلات ومقدار الزكاه وحقها في
الالكتورنيه الرسيمه بالفروقات المستحقه، ويمكن الرجوع الي التعديلات واسبابها
الوارده بينود الاقرار المعدل اليا. البند الثاني: ديون معدومه لعام ٢٠١٥ م المدعيه
لم تقدم المستندات التي تفيد باتخاذها كافه الاجراءات النظاميه من اجل تحليل
هذه الدين مثل صدور احكام بالعسار او الاغلاس بالدين او عدم تحيلها لهذه
الديون. البند الثالث: بند الهدايا للاعوام من ٢٠١٥ م التي ٢٠١٥ م المدعيه لم تقدم
المستندات التي تم طلبها منها، وتمسك المدعي عليها بصه اجراءها. البند الرابع:
غرامات مروريه للاعوام من ٢٠١٥ م التي ٢٠١٥ م المدعيه لم تقدم المستندات
التي تم طلبها منها، وتمسك المدعي عليها بصه اجراءها. البند الخامس: فرق
استيرادات تم اضافه فروقات استيرادات بعد المقارنه مع البيانات الصادره من
قبل الهييه العامه للجمارك للاعوام من ٢٠١٤ م التي ٢٠١٥ م واعتبار الفرق تكلفه
محمله بالزياده، وتم مطالبه المدعيه باسباب التعديل ولم تقدمها، وتمسك
المدعي عليها بصه اجراءها. البند السادس: داثنون تجاريون لعامي ٢٠١٥ م
تم مطالبه المدعيه بتقدميم مستخرج من الحاسب الالي يوضح فيه رصد اول المده
والحركه التي تمت خلال العام ووصيد نهايه المده، ولم تتجاوب المده مع المدعي
عليها، وبعد الرجوع الي القوايم الماليه تبين ان هناك مبالغ حال عليها الحول في
ذمه المدعيه وتم اضافه رصيد اول المده مع رصيد اخري المده واضافه اعما اقل
للوءاء الزكوي لحولان الحول. البند السابع: الاطراف ذات العلاقه لعامي ١٠ م
اول المده والحركه التي تمت خلال العام ووصيد مستخرج من الحاسب الالي يوضح فيه رصيد
مع المدعي عليها، و بعد الرجوع الي القوايم الماليه تبين ان هناك مبالغ حال عليها الحول في
مع المدعي عليها، و بعد الرجوع الي القوايم الماليه تبين ان هناك مبالغ حال عليها الحول في
للوءاء الزكوي لحولان الحول. البند الصابع: الاطراف ذات العلاقه لعامي ١٠ م
١٥٢٠ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٥ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠٢ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١� م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م
٢٠١ م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رصد اول المده والحركه التي تمت خلال العام ورسيد نهايه المده، ولم تتجابو
المدعيه مع المعي عليها، وبعد الرجوع الي القوايم الماليه تبين ان هناك مبالغ
حال عليها الحول في ذمه المديعه وتم اضافه رصيد اول المده مع رصيد اخر المده
واضافه ابيها اجل للوعاء الزكي لحولان الحول. البند التاسع: دفعات مقدمه من
العملاه تم مطلابه المديعه بتقدم مستخرج من الحاسب الالي يوضح فيه رصيد
اول المده والحركه التي تمت خلال العام ووصيد نهايه المده، ولم تتجواب المديعه
مع المدييه عليها، وبعد الرجوع الي القوايم الماليه تبين ان هناك مبالغ حال عليها
الحول في ذمه المديعه وتم اضافه رصيد اول المده مع رصيد اخر المده واضافه
ايهما اقل للوعاء الزكوي لحولان الحول البند العاشر: مطالبات سنوات سابقه
عن سنه ١٢٠ ام اجابت المدييه عليها بعدم صحه اعتراض المدييه اضافه مخصص
زكاه مكون بببلغ (٢,٤٣٩,٠٠٠) ريال سعودي ضمن العناصر الموجبه، وانما تم فقط
اضفته لصافي الربح المعدل. البند الحادي عشر: الاصول ثابيه ان هذه الراضي
موقوفه لصالح مشاريع السيل بمدينه بحره، ولا تعتبر تحت سيطره المدييه او
مستخدمه في نشاطه، وهي تمثل مال مرجو ومستحقات علي ملي (الجهات
الحكوميه) لا يمكن استبعادها من الوعاء الزكي. البند الثاني عشر: الاستثمارات ان
هذه الاستثمارات خارجيه واستثمارات متداوله بغرض التجاره، ولم تقدم المستندات
التي تؤيد وجهه نظرها وتمسك المدعي عليها بصحه اجراها. البند الثالث عشر:
ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٤ م انه تمت مراجعه كشف الحساب واقرارات ضريبه
الاستقطاع الشهریه، وتبين بان المدعيه لم تقدم اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهریه
