moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٥٢٧٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩م اتفق اطراف الدعوي شركه (...) سجل تجاري (...) وبين مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبه (...) هويه وطنيه رقم: (...) علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عسل سدر عدد ٨٤ جركلا بثمن اجمالي قدره ١٢٦,٠٠٠ مايه وسته وعشرون الفا ريال سعودي سدد منه ٢٢,٠٠٠ اثنان وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع وتم تحديد مده السداد في العقد خمسين يوما من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين وبسبب هذه العلاقه التجاريه قامت المدعيه بتنفيذ هذا الاتفاق بتسليم المدعي عليها ٨٤ جراكل عسل سدر المتفق عليه بموجب العقد بقيمه اجماليه ١٢٦٠٠٠ الف بموجب العقد المحرر والمصادق عليه من الطرفين و تسلمت المدعي عليها كاملا البضاعه وتم سداد ٢٢٠٠٠ الف من المدعي عليها وتبقي ١٠٤٠٠٠ الف ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المتفق عليه استنادا الي العقد الموثق لدي الغرفه الرياض برقم ١٦٥٨٦١٠١وتضررت موكلتي من عدم تجاوب المدعي عليها وتطلب اضرار تقاضي هذا وتم عقد جلستين الصلح بموجب تقرير المصالحه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وقد نص نظام المعاملات المدنيه علي وجوب التعويض عن الاضرار في العديد من نصوصه ومنها الماده العشرون بعد المايه منه علي ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ونصت الماده السادسه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام علي ان يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا ، و ذلك في اعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر . كذلك قوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال )، ذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها: ١-دفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٠٤,٠٠٠.٠٠) مايه واربعه الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٠٠.٠٠) عشره الاف واربع ميه ريال سعودي. هذه دعواي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (١٠٧١٠٧٣٤٥)،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه دعواه، وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المؤسسه المدعي عليها) وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه وما قدمه وكيل المدعيه وفيها افهمت الدايره وكيل المدعيه ان بينته غير موصله وبناء علي الماده ٩٧ من نظام الاثبات فان له يمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب نعم اقبل يمين المدعي عليه واطلب توجيهها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها باداء اليمين بموجب تبليغ رقم (١٠٧١٥٧٣٥٣)، وعليه تعتبرها الدايره ناكله عن اداء اليمين بموجب الماده ١٠٣ من نظام الاثبات ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٠٤.٠٠٠.٠٠) مايه واربعه الاف ريال، يمثل قيمه توريد عسل السدر، اضافه الي مبلغ قدره: (١٠.٤٠٠.٠٠) عشره الاف واربعمايه ريال، يمثل اتعاب المحاماه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها. اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم المدعي عليها. وحيث خلت الدعوي من البينه الموصله علي الاستحقاق؛ لان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، الا ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بمهمه تبليغ حلف يمين، عليه اعتبرت الدايره المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين؛ وذلك لما نصت عليه الماده(١٠٣) من نظام الاثبات اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا واما عن طلب الاتعاب فانه لما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه فان الدايره لا تري اكتمال اركان التعويض في دعوي المدعيه؛ ذلك ان الحق محتمل بناء علي انه لم يكن الحق ثابتا الا بتوجيه اليمين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره ب: ١-الزام المدعي عليها: (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه د(...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٤.٠٠٠.٠٠) مايه واربعه الاف ريال. ٢-رفض عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.