tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430881059 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:fd79113b-2417-4fc8-988c-595e5f809518 entity=document_number:م/37 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٣٧٤٦ لعام ١٤٣٩ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...) فرع شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها شرايح اتصال وانترنت بثمن اجمالي قدره (١٦٢,٥٦٤) مايه واثنان وستون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٥٦٤.٢٤) مايه واثنان وستون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا واربعه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره صادره من المدعيه. ٢- امر شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه. ٣- استماره خطوط (...) برقم ((...)). ٤- خطاب تعميد بالشراء صادر من المدعي عليها وموجه الي المدعيه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١ه، وقد اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٠٥ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (٤٣٧٩٨٧٨٠٠) المرفق بملف القضيه، ثم احيلت القضيه لدايره الاستيناف، فقررت اعاده القضيه لهذه الدايره، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٣/١٤ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وقد اعيدت المعامله من دايره الاستيناف متضمنه الغاء الحكم وان علي الدايره الفصل في الاختصاص، وبعد تامل الدايره لقرار محكمه الاستيناف، فقد رات صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٥٦٤.٢٤) مايه واثنان وستون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا واربعه وعشرون هلله تكلفه شرايح اتصال وانترنت، وبما ان البحث في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولكون الدعوي متعلقه ببيع شرايح صادره من المدعيه (...)، ولان ما تطالب به المدعيه داخل في اختصاص لجنه الفصل في منازعات ومخالفات نظام الاتصالات، وهي المسؤوله عن فض النزاع فيه ولان الفصل في الاختصاص النوعي والولايي يكون في اي مرحله من مراحل نظر الدعوي، واستنادا للماده العاشره من نظام الاتصالات ونصها: (تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه)، واستنادا لنص الماده (١٤) من نظام المعلومات الايتمانيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٠٥ه، والتي نصت علي: (تكون بقرار من وزير الماليه لجنه او اكثر للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشا بين المستهلك والاعضاء والشركات، علي الا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) من اهل الخبره في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي علي الاقل، وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويجوز التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بها، وتحدد اللايحه التنفيذيه كيفيه عمل هذه اللجنه ومكافاه اعضايها)، واستنادا الي قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المؤرخ في ٢ / ١ / ١٤٤٤ ه في القضيه ذات الرقم: (٣٥٨٠٤٨٨٩)، وبما ان الواقع ما ذكر، فان هذه الدعوي تكون خارجه عن اختصاص القضاء العام ولاييا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم الاختصاص الولايي لهذه المحكمه، وانعقاده لهييه الاتصالات السعوديه، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439103746 لعام 1439ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...) للتقنيه فرع شركه (...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (162,564.24) مايه واثنان وستون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا واربعه وعشرون هلله تكلفه شرايح اتصال وانترنت، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي بعدم الاختصاص الولايي لهذه المحكم، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اساس التعاقد مع المدعي عليها ينحصر في توريد خدمه انترنت واتصالات وقد نص نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15 / 01 / 1390ه علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ب- كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء، ونشاط المدعيه هو توريد خدمه الاتصالات والانترنت للمدعي عليها لاعمالها التجاريه يعد عملا تجاريا تبعيا فيكون ضمن اعمال مقاوله التوريد، والنزاع ناشي بين تاجرين فتكون الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، اذ ان المدعي عليها اشترت الخدمه وباعت موكلتي الخدمه لاجل الربح التجاري بالاضافه لاستمراريه النشاط (مشروع المقاوله)، وكذلك هييه الاتصالات غير مختصه بالدعاوي المقدمه من مقدمي الخدمه علي المستفيدين انما بالدعاوي المقدمه من المستفيدين علي مقدمي الخدمه. وانتهي فيه الي طلبه بنقض الحكم واعاده الدعوي لنظر موضوعها، والزام المستانف ضدها بسداد 162,564,24 ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في 17/ 03/ 1444ه الصادر في هذه القضيه القاضي بعدم الاختصاص الولايي لهذه المحكمه، وانعقاده لهييه الاتصالات، وبتسليم وكيل المدعيه قدم التماس اعاده النظر ومضمونه انه صدر احكام تتعلق بعدم اختصاص القضاء العام ولاييا بنظر موضوع الدعوي، وصدرت عده خطابات من هييه الاتصالات تفيد بانحسار اختصاصها عن نظر هذه الدعاوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم استمعت الدايره للالتماس والاجابه عنه وخلت للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01/ 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ولا يغير من الامر تغير النظام السابق اذ الحكم قد صدر في ظل نظام ساري في وقته الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس.

نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.