لعام ٢٠١٤ م، لما تم اخضاع المبالب المدفوعه لجوات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع
طبقا للقوايم الماليه ومرفقات الاقرار لضريبه الاستقطاع. البند الرابع عشر: غرامات
التاخير تم فرض غرامه التاخير علي الفوقات الضريبيه غير المسدده في الموعد
النظامي. البند الخامس عشر: عدم خصم ايصالات السداد تبين انتهاه الخلاف بين
الطرفين في شان هذا البند.
(الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت
المناداه علي الطرفين، ضراها وكيل المدينه / هويه وطنيه رقم ... بصفته وكيلا
بموجب وكاله رقم ... وحظر ممنل المدعي عليها / ... هويه وطنيه رقم ... بتفويضه
من وكيل مكافظ الهييه العامه للزکاه والدخل برقم ( ...) وتاريخ ١٩/٥١/٤١١/٥١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١�١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥٠١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥١١/٥٢١/٥٢١/٥٢١/٥٢١/٥٢١/٥٢١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٤١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٢١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٤١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٢١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٤١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٢١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٤١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٢١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٤١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٢١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٤١/٤٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٤٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٤١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٣١/٥٤١/\( ^{1} \) \( ^{2} \) \( ^{3} \) \( ^{4} \) \( ^{5} \) \( ^{6} \) \( ^{7} \) \( ^{8} \) \( ^{9} \) \( ^{10} \) \( ^{11} \) \( ^{12} \) \( ^{13} \) \( ^{14} \) \( ^{15} \) \( ^{16} \) \( ^{17} \) \( ^{18} \) \( ^{19} \) \( ^{20} \) \( ^{21} \) \( ^{22} \) \( ^{23} \) \( ^{24} \) \( ^{25} \) \( ^{26} \) \( ^{27} \) \( ^{28} \) \( ^{29} \) \( ^{30} \) \( ^{31} \) \( ^{32} \) \( ^{33} \) \( ^{34} \) \( ^{35} \) \( ^{36} \) \( ^{37} \) \( ^{38} \) \( ^{39} \) \( ^{40} \) \( ^{41} \) \( ^{42} \) \( ^{43} \) \( ^{44} \) \( ^{45} \) \( ^{46} \) \( ^{47} \) \( ^{48} \) \( ^{49} \) \( ^{50} \) \( ^{51} \) \( ^{52} \) \( ^{53} \) \( ^{54} \) \( ^{55} \) \( ^{56} \) \( ^{57} \) \( ^{58} \) \( ^{59} \) \( ^{60} \) \( ^{61} \) \( ^{62} \) \( ^{63} \) \( ^{64} \) \( ^{65} \) \( ^{66} \) \( ^{67} \) \( ^{68} \) \( ^{69} \) \( ^{70} \) \( ^{71} \) \( ^{72} \) \( ^{73} \) \( ^{74} \) \( ^{75} \) \( ^{76} \) \( ^{77} \) \( ^{78} \) \( ^{79} \) \( ^{80} \) \( ^{81} \) \( ^{82} \) \( ^{83} \) \( ^{84} \) \( ^{85} \) \( ^{86} \) \( ^{87} \) \( ^{88} \) \( ^{89} \) \( ^{90} \) \( ^{91} \) \( ^{92} \) \( ^{93} \) \( ^{94} \) \( ^{95} \) \( ^{96} \) \( ^{97} \) \( ^{98} \) \( ^{99} \) \( ^{100} \) \( ^{101} \) \( ^{102} \) \( ^{103} \) \( ^{104} \) \( ^{105} \) \( ^{106} \) \( ^{107} \) \( ^{108} \) \( ^{109} \) \( ^{110} \) \( ^{111} \) \( ^{112} \) \( ^{113} \) \( ^{114} \) \( ^{115} \) \( ^{116} \) \( ^{117} \) \( ^{118} \) \( ^{119} \) \( ^{120} \) \( ^{121} \) \( ^{122} \) \( ^{123} \) \( ^{124} \) \( ^{125} \) \( ^{126} \) \( ^{127} \) \( ^{128} \) \( ^{129} \) \( ^{130} \) \( ^{131} \) \( ^{132} \) \( ^{133} \) \( ^{134} \) \( ^{135} \) \( ^{136} \) \( ^{137} \) \( ^{138} \) \( ^{139} \) \( ^{140} \) \( ^{141} \) \( ^{142} \) \( ^{143} \) \( ^{144} \) \( ^{145} \) \( ^{146} \) \( ^{147} \) \( ^{148} \) \( ^{149} \) \( ^{150} \) \( ^{151} \) \( ^{152} \) \( ^{153} \) \( ^{

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/28/17) وتاريخ
الجرار بقيم ١٣٧/٠٣١ ه، وتعديله الجنيه لجابمه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١ ه، وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي في الرقم (٥١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١ ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التفيديه
الصادره بالقرار الزواري رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه، وتعديلاته، وعلي البند
(ثالثا) من الام الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، بشان قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٠١ م الي ٢٠١ م; وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١ ه: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١/٤) وتاريخ: ١٤٣/٨/٦١ ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربح...» وحيث ان الاثبات من مستندات الدعوي ان التدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكي في تاريخ: ١٤٤٠/٤/٥٤ ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٤٠/٥٤ ه: «عليه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه; مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه.
ومن حيث الموضوع: بعد الالطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من
المدعيه، وبعد الالطلاع علي المذكره الوايبه المقدمه من المدعيه عليهها: وما
قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان الخلاف بين المدعيه
والمدعي عليها ينتصر في خمسه عشره بند من الربط الزكي للاعام من ٢٠١٤
الي ٢٠١٦ م:
البند الاول: عدم الاشعار باسباب التعديلات للاقرارات الزكويه حيث تعترض
المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتعلق في عدم الاشعار باسباب التعديلات
للايقرارات الزكويه للاعوام من ٢٠١٤ م حتي ٢٠١٦ م، في حين دفعت المدعي عليها
بان صوره الربط وبنود التعديل تم ارفاقها الي المدعيه اليا وموضحا بها كافه
التعديلات واس باب التعديلات ومقدار الزكاه وquاها في الاعتراض والالمده النظاميه
المحدده للاعتراض وتم اشعارها عن طريق الخدمات الالكترونيه الرسميه بالفروقات
المستحقه، ويمكن الزجوع الي التعديلات واسابها الوارده بنود الاقرار المعدل اليا.
واستنادا للقره رقم (v) من الماده الحاديه والعشرون من اللاته التفيديه
لجابيه الزكاه الزكاه بالقرار الوارزي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١١ ه التي نعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
علي: «اذا رات الهييه التعديل علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها
علي اقراره الزكوي، واسباب التعديل، ومقدار الزكاه الواجبه، وحقه في الاعتراض،
والمده النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله
اخري تثبت استلامه للاشعار بما في ذلك الاشعار عن طريق الخدمات الالكترونيه
الرسميه». ووفقا لما سبق، وحيث ان emاس ان تقوم المدعي عليها بتوضيح
اسباب التعديل للمدعيه ومقدارها، بالرجوع الي روط المدعي عليها الصادره بتاريخ
٢٠١٨/١٢/١١
اعتراض المدعيه برقم (١٤٤٠/٠٥/٣٠) وتاريخ (١٤٤٠/٠٥/٣٠) م تبين
بان المدعي عليها قامت بتوضيح اسباب التعديلات للمدعيه والتي قامت المدعيه
بارفاقها لدي الامانه العامه للجان الضريبه، وعليه يënح علم المدعيه باساب
التعديلات ومقدارها والتي كان ابمكانه تقدم صحيفه دعوي لدي الامانه العامه
للغان الضريبه متضمنه الرد بشكل موضوعي علي هذه التعديلات. الامر الذي
تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في شان هذا البند.
البند الثاني: ديون معدومه لعام ٢٠١٤م حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي
عليها المتمل في عدم قسم اليدون المعدومه من صافي الربح لعام ٢٠١٤م
بمبلغ (٢١,١٣٣,٢٢) ريال باعتبار ان المدعيه عليها قامت بتعديل اقرار عام ٢٠١٤م
بعدم قسم اليدون المعدومه المسترده من صافي ارباح السنه دون توضیح اسباب
الاضافه، مع العلم بان المدعي عليها لم تقبل اليدون المعدومه في سنه اعداها
وهذا يعتبر ثني في الزكاه، في حين دفعت المدعي عليها ان المعديه لم تقدم
المستندات التي تفيد باتخاذها كافه الاجراءات النظاميه من اجل تحليل هذه
الديون مثل صدور احكام بالاعصار او الافلاس بالدين او عدم تحصيلها لدهد الديون.
واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجابيه
الزكاه الصادر بالقرار الزواري رقم (٢٨١/٦١) باتريخ ١٢٨/٦١ ه التي نصت علي ان:
«تعد الديون المعودمه من المصاريف التي يجوز سمها طبقا للضوابط الاتيه: ان
يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب-
ان تكون الديون المعودمه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان يقدم المكلف شهاده
محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب
الصلاحيه. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه- التزام المكلف
بالتصريح عن الديون دخله متي تم تصريحها». ونعت الفقره رقم (٢٠٨١) من الماده
(العشرون) من chالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١)
وتاريخ ١٨١ ه علي ان: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي
من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل
المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقاق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وحيث ان لل-edعيه عليها الحق في
طلب ودراسه مستندات المعيه والتحقق من حتها، وبما ان الم-edعيه صرحت في
اقرارها لعام ٢٠١٥ م عن وجود ديون معدومه وحسمها من صافي الربح، ولم تقدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
هذه المستندات الي المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض
المدعيه في شان هذا البند.
البند الثالث والرابع: بند الهدايا للاعوام من ١٤٠١ م حتي ١٠١ م وبند غرامات
مروبه للاعوام من ١٤٠١ م حتي ١٠١ م وبنت تضر المديعه علي اجراء المدي
عليها المتمثل في اضافه بند الهدايا للاعوام من ١٤٠١ م حتي ١٥٠١ م بملغ
(٧٩٣،٤٧٥) و (٧٩٣،٤٧٥) (١٥١،٨٦) (٥٦١،١٧٧)
حتي ١٥٠١ م صافي الربح للواعه الزكوي ١٥٠١ م بملغ (٣٦١،٨٦) (٩٦١،٨٦) و (١٥٠١،٦٥) و (١٥٠١،٦٥) و (١٥٠١،٦٥) و (١٥٠١،٦٣) و (١٥٠١،٦٥) و (١٥٠١،٦٥) و (١٥٠١،٦
ولعاء، في حين دفعت المدعيه اشعارات باسباب التعديل، وطالب بحسمها من
طلبها منها، وتتمسك المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم المستدات التي تم
طلبها منها، وتتمسك المدعي عليها بحده اجراثها.
واستاذا للفقره رقم (١/١) من الماده (الخاصه) من الناتجه التفيديه لجياده الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٤٣٨/١/١ ه عن المضارب المطاريع للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه». وحيث نصت الفقره رقم (٢) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٤٢٧/٦١) ه المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسها علي ان: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». ووفقا لما سبق، يضح ان المدينه طالبت بحسم هذه المصاريف من صافي الربح في اقراراتها للاعوام من ١٤٥ م،م،وما ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده لهذه المصاريف، تنتهي الداره الي رفض اعتراض المدينه في شان بند الهدايا للاعوام من ١٤٥ م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م,م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م،م، م
البند الخامس: فرق استيرادات حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعيه علي اجراء الم็ดعي
المتمل في مبالغ اضافه فروق استيرادات الي تعديلات طفي الربح للاعوام من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه». ولما نصت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرارالوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٤٣/٦/١ (٢٠٨١) ه علي ان: «يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(وFي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وحيث لم تقدم المدييه المستندات المقياده لهذه الفروقات، وبما ان المدييه لم تقدم ما يؤيد وجهه نظرها، فيبتم الاعتماد علي الكشف الصادر من هييه الجمارك باعتباره قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وحيث ان المدييه لم يقم بتسجيل كامل ما استورده من خارج المملكه، وبالتالي لم تënض في قوايمها الماليه عن احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداتها، مما يعد مخالفه لاحدي قواعد واسس المحاسبه الماليه والتي ت-Qضي بانه يجب ان يتم قياس جميع الاحداث الماليه للوحده المحاسبيه وعرضها والافرضاح عنها في القوايم الماليه، (١٤,٢٩٣) و (٧٠,٨٨٣) (١٤,٩٩٣) (١٤,٩٣٣) (٧٠,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٠,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٩٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٨٣)
(٢٠,١٤٩٣) (٧٠,٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) [٥٥,٨٨٣] (٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٨٣)
(٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٤,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٩٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٨٣)
(٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٨٨٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٧٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٧٣) (١٤,٩٣٣) (٦٥,٥٧٣) (٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٨٧٣) (١٤,٩٣٣) (٧٥,٨٧٣)
(٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٨٧٣) (١٤,٩٣٣) (٧٤,٥٧٣) (٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٨٧٣) (١٤,٤٩٣) (٧٥,٨٧٣) (٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٨٧٣) (٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٧٧٣) (٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٨٧٣) (٢٠,١٤٩³) (٧٥,٧٧٣) (٢٠,١٤٩٣) (٧٥,٧٧٣) (٢٠,١٤٩³) (٧٥,٧٧٣) (٢٠,١٤٩³) (٧٥,٧٧٣)
علي اجراء المهدي عليهما المتعلق في اضافه هذه البنود الي الوعاء الزكوي، واتطالب بحسها. في حين دفعت المهدي عليهما انه تم مطالبه المهديه بتقدم مستخرج من الحاسب اللي يوضح فيه رصد اول المهده والحركه التي تمت خلال العام وصديد نهايه المهده لهذه البنود، ولم تتجاوب المهديه مع المهدي عليهما، وبعد الرجوع الي القوايم الماليه تبين ان هناك مبالغ حال عليهما الدول في ذمه المهديه وتم انظافه رصيد اول المهده مع رصيد اخر المهده واضافه ايهما اقل للوعاء
الزكوي لحولان الحول.

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق
الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يقي
منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما
استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». واستنادا علي نص الفقره (٣)
من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط
حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او
القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله المعلومات المتاحه لها». وفقا لما سبق، تعد هذه اجدي مكونات الوعاء
الزكي ايا كان نوعها او مندرها او مجال استخدامها بشر طوال الدول علي
الرصده وبما ان المديعه لم تقدم درجه التفصيليه التي توضح تاريخ استلام
الدفعات والمسدد من ارسده البنود التي تطالب بحسمها، فان الاجراء الذي ينبغي
اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات
الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغير
اضافه هذه الارسده التي حال عليها الدول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض
اعتراض المدعيه في شان هذه البنود.
البند العاشر: مطالبات سنوات سابقه عن سنه ١٠١٢ م جتعتز الم服务业 علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالثني في المخصص المكون لمطالبات سنوات سابقه لعام ١٠١٢ م ببلغ (٣,٤٣٩,٠٠٠) ريال سعودي. وانا المدعي عليها قامت اضافه المخصص المكون من سنوات سابقه ببلغ (٣,٤٣٩,٠٠٠) ريال سعودي مرتبز مره في صافي الربح ومره في الوعاء الزكوي، في حين دفععت المدعي عليها بعدم صحه اعتراض المديعه اضافه مخصص زكاه مكون ببلغ (٣,٤٣٩,٠٠٠) ريان سعودي ضمن العناصر الموجبه، وانا تم فقط اضافه لصافي الربح المعدل.
واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللاتحه التنفيذيه لجابه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ه والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجبه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وفقا لما سبق حيث لم تقدم المدينه ما يثبت بان المدعي عليها قامت بالثني باحتساب المخصب المكون من مطالبات سنوات سابقه لعام ١٥٠١٠ م (٢٥١٠) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدينه في شان هذا البند.
البند الحادي عشر: الاصول الثابته حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
واستنادا للفقره رقم (1) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١: (٢٠٨١) وتم من الوعاء الزكوي التي: ١- الصول الثابته وتشمل ما ياتي: ضافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابت، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مملوكه للكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في الشطاط». ونعت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالوزاري رقم (٢٨١/٦١) وتاريخ ١٤٢٨١ ه علي ان: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وحيث ان الاساس بحسم الاصول الثابته التي لدي المديقه، وبما ان المديقه لم تقدم المستندات المؤيده لهذه الاراضي، مستندات التثمين التي توضح تاريخ سحب هذه الاراضي من قبل الجهات الحكوميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتتراض المديعه في شان هذا البند.
البند الثاني عشر: الاستثمارات حيث تعترض المديعه علي اجراء المديعه
المتعلق بعدم حسم رصيد الاستثمار في شركه ... للاعوام من ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥
بمبلغ (٨,٢٤,٢٠١) ريال سعودي عن كل سنه باعتبار ان هذا الاستثمار طويل الاجل
في عروض قنيه، وتم سداد قيمتها بالكامل من اموال الشركه، في حين دفعت
المديع عليها ان هذه الاستثمارات خارجيه واستثمارات متداوله بغرض التجاره، ولم
تقدم المستندات التي تؤيد وجهه نظرها وTEMSك الممدي عليها بصحه اجراها.
واستنا للغه (٤/٥) من الماده الرابعه من اللايه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١/٦) وتاريخ ١٨٣/٦١. «يسم من الوعاء الزكوي الثاني: الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يتحسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكوي المستحقه عن هذه الاستثمارات وفق للقواعد المنصوص عليها في هذه اللاته ويوردها للهييه، مع ارقاض حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه، فان لم يلزم باحتساب وتوريد الزكاه وفق لذلك فلا تسم من الوعاء الزكوي». واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللاته التنيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٣٨/٠٦١ ه والمتعلقه

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه لها». وجيث تبين عدم تقدم «المدعيه لقوايم الماليه الخاصه» شركه ... للاعوام من ٢٠١٤ م (٤/٥) حتي ٢٠١٦ م وبناء علي ما ورد في «اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه في الفقره (٤/٥) في البند ثاني من «الماده الرابعه حيث يصل للمدعيه قسم الاستثمار في الشركه «المنشاه خارج المملكه من وعايه الزكوي وذلك بشرط ان يلترم بما ورد فيه وهو ان يقدم للمدعي عليها حسابا مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للمدعي عليها، او تقدميم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم سهم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجنبا لتي الزكاه في هذه الشركات، فان لم تقدم ما اشر ايه فلا تسم تلك الاستثمارات من وعايها الزكوي. وحيث ان المدعيه لم تقدم القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها او ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار الامير الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في شان هذا البند.
البند الثالث عشر: ضريبه الاستقطاع حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي علي الاستقطاع فريض ضريعه لعام ١٤١ م.م.م
المتعلق بفرض ضريعه استقطاع لم ١٤١ م.م.م.م
باسباب التعديل، في حين دفعت المدعي عليه انه تمت مراجعه كشف الحساب
واقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه، وتبين بان المدعيه لم تقدم اقرارات ضريبه
الاستقطاع الشهريه لعام ١٤١ م.م.م.م
لضريبه الاستقطاع طبقا للقوايم الماليه ومرفقات الاقرار لضريبه الاستقطاع.
واستنادا للغه رقم (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١١٥٥/٦/١١ ه التي نصت علي: «يخضع
غير المقيم لضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع
الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتعاب اداره (٢٧) اتAWه او ربع،
دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (٧٥) ايجار،
خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، خدمات اتصالات
هاتقيه دوليه، ارباح موزعه، عوايد قetوص، قست تامين او اعاده تامين (٧٥) اي
دفعات اخري (٧٥) ونت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التفيفيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٦) وتاريخ ١١٥٦٥١ (١٠٥٥) اجاز
-٣- يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرارckel المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار
يجوز للصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءت نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله وال المعلومات المتاحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للمصلحه « وصفا لما سبق وحيث ان المدينه لم تقدم اي مستندات ثبوتيه تؤيد
وجهه نظرها في ان المبالغ الوارده في القوايم الماليه وكشف الحساب غير خاضعه
لضريبه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدينه في
شان هذا البند.
البند الرابع عشر: غرامات التاخير حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في غرامه تاثير علي المبالغ المدفوعه لجهات غير قيميه لضريبه
الاستقطاع وتطالب بعدم فرض غرامه تاخير عن المبالغ المدفوعه لجهات غير
مقيمه لضريبه الاستقطاع، في حين دفعت المدعي عليها تم فرض غرامه التاخير
علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي.
واستنادا للغه (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي (١/١) يتابع (١/١) بالضغط (١/١) بالضغط (١/١) بالضغط (١/١) بالضغط (١/١) بالضغط (١١/١) بالضغط (١١/١) بالضغط (١١/١) بالضغط (١١/١) بالضغط
والدفعات المعلجه، وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد». ونعت
الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الواري رقم
(١٠٥) وتاريخ (١٠٥) من اللايحه الضريبه علي: «- تضاف الي الغرامات الواري في
الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوما تاخير في الحالات
الاثنيه: «- التاخير في تسديد الضريبه المستجقه بموجب الاقرار. ب- التاخير في تسديد الضريبه المستجقه بموجب ربط المصلحه. ج- التاخير في تسديد الفعالات المعجله
في موAYEDدها المحدده بنهايه الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنه
الماليه للمكلف. د- الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها
الوارده في الماده الحاديه والسعين من النظام. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع
للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من نظام وتقع مسؤوليه ساددها
علي الجهه المكلفه». نصت الفقره (٣) من الماده (٦٧) من اللغه التنيويه لنظام
ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥٥ والامتضمنه
علي: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سحده المكلف في الموعد
النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايته حسبما هو وارد في الفقره (٢) من
الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها
حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد». بناء علي
ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايته الاجل المحدد لتقدم
الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام
والتعديلات التي يجربها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه
لبند ضريبه الاستقطاع المعترض عليه الذي انتهت الدايره الي رفضه، وعليه تنتهي
الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في شان هذا البند.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
البند الخامس عشر: عدم خصم ارسالات السداد تبين انتهاه الخلاف بقبول المدعي
عليها لطلب العديد منه علي ما ورد في رد المدعي عليها والمتضمن علي: «تم
اعاده تعيين الابصال المسدد البالغ (١٥٠,٢٠,٢٥) ريال بموجب اقرار عام ٢٠١٠.
واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالسمو الملكي
رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢
«لخصوم ان يطلبوا من المحكمه
في اي حال تكون عليهما الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير
ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره
(١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار
وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاریخ ١٤٥٠/٠٠/١٩ الدعوي الي «اذا حصل التفاق
قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع
مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من
الخصاص مكتكه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين
المتفق عليه». الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاه الخلاف بين الطرفين
في شان هذا البند.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بند عدم خص ابطالات السداد ورفض جميع البنود
محل الاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.